moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٨٤٩٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للصناعه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاحد الموافق ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه التحضيريه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب ما هو مدون في خانه التبليغات وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطلب الزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد حاويات مبلغا قدره (٩٦١٤٩.٢) سته وتسعون الفا ومايه وتسعه واربعون ريال، باعتبار تسلم المدعيه وعدم تسليمها للثمن، وبموجب الفواتير المرفقه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا،، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين عدم ارفاق المدعي لما يثبت اللجوء الي المصالح وبسؤال عن ذلك اجاب قايلا: لم نلجا للمصالحه الا اننا اخطرنا المدعي عليها بذلك، وعليه فتكون الدعوي غير مقبوله شكلا، لعدم ارفاق المدعي وكاله ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره (٣٧٥٣٨) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال، ثمن المتبقي من قيمه توريد (بلوك) المشار اليها في صحيفه الدعوي، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها،وتمثلت بينته في الفواتير المرفقه، واقرار المدعي عليه الخطي والمختم بختم الشركه المعتمد والمثبت استحقاق المدعي للمبلغ وعدم تسليم المدعي عليه اياه، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم: (...)، ان يدفع لشركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٧٥٣٨) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.