moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 1040 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمستحقات الدفعه الاخيره لعقد مقاوله تنفيذ اعمال هندسيه وتفصيليه لانشاء خط علوي لمشاريع خاصه بالمدعي عليها؛ وقدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم في عام 2009م، علي الرغم من حصول المدعيه علي شهاده الاستلام النهايي من المدعي عليها في 8/1/2013م، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها الدفعه الاخيره من العقد والتي تمثل ما نسبته 10% والبالغه 5.700.000ريال يطلب الزام المدعي عليها بها، وكذا اتعاب المحاماه 200.000 ريال. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجابت بصحه التعاقد، وصحه مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، الا انه تم انهاء اتفاقيتها كمقاول رييسي وتسليم المشروع لشركه (...) بموجب الامر السامي رقم: 16885 وتاريخ 5/5/1434ه؛ وان هناك دعوي في مواجهه (...) امام ديوان المظالم بالمطالبه بالمستحقات المتبقيه ومن ضمنها مستحقات المدعيه، ولا تزال منظوره حتي تاريخه، وانه بمجرد صرف المبلغ فسيتم تسليم المدعيه مستحقاتها. وقد تبادل الطرفان المذكرات الجوابيه فيما بينهما بحسب ما هو مثبت بمحاضر ضبوط الجلسات، والتي لم تخرج في مجملها عما اشير اليه اعلاه؛ وحيث قررت الدايره في جلسه هذا اليوم رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبناء علي الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كافه المستندات، وحيث ان المدعيه تطالب بمستحقاتها الثابته الختاميه في ذمه المدعي عليها، بموجب عقد المقاوله المرفق بطي الدعوي، وحيث لم تبد المدعي عليها طعنا محاسبيا عليه، وانما تمسكت بانه انهاء اتفاقيتها كمقاول رييسي وتسليم المشروع لشركه (...) بموجب الامر السامي رقم: 16885 وتاريخ 5/5/1434ه؛ وان هناك دعوي في مواجهه (...) امام ديوان المظالم بالمطالبه بالمستحقات المتبقيه ومن ضمنها مستحقات المدعيه، ولا تزال منظوره حتي تاريخه، وانه بمجرد صرف المبلغ فسيتم تسليم المدعيه مستحقاتها، وحيث ان العقد محل الدعوي مبرم بين طرفيه ولا علاقه للمدعي في مطالبه (...)، لانتفاء العلاقه التعاقديه بينهما، اذ لا سبيل للمدعيه في مواجهتها شرعا ونظاما، كما ان العلاقه محل الدعوي تنحصر علي المدعي كمقاول للمدعي عليها، وهذا لا يعني باحقيه المدعي عليها باقامه الدعوي علي مالكه المشروع لدي المحكمه المختصه، كما لا يبرر لها المماطله في سداد حق المدعيه الثابت، علي اعتبار ان العقد محل الدعوي لا يتضمن اشتراط تسليم المدعيه اي دفعات الا عقب استلام المدعي عليها من مالكه المشروع (...)، كما ثبت قيام المدعيه بالاعمال ككل، واستلام شهاده التسليم النهايي من المدعي عليها في عام 2013م، وصدور الامر السامي بتغيير المدعي عليها الي شركه (...) عقب استلام المدعي عليها لاعمال المدعيه الاستلام النهايي، وحيث انه يجب شرعا الوفاء بالعقود؛ لقوله ﷻ: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾ كما ان المقاول بمثابه الاجير والنبي –ﷺ قال: «اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه»، كما ان كافه ما اثارته المدعي عليها فضلا عن انها دونما اي بينات، الا انها لا ترقي لمناهضه البينات الدامغه المقدمه من المدعيه والمشار اليها اعلاه والمرفقه بطي الدعوي، ولا ينال من ذلك محاوله اسباغ المدعي عليها خطابها المرسل للمدعيه وجعله بمثابه الاتفاقيه علي التريث في سداد المستحقات الي حين سداد (...)، علي اعتبار ان ذلك لا يعدو ان يكون مجرد خطاب لا يمكن اعتباره اتفاق نهايي بين الطرفين بحال من الاحوال، ما تري مع الدايره تعين الحكم للمدعيه بمبلغ الدفعه الاخيره البالغ: 5.700.000 ريال، وما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليها بتسليمها شهاده التسليم فان الحكم بالمبلغ يستلزم وجوبا اثبات الاستلام النهايي. وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله والعرف المتبع، فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (200.000)ريال. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره: (5.700.000) خمسه ملايين وسبع ميه الف ريال. ثانيا: مبلغا وقدره: (200.000) ميتان الف ريال عن اتعاب المحاماه. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. الحكم في القضيه رقم 1994 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (5.700.000) ريال قيمه اعمال مقاوله وكذلك الزامها بمبلغ قدره (200.000) ريال قيمه اتعاب المحاماه. فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 3/8/1440ه، القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) الاتي: اولا: مبلغا قدره (5.700.000) خمسه ملايين وسبع ميه الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره (200.000) ميتان الف ريال عن اتعاب المحاماه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه اليوم وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض عليه وقامت بتسليم المحكوم له نسخه من الاعتراض وبعد اطلاعه عليه قرر ان هذا الاعتراض ليس فيه جديد لان ما ذكره من ان الدين مؤجل فهذا غير صحيح لان الدين حال ومقرين به اما بالنسبه لاتعاب المحاماه التي حكمت بها الدايره فهذا راجع لاجتهاد الدايره وهي قررت اقل من النسبه المتعارف عليها 200.000 ريال مما يعادل نسبه 4% من قيمه المبلغ وثم قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق ان قدمه. (الاسباب) وحيث لم تبد المستانفه ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 3/8/1440ه القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) الاتي: اولا: مبلغا قدره (5.700.000) خمسه ملايين وسبع ميه الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره (200.000) ميتان الف ريال عن اتعاب المحاماه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين