tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4630122335 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-09-09 date_hijri=1445-07-03 document_type=ruling entity=document_number:4237901755 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٦٣٨٥٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :

(...)

(...)

(...)

(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للخدمات البيييه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...)، وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٦%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وعدد الشركاء (٤)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه، ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ملكيه لعدد (١٦) حصه، بسبب اقرار المدعي عليه، وطالب بالزام المدعي عليه باثبات ملكيه لعدد (١٦) حصه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اخطار وجوبي موجه الي الشريك (...) بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٥ه . ٢- اقرار وتعهد والتزام الشريك (...) بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ٢٠٢٠م وممهورا بتوقيعه ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه. ٣- اثبات التسليم علي تطبيق (الواتس اب)، ووردت مذكره من المدعي وكاله في ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٥ه ذكر فيها: اثبات شراكه موكلي المدعي في شركه (...) للخدمات البيييه (ذات مسيوليه محدوده) سجل تجاري رقم (...) وامتلاكه (١٦) حصه من حصص الشركه، ودفع مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب محاماه. احتياطيا: ندب جهه خبره لتقييم كامل حصص المدعي والزام المدعي عليهما بتسليم قيمتها، و وردت مذكره من المدعي عليه اصاله/ (...) في ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٥ه ذكر فيها: فبالاشاره الي دعوي المدعي/ (...)، وحيث ان عقد تاسيس شركه (...) للخدمات البيييه وطبقا لما نص عليه الماده (١١) فقره صلاحيات المدير الاول (...) هو المخول صلاحيه تمثيل (الشركه امام المحاكم) ومن ثم فهو المعني بالرد علي دعوي المدعي، مع الاحتفاظ بحقي كشريك في الرجوع علي مديرها بدعوي المسؤوليه والتعويض عما يكون ارتكبه من تصرفات ضاره وفق ما يثبت في ملابسات الدعوي، ووقايعها، ومستنداتها، وحكمها، وعقدت المحكمه جلسه في ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٥ه: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليه / (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي المذكره المقدمه عبر الطلبات وحصر اسانيده بالمرفق في ملف القضيه، وبعرض ذلك علي الاطراف المدعي عليهم استمهلوا للاجابه فامهلتهم الدايره لتقديم ما لديهم، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه/ (...) نصت علي ما يلي: (ندفع بعدم صحه دعوي المدعي وببطلان مستنده فيها لتحصل المدعي علي سند دعواه بالطرق غير المشروعه تحت غطاء الرقيه الشرعيه حيث كان المدعي يمارس افعال غريبه ويتلفظ بالفاظ غير معروفه عند قرايته للقران علي المدعي عليه وجري من المدعي ذلك في منزله وكذلك في مقر شركه المدعي عليه وجري منه اشعال البخور علي نحو يخالف الرقيه الشرعيه ويوجد شهود علي كل الممارسات السابق تفصيلها، علما بان المدعي عليه تقدم بشكوي لدي النيابه العامه برقم ٤٢٣٧٩٠١٧٥٥ وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٢ه بشان وقايع الرقيه، وعلاوه علي ماتقدم نفصل لفضيلتكم البينات المثبته لعدم صحه دعوي المدعي وما تضمنه مستنده فيها وذلك علي النحو التالي: اولا: نقدم لفضيلتكم وفره البينات التي تثبت مخالفه سند المدعي في دعواه لواقع الحال وذلك علي النحو التالي تفصيله:١- تضمن الاقرار الباطل سند المدعي ان الشراكه ما بين المدعي والمدعي عليه (...) منذ ٢١ عام، في حين ان الشركه محل الدعوي تاسست من ثمان سنوات تقريبا بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٦م (مرفق ١)، وبذلك يكون الثابت مخالفه الاقرار لواقع الحال ويظهر لفضيلتكم جليا بان واقع الحال يكذب الاقرار الذي يستند اليه المدعي في دعواه. ٢- خلو دعوي المدعي من اي عقد شراكه كما انه لم يسبق للمدعي منذ تاسيس الشركه محل الدعوي ان طالب بالارباح او طلب الاطلاع علي اوراق الشركه، ولم يطلب اثبات شراكته طيله الاعوام التي يدعي شراكته فيها كما ان الدعوي جاءت خاليه من اي محاضر تجسد الشراكه التي يدعيها. ثانيا: بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ه تقدم المدعي بمواجهه المدعي عليه في القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٢١٩٣ وموضعها اثبات شراكه في شركه (...) للخرسانه المسبقه الصنع واستند علي ذات مستنده في هذه الدعوي، وصدر حكم الدرجه الاولي برفض الدعوي (مرفق ٢) وجري تاييده من قبل محكمه الاستيناف (مرفق ٣) مستنده علي ان الاقرار لا يرقي في سبيل اثبات دعوي المدعي، ونص الحاجه منه وتضيف هذه الدايره بانها اطلعت علي الاقرار محل احتجاج المدعي فاستبان لها بانه اقرار مجمل ورد علي الشركات دون تحديد وبيان للشركات محل الشركه، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت دعوي المدعي، وبناء علي ما تقدم فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم ... .ثالثا: وكذلك بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٥ه تقدم المدعي بمواجهه المدعي عليه في القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩٩٣٦٥ وموضعها اثبات شراكه في شركه (...) المحدوده واستند علي ذات مستنده في هذه الدعوي، وصدر ايضا حكم الدرجه الاولي برفض الدعوي (مرفق ٤).بناء علي ما تقدم ولما كانت دعوي المدعي مفتقره لما يجسد دوره كشريك لخلو دعواه من اي عقد شراكه او مطالبه بالارباح ولخلوها كذلك من اي محاضر اجتماع بشان الشركه طيله ٢١ عاما، وحيث ان واقع الحال السابق تفصيله في اولا من مذكرتنا الماثله مخالف لما يدعيه المدعي ولمستنده مما يثبت معه لفضيلتكم بان دعوي المدعي منهاره ولا تنهض اسانيده لاثبات ما يدعيه. عليه واستناد علي ما تقرر في الفقره ٢ من الماده ١٦ من نظام الاثبات ونص الحاجه منها لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال ، وكذلك ما تقرر لدي الفقهاء من انه يشترط لصحه الاقرار ان يكون دالا علي الجزم واليقين، كما يشترط ان لا يكذبه واقع الحال (وسايل الاثبات لمحمد الزحيلي ١/٢٥٠)، وكذلك حجيه الامر المقضي به بخصوص الاقرار لما تضمنته اسباب حكم الاستيناف برفض الدعوي المرفق بهذه المذكره (ذات المرفق ٣)، واستنادا للمعمول به في الدعاوي المثيله ومن ذلك حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه الاداريه بالدمام والمؤيد من محكمه الاستيناف في القضيه رقم ٢٦٨٨/٣/ق لعام ١٤٣٣ه مرفق ٥). ووردت مذكره من المدعي وكاله في ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥ه ذكر فيها: اولا: المدعي عليه علي يقين تام بان الاقرار الصادر منه صحيح وملزم في مواجهته، وفق الماده (١٦/١) من نظام الاثبات، والماده (٢٩/١)، فالمدعي عليه يحاول بشتي الطرق الطعن في الاقرار، فتاره يكذبه، وتاره ينفذ جزء منه، فجميع هذه الادعاءات منافيه للواقع ولا تعدو عن كونها محاولات لتملص المدعي عليه من اقراره. ثانيا: تناقض اقوال المدعي عليه مع اقراره القضايي وهو حجه قاطعه لا يمكن العدول عنه وهو ما يحاول السعي فيه لنقض الاقرار وتشتيت الدعوي لاطاله امد القضيه. ثالثا: عدم صحه الدفع ببطلان الاقرار الوارد في الحكم القضايي فاستناد المدعي عليه علي الحكم القضايي حجه عليه وليس له فالحكم لم يتضمن بطلان المستند محل الاقرار بل يثبت صحه دعوانا واستحقاق المطالبه باثبات شراكه المدعي في الشركه محل الدعوي. وبناء علي ما سبق اتمسك بكل ما قدمت من مذكرات وردود ومستندات والتمس الفصل في الدعوي والحكم بالطلبات الاصليه او الاحتياطيه الموضحه في لايحه الدعوي، وعقدت المحكمه جلسه في ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٥ه: وافاد وكيل المدعي عليه بان الحكم الابتدايي انتهي برد الدعوي بناء علي ما تضمنه مستند الدعوي بقيد يتمثل بان الاقرار ينحصر في الشركات المتنازع عليها مع (...) و(...) وتايد من محكمه الاستيناف كما افاد بانه لا يوجد نزاع بين (...) و(...) و(...) في الشركه محل الدعوي واكتفي بذلك كما اكتفي وكيل المدعي بما قدم، و وردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: حكم محكمه الاستيناف التجاريه في القضيه رقم (٤٥٧٠٩٩٩٣٦٥) القاضي بتاييد حكم الدرجه الاولي برفض دعوي المدعي باثبات شراكته في شركه المقاولات الصناعيه المحدوده، المشار له في بند ثالثا من مذكرتنا المرفقه في النظام بتاريخ ١١-١٠-١٤٤٥ه في هذه الدعوي، وعقدت المحكمه جلسه في ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٦ه: وطلب وكيل المدعي عليه الحكم في القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
حيث حصر المدعي طلبه في: اثبات شراكته في شركه (...) للخدمات البيييه (ذات مسيوليه محدوده) سجل تجاري رقم (...) وامتلاكه (١٦) حصه من حصص الشركه، مستندا علي ورقه اقرار موقعه من المدعي عليه (...) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢م، واجمل المدعي عليه اجابته في طعنه في صحه هذه الورقه وطلبه رد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليه منها، وبعد اطلاع الدايره علي مستند الاقرار المقدم من المدعي تبين لها انه مشروط بشرطين احدهما ان تكون الشركات باسم المدعي عليه (...) وذلك لا ينطبق علي الشركه محل هذه الدعوي اذ ان الشركاء فيها هم جميع المدعي عليهم، والشرط الاخر ان تكون الشركه محل نزاع مع (...) و(...)، وحيث ان الاقرار المشار اليه مقيد بهذين الشرطين وهما لا ينطبقان علي هذه الدعوي ولا يسوغ تجزيه الاقرار علي صاحبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي؛
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.