gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VR-2021-99) القرار رقم | (V-14252-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في مدينه الرياض المفاتيح: اعاده تقييم الفتره الضريبيه - عدم قبول الدعوي شكل - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الربع الاول لعام ٢٠١٨، وفرض ضريبه قيمه مضافه، وفرض غرامات التاخر في السداد، وغرامه الخطا في الاقرار - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول العوي شكلا: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٣/١١/١٠٢١) بتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الخمس بتاريخ (٢٤٤١١/٧/١٢) العواقف (٢٠١١/٢/١٥) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في العوي المرفوعه من ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، ويايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (٢٠٢٠-١٤٢٥) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي/... هويه وطنيه رقم (....) مالك مجموع لطب الاسنان، سجل تجاري رقم (....) تقدم بالهه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الربع الاول لعام ١٨٠٠، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٢٩,٨٨٤,٠٠) ريال، وفرض غرامات التاخر في الساداد اجمالي مبلغ وقدره (٢٩,٨٨٤,٠٣) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٤,٩٤٢,٦) ريال، ويطلب الغاء قرار المعي عليها. جاء فيها: «اول: الدفع الشكلي: نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقصي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه» كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يسبق قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: -1 اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به». وحيث ان اشعار التقييم النهايي صدر بتاريخ والمحدده بستين يوم، فان القرار الطعين يضي محصنا بمضي المده وغير قابل لطعن فيه. (مرفق اشعار التقييم النهايي) ثانيا: «الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». جاستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (…), مالك مجموع ... طب الاسنان، سجل تجاري رقم (…), ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وضر… هويه وطنيه رقم (…) ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…). وطلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الاول لعام (٢٩,١٨٤,٥٠) ريال، وفرض غرامات التاخر في السداد ابجمالي بمبلغ وقدره (٢٩,١٨٨,٢٥) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٤،١٩٢،٢٥) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وسؤال مثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ دفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه استنادا لنص الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث ان اشعار التقييم النهايي كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م, في جن لم يتقدم المدعي بعقد الدعوي الا بتاريخ ٢٠٢٠، استنادا للاساب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي، وحيث الامر ما ذكر، وحيث لم يضر المدعي ولا من يمثله في هذه الجلسه مع ثبوت تبلغه بموعدها، وحيث ان الدعوي مهيا للفصل فيها، قررت الداره قفل باب قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦١١ ه وتاريخ ١٥٠٦١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤٠٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقيم الربع الاول لعام ٢٠١٨، والغرامات المترتبه عليه، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايجته التفيفيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١/٢٠١٨) وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي، ان المدعي تقدم عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠٠٤/٢٣ وتبلغ اشعار التقييم النهايي بتاريخ ١٩٠/٢٠١٩، وحيث ان الثالث من المذكره الجوابيه للمدعي عليها ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض امام الهييه علي التقييم النهايي محل الاعتراض، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما هو من索وص عليه في الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه الخاصه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وبذلك لم تستوف الدعوي اوضاعها الشكليه مما يعين معه مهد قبول الدعوي شكلا. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: عدم قبول الدعوي من / ... هويه وطبيه رقم (...) من الناحيه الشكيله. صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق الموعي وحضوريا بحق الموعي عليها، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسبالنظام خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هده المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.