moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 3318 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/06/23 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/12 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اقام هذه الدعوي بصحيفه قيدت قضيه واحيلت لهذه الدايره فنظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعي: (...) (بموجب السجل المدني رقم:(...)) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل الدمام برقم (...) وتاريخ 2/4/1440ه المخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار وطلب اليمين ورده والامتناع عنه واحضار البينات والشهود والطعن فيها وانهاء ما يلزم حضور الجلسات لدي جميع المحاكم وغير ذلك فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد الجلسه الاولي المنعقده في 6/4/1440ه برساله نصيه علي الهاتف المحمول لمديرها المسجل في نظام (ابشر) بموجب ما تضمنه مشهد التبليغ الالكتروني رقم (...)؛ وبناء عليه وعلي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه بشان التبليغ بالوسايل الحديثه، والماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فقد قررت الدايره نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ومن ثم سالت وكيل المدعي عن دعواه؟ فاحال علي صحيفتها وقدم مذكره توضيحيه لها تلخصت منها الدعوي في: ان موكله ابرم بتاريخ 23/2/1439ه عقدا مع المدعي عليها ارفق صوره منه علي ترخيص استخدام علامتها التجاريه المسماه ب (...) وذلك لغرض تسويق منتجاتها وخدماتها علي الموقع الرسمي او من خلال تطبيق العلامه ومنذ التاريخ المذكور لم يمكن موكله من منفعه استخدام العلامه ولا تسويق منتجاتها، وذلك بسبب عدم سريان الاتفاقيه؛ نظرا لكون سريانها معلقا حسب البند الخامس من العقد علي اجتياز دوره تدريبيه يقيمها الطرف الاول للثاني، والعقد محل الدعوي عقد معاوضه لا يصح تعليقه كما هو مقرر فقها، بالاضافه الي عدم التزام المدعي عليها في توثيق ترخيص العلامه لدي الجهات الرسميه وبناء عليه خلص الي طلب الحكم ببطلان العقد محل الدعوي والزام المدعي عليها برد ما دفعه موكله لها عن ذلك وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال وارفق صوره لسند القبض المتعلق بدفع موكله هذا المبلغ للمدعي عليها. هكذا تلخصت دعواه، هذا وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي المذكور فقط وبعد تامل الدعوي والاطلاع علي العقد المذكور سالته الدايره عن نشاط المدعي عليها المتعلق بالعلامه محل الدعوي ؟ فاجاب بانه الفندقه وتسويق الخدمات المتعلقه بذلك. هكذا اجاب وبناء عليه فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه فتم قفل المرافعه واصدار هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولما كان الاختصاص مساله اوليه يجب التحقق منها قبل نظر قبول الدعوي وموضوعها ويجوز الدفع به في اي مرحله كانت عليها الدعوي، وتدفع به الدايره من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به احد من طرفي النزاع؛ وفق ما نصت عليه الماده (78/1) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه محددا بما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه والتي حصرت اختصاص المحاكم التجاريه في نظر المنازعات التجاريه وما اتصل بها، ولما كان البين من مستخرج بيانات سجل المدعي عليها المرفق مع صحيفه الدعوي هو ان نشاطها "المشاركه في الشركه بنسبه تمكنها من السيطره عليها ووكلاء التوزيع والتعهدات التجاريه وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير والتسويق الالكتروني والتجاره الالكترونيه وتصميم مواقع الانترنت وخدمات الحاسب الالي والبرمجه وصيانه الفنادق والمنتجعات السياحيه" ولما كان الثابت ان نشاطها الناشي عنه النزاع في هذه الدعوي هو وفق اقرار وكيل المدعي الفندقه وتسويق الخدمات المتعلقه بذلك، كما ان العقد محل الدعوي معنون ب ( اتفاقيه ترخيص علامه تجاريه (...) ) وقد بين البند الثالث منه الخدمات المندرجه تحت العلامه وهي في مجملها خدمات تتعلق بالسفر والسياحه والنقل وما يتصل بها، ولما كان الامر كذلك وكان تقديم الخدمات عامه لا يسبغ صفه التاجر علي مقدمها. (لذلك) فقد حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 2645 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/18ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/30ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي عقد لاجل استخدام علامه تجاريه لغرض التسويق والمطالبه برد ما دفعه المدعي وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بان الاعمال المتعلقه بخدمات السفر والسياحه والنقل من قبيل الاعمال التجاريه ومقاوله المحلات والمكاتب التجاريه من قبيل الاعمال التجاريه ويدخل في مدلول ذلك مكاتب السياحه والسفر وفي اعتبارها من قبيل الاعمال التجاريه رصد به حمايه الغير، واذا يظهر مما سبق ان هذه الاعمال من حيث الاصل لا تعد عملا تجاريا لكن المنظم عدها من ذلك للاسباب انفه الذكر هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان عدم اختصاص المحاكم التجاريه بالفصل بالدعوي هو من وجه ان محل الدعوي نزاع ناشي عن علامه تجاريه وقد نص نظام العلامات التجاريه علي ان المختص بالفصل في ذلك ديوان المظالم، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء حكم محكمه اول درجه من وجه انه استند الي اسباب اخري وعدن الاختصاص فيه نوعيا وليس ولاييا، والي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بالفصل في الدعوي لما ورد انفا في حكم دايره الاستيناف من اسباب. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: الغاء حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/6/1440ه في القضيه رقم 3318 لعام 1440ه. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بالفصل في الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.