tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530195272 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-09-27 date_hijri=1444-10-21 document_type=ruling entity=document_number:7e6c4556-4427-4750-8398-745a41bf0243 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٠٥١٦ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي:
شركه (.....) 
المدعي عليه:
(....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولد ديزل لمده (١٨) ثمانيه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٦٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وستون الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٣٧٨,٩٢٣.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وسبعون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٦٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وستون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٦ه والمبالغ حاله السداد هي (٦٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وستون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (تلف المولد وهو بحوزه المدعي عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٦ه، مما تسبب ب(مما تسبب للمدعيه بالخساره)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بسبب اهمال المدعي عليه وتسببه في تلف مولد الديزل) ومقدار التعويض المطلوب (٦٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وستون الفا ريال سعودي وختم بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وستون الفا ريال سعودي وفي جلسه ١٣/٩/١٤٤٤ه،.افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وحيث طلبت وكيله المدعي عليه توضيح الدعوي في طلب التعويض فاستفسرت الدايره من وكيل المدعيه عن التعويض ما المقصود به ؟ اجاب انه يطالب بالتعويض عن الاضرار التي حدثت للمعده لما كانت تحت يد المدعي عليه وهذا المبلغ هو تكلفه اصلاح المعده، وبسؤال وكيله المدعي عليه عن الاجابه استمهلت للاجابه وافهمت الدايره طرفي الدعوي تقديم الاجابات الكترونيا لكل طرف مذكره واحده، وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعي عليه ولم يحضر وكيلا عن المدعيه رغم تبلغه وقدمت وكيله المدعي عليه مذكرتها تاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤ه مفادها كل ما تدعيه المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا لم تقدم المدعيه اي بينه تفيد خطا المدعي عليها وسوء استخدام المعده ومع التسليم جدلا بوجود تلف داخلي بالمعده لم تقدم المدعيه ما يفيد علاقه سبيبيه بين وسوء استخدام المعده وبيان التلف الحاصل بالمعده كما يدعي والمدعيه لم تخطر المدعي عليها فور استلام المعده وانما ارسلت التقرير بعد سته ايام من تاريخ استلام المعده كما لو صح كلام المدعيه لطالبت شركه التامين للحصول بحقها والتقرير حصل في غيبه المدعي عليه، والمدعي عليه استخدم المعده بشكل صحيح وبالتالي فالمدعي عليه ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا... وفي جلسه ١٠/١١/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره ٩/١١/١٤٤٤ مفادها اولا: ذكر وكيل المدعي عليه في رده ان المدعيه لم تقدم اي بينه تفيد خطا المدعي عليها وانها لم تقدم ما يفيد العلاقه السببيه بين سوء استخدام المعده وبيان التلف الحاصل بالمعده وذكر بان المدعيه لم تخطر المدعي عليها بالتقرير الا بعد سته ايام. نرد علي ذلك بان الفاتوره الصادره بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٢م (مرفق ١) والمصادق عليها بختم وتوقيع المدعي عليه واقراره ببقاء المولد في حوزه موكله حتي تاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢ اي قبل تاريخ تقرير الضرر الحاصل للمولد بسته ايام مما يثبت بان الضرر قد وقع للمولد وهو بحوزه المدعي عليه ولا يمكن ان تقوم المدعيه بتاجير المولد خلال سته ايام لطرف اخر مما يثبت وقوع الضرر علي المولد وهو بحوزه المدعي عليه. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليه في رده لو صح ما تدعيه المدعيه لطالبت شركه التامين للحصول علي التعويض المستحق لها . نرد علي ذلك بان عرض السعر المرسل للمدعي عليها ورد فيه في الشروط الفنيه البند الثالث بان الضرر الذي يتسبب به المستاجر للمولد بسبب سوء الاستخدام يتحمل قيمته المستاجر، والبند الحادي عشر ذكر فيه بان اي خلل او ضرر يلحق بالمولد بسبب سوء استخدام او عدم اتباع اجراءات السلامه من قبل المستاجر تضاف قيمه الاصلاح الي حساب المستاجر وتصدر فاتوره بقيمه الاصلاح وعلي المستاجر ان يقوم بدفعها فورا. بناء علي ذلك يتحمل المدعي عليه كامل قيمه اصلاح المولد بناء علي الاتفاقيه وعرض السعر (مرفق٢) المرسل اليه جوابا علي امر الشراء الصادر من جهته وليس التامين كما يدعي. كما ان المدعي عليها ارسلت خطاب مطبوع علي ورقها الرسمي (مرفق ٣) تقول فيه بانها غير مسؤوله عن دفع مبلغ تلف المولد ووفقا للاتفاقيه فالتامين يغطي النفقات، وهذا اقرار من المدعي عليها بان التلف حصل للمولد وهو بحوزتها وتحاول التهرب بان تحمل التامين مسؤوليه التعويض عن قيمه التلف وهذا مخالف للاتفاقيه وعرض السعر كما ذكرنا سابقا. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٩,٠٠٠ريال) تسعه وستون الف ريال سعودي، هذه دعواي، وبسؤال وكيله المدعي عليه طلبت مهله وافهمت الدايره الطرفين بتبادل مذكرات الكترونيا تبدا من وكيله المدعي عليها ثم استكملت الدايره بالترافع الموضوعي بين الاطراف بتبادل المذكرات وتمسك كل طرف بما سبق وفي جلسه ١٢/٢/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عليه عن الاجابه قررت الاكتفاء كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ٢٧/٢/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها مبلغ قيمته (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الفا ريال سعودي وهو قيمه التعويض عن الاضرار التي حدثت للمعده لما كانت تحت يد المدعي عليه وهذا المبلغ هو تكلفه اصلاح المعده، وحيث دفعت وكيله المدعي عليها كل ما تدعيه المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا لم تقدم المدعيه اي بينه تفيد خطا المدعي عليها وسوء استخدام المعده ومع التسليم جدلا بوجود تلف داخلي بالمعده لم تقدم المدعيه ما يفيد علاقه سبيبيه بين وسوء استخدام المعده وبيان التلف الحاصل بالمعده كما يدعي والمدعيه لم تخطر المدعي عليها فور استلام المعده وانما ارسلت التقرير بعد سته ايام من تاريخ استلام المعده كما لو صح كلام المدعيه لطالبت شركه التامين للحصول بحقها والتقرير حصل في غيبه المدعي عليه، والمدعي عليه استخدم المعده بشكل صحيح وبالتالي فالمدعي عليه ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وحيث استند وكيل المدعيه علي مستنداته وهي تقرير تلف المولد، خطاب من المدعي عليه، فاتوره تلف المولد، الاتفاقيه وعرض السعر؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدايره علي الدعوي والمستندات ودفوع المدعي عليه فالدايره تري ان هذه الدعوي هي دعوي تعويض والتي يجب فيها مراعاه تحقق اركان المسؤوليه التقصيريه (الخطا – الضرر – العلاقه السببيه) ولكون وكيله المدعي عليها تنكر الدعوي جمله وتفصيلا وان التلف ليس بسببها بل استخدمها موكلا بشكل سليم ولم تقدم المدعيه البينه خطا المدعي عليها وسوء استخدام المعده كما ان التقرير الذي قدمه المدعيه حصل في غياب المدعي عليه، وحيث ان الدايره رات بدراسه المستندات عدم تحقق اركان المسؤوليه التقصيريه فلم يثبت للدايره ان التلف انما كان حاصلا بسبب المدعي عليه فالتقرير في حقيقته لم يفصل ما سبب التلف ومتي حصل التلف وما هو سبب التلف ومن الذي تسبب في التلف فخطا المدعي عليه لم يثبت بالتقرير فلا توجد بينه علي اثبات الخطا كما ان خطاب المدعي عليه في الحقيقه ليس اقرار ان التلف حصل لدي المدعي عليه كما تدعي المدعيه بل في حقيقته ليس اقرار بل انكار علي فاتوره التلف التي تطالب المدعيه بالتعويض مما يثبت عدم وجود اقرار من المدعي عليها ان التلف بسببها، وبالتالي فان كان هناك ضرر وقع علي المدعي فلابد من وجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر علي ان يكون كله بسبب المدعي عليه وهاذ لم يثبت للدايره لان الخطا لم يثبت مما تري الدايره رفض التعويض.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه.