moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4571325629 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيله المدعي: بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكرت فيها: قام المدعي عليه: بشراء بضاعه من المدعي: وهي عباره عن ملابس بالجمله، وذلك بنظام البيع بالاجل، وقد قامت المدعي: باصدار فواتير للمدعي عليه بقيمه البضاعه وفي المقابل اصدر المدعي عليه: مستندات باستلام البضاعه، وقد بلغت قيمه التعاملات الاجماليه بين الطرفين مبلغ وقدره (79,935) تسعه وسبعون الف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال، وسدد منها المدعي عليه: مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال. وطالبت بالزام المدعي عليه: بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (59,935) تسعه وخمسون الف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال. وقدمت سندا لطلباتها الاتي: 1- تعهد بالسداد علي مطبوعات المدعي: مذيله بختم مؤسسه المدعي عليه: ومصدقه من الغرفه التجاريه في (...). 2- فواتير عددها (4) مرفق معها مذكرات شحن بضاعه علي مطبوعات المدعي: . وعقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/11/21ه، وفيها: حضر وكيل المدعي: وحضر المدعي عليه:، وبسؤال وكيله المدعي: عن دعواها احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه:: قال اطلب مهله لتقديم الجواب . فافهمته الدايره بتقديم جوابه فيما يتعلق بفتح الحساب واتفاقيه السداد واستلامه للمبيع محل الدعوي وهل كان ذلك عن طريقه ام عن طريق موظف لديه، وذلك خلال يومين تبدا من هذا اليوم بمذكره مرتبه ومفهرسه عبر حقل الطلبات، كما افهمت وكيله المدعي: بالرد علي ما يقدمه المدعي عليه: مع تقديم ما يثبت استلام المدعي عليه: للمبيع وكيفيه سداد المبلغ السابق حسب ما تدعيه. ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/11/28ه، وفيها: تقدم المدعي عليه: اصاله بمذكره تضمنت ما نصه: (لا علم لي بما ذكره المدعي: ولم اصل لمحلهم ولا شركتهم، ولم اقم بفتح هذا الحساب، وقد تعاملت مع كثير من المؤسسات والشركات ولم استلم يوم بضاعه بدون مستند رسمي شيك او كمبياله او سند امر، وبالنسبه لختم المؤسسه وختم توقيعي فكانت موجوده في مكتبي بجوار المحل طبعا في محافظه (...) التي تبعد عن محافظه (...) تقريبا (800) كيلو متر، ولم اقم بفتح الحساب ولا علم لي بذلك، كان هناك احد العماله (...) وخطه هو الذي في دفتر فتح الحساب، وقد يكون هو الذي فتح الحساب واستلم البضاعه دون علم مني، لماذا لم يطلب شيك او سند امر او كمبياله من الشخص مستلم البضاعه مثل باقي المؤسسات والشركات اذا كان كلامهم صحيح حفاظا علي حقهم، فضيله القاضي انا يشهد الله انني لا اعرفهم ولم استلم منهم بضاعه ولا اريد تحميلي بدين لا علم لي به، وقد مر علي هذا الكلام اكثر من (8) سنوات والمحل مغلق وخسران من (6) سنوات فلماذا تركت الي هذا الوقت فضيله القاضي) كما تقدمت وكيله المدعي: بمذكره تضمنت ما نصه: (اولا: ما ذكره المدعي عليه: من نفي الاتفاق بينه وبين موكلتي غير صحيح، حيث يوجد فتح حساب وختم المؤسسه ومصادق عليها من الغرفه التجاريه. مرفق كشف الحساب. ثانيا: نفيدكم ان المبلغ الذي سدده المدعي عليه: حوالتين بنكيه من مؤسسه (...) في تاريخ 11/06/2018م بمبلغ (5,000) خمسه الاف ريال سعودي وحواله في تاريخ 11/06/2018م بمبلغ (5,000) خمسه الاف ريال، وحواله كذلك من زوجه المدعي عليه: (...) في تاريخ 2018/08/07م بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال، وحواله بتاريخ 2018/06/05م م بمبلغ (5,000) خمسه الاف ريال، هل يعقل بان الموظف الذي ذكره المدعي عليه: يستخدم الحساب لتحويل المبالغ بدون علم صاحب المؤسسه. ثالثا: استلام المدعي عليه: للمبيع من شركه (...)، بموجب طرود استلام وتسليم. الطلبات: 1- الزام المدعي عليه: بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (59,935) تسعه وخمسون الف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال. 2- الزام المدعي عليه: بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال لقاء اتعاب المحاماه التي تكبدتها.) ثم سالت المحكمه وكيله المدعي: عن مطالبتها باضرار التقاضي فقررت قايله: انني احصر دعواي في الطلب الاصلي واما اضرار التقاضي فنحتفظ بحقنا فيها بدعوي مستقله ، ولصلاحيه القضيه للحكم قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعي: تهدف من دعواها الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره (59,935) تسعه وخمسون الف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال؛ لقاء توريد ملابس بالجمله، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441ه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعي: تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي تعهد بالسداد علي مطبوعات المدعي: مذيله بختم مؤسسه المدعي عليه: ومصدقه من الغرفه التجاريه في ابها، واربع فواتير مرفق معها مذكرات شحن بضاعه علي مطبوعات المدعي: ، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما اجمل المدعي عليه: جوابه بعدم علمه بما ذكرته المدعي: ، ولم يستلم منها شيء، وان الخط يعود لاحد عمالته (...)، وقد يكون هو الذي فتح الحساب واستلم البضاعه دون علم منه، ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطا باجتهاد الدايره دون التشبث بما يثيره الاطراف من اقاويل تتضارب مع الاسانيد المقدمه في القضيه، ولما كانت بينه المدعي: المتعلقه بتعهد السداد حجه؛ استنادا لما ورد في الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) والمدعي عليه:ا لم ينكر الختم، ولم ينكر استلام الموظف التابع له للبضاعه، ولما كان الاصل ان الختم لا يكون الا بيد من لديه صلاحيه، كما ان المتبوع مسؤول عن اعمال التابع، وان الاصل في المحرر الصحه والسلامه، وان الغير حسني النيه لا علاقه لهم بهذه التفاصيل وهي بين المتبوع والتابع، ورمي التبعه علي التابعين دون المتبوع تغرير بالعملاء الذين يتعاملون مع الشركه او المؤسسه والعمال العاملين بها تابعون لها؛ مما تكون معه دعوي المدعي: حريه بالقبول. وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم: ( ... ) ان يدفع مبلغا وقدره (59,935) تسعه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال، ل/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: ( ... )، وبالله التوفيق.