tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / termination

تنظيمات خاصة بالتعويض عن الإجازات التي لم يتمتع بها العسكري عند انتهاء خدمته

ncar · law · processed · 9 chunks

date_gregorian=1975-02-19 date_hijri=1395-02-08 document_type=law entity=keyword:تعويض عن الإجازات entity=keyword:إجازات entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=legal_basis:cabinet_decision:150 entity=legal_basis:cabinet_decision:1166 entity=summary:تضمن القرار : تنظيمات خاصة بالتعويص عن الإجازات التي لم يتمتع بها العسكري عند انتهاء خدمته. entity=document_number:150 entity=document_number:م/21 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=termination validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم(150) وتاريخ 8/ 2 /1395ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعاملات المرافقه لهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (1422) في 23/ 1 /93 ورقم (7490) في 27/ 3 /93ه، المشتمله علي: -
1)

خطاب سمو وزير الدفاع والطيران رقم( 190 )في 16/ 1 /93ه، الذي يطلب فيه تعديل ما جاء في الماده الثالثه من قرار مجلس الوزراء رقم (1166) في 8/ 11 /92ه بحيث يكون نصها كما يلي:
(يصرف تعويض لجميع الضباط العسكريين عند انتهاء خدماتهم عن الاجازات الاعتياديه التي لم يتمتعوا بها وان يكون التعويض علي اساس اخر راتب يتقاضاه الضابط مضافا اليه جميع البدلات المقرره بحكم النظام عدا بدل التمثيل).
2)

خطاب سمو وزير الداخليه رقم (137) في 6/ 3 /93ه، بشان طلبه الغاء الماده الثالثه من قرار مجلس الوزراء رقم 1166 في 8/ 11 /92ه، او تعديلها بالنص الذي سبق ان قرره مجلس الوزراء بقراره رقم (1093) في 18/ 11 /90ه وهو كما يلي: -
(يعوض الضباط عند انتهاء خدماتهم عن كامل اجازاتهم الاعتياديه التي لم يتمتعوا بها علي اساس اخر راتب تقاضاه الضابط مضافا اليه جميع البدلات المقرره نظاما عدا بدل التمثيل).
وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم (362) في 12/ 11 /93ه في الموضوع.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الماليه رقم (184) في 20/ 4 /1394ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
 علي الجهه المختصه بوزاره الدفاع والطيران ووزاره الداخليه ورياسه الحرس الوطني ان تهيي الفرصه للعسكريين للتمتع باجازاتهم الاعتياديه وان تضع تنظيمها لذلك وتعيين من يقوم بعمل الموظف المجاز اما من القسم الذي يعمل فيه او بالندب من قطاع اخر.
ثانيا: 
اذا منعت ضرورات عمليه من تطبيق ما ورد في القاعده السابقه فيجري منح الاجازه بعد زوال تلك الضرورات حتي يتم استنفاد الاجازات المجمده.
ثالثا:
 ما يستحق بعد ذلك من اجازات عند انتهاء الخدمه يجري التعويض عنها وفقا لانظمه الخدمه المعمول بها كل وفق النظام الذي يخضع له.
رابعا:
 ضابط الصف والجندي الذي تنتهي خدماته لاسباب تاديبيه يعامل بموجب ما ينص عليه القرار العسكري الصادر بحقه من ناحيه تعويضه عن اجازته من عدمه.
خامسا: 
يطبق حكم الماده (107) من نظام خدمه ضباط الصف والجنود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) في 10/ 9 /88ه، علي ضباط الصف والجنود بقوات الامن الداخلي والاستخبارات العامه بالنسبه للفتره من تاريخ نفاذه حتي تاريخ نفاذ نظام ضباط الصف والجنود بقوات الامن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21 )في 23 /5/ 91ه، وذلك علي من انهيت او انتهت خدماته من هؤلاء خلال الفتره المذكوره.
سادسا: 
عدم الموافقه علي تعويض ضباط الصف والجنود التابعين لوزاره الدفاع والطيران والحرس الوطني ووزاره الداخليه والاستخبارات العامه عن اجازاتهم العاديه التي لم يتمتعوا بها عن المده السابقه لنفاذ نظام ضباط الصف والجنود بالجيش الصادر عام 88ه الا في حدود الفتره المنصوص عليها في الماده (107) في ذلك النظام.
سابعا: 
تطبيق احكام المواد رقم (132) من نظام خدمه الضباط الصادر عام 93 ورقم (107) من نظام خدمه ضباط الصف والجنود بالجيش الصادر عام 88ه ورقم (82 )من نظام ضباط الصف والجنود بقوات الامن الداخلي الصادر عام 91ه علي الحالات التي تلت صدورها دون اثر رجعي اي علي من انتهت او انهيت خدماته بعد تاريخ نفاذ النظام الذي يخضع له عدا الحاله المنصوص عليها في الفقره الخامسه اعلاه. اما من انتهت او انهيت خدماته قبل تاريخ نفاذ النظام المطبق بحقه فيعامل وفقا للاوضاع المتبعه وقت انتهاء خدمته في استحقاق التعويض من عدمه عن اجازته الاعتياديه التي لم يتمتع بها.
ولما ذكر حرر.،،،
النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء