moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢٥٧٨١ لعام ١٤٤١ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذا الطلب بالقدر الكافي للفصل فيه في انه تقدم المدعي المشار اليه اعلاه بطلب التماس اعاده نظر برقم: ٤٣٣٥٤٥٠٤٩ وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ: ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي المشار اليه اعلاه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وتشير الدايره الي تقديم طلب التماس من المدعي برقم: ٤٣٣٥٤٥٠٤٩ وتاريخ: ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه وبسؤاله عنه احال علي ما جاء في مضمونه ونظرا لصلاحيه الفصل في الطلب رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بناء علي الحكم الصادر من هذه الدايره والمؤرخ في ٢٦/ ٣/ ١٤٤٢ه والقاضي بعدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر هذه القضيه، وبما ان الحكم قد اكتسب القطعيه بمضي المده، وحيث قدم المدعي التماس اعاده النظر علي هذا الحكم، وبما ان الالتماس المقدم ليس من محام، ولما جاء في الماده (٥٢) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام) ا.ه لذا تنتهي الدايره الي عدم قبول هذا الالتماس، ولا يؤثر هذا القرار في حق الملتمس بتقديم الالتماس من جديد وفقا لما نص عليه المنظم، لذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس. والله الموفق.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢٥٧٨١ لعام ١٤٤١ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من مستندات وتبين لها من تلك الدراسه ان الملتمس (المدعي) تقدم بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٢ه والذي قضي: ((بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده ولاييا بنظر هذه الدعوي))، وقد شيد التماسه علي ظهور اوراق جديده منتجه في الدعوي والمتمثله بصدور قرار من (لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) بتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٣ه والذي انتهي الي عدم اختصاص اللجنه بنظر الدعوي، وقد ظهر الحكم بعد صدور الحكم الابتدايي، وبموجب الفقره (ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه فقد تقدم بطلب الالتماس، وباحاله الطلب الي هذه الدايره اطلعت عليه، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه طلب التماس اعاده النظر المقدمه من وكيل المدعي المتضمنه ما نصه: (اولا: من حيث الشكل: لما كان قبول التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه المقرره شروطها في كل من المادتين (٢٠٠) و (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث نصت الفقره (١/ ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. وهذا ما حدث بشان الحكم -محل الالتماس- فقد ظهر لموكلي بعد الحكم اوراق ومستندات قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، ولان هذا الالتماس قد قدم خلال المده المحدده للالتماس وحسب الحالات المقرره في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه عليه تكون دواعي قبول الالتماس شكلا قد توفرت ومن ثم امل قبول الالتماس شكلا. ثانيا: حصل موكلي -الملتمس- بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم: ١- حيث ان مدار الحكم -محل الالتماس- قد نظر الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي، ولذلك كان منطوق الحكم حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده ولاييا بنظر الدعوي)؛ وبالنظر الي الاسباب التي انبني عليها الحكم في هذا الخصوص تجد ان الدايره قد استندت علي الماده الخامسه والعشرين من نظام السوق الماليه والتي تنص علي انشاء لجنه تسمي ("لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه" تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام النظام)، وان المحافظ الاستثماريه تعد من الاوراق الماليه وفقا لنظام السوق الماليه. ٢- وعلي اثر ذلك تقدم موكلي بدعواه المقيده لدي الدايره الاولي للجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه برقم (٤٦٦ / ٤٣) والصادر فيها القرار رقم (٣٦٢٨ / ل/د ١/ ٢٠٢٢م لعام ١٤٤٣ه) والقاضي في منطوقه: (ولما تقدم من اسباب وبعد المداوله نظاما قررت الدايره الاتي: عدم اختصاصها بنظر الدعوي)، وجاء في اسباب قرار اللجنه: (..، وحيث لم يثبت للدايره ان المبلغ الذي سلمه المدعي الي المدعي عليه كان لغرض الاستثمار في الاوراق الماليه وحيث حددت الماده الثلاثون من نظام السوق الماليه اختصاص اللجنه بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق ومركز الايداع ومركز المقاصه وقواعدها وتعليماتها، فان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاصات اللجنه المحدده في الماده الثلاثين من نظام السوق الماليه)، ٣- الامر الذي من اجله تقدم موكلي بمذكره التماس اعاده النظر في هذه الدعوي؛ ولان النظام قد اشترط تقديم طلب الالتماس من محام ؛ وقد افتقرت مذكره الالتماس لذلك؛ ما ادي الي صدور الحكم رقم (٤٣٣٦٥٩١٢٦) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣ه القاضي: بعدم قبول الالتماس. وبناء علي ما تقدم واستنادا اليه، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: ((تختص المحكمه بالنظر في الاتي:.. ٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه))؛ وبما انه قد توفرت جميع الشروط والمتطلبات اللازمه نظاما لتقديم هذا الالتماس وبما ان المستندات -المشار اليها- لم تقدم في الدعوي من قبل وهي اوراق قاطعه في الدعوي وقد حصل عليها موكلي (الملتمس) بعد الحكم وكان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم وتعد هذه الحاله من حالات التماس اعاده النظر في الحكم ما يتعين اعاده نظر الدعوي من جديد. ثالثا: وعلي سبيل الاستيناس نفيد فضيلتكم بصدور احكام قضاييه نهاييه في دعاوي منظوره امام المحاكم التجاريه مماثله لذات موضوع وطلبات هذه الدعوي ؛ وذلك بقبولها شكلا والفصل في موضوعها، ومنها علي سبيل المثال: ١- الدعوي المقيده لدي الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٥٧١٣) وتاريخ ٠٧ ٠٧ / ١٤٤١ه ؛ وموضوعها: (شراكه في العملات الرقميه (...))؛ والصادر فيها الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي (مرفق ٣). ٢- الدعوي المقيده لدي الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده برقم (١٠٣٢) وتاريخ ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٢ه وموضوعها: (شراكه في العملات الرقميه (...)) والصادر فيها الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي (مرفق ٤). الطلبات: بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم ب الاتي: اولا: قبول الالتماس باعاده النظر شكلا لتقديمه من محام مرخص في الميعاد. ثانيا: وفي الموضوع: نقض الحكم -محل الالتماس- والغايه، واعاده نظر الدعوي من جديد علي ضوء المستندات المقدمه من موكلي الملتمس). وفي جلسه اليوم لم يظهر حضور من يمثل المدعي عليه ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والاحكام الصادره في الدعوي، وبعد الاطلاع علي طلب الالتماس الماثل المقدم في النظام بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ه تبين بانه ذات الطلب المقدم من وكيل الملتمس (المدعي) للدايره الابتداييه (السادسه عشر) والذي سبق تقديمه بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٣ه ؛ وقد نظرته الدايره السادسه عشر علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانه حكمها المؤرخ في ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣ه والذي قضي ب: ((بعدم قبول الالتماس)) ؛ تاسيسا علي ان الالتماس تم تقديمه من غير محام، بالمخالفه لما نصت عليه الماده (٥٢) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه رغم عدم تقدم اي من طرفي الدعوي بالاعتراض علي الحكم الصادر من الدايره الابتداييه ؛ اصدرت دايره الاستيناف حكمها المؤرخ في ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٤ه: ((بعدم جواز تدقيق الحكم الابتدايي لعدم وجود اعتراض عليه من اي من طرفي الدعوي، واحاله الالتماس اللاحق المقدم من المدعي للدايره الابتداييه للفصل فيه)). ثم تقدم وكيل الملتمس بطلب التماس اعاده النظر والمقدم لدايره الاستيناف -كما سبقت الاشاره اليه- بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، ونتيجه لوجود خلل تقني في القضيه فقد رجعت القضيه للدايره الابتداييه واصبحت حالتها لديها (قيد النظر) ؛ فقامت الدايره الابتداييه بتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ه باصدار حكم لاخراج القضيه من الدايره. وبالتالي يتبين مما سبق تفصيله بانه لم يسبق لدايره الاستيناف الفصل في موضوع النزاع ؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٢٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: ((تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته)) ؛ فان النظر في طلب الالتماس الماثل والفصل فيه انما يكون من اختصاص الدايره الابتداييه -مصدره الحكم- ؛ مما تنتهي معه هذه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول النظر في طلب الالتماس المقدم من (المدعي) بحالته الراهنه واحاله القضيه الي الدايره الابتداييه (السادسه عشره) في المحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم للنظر والفصل في طلب الالتماس، لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.