tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 1005

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:1541/0228 entity=legal_basis:minister_decision:2081/06 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه / تهديري
| (IFR-2021-1005) القرار رقم
| (Z-2021-33877) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتي:
ربط زكوي تقديري - ترخيص صناعي - حساب زكاه مكلفي التقدير - قبول الدعوي من
الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده نظاميه.
الملخص:
مطالبه المديعه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٤٠ - اسست المديعه اعتراضها علي محاسبتها تقديريا ذلك انه
تم اصدار الترحفي الصناعي بتاريخ ١٠٤١/٥٤/٢٠٤١، ولم يكن هناك ترخيص صناعي
قبل هذه الفتره ولم يبدا المصنع بالتشغيل والاننتاج قبل هذا التاريخ - اجابت الهييه
بان القرار الطعين محصن بمضي المده وغير قابل للطعن فيه - ثبت للداره ان
المدعي من الثالث التي تخضع لquoadح سباب زكاه مكلفي التقديري، وباتالي يحق
للمدعي عليها جمع المعلومات واتساب الزكاه علي المدعي بالاسلوب التقديري
وفقا لتلك القoad، وبالطلاق علي الربط التقديري محل الخلاف تبين للداره ان
المدعي عليها طبقت المعادله اعلاه - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- البند (ثالثا) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم
(١٥٤١/٠٢٢٨) وتاريخ (١٥٢)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٧/٢٨ م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
وبتاريخ ٢٠١١/٠٠٧.
تلاشح وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطريقه رقم ...) بصفته مالك لمؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب السجل التجاري، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ هدار عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث تعترض المدعيه علي محاسبتها تقديريا ذلك انه تم اصدار الترحيس الصانعي بتاريخ ١٤٤١ ه، ولم يكن هناك ترخيص صناعي قبل هذه الفتره ولم يبدا المصنع بالتشفيل والاننتاج قبل هذا التاريخ.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ١٤٤١ ه، بينما تاريخ تقديم المدعي للاعتراض امام الهييه هو ١٤٤١ ه، ليكون عدد الايام بين تاريخ واتريخ واتريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه ومضي المده النظاميه ليقول الاعتراض من الناحيه الشكيله يكون القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه.
وفي يوم الثاني الموافق ٢٠١١/٠٧/١٢ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد النظر
العدوي، حضرها المدعي اصاله، وضروها / .... بصفته ممثلا للمدعي عليهها/ هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه
للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريح ١٥٥/١٥٥/١٥٥. ويسؤال المدعي
عن دعواه، اجل بانه يتمسك باللغه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه، وذكر انه قدم لدي المدعي عليها اعتراضه علي الربط الزكوي محل الدعوي
بتاريح ١٥٤/١٧/١٤٥. اي بعد ثلايه ايام من تاريخ هذا الربط، وذلك موجب اشعار
استلام طلب اعتراض مرفق في ملف الدعوي. وبمواجهه مثل المدعي عليها
بذلك، اجل باب انه يؤكد علي ما ورد في لذه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول
اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص واللاعتراض. وعليه،
طلبت الدايره من مثل المدعي عليها ان يزود الدايره بردها علي دوعي المدعي من
الناحيه الموصويه، واجلت استكمال نظر هذه الدعوي الي يوم الاربعاء الموافق
\[
. \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { }
\]
وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٧/٢٨ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، ضراها المدعي اطاله، وضراها / ... بصفته مثلا للمدعي عليها/ هييه
الزكاه والضربيه والجمارك. وفي بدايه السلسه، استحضرت الدايره ما تم ضبطه في
محضر جلستها السابقه المنعقده يوم الثنين الموافق ٢٤١/١٢٠، واطعت
كذلك علي ما قدمه الطرفان وما تضمه ملف الدعوي، بما في ذلك المذكره
التي قدمها مثل المدعي عليها المتضمنه ردها علي دعوي المدعي من الناحيه
الموضوعيه. وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما
قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الاسباب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١/١٧) واللاحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه (٢٠٨١/٢٠٧) بال追踪
ب تاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ و تعداد للطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٥/١/٥١ و تعداد للهاتجه التفيديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/٠٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١
وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الضربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث شکل، لما كان المدعي يهد من دعواه الي اعفاء قرار هييه الزكاه
والضربيه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٢٤١/٤٠٠ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المقدمه المقرره
نظاما، مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها
ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان
الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ ه، حيث
تعترض المدعيه علي محاسبتها تقديريا ذلك انه تم اصدار الترخيص الصناعي بتاريخ
٢٠١٤١/٤١/٠٠، ولم يكن هناك ترخيص صناعي قبل هذه الفتره ولم يبدا المصنع
بالتشغيل والانتاج قبل هذا التاريخ، وحيث نص البند (ثالثا) من قواعد حساب زكاه
مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الوزاري (٨٥٢) وتاريخ ١٤١/٠٢٦ ه، علي ان
«يقدرو عاء الزكاه للمكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم
نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وحيث ان الثابت ان المدعي من الفيات التي تضع لquae د ساب زكاه مكلفي
التقديري، وبالتالي يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي
المدعي بالاسلوب التقديري وفقا لتلك القواعد التي تنص علي تقدير الارباح لنشاط
المدعي بنسبه (٧١٥) من المبيعات الصحر عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه،
وتقدير راس المال بقسمه تلك المبيعات علي (٨)، وبالطلاق علي الربط التقديري
محل الخلاف تبين للدايره ان المدعي عليها طبقت المعادله اعلاه : مما يثقر معه
لدي الدايره رفض طلب المدعي وصه قرار المدعي عليها المتعلق بالربط الزكي
محل الدعوي.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المدعي / ... (رقم ...) علي قرار المدعي عليه/ هييه الزکاه والضريبيه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثالثاء الموافق ٩١/٠١١) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) لثلثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.