tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430395783 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-10-29 document_type=ruling entity=document_number:24aee964-7b8f-4d8a-89ba-7bb8c53a2e46 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٨٩٢٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ: ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جري سؤال الحاضر عن دعوي موكلته فاجاب: (اتقدم لمقام فضيلتكم بهذه اللايحه بصفتي وكيلا عن المدعيه، واوجزها فيما يلي: انه بتاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٤ه قامت المدعيه بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، (مرفق مستند رقم ١)، وذلك ليقوم بتشغيله في بيع كروت الشحن والهواتف وتسليم المدعيه ارباحه شهريا، الا ان المدعي عليه لم يقم بتسليم المدعيه الارباح وكذا لم يرد راس المال، وقد تم عقد اجتماع فيما بينهما سابقا وتعهد المدعي عليه باعاده المبلغ محل هذه الدعوي كاملا للمدعيه، الا انه امتنع -بعد ذلك - عن الرد علي اتصالات المدعيه، ولم يقم برد هذا المبلغ للمدعيه حتي تاريخه، وبما ان فعل المدعي عليه محرم شرعا، لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وبناء علي ما تقدم، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي: (اذا عمرت الذمه لم تبرا الا بالاتيان بما عمرت به او ما يقوم مقام)، وانتهي فيها الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مقابل اتعاب المحاماه والمصاريف اللازمه)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله؟ اجاب بانه تم ارفاق جوابه عبر خانه تبادل المذكرات، وعليه افهمته الدايره التاكد من وصولها حيث انها لم تطلع عليها في مده اقصاها خمسه ايام، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار جميع بيناته وتعقيبه علي جواب المدعي عليه خلال خمسه ايام فاستعدا بذلك، فوردت مذكره المدعي عليه التي جاء فيها انه يدفع شكلا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بهذه الدعوي، لكون المنازعه بشان اقرار بمبلغ مالي غير ناشي عن اي نشاط تجاري، وانه لو افترض بان المبلغ المذكور في السند نتيجه نشاط تجاري علي حسب زعم المدعيه فان قيمته لا تزيد عن خمسمايه الف ريال، ويدفع موضوعا بان ادعاء المدعيه وجود مبلغ مايه الف ريال في ذمته نتيجه شراكه بينهما غير صحيح جمله وتفصيلا، ولا يربطه بالمدعيه اي عمل تجاري ولا غيره، ونفي علمه بالورقه المقدمه من المدعيه، وافاد بان دعواها كيديه وغير صحيحه، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وبتاريخ: ٩/ ١١/ ١٤٤٣ه، وردت مذكره وكيل المدعيه التي جاء فيها: ان ما دفع به المدعي عليه من عدم وجود اي اتفاق علي استلامه لهذا المبلغ محل هذه الدعوي فهو غير صحيح جمله وتفصيلا وفقا للتالي: ١- حرر المدعي عليه اقرارا لصالح موكلته يثبت انشغال ذمته بمبلغ المطالبه، علما بانه تم استلام هذا الاقرار موقع منه ولم يوقعه امامها. ٢- توجد رسايل نصيه متبادله بين والده موكلته والمدعي عليه تثبت استلام المدعي عليه للمبلغ وانشغال ذمته به وانه يوجد اتفاق علي رد هذا المبلغ لموكلته. ٣- يوجد شاهدان وهما: (والده وشقيق المدعيه)، وفيما يخص كيفيه تسليم المدعي عليه المبلغ فقد تم تسليم المدعي عليه المبلغ نقدا، ولمزيد بينه علي عدم صحه ادعاء المدعي عليه بانه لا يربطه اي علاقه بالمدعيه، فان المدعي عليه قد قام سابقا بتسليم شقيقه المدعيه شريحه جوال لتستخدمها ولكنها مسجله باسم المدعي عليه، وبعد اقامه هذه الدعوي قام المذكور بتقديم طلب لالغاء تلك الشريحه. وبتاريخ: ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه، وردت مذكره المدعي عليه التي جاء فيها: ان ما ذكره وكيل المدعيه من تحرير اقرار بالمبلغ غير صحيح جمله وتفصيلا، ومن دلاله عدم صحه ذلك قوله بان الاقرار لم يتم التوقيع عليه امام موكلته، وفيما يخص ما ذكره وكيل المدعيه من وجود رسايل نصيه بين والده المدعيه والمدعي عليه فغير صحيح فانه لم يستلم اي مبالغ ماليه، وفيما يخص ما ذكره وكيل المدعيه من وجود شهود فانه واستنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه والستين من نظام الاثبات فانه لا يقبل شهاده في ادعاء تصل قيمته الي مايه الف ريال، كما ان شهاده الام لابنتها او الاخ لاخته فيها مصلحه ومحل شك وريبه وظن ولا يجوز قبولها. فعقب وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها: ان المدعي عليه انكر الاقرار فقط دون ان يطعن عليه بالتزوير، وهو ما يجعل انكاره هذا مدخل للشك والريبه ويؤكد علي رغبته في التنصل من اداء حقوق المدعيه، طعن المدعي عليه في شهاده الشاهدين، علي الرغم من اننا اثبتنا بموجب الرسايل الالكترونيه المرفقه ان والده المدعيه كانت علي تواصل دايم مع المدعي عليه وتساله عن الارباح الشهريه الخاصه بالمدعيه ولعدم انتظامه في سداد تلك الارباح فقد طالبته باعاده هذا المبلغ للمدعيه وقامت بمقابلته بشان ذلك، كما ان المدعي عليه امتنع عن الجواب علي الرسايل الالكترونيه المتبادله فيما بينه وبين المدعيه ووالدتها، وامتناعه عن الرد دليلا علي صحه الدعوي الماثله، استنادا للقاعده الفقهيه: (السكوت في معرض الحاجه بيان)، وذلك تزامنا مع اقراره الوارد بالرسايل باستحقاق المدعيه واخواتها لارباح شهريه، والتي تعتبر بينه جديده علي صحه الدعوي وفقا لما نصت عليه المواد: (٥٣) و(٥٤) و(٥٥) من نظام الاثبات، وبالاضافه للبينات المذكوره، فاننا نرفق عده حوالات بنكيه مرسله للمدعيه من حساب المدعي عليه مقابل الارباح الشهريه، وهو ما يؤكد عدم صحه ادعايه بانه لا يربطه اي علاقه بالمدعيه، كما نرفق لفضيلتكم نسخه جديده لاقرارين خطيين محررين من المدعي عليه لصالح المدعيه وشقيقتها ومقتضاها انه مدين بمبالغ متفرقه لهما، وفي جلسه: ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه هل تم ارفاق الجواب علي مذكره المدعي عليه اجاب قايلا: تم ارفاقه في هذا اليوم، وبعرضه علي المدعي عليه طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بان عليه تقديم الجواب خلال عشره ايام تبدا من يوم غد تليها مده مماثله للطرف الاخر. وبتاريخ: ٢١/ ١/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره المدعي عليه التي جاء فيها: انه فيما يخص ما ذكره وكيل المدعيه من الرسايل المذكوره وانه تثبت دعواه، فان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا، ولا قيمه اثباتيه لرسايل لم يعرف مصدرها ولم يعرف اطراف المراسله، وانه علي فرض صحتها فلم يات مضمونها بشيء قاطع يصح معه اثبات امر من ادعاءات الدعوي، وفيما يخص ما ذكره وكيل المدعيه من وجود حوالات بنكيه مرسله من حسابه البنكي علي حساب موكلته، فان هذا الادعاء ليس دليلا علي صحه دعوي المدعيه حيث لم يبين فيها وكيل المدعيه عن سبب تحويلها، وارتباطها بالدعوي، وليس لها علاقه باي شراكه حسب ما ذكره وكيل المدعيه، بل هي بمثابه دليل علي اشغال ذمه المدعيه له بحقوق ماليه. وبتاريخ: ١/ ٢/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره وكيل المدعيه التي جاء فيها: ان ما دفع به المدعي عليه من ان رسايل الواتساب ليست تابعه له فهذا غير صحيح، وقد تم ارفاق الرسايل المذكوره ويظهر بها رقم هاتف المدعي عليه، واما دفع المدعي عليه من عدم صحه موضوع الحوالات البنكيه وانها دليل علي انشغال ذمه موكلته بها فغير صحيح وانما هو راس مال لتشغيله، والدليل علي ذلك: ا. الرسايل الالكترونيه المرفقه مسبقا. ب. الاقرارات المرفقه مسبقا. وفي جلسه: ٤/ ٢/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن سبب الحوالات للمدعي عليه اجاب بان بينه وبين والد المدعيه صداقه وانه يقوم بتحويل الاموال للمدعيه كسلفه هكذا اجاب، وبسؤاله عن الورقه التي تتضمن توقيعه اجاب: بان هذه الورقه ورقه مزوره ولم يوقع مع المدعيه اي عقد، وبسؤال المدعيه عن المبالغ التي استلمتها من المدعي عليه كارباح اجابت: بانها لا تعلم قدر الارباح ولكنها تتجاوز مايه الف ريال، وبسؤال المدعيه هل لديها شهود يشهدون علي ان المدعي عليه هو من قام بتوقيع الورقه؟ اجابت بان من حضر التوقيع هو والدها رحمه الله ووالدتها وان المبلغ تم تسليمه من قبل اخيها، وطلبت الاذن لسماع شهاده الشهود فاذنت لها الدايره وافهمتها بان عليها احضارهم الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم: ٢/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه في الدعوي اجاب بانه يطالب باسترداد راس المال المسلم للمدعي عليه والبالغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد شركه مضاربه، وحيث نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، يمثل راس مال موكلته المسلم للمدعي عليه للمضاربه بهه , وانكر المدعي عليه المضاربه واستلامه للمبلغ وذكر وتناقضت اقواله في المبالغ التي قام بتحويلها للمدعيه , وبما ان وكيل المدعيه قد اقر بالجلسه المعقوده بتاريخ: ٤/ ٢/ ١٤٤٤ه، بان موكلته استلمت من المدعي عليه مبلغا يزيد علي: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ولان الاقرار حجه علي قايله ومحاسب عليه , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي احتساب ما استلمته المدعيه من ارباح سلفا راس مالها وجزء من ارباحها، حيث ان الاصل توزيع الارباح بعد حصول راس المال وتمامه مما يجعل المبلغ الذي استلمته المدعيه سابقا من راس مالها، علي انه متي ظهر للمدعيه حصول ارباح فانه يحق لها الرجوع عليه ومطالبته بنصيبها من الربح، وتنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٣٩٤٢٨٩٢٥)، لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٨٩٢٥ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، تمثل راس مالها المسلم للمدعي عليه للمضاربه به، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان المدعي عليه اقر بان المبالغ المسلمه لموكلته نصيبها من الارباح وليس راس المال وتعهد باعاده راس المال، وان اقرار موكلته علي استلامها الارباح دون راس المال، وان الدايره مصدره الحكم لم تلتفت الي رسايل تطبيق (الواتس اب) المتبادله بين الطرفين والتي تثبت صحه الدعوي، وطلب الغاء الحكم، والحكم لموكلته بمبلغ المطالبه، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٤ عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩٤٢٨٩٢٥) القاضي: (برفض الدعوي رقم (٤٣٩٤٢٨٩٢٥))، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.