moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٧٨٣٢٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن منتجات عن طريق البر و الجو، ولم تستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٠ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٧٥,٢٤٦.٤٠) خمسه وسبعون الفا وميتان وسته واربعون ريال و اربعون هلله. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٧٥,٢٤٦.٤٠) خمسه وسبعون الفا وميتان وسته واربعون ريال واربعون هلله وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في البيان الجمركي بالتصريح و التحضير وطلب المعاينه برقم (٣٠٢٠١٤٠١٨٣) وتاريخ ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤ه علي مطبوعات هييه الزكاه والضريبه و الجمارك بمبلغ قدره (٣,٠٣٣.٠٩) ثلاثه الاف و ثلاثه وثلاثون ريال و تسعه هللات. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من (...) من تاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٢م حتي تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ٢٠٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٧٥,٢٤٦.٤٠) خمسه وسبعون الفا وميتان وسته واربعون ريال واربعون هلله. وفي جلسه ٤/٧/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه ونصه: عاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (منتجات) عن طريق البر و الجو، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٧٥,٢٤٦.٤٠) خمسه وسبعون الفا وميتان وسته واربعون ريال سعودي و اربعون هلله استنادا علي (كشف حساب).وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٧٥,٢٤٦.٤٠) خمسه وسبعون الفا وميتان وسته واربعون ريال سعودي واربعون هلله.ويستند في دعواه الي كشف حساب غير مترجم.وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه يطلب بيان البوليصه من المدعيه فوجهت الدايره وكيل المدعيه الي تقديم بوليصه الشحن فاستعد بذلك. وفي جلسه ٨/٨/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعيه ثم قررالاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٧٥,٢٤٦.٤٠) خمسه وسبعون الفا وميتان وسته واربعون ريال واربعون هلله ، و حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواها مستند البيان الجمركي و كشف الحساب ولما لهذه المستندات من حجيه استنادا الي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطلبه مهله للرد ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (...) (...) بان يدفع مبلغ قدره (٧٥,٢٤٦.٤٠) خمسه وسبعون الفا وميتان وسته واربعون ريال سعودي و اربعون هلله لصالح المدعيه شركه (...) (...) لماهو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,