gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CAR-2026-273475 الصادر في الدعوي رقم : 273475-2025-AC المقامه من / .... هويه وطنيه رقم (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/02/18م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: * الاستاذ/ ... رييسا * الاستاذ / ... عضوا * الدكتور / ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار رقم (264740-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المستانف / .... هويه وطنيه رقم (...)، وذلك بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 2025/03/03م، وترخيص المحاماه رقم (...). **الوقايع** تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه عباره عن مواد غذاييه (ارز) عن طريق جمرك الميناء الجاف بالرياض بموجب بوليصه الشحن رقم (...) والمرسله من المصدر (...) الي المستورد (...) وذلك حسب البوليصه، وعليه تم استلام البضاعه ونظم لها البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ 1440/02/13ه من قبل (...)، وعليه تقدم المستانف بدعواه امام اللجان الجمركيه، والتي يدعي فيها بوجود خطا من الهييه بتسليم بضاعه مملوكه له الي (...)، ويطلب تعويضه عن قيمه البضاعه وجميع الخساير التي تكبدها بمبلغ وقدره (2,994,000) ريال، وبعد دراسه الدعوي من قبل اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض اصدرت قرارها - محل الاستيناف - رقم (264740-2025-CSR)، والقاضي منطوقه بما ياتي: "عدم اختصاص اللجنه بنظر الدعوي.". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من وكيل المستانف تبين انها تتضمن ما ملخصه ان القرار قد خالف الماده (الثالثه) من قواعد عمل اللجان والتي نصت علي انه : 2 تختص دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه وذلك علي النحو التالي: ب- النظر في جميع الجرايم والمخالفات التي ترتكب ضد احكام النظام ولايحته التنفيذيه."، وان دعوي المستانف تتعلق بمخالفات جسيمه ثابته بادلتها ارتكبتها الهييه ضد احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، ونتج عنها ضررين الاول عام يتمثل في وجود مخالفه اداريه والثاني خاص يتمثل في فوات راس المال الذي دفعه المستانف، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب نقض القرار الابتدايي القاضي بعدم اختصاص اللجنه بنظر الدعوي، والحكم مجددا بنظر الدعوي. المستانف المستانف ضدها الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الصفحه 1 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-273475 الصادر في الدعوي رقم : 273475-2025-AC وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها هييه الزكاه والضريبه والجمارك تبين انها تتضمن ما ملخصه التمسك بعدم اختصاص اللجان الجمركيه بنظر النزاع، كما تضمنت المذكره جمله من الدفوع الموضوعيه، واختتمت بطلب رفض الاستيناف المقدم، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. ثم تقدم وكيل المستانف بمذكره تعقيبيه للرد علي ما جاء في مذكره الهييه، اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تتضمن جمله من الدفوع الموضوعيه، واختتمت بطلب قبول الدعوي شكلا وموضوعا، والزام المدعي عليها بجميع الطلبات الموضحه في لايحه الدعوي. وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/02/18م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، للنظر في الاستيناف المقدم من ... علي القرار رقم (264740-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/11/16م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2025/12/14م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وما قدمه اطراف الدعوي من طلبات ودفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار الابتدايي دون اضافه، متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان طلب المستانف ينصب علي المطالبه بالتعويض عن قيمه بضاعته وجميع الخساير التي تكبدها نتيجه الخطا في تسليم الهييه لبضاعه مملوكه له الي شركه الفارس واولاده حسب ما يدعيه، وعليه فان هذا الطلب لا يندرج ضمن الاختصاصات الوارده في الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، والتي نصت علي انه : "2 - تختص دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو الاتي: ا- النظر في جميع جرايم الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الصفحه 2 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-273475 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 273475-2025-AC التهريب الجمركي وما في حكمه. ب- النظر في جميع الجرايم والمخالفات التي ترتكب ضد احكام النظام ولايحته التنفيذيه. ج- النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام الماده (147) من النظام. د- النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغريم وفقا لاحكام الماده (148) من النظام. ه - النظر في الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد."، ولما كان طلب التعويض يعد من قبيل دعاوي المسؤوليه، الامر الذي يتعين معه عدم اختصاص اللجان الجمركيه بذلك، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه. وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (-2025-CSR 264740) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع، رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الاستاذ/ ... رييس اللجنه الاستاذ / ... الدكتور / ... عضو هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 | عام | Public الصفحه 3 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa