tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3268 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1440-03-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4cbbe3c1-8d88-49b0-ba60-f64f325f3f61 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3268 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤيد عبد الرحمن محمد السريع هويه وطنيه (...) 
ضد/ تركي رشيد محمد السليمان هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي عضوا
القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا
 
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الكترونيه ضد المدعي عليها, مضمونها ما يلي ( دفع المدعي للمدعي عليه مبلغ مالي قدره (90,000ريال) لاستثماره في نشاط الاستيراد من الصين لبضايع زينه السيارات وبيعها بالرياض بسعر الجمله وبمطالبه المدعي عليه المحاسبه ماطل عن اثبات الارباح وزعم الخساير دون اثباتها)،وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال (90,000ريال) تسعون الف ريال واتعاب المحاماه عشرون الف ريال، كما ارفق بصحيفه الدعوي صوره من هويته الوطنيه وصوره الوكاله وصوره كشف حساب بنكي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه يوم الثلاثاء 19/3/1440ه حضر فيها وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بهذه الدعوي وعلمه بموعد جلسه هذا اليوم عن طريق نظام ابشر وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي حضوريا وعليه قررت الدايره السير فيها حضوريا وبسؤاله عن دعوي موكله ذكر انها علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي والمتضمنه بان موكله سلم المدعي عليه مبلغ وقدره تسعون الف ريال للاستثمار بها واستيراد بضايع من الصين عباره عن زينه سيارات علي اثره قام المدعي عليه باستيراد البضايع وبيعها ولم يسلم موكله لا راس المال ولا الارباح وانتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال مع الارباح وبسؤاله عن اصل بينات موكله علي تسليمه راس المال وبينه موكله علي تحقيق المدعي عليه الارباح استمهل لاحضار اصول بيناته في الجلسه القادمه فجري اقفال المحضر وتحديد جلسه هذا اليوم وفيها حضر الطرفان وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله واطلاعه علي ملف الدعوي اجاب بانه لم يتفق مع المدعي باي اتفاق كما ان الاتفاق هو مع محمد بن عبدالرحمن السريع وهو من قام بتحويل المال له وقدره (90.000)ريال ولا مانع لديه من تقديم الجواب بمواجهه صاحب الصفه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم كشف حساب موضح فيه حواله صادره من المدعي مؤيد السريع لصالح المدعي عليها وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان استلامه من المدعي تسعون الف صحيح بموجب كشف الحساب الا ان الاتفاق كان مع محمد السريع ولم يكن مع المدعي وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي ان من تعاقد واتفق مع المدعي عليه هو مؤيد او ليس له الا يمين المدعي عليه النافيه من تعاقده معه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه علي نفي تعاقده مع موكله علي الشراكه محل الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه ابدا استعداده لاداء اليمين النافيه فحلف بﷲ قايلا (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان الاتفاق كان مع محمد عبدالرحمن السريع ولم اتفق مع المدعي مؤيد عبدالرحمن السريع علي الشراكه ولم يكن بيننا اي اتفاق وان الاتفاق كان مع محمد عبدالرحمن السريع علي الدخول في شراكه مناصفه بين الطرفين ربحا وخساره ) هكذا حلف وعليه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وطلبا الفصل في القضيه ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.
 
(الاسباب) 
بما ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ان موكله قام بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره تسعون الف ريال للاستثمار بها واستيراد بضايع من الصين عباره عن زينه سيارات علي اثره قام المدعي عليه باستيراد البضايع وبيعها ولم يسلم موكله لا راس المال ولا الارباح وانتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال مع الارباح وبما ان المدعي عليه حضر وبعد سماعه للدعوي واطلاعه انكر وجود علاقه تعاقديه قايمه مع المدعي وانه التعاقد هو مع محمد عبدالرحمن السريع الا ان راس المال وقدره (90,000ريال) قد ورد كحواله مصرفيه من المدعي فقط ولا يوجد علاقه تعاقديه قايمه مع المدعي وبما ان وكيل المدعي قرر عدم وجود بينه علي اثبات تعاقد موكله مع المدعي عليه سوي ما قدم من كشف الحساب البنكي الموضح فيه تحويل مبلغ راس المال المطالب باسترداده وقدره (90,000ريال) ثم طلب سماع اليمين النافيه من المدعي عليه وبما ان المدعي عليه قد ادي اليمين النافيه وفق ما هو مضبوط في الواقعات وبما ان الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه نصت في فقرتها (1) علي ((الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)) كما نصت الماده (77) من ذات النظام علي جواز الفصل في الدفوع الوارده في الماده (76) علي استقلال فان الدايره تنتهي الي القضاء بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه
 
(منطوق الحكم) 
 حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم 3268/1/ق لعام 1440ه لاقامتها من غير ذي صفه لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
سعد بن موسي بن سعد التميمي
عضو 
ابراهيم بن بندر ال ثنيان
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2740 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤيد عبد الرحمن محمد السريع هويه وطنيه (...) 
ضد/ تركي رشيد محمد السليمان هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي عدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في21/ 03 /1441ه ، ثم تقدم المدعي بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. 
 
(الاسباب) 
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/ 1/ 1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين ان الملتمس لم يدون البيانات حسب الماده (20-87) من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول الطلب المقدم في هذه القضيه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي