moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٠٥٥٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٩ه الموافق ٢٠١٦/١٠/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد سراميك ورخام للمدعي عليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٢٨,٥٩٧.٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٩ه الموافق ٢٠١٦/١٠/١٠م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٨,٥٩٧.٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ١٤/٠١/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي، فيما حضر وكيل المصفي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقه دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، ثم امهلت الدايره وكيل مصفي المدعي عليها لتقديم جوابه عبر النظام خلال عشره ايام، وامهلت وكيل المدعي بالرد عليها خلال العشره الايام التاليه، وبتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره ونصها: اشاره الي الموضوع اعلاه و بوكالتنا عن المدعي عليها نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه ردا علي ما جاء بلايحه المدعي ونوجزها في التالي: اولا: الدفوع الشكليه اولا: عدم قبول الدعوي لسقوط الحق في المطالبه بفوات خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق، اصحاب الفضيله نشير لكم بسقوط الحق في قيام المدعي بالمطالبه محل الدعوي وذلك حيث قد نصت الماده الرابعه و العشرون من نظام المحاكم التجاريه علي فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه وحيث ان المدعي قد اقر بان تاريخ نشوء الحق هو ٩/١/١٤٣٨ه الموافق ١٠/١٠/٢٠١٦م و هو ما يعني مرور سبع سنوات من التاريخ المدعي به لنشوء الحق حسبما اقر المدعي في دعواه، وهو ما يكون معه والحال كذلك سقوط الحق في المطالبه بمضي اكثر من خمس سنوات حسبما ثبت بالماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: عدم قبول الدعوي لعدم التكليف بالوفاء طبقا لنص الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه، نوضح لفضيلتكم بان الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي “يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي. ولما كان المدعي قبيل اقامته لدعواه لم يتخذ المسلك النظامي الذي الزمه به النظام بل القاه ونحاه ولم يلتزم به وهو ما يكون قد جعله مخالفا لاحكام النظام ولوايحه حيث قد خلت اوراق الدعوي ومستنداتها مما يشير الي التزامه باشعار المدعي عليها باداء الحق المزعوم من قبله، مما يكون معه والحال كذلك عدم قبول الدعوي لعدم الالتزام بنص النظام، ثانيا: الدفوع الموضوعيه نوضح لفضيلتكم بان الدعوي و مرفقاتها لا تعبر عن حقيقه المطالبه او تقدم ايه اثبات حقيقي لها فهو ما نطالب معه بمزيد من البينه كتحديد اسم الموقع وصفته، وحيث ان الشركه تحت التصفيه فنحن بحاجه الي ما يثبت العلاقه التعاقديه وتزويدنا بمحضر الاستلام والتسليم حتي يتسني لنا الرجوع الي الشركه و معرفه حقيقه المطالبه المقدمه من المدعي. لذلك وبناء علي ما سبق ذكره من اسباب نامل من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل والقاضي بالاتي: - ١) عدم قبول الدعوي. ٢) رد الدعوي لعدم استنادها علي سند شرعي ونظامي. وفقكم الله لاحقاق الحق وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالي وبركاته،،، ثم بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعيه بمذكره ونصها: اشاره الي ما جاء في رد المدعي عليها فاني اوجز جوابي في ما يلي: ما جاء في الدفوع الشكليه وطلب وكيل المدعي عليها عدم قبول الدعوي لمضي سبع سنوات وذلك بناءا علي الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، فانه لا يخفي علي فضيلتكم ان العمل بمقتضي هذه الماده يبدا من تاريخ العمل بالنظام والذي تم نشره في تاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ه، واما عدم قبول الدعوي لعدم الاخطار استنادا للماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه فقد نصت الماده الحاديه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه انه يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشر من النظام، وهذا ما حدث حيث انه تم عقد جلستين للمصالحه دون حضور المدعي عليها او من يمثلها. واما الرد علي الدفوع الموضوعيه فاني افيد فضيلتكم بان المدعي عليها قد طابقت علي رصيد مبلغ المطالبه والموضح به سبب مطالبه موكلتي للمدعي عليها اذ انها قامت بتمويل المدعي عليها وذلك لاستلامها مشروع (...)، (مرفق لفضيلتكم) لذا فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (١٢٨,١٩١) مايه وثمانيه عشر الف ومايه وواحد وتسعون ريالا. سددكم الله للنظر والاجتهاد. وبجلسه ٢٨/٠٢/١٤٤٥ حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها اودعت مذكره دفاعها عبر الطلبات وبسؤالهم عما يودان اضافته قررا الاكتفاء ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (١٢٨,١٩١) مايه وثمانيه عشر الف ومايه وواحد وتسعون ريالا تمثل قيمه توريد سيراميك ورخام لصالح مشروع المدعي عليها ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بسقوط المطالبه لمرور سبع سنوات علي التعامل وان موكلته تحت التصفيه وان الدعوي خلت عما يسندها من بينات، ولما كان الواجب علي المدعيه ان تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي وكاله قدم بينته علي دعواه من خلال مطابقه الرصيد المصادق عليها من المدعي عليها والممهوره بختمها وتوقيعها والمؤرخه ب١٠/١٠/٢٠١٦ ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ قدره (١٢٨,١٩١) مايه وثمانيه عشر الف ومايه وواحد وتسعون ريالا في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه وفقا للبينه المقدمه من المدعيه، ومن ثم الزامها بسداده، تاسيسا علي ما سبق، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الحق تسقط المطالبه به بفوات خمس سنوات ذلك ان نظام المحاكم التجاريه نص علي العمل بسقوط الدعوي حسب الماده الرابعه والعشرون منه بعد خمس سنوات من سريان النظام والذي جري العمل به بتاريخ ١٤/٨/١٤٤١ فيكون دفعه من قبيل الدفع المرسل ولا تلتفت الدايره اليه كما لا ينال من ذلك ان موكلته تحت اجراء التصفيه ذلك انها تصفيه اختياريه بناء علي اتفاق الاطراف وليست خاضعه لنظام الافلاس وبالتالي لا بد ان يكون لها شخصيه معنويه ولا تعلق عنها المطالبات، مما تنتهي معه الدايره الي المنطوق الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٢٨.١٩١.٤٨) مايه وثمان وعشرون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا وثمان واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٠٥٥٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (١٢٨,١٩١) مايه وثمانيه عشر الف ومايه وواحد وتسعون ريالا تمثل قيمه توريد سيراميك ورخام لصالح مشروع المدعي عليها، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٢٨.١٩١.٤٨) مايه وثمان وعشرون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا وثمان واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (٤٥١٠٥٨٠٨٤١) والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: اولا: مخالفه لاحكام النظام بالتفات عن الرد علي الدفع الشكلي الجوهري بعدم قبول الدعوي لعدم التكليف بالوفاء: لما سبق الدفع بما هو مقرر نظاما عدم قبول الدعوي لعدم التكليف بالوفاء وفق الماده التاسعه عشر من النظام بانه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (۱٥) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، ولما كان المدعي قبيل اقامته لدعواه لم يتخذ المسلك النظامي الذي الزمه به النظام قد خلت اوراق الدعوي ومستنداتها مما يشير الي التزامه باشعار المدعي عليها باداء الحق المزعوم من قبله او تقديم ما يثبت ادعايه اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي بشرط مضي المده المنصوص عليها، الا ان الحكم التفت عن الرد علي هذا الدفع دون مسوغ نظامي. ثانيا: مخالفه الحكم المقرر شرعا: ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وفقا للفقره (٢/١) من نظام الاثبات، ولما كان قد اسس المدعي مطالبته علي انها تمثل قيمه توريد سيراميك ورخام لصالح مشروع المدعي عليها، وذلك دون ان يقدم ما يفيد اوراق الدعوي من بيان علاقه طرفي التداعي ومحل التعاقد ومدي تنفيذ كل طرف لالتزاماته وحجم التعامل وما تم سداده والمتبقي في ذمه المدعي عليها ما يفيد التعاقد سند التداعي او تسليم البضايع محل التعاقد واكتفي المدعي بالاستناد لمصادقه ترجع لتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٦م التي لم يتقدم للمطالبه بها بموجب دعواه الماثله الا بعد ما يزيد عن (۷) سنوات من تاريخ بدء نشوء الحق محل الادعاء، وذلك بعد صدور حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده: بالزام مدير الشركه المدعي عليها بتسليم المدعي بصفته (مصفيا) لشركه (...)، دفاتر الشركه وسجلاتها ووثايقها، وذلك بموجب صك الحكم رقم (٤٥٣٠٠٦٤٢٥١) وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ه. وهديا بالمقرر شرعا بقول الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي المملكه سابقا في فتاواه فقد جري الاطلاع علي استرشادكم بخصوص اقامه الدعوي بعد مده طويله هل تسمع هذه الدعوي او لا؟ ونفيدكم ان هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع اذا لم يذكر المدعي مانعا بمنعه من مطالبته من خوف سلطان وغيره وان جمع من الفقهاء قروا بان الحق اذا تقادم عليه العهد ومر عليه زمن طويل بدون مطالبه وعدم وجود ما يمنعه من ذلك فان الدعوي لا تسمع (انظر صاحب الشرح الصغير (٤/٣٢٣) ولما جاء من اقوال ابن تيميه رحمه الله في مختصر الفتاوي (ص ٤٤٨) وقوله: وتاخر الدعوي الممكنه في مسايل الجود ونحوها يدل كذب المدعي بها وكذلك ما قرره هييه كبار العلماء في قرارها رقم ٦٨ بتاريخ ٢١/١٠/١٣٩٩ه من تاكيد سقوط الحق بالتقادم، ولما هو المقرر: ان السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان ، ونظرا لسكوت المدعي لفتره تزيد عن (۷) سنوات وعدم تقديم مطالبته للمصفي بعد اعلان التصفيه والسكوت الي ان صدر حكم افصاح مدير الشركه المدعي عليها لمستندها وبعد ان تاكد من عدم امكانيه المصفي التثبت معه من صحه الختم وتوقيع الموظف مذيل بها المصادقه لامتناع مدير الشركه عن توفير مستندات الشركه، وهو ما يراعيه الحكم محل الاعتراض. وانتهي في اعتراضه الي طلب: نظر طلب الاستيناف الماثل (مرافعه) وذلك لاصدار حكمكم العادل والقاضي بالغاء الحكم محل الاعتراض الصادر بموجب الصك رقم (٤٥۳۰۱۹۸۱٦٨) وتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٥ه.) وفي الجلسه المنعقده بيوم الاثنين الموافق ٢٢/٠٤/١٤٤٥ه وبحضور الطرفين وبالاطلاع علي الاستيناف وبعرضه علي المستانف ضده طلب اجل للاطلاع والرد. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٩/٠٤/١٤٤٥ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المدعي رده علي النحو الاتي: (اولا: فيما يخص طلب وكيل المدعي عليها عدم قبول الدعوي لعدم الاخطار استنادا للماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه، فقد نصت الماديه الحاديه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ان يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشر من النظام، وهذا ما حدث حيث انه تم عقد جلستين للمصالحه دون حضور المدعي عليها او من يمثلها وقد تم ارفاق ما يثبت اللجوء الي مركز المصالحه. ثانيا: فما يخص ان المطالبه قد خلت مما يثبت الحق المدعي به وعلاقه طرفي التداعي ومحل التعاقد ومدي تنفيذ كل طرف لالتزامه، فاني افيد فضيلتكم بانه قد تم اثبات جميع ذلك بمطابقه الرصيد المرفق حيث انه لا يمكن تصور قيام المدعي عليها بمطابقه الرصيد والموافقه عليه دون وجود علاقه تعاقديه او دون التزام موكلتي بتوريد ما تم الاتفاق عليه فقد طابقت المدعي عليها علي رصيد مبلغ المطالبه والموضح به سبب مطالبه موكلتي للمدعي عليها اذ انها قامت بتمويلها وذلك لاستلام المدعي عليها مشروع مبني (...)، واخيرا فان الحق الثابت لا يسقط بتقادم الزمان وذلك لان الحقوق مصونه شرعا فقد روي الامام احمد والبيهقي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: (لا يحل مال امري مسلم الا عن طيب نفس منه). لذا فاني اطلب من فضيلتكم تاييد الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (١٢٨,١٩١.٤٨) مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا وثمانيه واربعون هلله.) وفي الجلسه المنعقده بيوم الاربعاء الموافق ٠١/٠٥/١٤٤٥ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي ان وكيل المستانف ضده قدم مذكرته عبر خانه الطلبات عبر النظام ثم عقب عليها وكيل المستانف عبر الدردشه تضمنت: (ردا علي ما جاء بجواب المدعي بشان الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم التكليف بالوفاء وفق الماده التاسعه عشر من النظام نوضح لفضيلتكم ان جواب المدعي خلي من بيان ما يفيد تبليغ المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به او التبليغ بجلسه الصلح وفق المقرر بالفقره (٢) من الماده الحاديه عشره من نظام المحاكم التجاريه، علما بان مدير الشركه خارج المملكه منذ بدء اعمال التصفيه للشركه بموجب حكم القضايي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في الدعوي رقم (٣٩٨٢١٩٦٠) المؤيد استينافيا بتاريخ ٢٩٠٢١٤٤٠ه وتم شهر التصفيه بسجلها التجاري، كما لم يتم تبليغ المصفي بصفته الممثل النظامي الحالي للشركه او تقديمه مطالبه له بالمديونيه محل التداعي. وبالنسبه لجوابه علي الدعوي والذي يظهر منه نكول المدعي (المستانف ضده) عبر التهرب من تقديم اساس هذه المطالبه بما يؤكد او ينفي صحتها وبالاخص في ظل تاخر المدعي في تقديم مطالبته الناشيه منذ عام ٢٠١٦م بما يزيد عن سنوات (٧) سنوات من تاريخ بدء نشوء الحق محل الادعاء دون تقدير مبرر لهذا السكوت طوال هذه الفتره، بالمخالفه للمقرر شرعا فيما قرر ابن تيميه بان من تاخر في تقديم الدعوي ولم يوجد مانع يمنعه لم تقبل دعواه، ولما هو المقرر بالثابت شرعا: (ان السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان). وعليه نامل قبول الاستيناف شكلا والغاء الحكم محل الاعتراض والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي) وعقب بانه ارسلها عبر النظام قبل نصف ساعه ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقرر وكيل المستانف ضده الاكتفاء في حين اكد وكيل المستانف بانه يطلب من وكيل المستانف ضده تزويده بالمستندات ويكتفي بذلك وبما قدم وبناء عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لماكان الاستيناف مقدما خلال الاجل المحدد نظاما فانه يعد مقبولا شكلا، ومن حيث الموضوع فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اثير في الاستيناف فان مستند الحكم هو المصادقه والتي لم يعترض عليها المستانف، ومن المقرر اعتبار السكوت في موطن البيان لغير مانع معتبر اقرارا بصحته. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٥٧٠٠١٠٥٥٠) لعام ١٤٤٥ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٥٣٠١٩٨١٦٨) وتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٢٨.١٩١.٤٨) مايه وثمان وعشرون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا وثمان واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.