moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470404936 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1439/01/25ه الموافق 2017/10/15م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اكياس ورق ومناديل مبلل وتاريخ ابتداء التعامل 1439/01/25ه الموافق 2017/10/15م بثمن اجمالي قدره (107,968.88) مايه وسبعه الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريال وثمانيه وثمانون هلله سدد منه (85,896.38) خمسه وثمانون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال و ثمانيه وثلاثون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/01/25ه الموافق 2017/10/15م. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (22,072.50) اثنان وعشرون الفا واثنان وسبعون ريال و مسون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: مجموعه فواتير علي اوراق المدعيه وممهوره بختمها. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ 1444/05/26 ه، وملخصها: تضمنت كشف حساب، و عرض السعر ممهور بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في1444/05/28 ه، وملخصها: حضر من يمثل المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن دعوها، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، ولامهال المدعي عليها الغايبه لتقديم الجواب قررت الدايره تاجيل الجلسه علي ان يقدم الجواب خلال عشره ايام ثم المدعيه تقدم الرد بعد ذلك خلال مده مماثله. وتاجلت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في10/08/1444 ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي عليها طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (22,072.50) اثنان وعشرون الفا واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله. ولما قدمته وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها من كشف الحساب وفواتير، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور عده جلسات، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفاع، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (22,072.50) اثنان وعشرون الفا واثنان وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله.