moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٥٧٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه (بناء علي العقد المبرم بين موكلي وبين المدعي عليه والصادر علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ ١٩/٢/١٤٣٧ه الموافق ١/١٢/٢٠١٥م حيث ان العقد ينص علي التزام موكلي مع المدعي عليه ببناء وتشطيب عدد اربعه مكاتب بالدور العلوي (السطح) بالعماره الواقعه في حي (...) الشرقي علي طريق (...)، العايده ملكيتها ل/ (...) بموجب الصك الشرعي رقم (...) في ١٣/٥/١٤٣٦ه والمستاجره من قبل المدعي عليه بعقد طويل المده (١٥) سنه، من تاريخ ٧/١١/٢٠١٤م الي تاريخ ٦/١١/٢٠٢٩م. وحيث تكون قيمه تكلفه تقسيم تلك الاعمال (البناء والتشطيب) ما نسبته ٧٠% علي الطرف الاول (المدعي عليه)، و٣٠% علي موكلي، وان يكون العايد من اجره هذا الدور مقسم علي الطرفين كلا بحسب نسبته المشار اليها فيما بذله من مال لتلك الاعمال. وقد تم الانتهاء من هذه الاعمال وقام المدعي عليه بالتاجير ابتداء من تاريخ ١٥/٨/٢٠١٨ م الي يومنا هذا ولم يسلم موكلي نسبته المتفق عليها من ذلك الريع والتي بلغت حتي تاريخه مبلغ وقدره ٣٠٦٨٣٩ ثلاثمايه وسته الاف وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريال وهي تمثل ما نسبته (٣٠%) والمتفق عليها بموجب العقد. واستناد لقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). ولقول الرسول محمد صلي الله عليه وسلم (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه). وللعقد المبرم بين الطرفين. وللفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه. اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بما يلي ١. دفع النسبه المتفق عليها من الارباح بموجب عقد الشراكه والثابته في ذمته وقدرها (٣٠٦,٨٣٩ريال) ثلاثمايه وسته الاف وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريال. ٢. دفع اتعاب محاماه وقدرها (٩٢٠٥١) اثنان وتسعون الف وواحد وخمسون ريال.)، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٢٤/٦/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوي واستوضحت الدايره من وكيل المدعي عمن قام بسداد راس المال فاجاب بانه ٧٠% من راس المال تحمله المدعي عليه و ٣٠% يتحمله المدعي ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل سبق اقامه دعوي بهذا الموضوع ضد المدعي عليه فاجاب بانه سبق تقديم دعوي في المحكمه العامه وصدر حكم بعدم الاختصاص النوعي وطلبت منه الدايره ارفاق نسخه الصك عبر النظام و افهمت الدايره وكيل المدعي تحرير دعوي عبر الموقع الالكتروني بشكل مفصل علي ان يودع في الموقع الالكتروني وعلي وكيله المدعي عليه ارفاق مذكره الجواب عبر النظام و عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وقد تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره جوابيه جاء فيها ما نصه (اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه الاولي ردا علي لايحه دعوي المدعي والمرفقه عبر منصه ناجز بالطلب رقم ٤٤١٠٧٢٣٢٤٥ وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه ويتلخص الرد وفق ما يلي: - اولا: الجانب الشكلي. ١- عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي: ا- تاسيسا علي نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتعميم رقم ٩٧٩ وتاريخه ١٢/٠٢/١٤٣٩ه الصادر من اللجنه المشكله والمفسر لاختصاصات المحاكم التجاريه، وحيث قرر المدعي وكاله بان العقد ينص علي التزام موكلي مع المدعي عليه ببناء وتشطيب عدد اربعه مكاتب بالدور العلوي بالعماره الواقعه في حي (...) الشرقي.. ، والمطلع علي التعميم سالف الذكر- الصفحه ٢/ رابعا وما نصه ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي مقاولات انشاء المباني سواء كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات ام لا.... مما يكون ما قرره المدعي بلايحه الدعوي من اعمال لا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه. ب- تاسيسا علي نص الماده (٣٤) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي حددت اختصاص المحاكم العماليه – فيما يخص المطالبات الماليه الناشيه بين العامل وصاحب العمل – بما تعلق بعقد العمل والاجور والحقوق واصابات العمل والتعويض عنها، وحيث ان المدعي كان يعمل لدي موكلي بوظيفه محاسب كما هو مبين بمسير الرواتب والمتضمن توقيعه وختم مؤسسه موكلي مما لا ينعقد الاختصاص للمحاكم التجاريه.٢- صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها علي وجه الدقه تاسيسا علي نص الماده ٦٦ من نظام المرافعات الشرعيه، اذ يطالب المدعي علي سند قوله بقيامه ببناء وتشطيب مكاتب الي اخر ما ورد وذلك بالمشاركه مع موكلي، ثم يطالب نسبته من ريع تاجير موكلي تلك المكاتب، ثم ختاما يطالب بارباح شراكه مضاربه، صاحب الفضيله المتامل في ذلك يتبين انه لا يوجد اتساق ولا ترابط بين العبارات والنصوص وذلك لاختلاف موضوع الدعوي، وتنوع الطلبات سواء كانت مقاولات والانشاءات او تاجير عقارات او شراكه مضاربه لكون كل طلب ينعقد اختصاصه لمحكمه دون الاخري. ثانيا: الجانب الموضوعي. ٣- عدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا والطلبات الوارده فيها، حيث ان المدعي تقدم بهذه الدعوي ووصفها علي انها شراكه مضاربه، وذلك علي الرغم من التناقض البين والظاهر جليا في العبارات من جانب قوله ان هناك انشاءات وهو ليس بمقاول ولا يحمل صفه تاجر، كما ان الصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض رقمه ٤٤٣٠٤١٠٢٨٩ جاء كاشفا وجازما لهذا التناقض اذ ان المبلغ المطالب به في الدعوي الحاليه هو ذاته في الدعوي السابقه ٣٠٦.٨٣٩ ريال ولكنه عدل الوصف بمسمي المضاربه، وهذا فيه تحايل علي الدايره وادخال اللبس عليها، اذ انه بالدعوي السابقه يطالب بالاجره الثابته ٣٠٦.٨٣٩ ريال، ثم يطالب بالدعوي الحاليه بارباح الشركه اضف الي ذلك لم يحرر الشراكه منعقده علي ماذا، وهل قام بسداد راس المال وطريقه سداده، وهل العمل من قبل موكلي ام من المدعي، كل ذلك يجعلنا امام تناقض بين وجهاله واضحه لطبيعه التعاقد والمنحصره بالعلاقه العماليه. ختاما نلتمس من فضيلتكم: ١- الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي. ٢- صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها ٣- رد الدعوي) وفي جلسه ٤/٧/١٤٤٤ه سالت الدايره وكيل المدعي عن عدد المكاتب المؤجره فاجاب انها اربعه مكاتب ثم سالته عن اجره المكاتب و تاريخ تاجيرها فاجاب بان المكتب الاول تم تاجيره بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٥ م بمبلغ ٤٧.٠٠٠ريال و اما المكتب الثاني تم تاجيره بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٠١م بمبلغ ٥٥.٠٠٠ و المكتب الثالث تم تاجيره بتاريخ ٢٠١٧/١١/٠١ م بمبلغ ٥٠.٠٠٠ريال و المكتب الرابع تم تاجيره بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٥ م بمبلغ ٤٥.٠٠٠ ريال، و ذكر بان هذه قيمه الاجره السنويه للمكاتب المذكوره و ذكر بانه يطالب بمستحقات موكله من بدايه التاريخ المبرم بالعقد حتي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥م، وذكر بان الاجره السنويه لجميع المكاتب المذكوره تقدر باجمالي ١٩٧.٠٠٠ ريال و ذكر بان المده المطالب بها هي عن خمسه سنوات واربعه اشهر وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها تمسكت بدفعها بعدم الاختصاص و قد افهمتها الدايره بان مساله الاختصاص قد تم التجاوز عنها بوجود حكم صادر من المحكمه العامه يقضي بعدم الاختصاص ثم سالتها الدايره عن عقد الشراكه المرفقه في ملف القضيه فاجابت بان موكلها لا يقر بعقد الشراكه لكون المدعي عامل لدي المدعي عليه وفق مسير الرواتب المرفق مع مذكرتها ثم سالتها الدايره هل قام موكلها بتاجير المكاتب فاجابت بانها لا تعلم وطلبت مهله للعوده الي موكلها و قد افهمتها الدايره بضروره احضار الاصيل في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك، وفي جلسه ٨/٧/١٤٤ه طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر دعواه في احدي عقود الايجار التي ابرمها المدعي عليه، فاجاب بانه يحصر دعواه في العقد الاول المؤرخ في ١٥/٨/٢٠١٧م والمؤجر بقيمه سنويه قدرها ٤٧.٠٠٠ ريال وذكر بانه سيرفع دعوي مستلقه بباقي العقود، ثم سالته الدايره عن دعواه بعد ان حصرها فاجاب بان المدعي عليه قام بتاجير ذلك العقار والذي يسمي المكتب رقم ٨ بتاريخ ١٥/٨/٢٠١٧م باجرها سنويه قدرها ٤٧.٠٠٠ ريال ولم يقم المدعي عليه بتسليم المدعي نسبته المقرره ولذا فانه يطلب نسبته المستحقه من تاجير ذلك العقار من تاريخ ١٥/٨/٢٠١٧ وحتي تاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢ م حيث ان اجره ذلك العقار اجمالا منذ ذلك التاريخ وحتي ١٥/١٢/٢٠٢٢م بلغت ٢٥٠.٦٨٦ ريال ونسبه المدعي منها تبلغ (٧٥.٢٠٠) ريال ويطلب الزام المدعي عليه بسدادها، ثم قدمت المدعي عليها مذكره عبر خانه الدردشه تضمنت (صاحب الفضيله بناء علي طلب الدايره طلب حضور الاصيل و ونفيد فضيلتكم ان موكلي خارج البلاد برفقه والدته ويتعذر الحضور بالوقت الحالي ومرفق سجل السفر الصادر من منصه ابشر ويطلب مهله اسبوع الي ١٠ ايام ليتمكن من الحضور بالموعد القادم. كما افاد موكلي ببعض النقاط حول ما جري عرضه من المدعي وكاله بالجلسه السابقه:- ١- عدم صحه الشراكه مع المدعي في اجره العقار وكان الواجب عليه بيان العقار واسم مالكه والقيمه السنويه ل عقد الايجار المحرر معه وتاريخ بدايه العقد ونهايته، كما يتوجب عليه بيان اسماء الشركات والمكاتب المستاجره من الباطن والقيمه الايجاريه لهم ببينه موصله وليس كلام مرسل. ٢- ويطلب المدعي عليه توضيح من المدعي هل الشراكه منحصره علي عقار بعينه ام عقارات اخري وذلك لوجود قضايا اخري محل نظر بالمحكمه العامه بالرياض. ٣- اطلع المدعي عليه علي كشف حساب مرفق من المدعي يتضمن مبالغ ماليه صرفت كما هو واضح اسفل الصفحه من السيد / (...) (شقيق المدعي عليه) ومن المدعي، ونامل التحقق من ذلك لانعدام الصفه ٤- كما ينكر موكلي ويتمسك بان هذا المحرر من صنع المدعي ويطعن فيه شكلا ومضمونا كما ان الختم المشار اليه ليس عايد للمؤسسه وهو من صنعه كون محاسب سابق بالمؤسسه ويعلم كل كبيره وصغيره بها، ويتحفظ المدعي عليه بحقوقه النظاميه في استغلال اسم المؤسسه لختم مزور وارفاقه علي محررات ليست مطبوعه علي ورق المؤسسه.) ثم سالت الدايره وكيل المدعي كيف علم ان المدعي عليه قام بتاجير العقار فاجاب بان موكله كان تحت كفاله المدعي عليه حيث انه يعمل في مؤسسته العقاريه حسب علمي، ثم طلب مهله للرد علي مذكره المدعي عليها وكاله المقدمه، وقد امهلته الدايره لتقديمها عبر الموقع الالكتروني خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه ١/٨/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره عبر خانه الدردشه تضمنت (وبعد اشاره الي طلب فضيلتكم الاجابه علي النقاط التي اوردها المدعي عليه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٨/٧/١٤٤٤ه فاننا نبدا الرد مستعينين بالله وفق النقاط الاتيه:- فيما يتعلق بالنقطه رقم (١) فان الشراكه ثابته ومتحققه لموكلي مع المدعي عليه انطلاقا من عقد الشراكه المرفق بالقضيه. وفيما يتعلق ببيانات العقار فهو عباره عن عماره تجاريه تعود ملكيتها ل/ (...) بموجب الصك الشرعي رقم (...) وتاريخ ١٣/٥/١٤٣٦ه وتقع في حي (...) الشرقي بمدينه الرياض، وقام المدعي عليه باستيجارها من المالكه المذكوره بعقد طويل الاجل لمده (١٥) سنه، تبدا من تاريخ ٧/١١/٢٠١٤م وتنتهي بتاريخ ٦/١١/٢٠٢٩م. اما اجره هذا العقار التي بين المدعي عليه والمالك فليست ذات اثر في دعواي هذه. وفيما يتعلق بالمستاجر للمكتب رقم (٨) والذي حصرت دعواي في المطالبه باجرته فانه تم تاجيره علي مؤسسه (...) باجره وقدرها ٤٧,٠٠٠ سبعه واربعون الف ريال للسنه الواحده المرفق رقم (١+٢).- وفيما يتعلق بالنقطه رقم (٢) فان موكلي يحصر دعواه هذه ضد المدعي عليه في موضوع الشراكه في هذا العقار الموصوف في النقطه الاولي من هذا الرد.- وفيما يتعلق النقطه رقم (٣) فان اجابه هذا السؤال موجوده لدي المدعي عليه حيث ان الكشوفات المذكوره صادره من مجموعه محمد صالح بن حسن للعقارات (المدعي عليه) وهو المسؤول عن محتواها، وهذه الكشوفات تابعه للعقد محل الدعوي مثبتتا للمصروفات التي قام موكلي بدفعها.- وفيما يتعلق النقطه رقم (٤) فان هذا المحرر المتعلق بالمصروفات التي دفعت في البناء فانها موجوده لدي المدعي عليه وفي مكتبه وقام بنسخ هذه النسخه وقام بختمها وتسليمها لموكلي حفاظا علي حقه عندما طلبها موكلي منه. وتوضيحا لسؤال فضيلتكم حول كيفيه علم موكلي عن قيام المدعي عليه بتاجير المكاتب، و سؤالكم من كان موكلي تحت كفالته، و حيث سبق وان افدت فضيلتكم في الجلسه السابقه ان موكلي كان تحت كفاله المدعي عليه فانني اصحح هذه الاجابه بانه كان تحت كفاله شركه (...) من عام ٢٠١٥م الي عام ٢٠١٩م والتي كان المدعي عليه شريكا بها ولقرب موكلي من المدعي عليه وتواجده معه باستمرار علم عن التاجير من عام ٢٠١٧م واضافه الي ذلك كان موكلي يجلب المستاجرين للعقار محل الدعوي ويقوم المدعي عليه بتوقيع العقود معهم وتحصيل المبالغ الي سنه ٢٠١٩م وبعد هذه السنه لا يعلم موكلي عن العقار شييا لان موكلي قد نقل كفالته من الشركه المذكوره ولم يعد المدعي عليه يستقبله او يرد علي اتصالاته) وقد افهمته الدايره بضروره ايداع المرفقات التي اشار اليها في مذكرته عبر موقع الالكتروني بعد هذه الجلسه ثم سالته الدايره عن اليه سداد راس المال من قبل موكله فاجاب بانها عن طريق مواد تم توريدها وفقا لكشف الحساب وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه طلبت مهله للرد ثم سالتها الدايره عن المكتب الذي يطالب المدعي بحصته وهل تم تاجيره من قبل موكله فاجابت بان العقار قد اجر وقد تم اخلايه بعد ذلك وطلبت مهله للتحقق من تاريخ الاخلاء ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل هناك فواتير تخص المواد المورده فاجاب بان كشف الحساب مبين فيه ذلك ومصادق عليه من مكتب المدعي عليه ثم عقبت المدعي عليها وكاله ان الفواتير مهمه وذلك لان كشف الحساب من صنع المدعي وينكره موكله لذلك كما انه عامل لدي المدعي عليه في الاداره الماليه كما ان ذلك الكشف ليس فيه توقيع المدعي عليه ولا ختمه ثم عقب المدعي وكاله بان العلاقه بين الطرفين كانت عن طريق شركه يعتبر المدعي عليه شريك في تلك الشركه وتدي شركه (...) وقد انتهت علاقه موكله في تلك الشركه قبل صدور كشف الحساب الذي يتضمن ما بذله موكله ثم قامت المدعي عليها وكاله بتوجيه سؤال للمدعي وكاله عن (...) الوارد اسمه في كشف الحساب وعن علاقته بذلك الكشف وهل هو شريك ثالث وبعرض السؤال علي المدعي اجاب بانه لا يعرفه واكد بان كشف الحساب صادر من المدعي عليه والاولي بهذه الاجابه هي من المدعي عليه ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه لحين ايداع المطلوب من الاطراف، وقد تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره جاء فيها ما نصه (اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي ما تقدم به المدعي وكاله، كما نشير للدايره بمرفقات المذكره والتي هي بذاتها ناطقه بعدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا وتتلخص بالتالي:- ١- يدفع موكلي بعدم قبول الدعوي لكونها دعوي مقلوبه، صاحب الفضيله تاسيسا علي ما قرره الفقهاء من ان الدعوي المقلوبه لا تصح، وذلك لكون المدعي هو المضارب بمال موكلي واخرون وليس كما يدعي بالمبالغ الغير مستقره حتي تاريخه والبينه علي ذلك:- ا- ايصال ايداع نقدي بنكي مؤرخ ١١/١٢/٢٠١٦م باسم المدعي (...) لصالح مالكه العقار (...) وذلك بمبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال – صادر علي مطبوعات مصرف (...)!!! وبذلك يتبين وجه الحق في الدعوي من ان المدعي هو المضارب بمال موكلي واخرون. ب- البينه المصطنعه من المدعي والمرفق بالدعوي (كشف حساب) والذي يعد بينه عليه وليس علي المدعي عليه، لتاسيس المدعي دعواه عليها وزعمه انه دليل علي الشراكه المزعومه، وعلي ذلك يتمسك موكلي بكافه الفواتير الجازمه التي تثبت صرف المدعي اي مبالغ ماليه تاسيسا علي ان الشراكه تنعقد بالمال. ٢- عدم صحه الشراكه لقيامها علي وجه مخالف لرخصه البناء وشروط السلامه، صاحب الفضيله وبما ان المدعي (المضارب) تقدم بعقد شراكه والذي يعلم حقيقه ما جري به من فسخ العقد قام بالاصل وفق نص البند (١) منه بناء مكاتب بالدور الاخير (السطح) بعماره (...) -(...) الشرقي وتشطيبها علي المفتاح وهذا البناء جاء مخالف انشاييا وكذلك مخالف لشروط السلامه والبينه علي ذلك ما يلي: ا- رخصه البناء رقم ٦٢٦٨ وتاريخ ١٢/٠٩/١٤٢٥ه باسم المالكه السابقه (...)، والمطلع علي مضمونها نصا عدم وجود ملاحق علويه مما يجزم بمخالفه الرخصه. ب- خطاب رقم ٢٢٤/دف صادر من المديريه العامه للدفاع المدني باسم المالك الجديد للعماره (...) والذي يتضمن بالوقوف علي العماره اتضح وجود نقص في بعض وسايل السلامه... مما سبق يتبين لفضيلتكم عدم صحه الشراكه بالاصل بسبب قيام المدعي (المضارب) بمخالفه رخصه البناء وتجاوزها وتعرض مالكه العقار لغرامات من البلديه ووقف التصاريح للمستاجرين والاضرار بالمبني، ويتمسك موكلي بالزام المدعي برفع الضرر الواقع عليه تاسيسا علي مسيوليه المتبوع للتابع. ٣- انتهاء العلاقه الايجاريه بين المدعي عليه ومالكه العقار بالتراضي وتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٩م، صاحب الفضيله تاسيسا علي القاعده الضرر يزال قام موكلي بالتراضي مع مالكه العقار وفسخ عقد الايجار المحرر معها وذلك لمخالفه المكاتب انشاييا وعدم استيفاء المنفعه منها وتضرر مالكه العقار من مخالفات البلديه والدفاع المدني، مما دعا موكلي الي التفاهم والتراضي معها لانهاء ذلك وفسخ العقد كما هو مبين بالمرفق، بالاضافه الي ذلك تحمل موكلي اضرار التابع وسداد للمالكه العقار مبالغ ماليه، مما يستوجب معه محاسبه المدعي عن تلك الاضرار وهو ما سيتقدم به موكلي لاحقا. كما ان المدعي يعلم علم اليقين بانتهاء تلك العلاقه التعاقديه مع مالكه العقار عام ٢٠١٩م، ثم يطالب امام الدايره سلمها الله بحقوق واهيه لا اساس لها من الصحه، وزعمته مشغوله لصالح موكلي بالاصل ولا حول ولا قوه الا بالله ، والذي قام به المدعي من ادخال اللبس والغش علي الدايره بمطالبته الي اعوام ٢٠٢٢م مع تفسخ العقد وانتهاء علاقه موكلي بالعقار المستاجر مما يستلزم معه تعزيره عن ذلك التدليس والغش. ٤- عدم اقتصار المدعي علي ما قام به من مخالفات جمه، بل والاضرار بموكلي بالمطالبه التنفيذيه ضده بسند لامر لدي محكمه التنفيذ بالرياض، صاحب الفضيله بالاضافه الي ما سبق عرضه من عدم صحه الدعوي شكلا ومضمونا، لم يقتصر الامر علي ذلك بل تقدم المدعي بالتنفيذ ضد موكلي ومطالبته بمبلغ وقدره ٢١٩.٠٠٠ مايتان وتسعه عشر الف ريال وبدون بيان سبب تلك المطالبه، وتقدم موكلي بمنازعه موضوعيه لدي المحكمه العامه بالرياض الدايره (٢٦) وذلك في الدعوي المقيده برقم ٤٤٧٠٦١٩٩٩٧ والمحدد لنظرها جلسه ١١/٠١١/١٤٤٤ه، كما تم عقد جلسه ترافع كتابي ولم يجاوب علي موضوع الدعوي وسبب المطالبه مما فيه دلاله علي المماطله واكل اموال الناس بالباطل. ((طلب البينه من الامين كالمستاجر والمستعير والمودع علي انه اجتهد في اداء عمله علي الوجه المطلوب او انه حفظ ما هو امين فيه كما يحفظ امثاله.))الصواب: طلب البينه ممن يدعي علي الامين انه فرط او تعدي، فان عجز عن البينه يفهم بانه له يمين الامين علي نفي التفريط او التعدي المدعي به. المستند: ما قرره الفقهاء -رحمهم الله- من ان كل من كان بيده شيء لغيره علي سبيل الامانه، كالاب، والوصي، وامين الحاكم، والشريك، والمضارب، والمرتهن، والمستاجر، والمودع، يقبل قولهم في التلف وعدم التفريط والتعدي، مع اليمين عند عدم البينه علي التفريط والتعدي، لان كل واحد منهم امين. ينظر: شرح منتهي الارادات ٣١٥/٢، كشاف القناع ٤٥٤/٨ ختاما يلتمس موكلي من فضيلتكم -رد الدعوي لعدم استحقاق المدعي لما يطالب به ومخالصته النهاييه من اي حقوق يزعمها لدي موكلي بنقل كفالته -حفظ حق موكلي بالمطالبه بالمصاريف والاتعاب) وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٤ه حضر الاصيل ووكيله كما حضرت وكيله المدعي عليه وقد اشارت الدايره بان اطراف الدعوي قد التزموا بتقديم ما طلب منهم كما ان الدايره تشير الي عدولها عن طلب يمين المدعي المتممه اكتفاء بما ورد في ملف القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي: الاسباب: بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم –بعد ان حصر الدعوي– بنسبه موكله من ارباح اجره المكتب رقم (٨) والتي تبلغ (٧٥.٢٠٠) ريال، وبما انه قد صدر حكم من المحكمه العامه يقضي بعدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوي وانها من اختصاص المحكمه التجاريه حسب ما ورد في صك القضيه رقم (٤٤٧٠٠٢٧٥٣٨) واستنادا لنص الماده (٢/٧٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والمعدله بموجب القرار الوزاري رقم (٧٤١٤) وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤١ه ونصها (اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها) وعليه يبسط القضاء التجاريه ولايته بنظر هذه المنازعه، ومن حيث الموضوع، وبعد اطلاع الدايره علي دفوع المدعي عليه الموضوعيه المتضمنه عدم الاقرار بالشراكه لكون المدعي عامل لدي المدعي عليه، ولكون البناء كان مخالف لرخصه البناء وشروط السلامه، كما ان الدعوي مقلوبه علي حسب التفصيل المشار اليه في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان الدايره يلزمها قبل بحث مطالبه المدعي التحقق من شراكه المدعي مع المدعي عليه، لكون ذلك من لوازم النظر في موضوع هذه الدعوي، وبما ان الدايره اطلعت علي عقد الشراكه المرفق في ملف القضيه والمؤرخ في ١٩/٢/١٤٣٧ه والمعنون بعد شراكه وقد تبين للدايره تحقق شراكه المدعي مع المدعي عليه في العقار المطالب به، فالعقد صريح بوجود شراكه بين الاطراف، كما ان ذلك العقد قد انطبق عليه نص الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي تنص علي ما يلي: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وذلك العقد لم تنكره المدعي عليه صراحه سوي ان المدعي عليه عامل لدي المدعي، وهذا لا يؤثر في حقيقه وجود شراكه بين الاطراف حتي وان كان عامل لديه، وبالتالي فلا مناص للدايره سوي ان تعمل عقد الشراكه وتكتفي بتلك البينه لكونها بينه قاطعه لا تقبل النقاش وتنقض باقي دفوع المدعي عليه، اما طعن المدعي عليها وكاله بكشف الحساب فان ذلك لا يؤثر علي الشراكه القايمه بين الاطراف، لاسيما وان الختم الذي علي ذلك الكشف هو ذات الختم الموضح في الاوراق التي ارفقتها وكيله المدعي عليه وقد نصت الماده (٤٠) من نظام الاثبات علي ما يلي (اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه؛ فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه، او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهاده الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابه او الامضاء او الختم او البصمه علي المحرر.) وبالتالي فلا حاجه لاجراء تحقيق في صحه الكشف وذلك لكون المستندات المقدمه تؤيد صحه ذلك الكشف، وعليه فبما انه قد ثبت لدي الدايره تحقق الشراكه بين الاطراف وبالتالي فان مطالبه المدعي للمدعي عليه بنسبته من ارباح اجره المكتب رقم (٨) له وجاهته، وبما ان المدعي قد ارفق ما يفيد قيام المدعي عليه بتاجير ذلك المكتب وهو العقد المؤرخ في ١٣/١١/١٤٣٨ه والموضح فيه قيام المدعي عليه بتاجير المكتب رقم (٨) علي مؤسسه (...) باجره سنويه قدره (٣٧.٠٠٠) ريال لمده سنتين اعتبارا من تاريخ ١٣/٨/٢٠١٧م وتنتهي بتاريخ ١٢/٨/٢٠١٩م وبالتالي فان الدايره تعمل ذلك العقد لعدم وجود ما ينقضه وبالتالي تكون النسبه المقرره المستحقه للمدعي هي (٣٠%) وفقا لما جاء في البند السادس من عقد الشراكه وبالتالي فان المدعي يستحق مبلغ وقدره (٢٢.٢٠٠) ريال لكون اجره سنتين هي (٧٤.٠٠٠) ريال كما ان ذلك العقد يتضح منه ان عقد ايجار المكتب رقم (٨) غير قابل للتجديد تلقاييا حسب ما يظهر للدايره، وبالتالي ترفض الدايره ما زاد عن ذلك المبلغ استنادا لما سبق بيانه، اما دفوع المدعي عليها وكاله الاخري فانه لا اثر لها في هذه الدعوي فهذه الدعوي غير مقلوبه فالمدعي يطالب بنسبته من ارباح العقار المشار اليه في صدر هذه الاسباب، اما الدعاوي الاخري التي ذكرتها المدعي عليها وكاله فهي لا اثر لها هذه الدعوي لاختلاف مواضيعها، اما دفع المدعي عليها وكاله الشكلي المتعلق بعدم سماع الدعوي لمضي خمس سنوات، فان الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه ذكرت ان المحكمه لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي خمس سنوات من نشوء الحق المدعي به ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه، كما بينت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سريان العمل بتلك الماده المشار اليها في النظام فذكرت الماده (٣٦) من اللايحه ان الحق المدعي به اذا كان ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام، وقد اصبح نظام المحاكم التجاريه نافذا بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤١ه وبالتالي فان الدعوي يجوز سماعها لكون المدعي قدم الدعوي في فتره السماح المبينه له بموجب اللايحه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) مبلغا قدره (٢٢.٢٠٠) اثنان وعشرون الف ومايتا ريال ورفض ما زاد عن ذلك المبلغ وبالله التوفيق.