tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630482207 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-12-05 date_hijri=1444-11-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:deb349dd-da67-4df8-856a-1f5b0f785a98 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٥٥٤٥ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (.....)

المدعي عليه: (.....)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (اتقدم بصفتي شريك بدعوي ضد المدعي عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركه التي تمارس نشاط تشغيل واداره الموارد البشريه حيث بدات الشركه في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م، لمده سنه، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%) خمسون بالميه وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تشغيل واداره الموارد البشريه)، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء السجل التجاري) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١ه؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه ب/الاطلاع علي المستندات؛ حيث ان المدعي عليه بحوزته المستند الاتي (دفاتر تجاريه) وبياناته(راس المال والربح والخساره والمصروفات والايرادات) المحرر بسبب(رصد جميع معاملات الشراكه الماليه)). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٨/٢/١٤٤٦ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (....)، كما حضر وكيل المدعي عليها (......)بموجب الوكاله: (....)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي قدمت مذكره هذا نصها: "بتاريخ:١٢/١١/١٤٤٤ه الموافق ٠١/٠٦/٢٠٢٣م، تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليها بعقد شراكه محرر ومده العقد طوال مده واستمراريه السجل التجاري، مرفق ضمن مرفقات القضيه ومضمون الشراكه ما يلي: - ان المدعي عليها لديها الخبره والدرايه الكافيه في تشغيل واداره الموارد البشريه، وان موكلي يرغب في الاستثمار في هذا المجال والدخول كشريك مع المدعي عليها فقط وتم تنظيم الاتفاق بينهما بان يدفع كلا من الطرفين حصه بقيمه ٥٠,٠٠٠ خمسون الف ريال، وان توزع الارباح بينهم بنسبه ٥٠% لكل شريك. الا ان المدعي عليها لم تلتزم بهذا الاتفاق ودفع موكلي ١٠٠,٠٠٠ ميه الف ريال سعودي، ولم تسلم لموكلي اي مبلغ ارباح ولم تمكن موكلي من الاطلاع علي الايرادات والمصروفات والقوايم الماليه والدفاتر التجاريه، حيث جاء في البند الرابع من العقد " تمسك دفاتر تجاريه منظمه لحسابات الشركه يرصد فيها راس المال النقدي والعيني، كما تدون بها جميع المصروفات والايرادات وغيرها حسب الاصول التجاريه، وتحدد مده بدايه السنه الماليه ومده النهايه، حيث تجرد الارباح والخساير في نهايه كل سنه ماليه، ويحق لكافه الشركاء الاطلاع علي الحسابات البنكيه وكشوف الحسابات ووثايق الشركه". وبما ان الاتفاق ملزم لطرفيه ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما. ولما جاء بالماده الثامنه والثلاثون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه" لكل شريك او من يفوضه الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها، ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك". لذلك وبناء علي ما تقدم نطلب: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتمكين موكلي من الاطلاع علي المستندات الاتيه: ١- الدفاتر التجاريه. ٢- القوايم الماليه للاعمال محل الشراكه. ٣- العقود المبرمه مع الغير تنفيذا للمشروع محل الشراكه. ٤- بيان قيمه كل عقد وقيمه المبالغ المستحقه والمتحصل منها، وغير المتحصل والاجراءات المتخذه من المدعي عليه حيال استحصالها. ٥- كافه المصروفات من واقع المستندات ٦- كشف بالتاشيرات المستخرجه وعدد العماله المستقدمه. الاسانيد: العقد" وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب: الشراكه لم تتم اصلا والمدعي حول لموكلتي مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال واسترجعه بعد خمس ايام، ولا يحق للمدعي طلب الاطلاع علي المستندات محل الدعوي. وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. وفي جلسه ٢/٥/١٤٤٦ه حضرت وكيله المدعي ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم: (...) وتشير الدايره الي عوده القضيه من دايره الاستيناف الثانيه بالحكم رقم: (٤٦٣٠٣٠٨٤٠٣) وتاريخ: (٠٦/٠٤/١٤٤٦ه) والتي انتهت فيه الي: (حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٦٣٠١١٣٢٨٦ وتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٦ه. ثانيا: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل في موضوعها؛ وفق ما اشير اليه في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.) بناء علي: (وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض-الاستيناف- المقدم عليه فقد استبان للدايره قبول الاعتراض شكلا، واما الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض في قضايها محل نظر؛ وذلك انه ثبت من اوراق القضيه انه صدر عن المدعي عليها ما ينقض ادعاء استرداد راس المال للمدعي بعد خمسه ايام حيث انه يوجد ملحق للعقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٦/١م مذيل بتوقيع المدعي ومن يمثل مؤسسه المدعي عليها وقد تضمن توقيع الممثل تاريخ في ٢٠٢٤/١/٤م الموافق ١٤٤٥/٦/٢٢ه، وبما انه ثبت ايضا من اوراق القضيه وجود ايميل صادر من قبل (....) بتاريخ ١٧/فبراير/٢٠٢٤م الموافق ١٤٤٥/٨/٧ه وهو ذات الشخص الذي وقع علي ملحق العقد تضمن افاده المدعي باغلاق المؤسسه والالتزام الكامل بالاتفاق، وبما ان الدايره لم تناقش ذلك مع المدعي عليه حينما اجاب بما نصه:" الشراكه لم تتم اصلا والمدعي حول لموكلتي مبلغا قدره: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال واسترجعه بعد خمس ايام"، وبما انه ثبت من الحكم ووقايعه ان الدايره لم تطلب من المدعي الجواب عما اثاره ممثل المدعي عليها بخصوص اعاده راس المال اعذارا لها، ولاستجلاء حقيقه قيام الشراكه بين الطرفين وثبوتها من عدمه وربط الوقايع ببعضها للوصول الي نتيجه ترفع الشك والظن وتوصل الي اليقين بشان طلب المدعي وانه قبل اوانه، وبما ان ما تم اثارته يعتبر طعنا جوهريا في الحكم الصادر؛ مما تري معه الدايره الغاء الحكم واعادته للنظر علي ضوء ما ابدت من ملحوظات وبما يستجد من مستندات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.). وفيها سالت الدايره وكيله المدعي هل الشراكه محصوره في عمل معين ام في المؤسسه؟ اجابت الشراكه في المؤسسه. وبسؤالها عن تحرير المستندات المراد الاطلاع عليها اجابت: اطلب مهله للرد، وافهمتها الدايره بتقديم جوابها عبر النظام خلال ثلاثه ايام وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٠/٥/١٤٤٦ه حضر المشار اليهما بعاليه. وبعرض محلق العقد المقدم من وكيله المدعي علي وكيل المدعي عليها اجاب: صحيح وانا من وقع علي العقد بصفتي وكيلا عن المدعي عليها، ولكن تم توقيع العقد بشكل ودي مع ان المدعي سحب الشراكه. وفيها عرضت الدايره علي الاطراف تحديد موعد لاطلاع المدعي علي المستندات محل الدعوي والمتمثله في الاتي: (١- الدفاتر التجاريه. ٢- القوايم الماليه للاعمال محل الشراكه. ٣- العقود المبرمه مع الغير تنفيذا للمشروع محل الشراكه. ٤- بيان قيمه كل عقد وقيمه المبالغ المستحقه والمتحصل منها، وغير المتحصل والاجراءات المتخذه من المدعي عليه حيال استحصالها. ٥- كافه المصروفات من واقع المستندات ٦- كشف بالتاشيرات المستخرجه وعدد العماله المستقدمه. وذلك من تاريخ: ١٢/١١/١٤٤٤ه وحتي تاريخ انتهاء السجل التجاري بتاريخ: ٠١/١٠/١٤٤٥ه) فاتفقا علي تحديد تاريخ: ٢٢/٠٥/١٤٤٦ه، في مدينه الرياض للاطلاع، وعلي ان يتم اثبات اطلاع المدعي علي المستندات محل الدعوي في الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم الموافق ٢٤/٥/١٤٤٦ه حضر المشار اليهم بعاليه. وفيها قرر المدعي ووكيلته انهما لم يمكنا من الاطلاع علي المستندات محل الدعوي. وفيها اصطلح الطرفان علي "ان تقدم المدعي عليها للمدعي بيانا للشراكه محل الدعوي، وعلي ان يتضمن البيان: (راس المال والربح والخساره والمصروفات والايرادات وبيان التاشيرات وكشف الحساب البنكي) من تاريخ: ٠١/٠٦/٢٠٢٣م وحتي تاريخ: ٢٩/٠٥/٢٠٢٤م، وعلي ان يكون الاطلاع علي المستندات في تاريخ: ١٥/١٢/٢٠٢٤م" هكذا اصطلحا. وبعد التاكد من وكاله وكيل المدعي عليها وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).

نص الحكم:

ثبت لدي الدايره صحه الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.