moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٨١٤ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره، غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) (مساهمه مقفله)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه –وكيل المدعي/ (...)- بصحيفه دعوي ضمنها مطالبته ما نصها (ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقدا بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ٢٠١٩ لشراء بضاعه من الملابس والاحذيه وسلمت دفعه مقدمه قدرها ١٢١,٩٤٣ ريال سعودي الا ان موكلتي واجهت صعوبه في اكمال الدفعات المتبقيه وذلك لان اصول موكلي وحساباته البنكيه في (...) وبسبب المشاكل السياسيه فرضت دوله (...) حضرا علي اخراج الاموال خارج (...) حينها تم الاتفاق مع المدعي عليها علي اخذ بضاعه مقابل الدفعه المقدمه التي سلمت للمدعي عليها بدلا من الغاء العقد كاملا وهو ما حصل فعلا وذلك بتحديد نوع البضاعه حسب الجدول المرفق وقد باشرت موكلتي في فرز البضايع داخل مستودعات المدعي عليها بعد السماح لها بذلك الا ان المدعي عليها وبعد ايام ويشكل مفاجي اخرجت عمال موكلتي من المستودعات بحجه مخالفه الجدول المتفق عليه رغم ان موكلتي لم تخالف الجدول المرفق ولم تخرج البضاعه من مستودعات المدعي عليها وانه لازال هناك فرز نهايي تحت اشراف المدعي عليها قبل اخراج البضاعه من المستودعات ورفضت تسليم البضاعه المتفق عليها الطلبات: فلما سبق اطلب الزام المدعي عليها تسليم البضاعه المتفق عليها بحسب الجدول المرفق او ارجاع مبلغ الدفعه المقدمه وقدره ١٢١,٩٤٣ الف ريال سعودي). قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وعقدت الدايره لنظرها جلسه ٢٩/٥/١٤٤٢ه، وفيها حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، واحال المدعي علي لايحه الدعوي والمرفقات، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بما هو مبين بعاليه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد نص في مادته الثامنه علي انه (تحدد اللايحه الاتي:١-اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (٢٤٠) علي انه (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...) وحيث ان الثابت ان المدعيه لم تقدم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه، وبالتالي فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا وللمدعيه حال استيفاء ذلك ان تتقدم بالدعوي من جديد مره اخري. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. وﷲ الموفق.