moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439128445 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده تتضمن: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال وتوريد (عباره عن نقل اتربه) ، ابتداء من تاريخ 1435/10/17ه علي ان يسلم العمل بتاريخ 1438/04/23ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (534,206) خمس ميه واربعه وثلاثون الفا وميتان وسته ريال، الا انه بعد قيام المدعيه بالعمل لم تقم المدعي عليها بسداد الثمن المتفق عليه، وقد تم الاتفاق علي مخالصه بين المدعي والمدعي عليها وذلك بتسليم المدعي سيارتين تمثل قيمه استحقاقه للمبلغ المطالب به، الا انه وبعد استلامه للعين تبين انها ليست ملك للمدعي عليها، وعليه فيطالب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (534,206) خمس ميه واربعه وثلاثون الفا وميتان وسته ريال، واستند في دعواه الي: مخالصه مؤرخه في 1438/04/23ه مذيله بتوقيع الطرفين وممهوره بختم المدعي عليها. كما تقدم وكيل المدعي عليها بجوابه علي الدعوي المتضمن: انه وبموجب العقد المؤرخ في 23/04/1438ه بين المدعي و المدعي عليها في البند ثالثا" ذكر ما نصه:(لا يجوز للطرف الثاني الرجوع في هذه المبايعه بعد ان اطلع علي المعدات المذكوره و علم بحالتها الراهنه علما نافيا للجهاله). مما يسقط ادعاء المدعي بعدم علمه بحاله ملكيه الشركه الشاحنات. كما ان المدعي سكت اكثر من خمس سنوات مما يسقط استحقاقه للمبلغ المطالب به . عليه عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 14/11/1443ه وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق المدعي لمذكرته الجوابيه والمتضمنه: عدم تاخره في المطالبه بنقل الملكيه وسعيهم بالطرق الوديه الي نقل ملكيه العين دون فايده مما الجاهم للقضاء لفصل النزاع . عليه وبمراجعه ملف القضيه وبعد الاطلاع علي كافه المستندات، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ، ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (534,206) خمس ميه واربعه وثلاثون الفا وميتان وسته ريال ، ذكر انها عباره عن قيمه تنفيذ اعمال مقاوله وتوريد اتربه كما جاء في وقايع الدعوي ، وحيث استند المدعي في ذلك الي المخالصه المؤرخه في 1438/04/23ه مذيله بتوقيع الطرفين وممهوره بختم المدعي عليها والمتضمنه تسلم المدعيه لسيارتين مقابل المبلغ المطالب به ، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بكون العين المعقود عليها في غير ملك موكله واجمل جوابه في ان المدعي استلم الشاحنات المتفق عليها وهو عالم بحالتها مما يسقط معه الخيار ، وبما ان المخالصه بين الطرفين في حقيقتها عقد مبايعه ، وبما ان من شرط المعقود عليه ان يكون مملوكا للعاقد كما جاء في حديث حكيم من حزام عن رسول الله –صلي الله عليه وسلم- انه قال: "لا تبع ما ليس عندك"، وحيث ان الاصل في الديون الثابته هو بقاؤها وعدم البراءه منها، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: 534.206 ريال (خمسمايه واربعه وثلاثون الفا وميتان وسته ريالات) ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.