tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430972466 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-06-10 date_hijri=1442-12-07 document_type=ruling entity=document_number:591df4b4-b9b7-43d6-aa31-09221b28bb99 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471015223 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، مفادها ان موكله اتفق مع المدعي عليه بتاريخ (7/ 12/ 1442ه) الموافق (17/ 7/ 2021م) بمحافظه (...) علي الشراكه في تشغيل مشروع يتمثل في (كشك متنقل) يقدم خدمات الاطعمه والمشروبات والحلويات والمثلجات في مجمع (...)، وذلك علي ان يتولي المدعي دور تمويل المشروع، ويتولي المدعي عليه دور التشغيل، وان موكله بذل لقاء الشراكه مبلغا قدره (75,000) ريالا علي التفصيل التالي:
اولا/ مبلغ وقدره (30,000) ريال؛ لقاء بدل خلو موقع الكشك من قبل المدعي عليه؛ اذ سبق له ادعاء استيجاره للموقع.
ثانيا/ مبلغ وقدره (40,000) ريال؛ لقاء اعداد لوازم المشروع وتشغيله.
ثالثا/ مبلغ وقدره (5000) ريال نقدا؛ لقاء شراء اله مثلجات للمشروع.
وانه استبان لموكله ان المدعي عليه اخل بالتزاماته التعاقديه؛ اذ استبان عدم صحه ادعايه استيجار موقع المشروع من قبل الجهه المالكه (اداره مجمع (...))، كما استبان فشله في توفير لوازم تشغيل المشروع من مواد غذاييه، وعدم شرايه المعدات اللازمه ومن ضمنها اله المثلجات، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدرع (75,000) خمسه وسبعون الف ريال.
وقدم سندا لدعواه العقد المبرم علي محرر عادي بتاريخ (17/ 7/ 2021م) الموافق (7/ 12/ 1442ه) والممهور بتوقيع منسوب للطرفين، كما ارفق ايصال بحواله بنكيه علي مطبوعات (البنك (...)) صادره بتاريخ (18/ 7/ 2021م) باجمالي مبلغ وقدره (70,000) ريال الي حساب (مؤسس (...) للتجاره والخدمات الفنيه)، ونسخه من الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه العامه بمحافظه الخبر والمضمن بالصك رقم (4430370671) وتاريخ (14/ 5/ 1444ه) في الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه مطالبا بذات طلباته في هذه الدعوي، والتي انتهت فيها الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم العامه بنظر الدعوي، واختصاص المحاكم التجاريه بنظرها.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، واقر فيها المدعي عليه بصحه الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وباستلامه للمبلغ المطالب به، ودفع بان الشراكه فعليا ضمت شريكين اخرين ممثلين في كل من (...) -(...) الجنسيه-، و(...) -(...) الجنسيه-، ودفع فيما يتعلق بجزء المطالبه المتمثل في مبلغ وقدره (30,000) ريال بعدم استحقاق المدعي له معللا بان الشريكين الاخرين كانا في طور المفاوضات مع اداره المجمع لاستيجار الموقع لصالح المدعي عليه، وانهما قاما اثناء المفاوضات بعرض فكره الشراكه علي المدعي فقبلها، وان المبلغ كان بدلا عن خلو الموقع للمدعي وتقديم الاستشارات الفنيه له وهو ما تم له.
واقر فيما يتعلق بالمبلغ المتبقي ممثلا في (45,000) ريالا بانه لم يقم بصرفه لتشغيل المشروع، وان الشراكه لم يشرع فيها فعليا، واستعد لرد نصيبه من المبلغ علي ان يتحمل الشريكان الاخران رد المتبقي.
وبعرض دفوع المدعي عليه علي المدعي اقر بان المذكورين قاما بعرض الشراكه عليه، وانكر انهما شركاء في المشروع، وانما كانا يعملان لدي المدعي عليه فيما يعلمه، واستند في ذلك الي العقد المحرر بين الطرفين والذي اوضح اطراف الشراكه، وانكر ادعاء كون جزء من المبلغ المتمثل في (30,000) لقاء استشارات فنيه، واستند في ذلك الي البند الرابع من العقد والذي صرح ان المبلغ لقاء بدل الخلو، فضلا عن كونه ليس بحاجه لاي استشارات فنيه لكون تشغيل المشروع من مسؤوليه المدعي عليه، وتمسك بما طالب به.
فجري سؤال المدعي عليه تقديم بيناته علي ما ادعاه من ضم المشروع لشركاء اخرين، وان مبلغ (30,000) ريال كان ايضا لقاء تقديم الاستشارات الفنيه مع المدعي اضافه لبدل الخلو، فتمسك بادعاءاته، فجري سؤال الاطراف عما يودون اضافته، فقرر الطرفان الاكتفاء بما قدموه، فقررت الدايره علي اثره قفل باب المرافعه.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (17/ 11/ 1444ه) حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه اصاله رغم تبلغه بميعاد ورابط الجلسه عبر عنوان البريد الالكتروني المختار من قبله، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وارتات فيها الدايره صلاحيه القضيه للفصل، فقررت رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل، مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي بموجب الحكم النهايي القاضي باختصاص المحاكم التجاريه بنظر النزاع الماثل والصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه العامه بمحافظه الخبر والمضمن بالصك ذي الرقم (4430370671) وتاريخ (14/ 5/ 1444ه) ؛ استنادا الي الفقره (ب) من اللايحه الاولي للماده (78) من نظام المرافعات الشرعيه، والمعدله بموجب قرار وزير العدل ذي الرقم (7414) بتاريخ (26/ 6/ 1441ه) والمتضمنه ما نصه: اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها ، ومن ثم فان الدعوي مقبوله شكلا.
وحيال نظر القضيه موضوعا، ولما كان المدعي يروم من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم من قبله للمدعي عليه، والمتمثل في مبلغ وقدره (75,000) ريال؛ لقاء عقد الشراكه المبرم بين الطرفين بتاريخ (7/ 12/ 1442ه) حسبما اوضح في طيات وقايع هذا الصك وما تضمنته صحيفه دعواه.
ولما كان المدعي عليه قد اقر بقيام العلاقه التعاقديه علي حسب توصيف المدعي، واقر باستلامه للمبلغ المطالب به، الا انه انكر استحقاق المدعي لجزء المطالبه الاول ممثلا في مبلغ وقدره (30,000) ريال علي سند من القول حاصله انه مستحق للمبلغ لكونه كان بدلا عن خلو موقع المشروع، وكان ايضا لقاء ما قدم للمدعي من استشارات فنيه، واقر بشان المتبقي من المبلغ والمتمثل في (45,000) ريالا بانه لم يقم بتسخيره في الغرض المتفق عليه والمتمثل في اعداد لوازم تشغيل المشروع واله المثلجات، واستعد لتحمل نصيبه من هذا المبلغ علي ان يتحمل الشركاء الاخرون الباقي منه.
اما عن جزء المطالبه الاول، والمتمثل في مبلغ وقدره (30,000) ريال، ولما كان الثابت بمضمون اقرار المدعي عليه انه لم يتملك منفعه موقع المشروع باستيجاره من الجهه المالكه، وانما كان في (طور المفاوضات) في هذا الشان حين عرضت فكره المشروع علي المدعي، ولما كان الثابت بذلك ان المدعي عليه لم يتملك المنفعه حين ابرامه للعقد مع المدعي، ومن ثم فلا يستحق عوضا عنها؛ استنادا لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل}، وقوله -عليه السلام- لا تبع ما ليس عندك والاجاره بيع للمنفعه، واما ما اورده من كون المبلغ كان -ايضا- لقاء تقديم استشارات فنيه للمدعي، ولما كان المدعي قابل ذلك بالانكار، مستندا لما تضمنه العقد في البند الرابع صراحه من كون المبلغ كان لقاء التنازل عن حيازه موقع المشروع للمدعي، ولما كان المدعي عليه لم يقدم بينه علي هذا الدفع بعد تعجيزه بطلب البينه والاجابه عن بينه المدعي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اطراح هذا الدفع لقيام البينه النافيه له، وتقضي بالزام المدعي عليه برد المبلغ.
واما جزء المطالبه الثاني والمتمثل في مبلغ وقدره (45,000) ريال، ولما كان مضمون هذا الطلب فسخ الشراكه المبرمه بين الطرفين، ولما كان الثابت توافق الاطراف ضمنا علي الفسخ بمطالبه المدعي برد راس المال الذي بذله، واستعداد المدعي عليه لرد نصيبه من المبلغ، مع ضميمه كون الشراكه لم يتم الشروع فيها بحسب اقرار الطرفين، مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه هذا الطلب في الجمله.
هذا ولما كان المدعي عليه قد استعد لرد نصيبه من هذا المبلغ علي ان يتحمل الشريكان الاخران المتبقي منه، ولما كان مضمون هذا الدفع ادعاء وجود اطراف اخرين في عقد الشراكه المبرم مع المدعي، ولما كان المدعي قد قابل هذا الادعاء بالانكار مستندا لما تضمنه العقد المحرر من اقتصار اطرافه علي المدعي والمدعي عليه؛ مما يفرض تحميله كامل المبلغ، ولما كان المدعي عليه لم يقدم بينه علي هذا الدفع بعد تعجيزه بطلب البينه والاجابه عن بينه المدعي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اطراح هذا الدفع لقيام البينه علي خلافه.
ولما كان الثابت بحسب وقايع الدعوي تبلغ المدعي عليه علي عنوانه البريدي المختار بميعاد ورابط الجلسات، مما تعد به الدايره خصومه المدعي عليها حضوريه؛ استنادا الي كل من الفقره (1) من الماده (10)، والفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وتنتهي معه الي الحكم بما هو مدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب هويه المقيم رقم (...)- بان يسدد للمدعي/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)- مبلغا وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.