moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 10927 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه، تقدم بصحيفه الدعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه حاصلها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (9.038.92) تسعه الاف وثمانيه وثلاثون ريالا واثنان وتسعون هلله، نظير قيام المدعيه بتوريد مواد طبيه الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم 1/3/1442 ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 24/2/1441ه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) و تاريخ 11/11/1438ه و قد سالت الدايره وكيل المدعيه هل لجاتم للصلح قبل قيد الدعوي فاجاب بنعم الا انه ذكر انه لا يوجد شيء مكتوب حاليا لان موكلته تواصلت مع المدعي عليها بشكل ودي وبما ان القضيه صالح للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (9.038.92) تسعه الاف وثلاثه وثمانون ريالا واثنان وتسعون هلله، نظير قيام المدعيه بتوريد مواد طبيه الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) وبما ان هذه القضيه مقامه بين تاجرين، وعليه فان نصوص الماده المشار اليها سلفا تنطبق عليها، ويجب علي المدعيه قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه، وتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او صلح في بعض المنازعه وفقا لما نص عليه في الفقره (1) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فما دام انها لم تقدم ما يثبت انتهاء المصالحه بغير صلح، فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني