moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6859 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيله المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه بما نصه: (اولا: حيث ان موكلتي تعمل في مجال التخليص الجمركي وحيث قامت المدعي عليها بتفويض موكلتي لتخليص بضاعه تعود لها ولقد اوفت موكلتي بجميع التزاماتها الوارده بالانظمه والتعليمات في مجال نشاطها, وقامت باثبات البيانات الخاصه بالمصاريف التي انفقتها علي الفاتوره التي تصدرها للمتعاملين معها وتاريخها 30/ 09/ 2012م بمبلغ (30,893) ثلاثون الف وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريال فقط لا غير. ثانيا: و حيث انه يوجد مبلغ لدي الشركه كرصيد مقدم لحساب المدعي عليها وقد اوفي بجزء من قيمه الفاتوره بقيمه (25,000) خمسه وعشرون الف ريال ولكنها بعد ذلك توقفت عن سداد باقي المبلغ و قدره (6,343) سته الاف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال فقط لا غير. سلكت موكلتي جميع الطرق الوديه لحث المدعي عليها لسداد المبالغ المستحقه في ذمتها تفاديا للجوء الي القضاء؛ الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل مما الحق بموكلتي ضرر حجز المدعي عليها المبالغ المستحقه في ذمتها والتي لا تستطيع ان تنكرها طيله هذه المده)، وانتهت الي المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (6,343) سته الاف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال فقط لا غير. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/6/1441ه استمعت الدايره للدعوي وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وبتاريخ 30/6/1441ه قدمت المدعيه وكاله مذكره رد تضمنت الاتي: (لم تقدم المدعي عليها ردها المطلوب في الوقت المحدد مما يتضح مماطلتها في الرد وحيث انه في حال عدم ايداع اي من اطراف الدعوي المذكره المكلف بتقديمها في موعدها المحدد يعتبر ذلك اكتفاء منه بما تم تقديمه وللدايره الفصل في الدعوي بناء علي ذلك نتمسك بطلباتنا السابقه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (6,343) سته الاف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال فقط لا غير. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 26/1/1442ه، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فذكرا بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 20/2/1442ه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها طلبت الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغ وقدره (6.343) سته الاف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال، وذلك مقابل اجور التخليص الجمركي لصالح المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه الدعوي وبقاء مبلغ المطالبه في ذمته، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي من: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعماهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، ، وفي الموضوع: و لما كانت المدعيه وكاله تطالب بالزام المدعي عليها بسداد باقي ثمن تخليص جمركي؛ وهو مبلغ قدره (6.343) سته الاف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال، ولما كان المدعي عليه قد اقر بصحه الدعوي وببقاء مبلغ المطالبه في ذمته، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441 قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...). هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للخدمات اللوجستيه. سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (6.343) سته الاف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.