moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٨٢٠٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعي عليه : شركه (...) للعقارات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بان الشركه المدعي عليها قامت بطرح اكتتاب استثماري علي مورث موكليه (...) رحمه الله بموجب اتفاقيه موقعه بين المدعي عليها شركه (...) للعقارات ومورث موكليه، بهدف الاستثمار ، وقام مورث موكليه بالمشاركه في هذا الطرح بمبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠) خمسه ملايين ريال، سلمت للشركه المدعي عليها بموجب شيكين مسحوبه علي البنك (...) برقم (٩٥٢٦٤٨ وتاريخ ٢٧ /٠٢ /١٤٣٤ه)، ورقم (٩٥٢٦٣٣ وتاريخ ٠٥ /٠٢ /١٤٣٤ه)، واستلم مورث موكليه سند قبض محرر بتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٣٥ه، مدون فيه سبب استلام المبلغ وهو مقابل الاكتتاب بعدد خمس حصص في شركه (...) للعقارات ومذيل بتوقيع المدعي عليها، ومده الاستثمار وفقا للعقد (٣٦) شهر (لا يوجد لدي الورثه نسخه من العقد) ، وعليه فيطالب بالزام المدعي عليها برد المبالغ المسلمه لها وقدرها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، باعتبار ان المدعي عليها تسلمت هذه المبالغ للمضاربه بها في عقارات غير محدده وقد انتهي العقد ولم ترد المبالغ محل الدعوي، وقد استند في دعواه علي : الاتفاقيه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال علي مطبوعات المدعي عليها، وشيكين بمبلغ اجمالي قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، وسند قبض بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٣ه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، عليه عقدت الدايره جلسه تحضيريه في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣ه وفيها: حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوي ؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما حصرت وكيله المدعي طلباتها في الزام المدعي عليها برد راس المال المسلم وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال . ولما كان المدعي يدعي انه تعاقد مع المدعي عليها لاستثمار امواله وتشغيلها، كما هو مفصل في الوقايع، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوي، ومن حسن سير العداله سرعه البت فيها، وبناء علي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: ١-التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي... ا.ه، ولما جاء في الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه والتي نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها . ولما نصت عليه الماده (٧٨/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ولما كان التعاقد في هذه الدعوي بتقديم المدعي المال للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها شركه، ولما كانت هذه الشركه لها محل تجاري وعماله وسجل تجاري له راس مال، ولما كانت مثل هذه القضايا قد جري فيها قضاء الاستيناف علي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بها، وانها من اختصاص المحاكم العامه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٨٢٠٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعي عليه : شركه (...) للعقارات المحدوده الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال المسلم لها من مورث المدعين بهدف استثماره في الاكتتاب الاستثماري بموجب اتفاقيه موقعه بين المدعي عليها ومورث المدعين. وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٥ه والقاضي: ((بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب.)). ثم تقدم وكيل المدعين بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم ٠٢ / ٠٤ / ١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعين، ونصها: (اولا: اسباب الاستيناف: ١/١: اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي: اولا: بدايه نلفت نظر اصحاب الفضيله بان الاختصاص في نظر الدعوي للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده (١٦) الفقره (٣) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي (منازعات الشركاء في شركه المضاربه). ١- الشركه المستانف ضدها هي شركه ذات مسيوليه محدوده وقد قامت المدعي عليها (المستانف ضدها) باستثمار اموال مورث المدعين لمشاريع ستقوم بتنفيذها (مرفق ١، عقد الاكتتاب والاستثمار)، ولكن فعليا لم تقم المدعي عليها بعمل المشاريع المتفق عليها. ٢- فالعقد محل الدعوي هو عقد مضاربه، حيث ان المدعي عليها لم تقم بدفع اي اموال بل استثمار اموال الغير. ثانيا: ورد باسباب الحكم محل الاعتراض: (بانه قد جري قضاء الاستيناف في مثل هذه القضايا الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بها وان الاختصاص للمحاكم العامه). ١- اصحاب الفضيله سبق وان اقمنا دعوي ضد شركه ((...) للعقارات) وهي شركه بها ذات الشركاء، وذات العقد محل الدعوي الحاليه وذات الموضوع في الدعوي رقم (٤٤٧٠٦١٥٩٣٦) وتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، وقد قضي الحكم في موضوع الدعوي بالحكم الابتدايي رقم (٤٤٣٠٦٧٥٥٦٧) والمؤيد من الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف بصك الحكم رقم (٤٤٣٠٨٦٩٦٠٣). (مرفق ٢، عقد الاستثمار، الاحكام القضاييه المشار اليها). ٢- عليه فان الدعوي محل الاعتراض هي من اختصاص المحاكم التجاريه. ثالثا: الطلبات: لكل ما تقدم فاننا نطلب من اصحاب الفضيله نقض الحكم والقضاء مجددا بالاتي: الغاء الحكم الصادر -محل الاعتراض- وذلك لاختصاص المحكمه التجاريه نوعيا، واعاده الدعوي لمحكمه الدرجه الاولي للفصل في موضوع النزاع)، واكد وكيل المدعين علي ما ورد بلايحه الاعتراض، ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها رغم الابلاغ وقرر وكيل المدعين الاكتفاء بما سبق تقديمه ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه عليه باستثناء ما تضيفه هذه الدايره في اسبابها من ان محل العقد المبرم بين مورث المدعين والشركه المدعي عليها هو اتفاقيه اكتتاب استثماري والمقصود بالاكتتاب هو مساهمه مال مع مال الشركه للدخول معها في الاستثمارات العايده لها، وقد نصت الاتفاقيه في تمهيدها علي انه: ((يوافق المكتتب مورث المدعين بموجبه علي الاكتتاب في الحصص العاديه في شركه (...) للعقارات)) ؛ مما ينتفي معه ما اثاره وكيل المستانفين في اعتراضه من وصف العلاقه بين الطرفين بانها من قبيل شركه المضاربه ؛ وبالتالي تنتهي هذه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه وعلي السبب الذي اوردته هذه الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٥ه، في القضيه رقم (٤٥٧٠١٢٨٢٠٣) القاضي ب (عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.