gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح : القرار رقم (VJ-2020-422) | الصادر في الدعوي رقم (V-2018-864) | ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي - غرامه الخطا في الاقرار - التاخر في السداد - المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه - التوريدات الناشيه عن هذا العقد الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض التقييم النهايي الشهر فبراير من عام ٢٠١٨م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد - اسس المدعي اعتراضه علي الغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات - اجابت الهييه بان فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار لشهر فبراير ٢٠١٨م فانها قامت الهييه العامه للزكاه والدخل باجراء عمليه اعاده تقييم لاقرار المدعي وقد وجدت الهييه ان المدعي قام بتقديم اقرار ضريبي خاطي ان ما تم تعديله من قبل الهييه هو بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه صفر بالمايه ذلك لان بعض العقود غير مستوفيه لشروط العقود الصفريه المنصوص عليها في الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه حيث ان تلك العقود قد توقع فيها تطبيق ضريبه القيمه المضافه، وعليه فقد تم فرض غرامه الخطا في الاقرار بناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه - ثبت للدايره ان المدعي عليها لم تبني قرارها باخضاع التوريدات الناشيه عن هذا العقد علي سند صحيح من النظام و ان اعتراض المدعيه علي اخضاع التوريدات الناشيه من هذا العقد للنسبه الاساسيه من قبل المدعيه يعد مقبولا لعدم وجود البينه علي توقع ضريبه القيمه المضافه في العقد - مؤدي ذلك قبول اعتراض المدعيه ضد قرار المدعي عليها الصادر باخضاع عقد مشروع شركه للنسبه الاساسيه لضريبه القيمه المضافه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **المستند:** * الفقره (1) من الماده (٢٦) والفقره (١) من الماده (٤٢) والماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه * الماده (٥۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ۸٦٤-۲۰۱۸-۷) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ....... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (......) وبصفته ممثلا نظاميا للمدعيه (شركه للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه) بموجب عقد التاسيس، سجل تجاري رقم (......) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي لشهر فبراير من عام ٢٠١٨م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي : فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الشهر فبراير ۲۰۱۸ م قامت الهييه العامه للزكاه والدخل باجراء عمليه اعاده تقييم الاقرار المدعي وقد وجدت الهييه ان المدعي قام بتقديم اقرار ضريبي خاطي حيث ان اجمالي ضريبه القيمه المضافه التي كان ينبغي علي المدعي الاقرار بها هو مبلغ ( ٢٥٦,٠٠٩,٠٠) ريال لشهر فبراير ۲۰۱۸م، حيث ان ما تم تعديله من قبل الهييه هو بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه صفر بالمايه ذلك لان بعض العقود غير مستوفيه لشروط العقود الصفريه المنصوص عليها في الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه حيث ان تلك العقود قد توقع فيها تطبيق ضريبه القيمه المضافه، وعليه فقد تم فرض غرامه الخطا في الاقرار بناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الضريبه المحتسبه والمستحقه. فيما يتعلق بغرامه التاخر في سداد ضريبه القيمه المضافه لاقرار شهر فبراير ۲۰۱۸م : نتج عن تعديل الهييه لاقرار المدعي للفتره المذكوره اعلاه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده. عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: اولا: انطلاقا من مبدا الصحه والسلامه الوارد في الدفوع الموضوعيه المقدمه من قبل جانب الهييه العامه للزكاه والدخل فان الهييه العامه للزكاه والدخل قد قامت بقبول تخفيض الغرامات التي كانت قد فرضت علي بعض المكلفين الذين لديهم نفس الحاله وقد كنا قد اعتمدنا علي الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه ضمن اعتراضنا المقدم الي جانب الهييه العامه للزكاه والدخل ومذكره التظلم المقدمه لجانبكم. ثانيا: كما اوضحنا سابقا من خلال الاعتراض لدي الهييه العامه للزكاه والدخل والتظلم لدي لجنتكم الموقره فيما يتعلق غرامه الخطا في تقديم الاقرار الضريبي حيث نصت الفقره الاولي من الماده رقم ٤٢ من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه. يجوز للهييه وفق ضوابط يحددها - مجلس ادارتها الاعفاء من العقوبه الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، او تخفيضها». بناء عليه فان الشركه تود الاشاره الي انها تلتزم التزاما تاما باحكام القانون وباحكام الانظمه في المملكه العربيه السعوديه، وحيث ان الفقره ٣ من الماده ٧٩ من اللايحه التنفيذيه للقانون تنص علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ايهم اسبق». بناء علي ما تقدم، ونظرا لكون نظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه هو نظام جديد، حيث ان الاجراء الذي قامت به الشركه كان بناء علي فهمها للايحه النظام التنفيذيه، كما ان دليل الاحكام الانتقاليه كان قد صدر خلال شهر فبراير ۲۰۱۸م والشركه ستقوم باخضاع هذه العقود ضمن الاقرارات اللاحقه. وبما ان الفقره ٢ من الماده ٤٢ من القانون تمنح الحق للهييه لتخفيض الغرامه، فاننا نرجو من معاليكم تعميد من يلزم بالغاء الغرامه المعترض عليها حيث ان الهييه قامت بتخفيض غرامه الخطا في تقديم الاقرار الضريبي عن مكلفين اخرين لديهم ذات الحاله. اما فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد فان الماده ٤٣ من نظام ضريبه القيمه المضافه قد نصت علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ما يلي: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل 5% من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبذلك تكون هناك اشاره واضحه بان هذه الغرامه مرتبطه بشروط سداد الضريبه كما وردت في اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه. ان الماده (٥٩) من اللايحه نصت في فقرتيها الاولي والثانيه علي ما يلي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه. يجب ان يتم سداد الضريبه من قبل الشخص الخاضع للتقييم الذي تصدره الهييه، قبل حلول التاريخ المحدد في اشعار التقييم». بناء علي ما تقدم، فانه لا شك بان هنالك تمييز بين الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه التي يصرح عنها الشخص الخاضع للضريبه في اقراره الذاتي الدوري لكل فتره ضريبيه كما وردت في الفقره الاولي من الماده (٥٩) حيث يكون الخاضع علي معرفه تامه بالضريبه المتوجبه عليه كونه هو من يقر عنها بشكل ذاتي وبين الضريبه المستحقه علي الشخص الخاضع للتقييم الذي تصدره الهييه حيث حدد بشكل واضح تاريخ السداد قبل حلول التاريخ المحدد في اشعار التقييم النهايي، وذلك كون الخاضع للاشعار التقييم النهايي لم يكن علي علم قبل تاريخ صدور اشعار التقييم النهايي بالضريبه التي قد تتوجب عليه، وبالتالي فانه لم يكن يتوجب عليه الاقرار عن هذه الضريبه قبل استلامه اشعار التقييم النهايي الصادر عن الهييه. ثالثا: بناء علي ما تقدم، فان الشركه ترجو من امانتكم الموقره قبول اعتراض الشركه والتظلم المرفوع لجانبها، وذلك غرامات الخطا في الاقرار وغرامات التاخر في السداد التي تم الاعتراض عليها. كما وان الشركه تطلب من لجنتكم الموقره الاجتماع معكم.» وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه والنصف مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه الشرقاوي للمقاولات الكهرباييه والميكانيكي ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ممثل النظامي للشركه وحضر ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال الممثل النظامي للمدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه واضاف بان المدعي عليها قد اخضعت توريدات عقدين لنسبه الاساسيه ويفترض ان تكون بالنسبه الصفريه حيث ان تاريخ نشوء العقد كان بتاريخ ٢٠١٦/١٠م ويطلب الغاء قرار المدعي عليها بهذا الخصوص وما نتج عنه من غرامه الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، واضاف بانه سوف يزود الدايره بنسخه كامله من العقدين وطلب الاستمهال لتقديم هذه المستندات وضمها الي ملف الدعوي والتمسك بما ورد وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٧/١٨م في تمام الساعه الثانيه مساء بذات الرابط لهذه الجلسه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲۰/۰۷/۱۸م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الرابعه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه الشرقاوي للمقاولات الكهرباييه والميكانيكي ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ممثل النظامي للشركه ...... وحضر ...... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعيه عن رده اجاب بانه تم ارفاق العقود محل الدعوي، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وتاجيل النطق بالقرار الي جلسه ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م في تمام الساعه الثالثه والنصف مساء. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثالثه مساء للنطق بالقرار في الدعوي المرفوعه من شركه ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر الممثل النظامي للشركه المدعيه ....... وحضر ...... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر فبراير من عام ۲۰۱۸م والغاء غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٠م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. » فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره لكافه المستندات المرفقه في ملف الدعوي وبالاستماع للدفوع الطرفين ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه فيما يتعلق باعاده التقييم لشهر فبراير لعام ٢٠١٨م، وذلك في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد، استنادا الي نص الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي ان:» للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه.» واستنادا الي الفقره (1) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي ان يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.» واستنادا الي الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه.» وذلك لمخالفاتها الفقره (۳) من الماده (التاسعه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي : يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ۳۱ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه مايلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٣٠ مايو ٢٠١٧ ب - ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ت - ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد. ولمخالفتها احكام الفقره (٢ / ا - ب) من الماده الثانيه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه. واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه». ولمخالفتها احكام الفقره (١) من الماده (التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه.» وبتامل الدايره البند محل الخلاف بند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، وبالرجوع لملف الدعوي تبين ان الخلاف يكمن في تخضيع عقدي مشروع شركه للمقاولات والصيانه والتشغيل، وعقد مشروع وقف مستشفي جامعه ... للنسبه الاساسيه لضريبه القيمه المضافه. وتري الدايره انه فيما يتعلق بالعقد الخاص بمشروع وقف مستشفي جامعه .... ان بند الضرايب الوارد في العقد قد اشار صراحه الي ضريبه القيمه المضافه (value add Tax) مما يمكن معه القول ان اراده المتعاقدين الظاهره في العقد توقعت شمول محل التزام المدعيه في العقد فيما يخص الالتزامات الضريبيه ضريبه القيمه المضافه. ودفعت المدعيه بان البند الوارد في العقد قد حدد محل الالتزام علي الضرايب المفروضه وقت نشوء العقد وبالتالي لا يمكن اعتبار التوريدات الناشيه عن هذا العقد تخضع للنسبه الاساسيه لضريبه القيمه المضافه و ان تفسير المدعي عليها لبند الضرايب الوارد في العقد لايجوز الاخا به لتعارضه مع اراده المتعاقدين التي اتجهت الي تحديد محل الالتزام الضريبي علي المدعيه بالضرايب المفروضه وقت نشوء العقد. وتري الدايره ان دفع المدعيه مردود عليه حيث جاء النص صراحه علي شمول محل التزام المدعيه لكافه الضرايب المفروضه وقت نشوء العقد وما قد يطرا من تعديل تشريعي ينتج عنه فرض ضرايب اخري. وبناءا عليه تري الدايره خضوع التوريدات الناشيه عن هذا العقد للنسبه الاساسيه لضريبه القيمه المضافه وسلامه قرار المدعي عليها بتعديل التقييم النهايي للمدعيه المتعلق بالتوريدات الناشيه عن هذا العقد. اما فيما يتعلق بعقد شركه ... للمقاولات ، فان الدايره تري ان البند الوارد في العقد بخصوص الضرايب لم يشر صراحه الي توقع ضريبه القيمه المضافه ولا يمكن الجزم بتوجه اراده المتعاقدين الي توقع ضريبه القيمه المضافه في العقد ، وحيث ان الاراده الظاهره للمتعاقدين في العقد لم تتطرق الي ضريبه القيمه المضافه وحيث ان الشك في التفسير يكون لصالح المكلف ، فان الدايره تري ان المدعي عليها لم تبني قرارها باخضاع التوريدات الناشيه عن هذا العقد علي سند صحيح من النظام و ان اعتراض المدعيه علي اخضاع التوريدات الناشيه من هذا العقد للنسبه الاساسيه من قبل المدعيه يعد مقبولا لعدم وجود البينه علي توقع ضريبه القيمه المضافه في العقد. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه * اولا: قبول اعتراض المدعيه (شركه للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه) سجل تجاري رقم (......) ضد قرار المدعي عليها الصادر باخضاع عقد مشروع شركه ...... للمقاولات والصيانه والتشغيل للنسبه الاساسيه لضريبه القيمه المضافه. * ثانيا: رفض اعتراض المدعيه ( شركه ...... للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه) سجل تجاري رقم (.......) ضد قرار المدعي عليها الصادر باخضاع عقد مشروع وقف مستشفي جامعه الملك سعود للنسبه الاساسيه لضريبه القيمه المضافه. * ثالثا: تعديل قرار المدعي عليها بشان غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وفقا لمنطوق قرار الدايره فقره (١) و (٢). * رابعا: تعديل قرار المدعي عليها بشان غرامه التاخر في السداد، وفقا لمنطوق قرار الدايره فقره (١) و(٢). صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوما لاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.