moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١١٩٥٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل، وذلك في تنفيذ اعمال تاهيل اللحام واختبارات المواد، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠١ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٤ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦,٨٠٧) سته عشر الفا وثمان ميه وسبعه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٦,٨٠٧) سته عشر الفا وثمان ميه وسبعه ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها ب: دفع مبلغ وقدره (١٦,٨٠٧) سته عشر الفا وثمان ميه وسبعه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه من اوامر الشراء علي مطبوعات المدعي عليها بعده ارقام وتواريخ وممهوره بختمها، ٢- مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه بعده ارقام وتواريخ، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٥/١١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام رقم: ١٠٤٠٩٤٦٩١، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبعد دراسه الدايره للقضيه تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم كبينه لدعوي موكلته للحكم الحضوري البينات الاتيه: ١-اوامر شراء محرره من المدعي عليها علي مطبوعاتها وممهوره بختمها، وقدم ترجمه لها، ٢- قدم مجموعه من الفواتير المحرره من قبل موكلته علي مطبوعاتها غير انه باطلاع الدايره عليها تبين انها غير ممهوره بختم المدعي عليها، كما انه بالاطلاع علي التواقيع المضمنه في هذه الفواتير لم يتبين مطابقتها للتواقيع المضمنه في امر الشراء، كما تشير الدياره الي ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه فلذا لا توجه عليها اليمين، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم الحضوري. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب: دفع مبلغ وقدره (١٦,٨٠٧) سته عشر الفا وثمان ميه وسبعه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، والثابت ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها ولذا حجزت الدايره القضيه للحكم الحضوري، وان الدايره وبدراستها للقضيه وللبينات المقدمه، تبين لها ان بينه المدعيه غير موصله للحكم لها بمطالبتها؛ لكونها قدمت كبينه لدعواها البينات الاتيه: ١-اوامر شراء محرره من المدعي عليها علي مطبوعاتها وممهوره بختمها، وقدم ترجمه لها، ٢- قدم مجموعه من الفواتير المحرره من قبل موكلته علي مطبوعاتها غير انه باطلاع الدايره عليها تبين انها غير ممهوره بختم المدعي عليها، كما انه بالاطلاع علي التواقيع المضمنه في هذه الفواتير لم يتبين مطابقتها للتواقيع المضمنه في امر الشراء، كما تشير الدياره الي ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه فلذا لا توجه عليها اليمين، وعليه وبما ان من المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال اموالهم، وبما ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه قطعيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه علي المدعي عليها؛ مما يتعذر معه ان تستند الدايره علي مجرد الادعاء من قبل المدعيه، مما تنتهي معه الدايره برفض الدعوي. وبشان اتعاب المحاماه وحيث ان الدايره حكمت برفض الطلب الاصلي في الدعوي، فقلذا تحكم الدايره برفض طلب اتعاب المحاماه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه و سلم.