moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 5910 لعام 1438ه المدعي: (...)، صاحب مؤسسه/ (...) المدعي عليها: (...)، صاحبه مؤسسه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 20/5/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الثامنه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي بكر بن خلف العنزي رييسا وبحضور/ نومان بن عبد الله الشراري امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره اخيرا بتاريخ 13/4/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت لنظرها عده جلسات حضر فيها وكيل المدعي في حين لم تحضر المدعي عليها ولا وكيلا عنها، وبجلسه هذا اليوم الثلاثاء 23/11/1438ه حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا وكيلا عنها، وطلب الحاضر عن المدعي نظر الدعوي غيابيا، نظرا لتبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه عن طريق البريد المثبت في سجلها التجاري، وعدم حضورها، وبسؤاله عن دعواه احال علي اللايحه ومفادها انه تم التعاقد مع المدعي عليها ليورد لها موكلي رمل، ونقل مخلفات، وترتب في ذمتها مبلغ قدره ثمانون الف ريال (80,000)، واكتفي بذلك، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها/ (...) (...)، صاحبه مؤسسه/ (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، صاحب مؤسسه/ (...)، مبلغا قدره ثمانون الف ريال (80,000)، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم الغيابي في الاجل النظامي، ذاكرا ان المستند الذي قدمه وكيل المدعي وفيه اقرار موكلتي بان حق المدعي قدره ثمانون الف ريال (80,000)، غير صحيح ولم يصدر من موكلتي اي خطاب، والتعامل الذي بين موكلتي والمدعي قد تم سداده، وحددت له الدايره جلسه يوم الثلاثاء 6/5/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه، واستمهل وكيل المدعي عليها لاثبات السدادات، وبجلسه هذا اليوم الثلاثاء 20/5/1439ه حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها سندات صرف ذكر انها تمثل كامل استحقاقات المدعي، سلمت نسخه للمدعي اصاله فقال: هذه السندات غير صحيحه ولم استلم شيء، وبسؤال الدايره للمدعي عن المستلم/ (...) فقال: المذكور تابع لي ولكنه غير مخول باستلام اي مبالغ حيث انه سايق وغير مفوض، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان قيمه العمل كاملا هي سندات الاستلام المقدمه وتمثل مبلغا قدره ثمانيه وثلاثون الف ريال (38,000)، وغير صحيح ان القيمه الاجماليه قدرها ثمانون الف ريال (80,000)، وان كان لدي المدعي بينه علي دعواه فعليه ان يقدمها، وعلي اثره قدم المدعي اصاله خطاب صادر من المدعي عليه يفيد بان المبلغ ثمانون الف ريال (80,000)، ثم ذكر المدعي ان الثابت عليه منها خمسه وستون الف ريال (65,000)، وتنحصر مطالبتي فيها وهي المتبقيه في ذمه المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال: الختم والخطاب والتوقيع صحيح، ولكن تبين لموكلتي بعد مراجعه حساباتها ما افادته في اول وقايع هذه الجلسه، كما افاد المدعي اصاله بان السندات المقدمه وعددها خمسه ومبلغها ثمانيه وثلاثون الف ريال (38,000)، قديمه وسبق استلامها من المدعي عليها والخطاب الاخير الذي يفيد استحقاقي لمبلغ ثمانون الف ريال (80,000)، كان بعد سدادات المدعي عليها، وبسؤاله عن بينته علي ذلك قال: لا بينه لدي واطلب يمين وكيلها الحاضر امام الدايره حيث انه تم الاتفاق معه وهو زوجها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استعد بادايها قايلا: (والله العظيم اني سددت مبلغ ثمانيه وثلاثون الف ريال (38,000)، وهو يعتبر من كامل اجمالي مطالبه المدعي)، كما انني اتمسك بما سبق وذكرته، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان له حق طلب اليمين كذلك علي نفي صحه كلامه من المدعي بحقه بمبلغ قدره خمسه وستون الف ريال (65,000)، فاستعد بادايها قايلا: (والله العظيم ان المبلغ الذي لي علي المدعي عليها قدره خمسه وستون الف ريال (65,000)، وليس كما ذكر وكيل المدعي عليها ثمانيه وثلاثون الفا (38,000) واكتفي الاطراف، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسه وستون الف ريال (65,000)، قيمه توريد رمل ونقل مخلفات في المشروع التابع للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر صحه التعامل مع المدعي، ولكنها تدفع بسدادها لمبلغ المطالبه الذي قدرته بثمانيه وثلاثين الف ريال (38,000)، وحيث ان المدعي قدم بينته علي دعواه، وهو خطاب صادر من المدعي عليها يتضمن اقرارها بحق المدعي بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه، والمدعي عليها لا تنكر صحه هذا الخطاب وتوقيعه والختم عليه، ولكنها دفعت بانه استبان لموكلته خطا هذا الخطاب وما جاء فيه، وحيث انه باطلاع الدايره علي البينات والدفوع، وجدت ان هناك اصلان احدهما مع المدعي؛ وهو اثبات مبلغ خمسه وستون الف ريال (65,000)، في ذمه المدعي عليها، والاخر مع المدعي عليها، وهو اثبات سداد مبلغ قدره ثمانيه وثلاثون الفا (38,000)، (حيث ان المدعي اقر باستلامه لهذا المبلغ)، وبناء عليه، وحيث ان كل طرف لم يجب عن هذا الاصل ولم يقدم بينه تنقل هذا الاصل الي اصل اخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عرض اليمين النافيه علي كل طرف تمسك بالاصل الذي معه، وحيث ادي كل طرف اليمين النافيه وفق ما هو مفصل بوقايع الدعوي، الامر الذي تستنتج معه الدايره ان المدعي عليها سددت مبلغا قدره ثمانيه وثلاثون الفا (38,000)، من كامل اجمالي المطالبه وقدره خمسه وستون الف ريال (65,00)، وبالتالي فيكون المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغ قدره سبعه وعشرون الف ريال (27,000)، وبناء عليه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره اولا: العدول عن حكم الدايره الغيابي الصادر بتاريخ 23/11/1438ه، ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...) صاحبه مؤسسه/ (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني: (...)، صاحب مؤسسه/ (...)، مبلغا قدره سبعه وعشرون الف ريال (27,000)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره نومان بن عبد الله الشراري رييس الدايره بكر بن خلف العنزي الحكم في القضيه رقم 943 لعام 1439 ه المقامه من / مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد / مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد رمل ونقل مخلفات، والمطالبه بالثمن. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه وكذلك من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراضين ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/5/1439ه في القضيه رقم 5910 لعام 1438ه القاضي: اولا العدول عن حكم الدايره الغيابي الصادر بتاريخ 23/11/1438ه ثانيا: الزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (27,000) سبعه وعشرون الف ريال، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان