tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

386 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:ministerial_decision:622 entity=legal_basis:minister_decision:622 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم: (386-2020-VR) |
الصادر في الدعوي رقم: (8423-2019-V) |

المفاتيح:
دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع المدعيه عن طلباتها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الخطا في الاقرار
وغرامه التاخير في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري
لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعيه مبادره وزير الماليه
بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط الغرامات، يوجب القضاء
بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات – ثبت للدايره تراجع المدعيه عن طلباتها وقبول
الهييه لاسقاط الغرامات. مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.
- القرار الوزاري رقم ( ٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢١م، اجتمعت الدايره

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-8423) وتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۰۱م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها فرض غرامه عليه للخطا في اقراره الضريبي بمبلغ وقدره (٢١,٧٦٢) ريالا، وغرامه اخري للتاخير عن السداد بمبلغ وقدره ( ٢٦,١١٤,٦٠) ريالا.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بالاتي: «نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان تاريخ الاشعار برفض طلب المراجعه هو ٢٠١٩/٠٩/٢٦م، وتاريخ تظلم المدعي هو ۲۰۱۹/۱۱/۰۱م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه، يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۱م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالكا لمؤسسه (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله، مع ثبوت تبليغه عبر البريد الالكتروني المقيد بملف الدعوي، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...). ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وطلب المدعي في لايحه دعواه الغاء قرار الهييه فرض غرامه عليه للخطا في اقراره الضريبي بمبلغ وقدره ( ٢١,٧٦٢) ريالا، وغرامه اخري للتاخير عن السداد بمبلغ وقدره ( ٢٦,١١٤,٦٠) ريالا، وبسؤال ممثل الهييه الاجابه علي دعوي المدعي، ذكر ان قرار وزير الماليه رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه تضمن المبادره بالغاء الغرامات المتعلقه بالتاخير في السداد وغرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخير في تقديم الاقرار بشرط دفع المكلف ضريبه القيمه المضافه الصادره بالاشعار وترك الدعوي في مواجهه الهييه، وحيث ان طلبات المدعي في هذه الدعوي تدخل ضمن الغرامات محل القرار الوزاري، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بالغاء الغرامات وفق القرار المشار اليه.

# الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وبتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث ان من شروط صحه الدعوي توافر شرط الخصومه، ومتي تخلف هذا الشرط ولاي سبب كان وفي اي مرحله من مراحل الدعوي، تنتف عنها صفه الدعوي وتنقض، كما اصل لذلك الفقهاء، وحيث ان ممثل المدعي عليها عرض علي المدعي القبول بالمبادره الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه المتضمنه ان تقوم الهييه العامه للزكاه والدخل بالغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين المعترضين علي قرارات الهييه التي لم يصدر بشانها قرار نهايي من الجهه القضاييه المختصه، وذلك شريطه ان يلتزم المكلف بسداد اصل الضريبه المستحقه او طلب تقسيطها - ان وجدت خلال فتره المبادره الموضحه في البند «اولا»، والتنازل عن الاعتراض القايم لدي الهييه العامه للزكاه والدخل او الدعوي المقيده لدي الجهه القضاييه المختصه، وحيث انحصرت مطالبه المدعي بالغاء الغرامات، بعد سداده لضريبه القيمه المضافه، وحيث ابدت الهييه استعدادها لالغاء الغرامات وفق مبادره وزير الماليه رقم ( ٦٢٢ ) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، وحيث ان محل مطالبه المدعي انقضي بما ورد في المبادره، وحيث ان الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، وحيث طلب طرفا هذه الدعوي من الدايره اصدار قرار بشان قبول المدعي للمبادره التي عرضتها عليه المدعي عليها.

# القرار:

فقد قررت الدايره بالاجماع ما جاء في منطوق القرار ادناه.

اولا: اثبات الغاء غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ وقدره ( ٢١,٧٦٢) ريالا، وغرامه للتاخير عن السداد بمبلغ وقدره ( ٢٦,١١٤,٦٠) ريالا.

ثانيا: صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م موعدا لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.