tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 58

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (VD-2020-58) |
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
الصادر في الدعوي رقم: (V-2018-412) |

## المفاتيح:

ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - شهاده التسجيل - وجوب عرض شهاده التسجيل في مكان ظاهر
للعامه - غرامات - غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه.

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه
الضبط الميداني بالمخالفه لاحكام النظام واللايحه التنفيذيه - اسست
المدعيه اعتراضها علي ان الشهاده تالفه وكانت معلقه قبل محضر الضبط
الميداني بيوم - دلت النصوص النظاميه علي التزام الشخص المقيم الخاضع
للضريبه بعرض شهاده التسجيل في مقر عمله الرييسي وفروعه بحيث تكون
ظاهره للعامه - ثبت للدايره ان المدعيه خالفت احكام نظام ولايحه ضريبه
القيمه المضافه بعدم عرض الشهاده الضريبيه للعامه. مؤدي ذلك: رفض
الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

- الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (۸/۸) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد،
انه في يوم الاثنين ( ١٤٤١/٠٧/١٤ه ) الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م) اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم (2018-412) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته مالك المؤسسه بموجب
سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط
الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، حيث فرضت الهييه العامه للزكاه الغرامه بسبب
عدم عرض شهاده التسجيل في مكان ظاهر للعامه، ذكر فيها ان الشهاده تالفه
وكانت معلقه قبل محضر الضبط الميداني بيوم.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان الاصل صحه القرار وعلي
من يدعي العكس اثبات ذلك؛ حيث ان من اثار التسجيل في ضريبه القيمه
المضافه التزام المكلف بعرض شهاده التسجيل في مقر العمل الرييسي
وفروعه بحيث تكون ظاهره للجميع، وذلك حسب ما نصت عليه الماده
(۸/۸) من اللايحه التنفيذيه علي انه يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبه
والمسجل لدي الهييه بعرض شهاده التسجيل في مقر عمله الرييسي وفروعه
بحيث تكون ظاهره للعامه». وعدم الالتزام بالنصوص يعد مخالفه يعاقب
عليها القانون، وما دفع به المكلف من ان سبب عدم عرض الشهاده في
المحل يعود لتلفها لا يمكن باي حال من الاحوال ان يعتد به؛ ذلك لان نصوص
النظام جاءت واضحه وصريحه، وعليه يتضح لكم ان قرار الهييه بفرض الغرامه
صحيح ومتسق من احكام النظام ولايحته التنفيذيه. وبناء علي ما سبق نطلب
من اللجنه الحكم برفض الدعوي».

وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٤ه عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي،
حضر خلالها ممثل الجهه المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) ولم تحضر
المدعيه رغم تبليغها حسب الاصول، ولم يرد منها عذر مقبول، وحيث تمسك
ممثل المدعي عليها بدفوع الهييه العامه للزكاه والدخل وطلب السير بالدعوي
واصدار القرار، وحيث تبين للدايره ان القضيه مهياه للفصل فيها، وحيث اوجبت
الماده العشرون من قواعد عمل اللجان علي الدايره الفصل في الدعوي متي
كانت مهياه لذلك، وهو ما تحقق بهذه الحاله بعد تبادل الردود، فقد قررت
الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار.

# الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## الناحيه الشكليه

لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٢م مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

## الناحيه الموضوعيه

نصت الفقره (۸) من الماده (۸) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبه والمسجل لدي الهييه بعرض شهاده التسجيل في مقر عمله الرييسي وفروعه بحيث تكون ظاهره للعامه»، ونصت الفقره (۳) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»؛ حيث ان المدعيه خالفت احكام نظام ولايحه ضريبه القيمه المضافه بعدم عرض الشهاده الضريبيه للعامه فكان يجب علي المدعيه بذل العنايه اللازمه بتطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وعليه نري صحه اجراء المدعي عليها .

# القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

رد الدعوي المقامه من (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يخص غرامه الضبط الميداني لاغراض ضريبه القيمه المضافه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعيه،
ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحددت الدايره (يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٩م) موعدا
لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.