moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٢٢٠٣٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٥ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات بلاستيكيه، عدد (١,٠٠٠) منتجات بلاستيكيه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٥ه بثمن اجمالي قدره (٧٤,٥٤٧.٤٠) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال و اربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين: لقد اتفقت المدعي عليها مع موكلته علي توريد منتجات بلاستيكيه و لقد قامت موكلته بتوريد المبيع للمدعي عليها بقيمه وقدرها (٧٤,٥٤٧.٤٠) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال و اربعون هلله و قد استحق لموكلتي بذمه المدعي عليها كامل مبلغ المبيع محل المطالبه و قدره (٧٤,٥٤٧.٤٠) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال و اربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٥ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد قيمه المطالبه محل الدعوي مما احوج موكلته للاتفاق مع مكتب محاماه مما ادي الي الاتفاق مع مكتب محاماه، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٤,٥٤٧.٤٠) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال و اربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مطابقه رصيد صادر من المدعيه في الفتره من تاريخ ٢٥/ ٠٢/ ٢٠٢٤م حتي تاريخ ٢٨/ ٠٤/ ٢٠٢٤م باجمالي مبلغ قدره (٧٤,٥٤٧.٤٠) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال واربعون هلله وتمت مطابقه الرصيد حتي تاريخه في ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٤م ممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها، وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٠/ ٠٤/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: مطابقه الرصيد، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر اكتفاءه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (٧٤,٥٤٧.٤٠) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال واربعون هلله لقاء توريد منتجات بلاستيكيه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ مقداره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله بمطابقه الرصيد والمؤرخه في ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٤م، والمتضمنه لمبلغ المطالبه والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، ولاعتبارها حجه، استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وفيما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليها في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وبما ان مقدار التعويض تتصدي له الدايره اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعيه بمبلغ (٣,٧٢٧) ثلاثه الاف وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٧٤,٥٤٧.٤٠) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال واربعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ مقداره (٣,٧٢٧) ثلاثه الاف وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.