tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 319/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2017-10-18 date_hijri=1438-06-28 document_type=ruling entity=document_number:3c217b9a-b6a9-4957-ba70-350e57c7e56c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 319/2/ق لعام 1438 ه

المقامه من: شركه (...) للدهانات
ضد: شركه (...)

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق 28/6/1438ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه الاداريه بجده جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في 12/01/1438ه.

(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه الاداريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، وقد قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. وبجلسه الثلاثاء 17/5/1438 ه وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فذكر بان موكلته قامت ببيع دهانات لصالح المدعي عليها وسددت جزء من قيمه هذه البضاعه وبقي في ذمتها مبلغ وقدره 351.86.25 ريال ثلاثميه وواحد وخمسون الف وسته وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله وقدم لاثبات دعواه اصل مطابقه رصيد بمبلغ المديونيه وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وبجلسه الثلاثاء 8/6/1438 ه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده ذكر فيها بانه يطلب اسانيد الدعوي وهي طلب تسهيلات ايتمانيه وكشف حساب بباقي المبلغ فزوده وكيل المدعيه بنسخه منها ثم طلب مهله للرد علي الدعوي. وبجلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ان المستندات والفواتير المقدمه غير واضحه وغير مترجمه وذكر ان المبلغ الذي يدعي به المدعي غير صحيح وغير دقيق ولم يقدم المدعي ما يثبت استحقاقه للمبلغ وكذلك يطعن في حجيه سند مطابقه الرصيد وذلك لوجود اختلاف في التواريخ وكذلك وجود اختلاف في المبلغ المطالب به والمبلغ المذكور في مطابقه الرصيد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان كلام المدعي عليه غير صحيح وان ما قدمه من بينات كاف لاثبات الحق لموكلته واما عن اختلاف المبلغ المذكور في المطابقه عن المبلغ المدعي به ذكر ان الاختلاف لصالح موكلته وان المدعي عليها قامت بسداد بعض المبلغ المذكور في المطابقه وبسؤال الحاضر هل يعمل لدي المدعيه ذكر بانه موظف لديها. 

(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاثميه وواحد وخمسون الف وسته وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها. وبما ان المدعيه استندت في دعواها الي مطابقه الرصيد والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تنكر توقيعها وختمها علي المطابقه مما يعد معه صحه مبلغ المطالبه ولا ينال من ذلك ما طعن به وكيل المدعي عليها في صحه المطابقه من ان مبلغ المطالبه اقل من مبلغ المصادقه اذ ان ذلك في صالح المدعيه، وحيث اقرت المدعيه بسداد المدعي عليها بعض من المطابقه وتبقي البعض فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.

(لذلك)
وبعد المداوله حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للدهانات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثمايه وواحد وخمسون الفا وسته وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

القرار في القضيه رقم 4422/2/س لعام 1438 ه

المقامه من/ شركه (...) للدهانات
ضد/ شركه (...)
(والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
28/6/1438 ه في القضيه رقم 319/2/ق لعام 1438 ه)
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الاربعاء 28/1/1439 ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – ... وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 3/9/1438 ه.

(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للدهانات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وواحد وخمسون الفا وسته وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله. 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 319/2/ق لعام 1438 ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للدهانات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وواحد وخمسون الفا وسته وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله. 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.