ncar · regulation · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (546) وتاريخ 13 /5 /1413ه ان وزير التجاره، بما له من صلاحيات ، وبعد الاطلاع علي نظام المحكمه التجاريه المصادر بالامر السامي رقم 32 وتاريخ 15 /1 /1350ه. وعلي نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم وتاريخ 11 /10 /1383ه. وعلي القرار الوزاري رقم 2093 وتاريخ 18 /6 /1410ه بشان اجراءات لجان الاوراق التجاريه. وعلي القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25 /3 /1403ه المتضمن انشاء اللجنه القانونيه بوزاره التجاره بالرياض وتحديد اختصاصاتها. وعلي القرار الوزاري رقم 859وتاريخ 13 /3 /1403ه بشان اجراءات الفصل في منازعات الاوراق التجاريه. وبناء علي مقتضيات المصلحه العامه. يقرر ما يلي: ماده 1: يستبدل بنص الماده (2) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13 /3 /1403ه، التالي: "تعتبر الخصومه حضوريه في الاحوال التاليه: ا- اذا تبلغ المدعي عليه شخصيا بميعاد الجلسه، او تبلغ من يقرر انه وكيله او يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار، وبالنسبه للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومه حضوريه اذا تم التبليغ بميعاد الجلسه في مقر العمل الي اي من العاملين لدي الشركه او المؤسسه. ب- اذا وجدت اللجنه القانونيه انه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمه ورخصت باجراء التبليغ عن طريق نشر ملخص للورقه المراد اعلانها في صحيفه يوميه توزع في اخر موطن معلوم للمدعي عليه. ويجب ان يتضمن ملخص الورقه اسم المدعي والمدعي عليه وموضوع النزاع والجهه التي ستنظره، ومكان وزمان انعقاد الجلسه. ج- اذا حضر المدعي عليه ايه جلسه من جلسات نظر الدعوي او اودع مذكره بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك ". ماده 2: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. والله الموفق..... وزير التجاره سليمان السليم