moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
لحكم في القضيه رقم 11602/1/ق لعام 1438ه المقامه من / ( 00 ) ضد / الشركه ( 000 ) للخدمات الزراعيه - ( 000 ) - الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد : ففي يوم الاثنين 17/02/1439ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره التجاريه الاولي المشكله من :- القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز الصبي عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم الجريوي عضوا وبحضور عبدالله بن عبدالرحمن الجوعي امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 01/11/1438ه ، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل :- (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بان المدعي وكاله تقدم بدعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها ان المدعي عليها تعاقدت معه بتاريخ 25/5/1435ه علي ان تقوم المدعي عليها بشراء دجاج حي منه بموجب البنود الوارده بالعقد ، وقد تضمن العقد ما نصه : " 000 اتفق الطرفان علي ان يوفر الطرف الثاني : ( المدعي ) سند لامر بما يساوي قيمه مشتريات الطرف الاول ( المدعي عليها ) لدوره انتاجيه واحده ، ويظل هذا السند بحيازه الطرف الاول ؛ لضمان عدم حدوث خساير للطرف الاول نتيجه عدم توريد الكميه المتفق عليها 000 " . الا ان المدعي عليها قامت بتقديم السند لامر لمحكمه التنفيذ دون وجه حق ، ودون مقابل ، فتم اصدار العديد من العقوبات علي المدعي. وطلب في دعواه ايقاف تنفيذ السند لامر ، وابطاله ، ومخاطبه محكمه التنفيذ بذلك ، ورفع العقوبات لحين الفصل في القضيه . و باحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه هذا اليوم ، حيث حضرها وكيل المدعي / ( 000 ) ، كما حضرها وكيل المدعي عليها / ( 000 ) ، واستمعت الدايره للدعوي ، وقدم وكيل المدعي مذكره توضيحيه لدعواه تضمنت ما ورد اعلاه ، وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها ، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ، واقفلت المرافعه. (الاسباب) بما ان المدعي حصر دعواه بطلب الحكم بايقاف تنفيذ سند لامر ، صادر في حقه من محكمه التنفيذ - حسب دعواه ، وذكر بان السند انما هو ضمان وليس له مقابل ، وبما ان هذا الطلب لا يعتبر باستقلاله نزاعا تجاريا تختص المحكمه التجاريه بنظره والفصل فيه ، وانما هو من اختصاص محكمه التنفيذ بناء علي اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ ( 3/3 ) التي نصت علي انه : " اذا دفع المنفذ ضده بالوفاء او الابراء او الصلح او المقاصه او الحواله او التاجيل ، ونحو ذلك ، بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ " ، فانه استنادا لما تقدم وبعد المداوله. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض نوعيا بنظر هذه القضيه المقامه من المدعي / ( 000 ) ( سجل مدني رقم / ( 000 ) ، ضد المدعي عليها / الشركه ( 000) للخدمات الزراعيه – ( 000 ) سجل تجاري رقم ( 000 ) ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . امين السر عبدالله الجوعي عضو عاصم بن ابراهيم الجريوي عضو عمر بن عبدالعزيز الصبي رييس الدايره د. محمد بن ابراهيم اللحيدان الحكم في القضيه رقم 961 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) للخدمات الزراعيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/11/22 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/02 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ 17/2/1439ه اصدرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي. وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ21/9/1439ه بتاييد الحكم ، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب وقف تنفيذ سندات لامر امام محكمه التنفيذ.... وبتاريخ 16/4/1440ه تقدم وكيل المدعي بالتماس اعاده نظر في الحكم، قال فيه ما حاصله لو كان السند لامر مجردا وليس تابعا لعقد تجاري لصلح الحكم بعدم الاختصاص ... وقد صدر حكم من محكمه التنفيذ بعدم اختصاصها بما ادعينا به امامها –وتلك ورقه قاطعه في الدعوي كان قد تعذر علينا ابرازها- وحكم المحكمه التجاريه نص علي ان طلبنا في دعوانا لايعتبر باستقلاله تجاريا... وهذا مخالف للقاعده التي تنص علي انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ، وقاعده التابع تابع ، فالنظر في احقيه موكلي بالطلب يلزم منه النظر في الموضوع. (الاسباب) بدراسه دايره الاستيناف للالتماس المقدم من المدعي ، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه ، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثون يوما ... وبما ان الدعوي السابقه انما هي طلب وقف تنفيذ السند لامر... فان الحكم في شانها صحيح ... واما مايذكره الملتمس من حكم لمحكمه التنفيذ فذلك قد يكون لدخوله في الموضوع، واذا كان للمدعي دعوي في الموضوع فانه يقيمها اذا شاء امام محكمه اول درجه وانذاك يتم نظر جوانبها الشكليه والموضوعيه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 11602 لعام 1438ه. امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان