gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VD-489-2020) القرار رقم 1 (V-178-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المكلف عن طلباته - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده التقييم وفرض غرامه الخطا في الاقرار لاغراض ضريبه القيمه المضيفه - دلت النصوص النظاميه - علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها، وقبول الهييه باسقاط الفرامات يوجب الفضاء و اسقاط الفرامات - ثبت للدايره تراجع المكلف عن طلباته، وقبول الهييه يسقط الفرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٢٤ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ القرار الوزاري رقم (٢٦٢) وتاريخ ٩٠٠٤. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: انه في يوم الربعاء (١٤٤١/٠٢٠/٢٦) الموافق (٢٠٢٠/١٠/١٤) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-178-2019) بتاريخ (٢٠١٩/١٠/٢٠١). قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقالع هدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيل عن المدعي بموجب وكاله رقم (...), تقدم باليحه تضمنت اعتراضه علي اعاده التقييم، وفرض غرامه لخطا في الاقرار لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «اعترض علي قرار اعاده التقييم، وعلي فرض غرامه الخطا في الاقرار، واطلب المبلغ الاجمالي وبعرض لايحه العوي علي المدعي علي عليها اجابت علي النحو الاتي: «اولا: الدفع الشكلي: قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفايه متطلبات رفع الاعتراض، فقد تم رفض الاعتراض لعدم توفير المستندات المطلوبه منه خلال المهله المحدده حسب ما ورد في الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وعلي اثر ذلك تم اعاده التقيم لعدم توفر المستندات او المتطلبات الاوليه. ثانيا: الدفع الموضوعي: -1- فيما يتعلق باعتراض الممدعي علي استبعاد المشتريات المطلبه الخاصه للنسبه الاساسيه، نفيد اللجنه الموقره بان الممدعي لم يقدم المستندات التي تثبت المشتريات التي ادرجها في الاقرار، وعلي الرغم من ذلك، نفيد اللجنه بانه يمكن للمدعي التقدم بخمم المشتريات في فترات ضريبيه للحق في حال تحققت شروط الخصم، كما نصت عليه الماده (٩٩) من اللازحه التنفيذيه خلاله ضربه القيمه المضافه. ٢- بناعه علي ما سبق، تم فرض غرامه خطا في الاقرار وفقا للفقره (١) من الماده (٤٦) والتي نعت علي ان « يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احساس بملغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه, وälيه قبل عن بغرامه التاخر بالسداد، نفيد اللجنه الموقره بانه نظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالضافه للفتره الضريبه محل الاعتراض، كما تم توضيه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي ان «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال الشهر التي تحددها الالايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسد عنه الضريبه». وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاربعاء (٢٤١٢/٢٧) الموافق (٢٠٢٠/١٠/١٤) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان بنظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (…) ومشاركه مملل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…) حيث عرض مملل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوازي الخاص بمبادره الغاء الغارات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقصيلها ان وجدت، وتنازله عن الدعوي المايله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعض ذلك علي وكيل المدعي، وافق علي العرض المقدم، وقد طلب الطرفان اعتبار القصيه منتهيه بذلك. وبنا عليه، قرت دايره خروج قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م طرقي الدعوي من الداره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التففيحه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٥/٤/١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه لدركه والدخل بشان اعاده التقييم وغرامه الخطا في الافراز، وذلك استثنا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ ١٤٣/١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٠١/١٠١٠، وقدم اعتزاهه بتاريخ ١٩/٠٢٠٢٠، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: حيث ان الدعوي تنقذ بتوفر ركن الخوصه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخوصه. وحيث عرفت المدعي عليها علي وكيل المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٤٢٠٠٩ ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والEعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تفسيطها ان وجدت، وتنازله عن الدعوي المايله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي وافق علي ما تقدم من المدعي عليها. القرار: بناه علي ما تقدم، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - اثبات انتهاه الخلاف بما اتفق عليه الطرفان. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وعتبر نهاي واجب النفاذ وفق لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.