tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 16 لعام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks

date_hijri=1334-01-47 document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:ministerial_decision:1567 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ entity=legal_basis:ministerial_decision:1556/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الParr رقم ٤/١٦) عام ١٤١٤١
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (١٣٠) وتاريخ ٦٩/٢٩
علي الربط الزكوي لعامي ٢٠٠٩ و٢٠٠٢
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله; وبعد:
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من:
رييس
الدكتور / ....
عضوا وناييا للرييس
الدكتور / ....
عضوا
الدكتور / ....
عضوا
الدكتور / ....
عضوا
الاستاذ / ....
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / (ا) علي الربط الزكي الذي اجراه فرع مصلحه الزكاه والدخل بجده علي الشركه
و……، بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٧/١/١٣٣٤) وتاریخ ٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٤/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢
الهويه الوطنيه رقم (....) صادره من جده، وتاریخ الانتهاء .... ه. بموجب الوكاله رقم (....) وتاریخ ٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٤/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقدمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات
الساريه: وذلك علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
الاعتراض الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (١٣٠) وتاریخ ١٣٣/٣/٢٩ مقياس ١٣٤/٣/٢٩ مقياس ١٣٤/٣/٢٩ مقياس ١٣٤/٣/٢٩
الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في اللاتحه التنفيذيه لنظام حمايه فريضه الزكاه.
الناحيه الموضويه:
اولا: عدم قسم الدين المعدومه لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠
10/1

1 - وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه بتعديل نتايج الاعمال ببند الديون المعدوده، علما بان الديون المعدوده التي قامت المصلحه اياضفتها الي
الوعاء الزكوي تمثل مبالغ لم تمكن الشركه من تحصيلها طبقا للتفصيل الاتي:
<table><tr><td colspan="2">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">ايضاح</td><td rowspan="2">سم العميل</td></tr><tr><td>\( \rho \Gamma \cdot 10 \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot 9 \)</td></tr><tr><td>-</td><td>\( V0 \cdot 10 \cdot 10 \)</td><td>ا</td><td>(ب)</td></tr><tr><td>\( \varepsilon, \varepsilon \cdot 10 \cdot 10 \)</td><td>-</td><td>ب</td><td>(٢)</td></tr><tr><td>-</td><td>\( \varepsilon, \varepsilon \cdot 9, 9 \cdot 9 \varepsilon \Gamma \)</td><td>٤</td><td>(٤)</td></tr><tr><td>\( \varepsilon, \varepsilon \cdot 10 \cdot 10 \)</td><td>\( 0, 0 \cdot 9, 9 \varepsilon \Gamma \)</td><td colspan="2">المجموع</td></tr></table>
وقد قامت الشركه باتخاذ الاجراءات النظاميه، وبدل الجهد اللازم، ولم تتمكن من تحليل هذه المباغ: مما ادي الي اتخاذ
قرار ابعادم هذه الديون: خصوصا وان الشركه اتخذوا قرارا بتصفيه وصل الشركه نتيجه لتلك الخساير; وطبقا لفتوي اللجنه
الدايمه للبحث العلميه واليفتاء رقم (٢٠٧٧١) و تاريخ ١٩/٧/٢٥ (١٤٥) التي جاء فيها ما يلي: "اذا كان الدين علي معسر او كان
علي مليء ولكنه ماطل، ولا يمكن للداين استخلاص دينه لاي سبب من الاسباب فان الزكاه لا تجب علي الداين حتي يقبض
دينه ويستقبل به حول"، واستنادا الي النص اعلاوه فان الدين التي لم تتمكن الجهات المدينه الموضه اعلاوه من سدادها
للشركه: نظرا لتعثر نشاطها (اعسارها) او مامطلتها في السداد لا تجب فيها زكاه، وقد تاكد هذا المفهوم ايضا في الفتوي
رقم (٢٠٩٧٧) بتاريخ ١٤٠٧/٦١١ ه. التي جاء فيها ما يلي: "الواجب علي المسلم سواء كان مدينا او ذاتا ان يزكي ماله اذا بلغ
النصاب وحال عليه الدول، سواء كان هذا المال بيده او كان ديونا في ذمم الناس الا اذا كان الدين علي شخص معسر او
مامطال لا يدري هل يحصل عليه او لا؟; فانه يزكيه اذا قبضه وحال عليه الدول بعد قبضه اياه لعام واحد علي الصحيح; لانه قبل
قبضه غير متمكن منه، والدليل قوله تعالي: "واتوا الزكاه، " يقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لا زكاه في مال حتي يحول
عليه الدول", وحيث ان هذه الديون لم ولن يتم تحيلها فانه لا تجب عليها زكاه، وبالاضافه الي ما تقدم فان كتاب سماحه
مفتي البلاد السعوديه رقم (١/٢٣٠٠) ب تاريخ ١٣٨٥/٨/٢٣ (١٣٥٠٨) واتي ان الدين المشكوك في تحيلها عند اناس م秋风ين او
مماطلين او جادين ونحومم لا زكاه فيها حتي ت-QT-QT (٢٣٤٠٨) واتريخ (٢٣٤٠٨) واتريخ (٢٣٤٠٨) واتريخ (٢٣٤٠٨)
اللجه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء في الجواب عن السؤال الاول علي ان الدين التي تتاثر او لا يتم استلامها لا يجب
عليها زكاه: لقوله تعالي: (فاتقوا الله ما استطعتم); ولان الزكاه موساه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضا، وليس في
يده شيء منها.
- وجهه نظر المصلحه:
1/2

وTARÍW ١٥/٣٣١١ هد معلم رقم (١٦/٣٣١١) حيث ان الصك لم يرمز المؤسسه صراحه بدفع المبلغ الي الشركه، وكذلك الحال
بالنسبه للديون لدي (د) البالغه (٤٣٠٩,٩٤٢) ريان لعام ٢٠٠٩: حيث لم تمكن الشركه من تحصيلها; وبالتالي قامت بشطها
من دفاتر الشركه; بينما تير المصلحه ان المكلف قام ايرادته بالتنازل عن جزء من الدين الذي له لدي (ب) بمبلغ (٧٥٠٠٠) ريان
ولا يعتبر المبلغ المتنازل عنه من الدين المعدومه واجبه الحسم، اما بالنسبه لمبلغ الدين الذي علي مؤسسه (د) فقد ذكر
المكلف انه لم يتمكن من اتخاذ اي اجراء قانوني لتحصيل المبلغ، ولم يقدم اي مستندات او بيانات عن هذا الدين، وتضيف بان
المكلف قدم صوره من الحكم الصادر من المحكمه العامه بجده (١٤٣٠/٩/٧) وتاريخ (١٤٣٠/٩/٧) المبني علي الدعوي
المقامه من الشركه (المكلف) ضد (ج)، وقد جاء الحكم بعدم اختصاص المحكمه العامه بجده مكانيا بنظر الدعوي، ولم يمتطرق
الحكم لموضوع الدعوي المتعلق بالدين مما تري معه المصلحه ان هذا الحكم لا بعد نهانها لاعتبار الدين معدوما؛ حيث لم
يتوجه المكلف للمحكمه المختصه بنظر الدعوي مكانيا (مكه المكرمه); وبالتالي فان المكلف يعد مقرا في اتخاذ الاجراءات
النظاميه اللازمه للطالبه بالدين لاستيفايه، وتشير المصلحه الي ان هذه الديون نعت عن عقود نشيت قبل تحول الكيان
القانوني للمنشاه (المكلف) من مؤسسه الي شركه مساهمه م强国، كما ان فرع المؤسسه يJCABب تقديريا لدي المصلحه
قامت المصلحه برض البند لعدم كفايه المستندات.
ب - برجوع اللجنه الي الفقره (د) من البند رقم (٣) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره
بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٦/١١) وتاريخ ١٥٥٦/١١ المعلقه بضواب صم الدين المعدوله اتضح انها تحت علي: "ان يتم اتخاذ
كافه الاجراءات القانونيه لتحليل الدين، ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقنع، كصدر حكم قضايي، او ثبوت افالس
المدين".
ج - برجوع اللجنه الي المنشور الدوري رقم (١٣١٢٧٦١) واعميم المصلحه رقم (١٨٤٤٢/٦) وتاريخ (١٨٣٣/٣/٢) : بالمنشور الدوري رقم (٢) وتاريخ (١٩٩٤/٦/١) وال mane (١٦) من تعميم المصلحه رقم (١٦) واعي الدين رقم (١٤١٣/٣/٢) واتريخ (١٥٣٠/٢) واتريخ (١٥٣٠/٢) واتريخ (١٥٣٠/٢) واتريخ (١٥٢٠/٢) واتريخ (١٥٣٠/٢) واتريخ (١٥٢٠/٢) واتريخ (١٤٣٠/٢) واتريخ (١٥٣٠/٢) واتريخ (١٥٣٠/٢) واتريخ (١٥٣٠/٢) واتريخ (١٥٣٠/٢) واتريخ (١٥٣٠/٢) واتريخ (١٥٣٠/٢) واتريخ
مطالبه هولاء المدينه منورفضهم، او ماطلتهم في سداد هدەد اليديون، او صدور احكام بالاعسار او الاغلاس.
د - ذكرت المصلحه في مذكره الاعتراض المرفوعه الي اللجنه برقم (١٥٣٠/١١/١٤٣٣) وتاريخ (١٥٣٠/١١/١٤٣٣) وتاريخ (١٥٣٠/١١/١٤٣٣) وتاريخ
المعدومه محل الاعتراض نشات عن عقود قبل تحول الكيان القانوني للمكلف من مؤسسه فرديه الي شركه مساهمه
سعوديه مفقله في ١١/٣٠/٢٠٠ م، وان فرع المصلكه كان " يحاسب تقديريا لدي المصليه علي اساس راس مال مقداره
(١٥٠,٤٠٠٠) ريال، وان المكلف لم يصرح عن هذه العقود باعتبارها ايرادات للاعوام السابقه، وقد رد مستثم المكلف في محتر
(١٢٥,٤٠٠) جلسه الاستماع والمنافبه بان العقدم المريم مع (٥) نص في الفقره (ب) من الصفحه رقم (٣) بان الشركه تستحق نسبه (٢%) (٢٠٠) اتعاب انجاز المشروع من اجمالي متحصلات المشروع; يوعلق بان هذه المتصلات لم تكن معلومه الا بعد تحويل المؤسسه
10/4

ه - برجوع اللجنه الي صوره العقد المؤرخ في ١١/١١١ ه المبرم بين (ا) (المكلف) و(ج) : اتحض ان الفقره (ب) الخاصه باعب انجاز المشروع تنص علي: "تبلغ اتعاب المشروع (٢٥) من اجمالي متطلبات المشروع سواء اكانت نقديه او عينيه يتم سدادها بعد انتها عمليه الطرح...", وكما هو واضح من نص هذه الفقره فان هذه المتطلبات لم تكن معلومه
ومحدده في العقد المبرم مع المؤسسه.
و - برجوع اللجنه الي صوره طك الحكم الصادر من المحكمه العامه بمحافظه جده برقم (١٠١) وتاريخ ١٥٣١/٩/٧ (مجلد رقم ١٣٣) : اتضح انه ينص علي: "فبناء علي ما تقدم في الدعوي والاجابه: ولكن المؤسسه المدعي عليها يقع مركزها الرييس في مكه المكرمه، وبناء علي الماده السادسه والثلاثين من نظام المrofاعات الشرعيه والتي تنص علي ان الدعاوي المتعلقه بالشركات والجمعيات القايمه والمؤسسات الخاصه تقدم في المكمه التي يقع في نطاق اختصاصها وادارتها: ولكن الدعوي حسب ما يظهر من اوراقها ليس لها اختصاص بفرع الشركه الموجود في مدينه جده: ولجميع ذلك كله

فقد حكمت بصرف النظر عن دعوي المدعي بعدم الاختصاص...". كما ورد في ذات الحكم في الجلسه المنعقده بتاريخ يوم الثالثاء ١٤١٢١/٩/١٤ ان الشركه (المكلف) بوكاله....قدرت القعه بالحكم، واعتبر الحكم مكتسبا للصيغه القطعيه; ومعني

دلك - من وجهه نظر اللجنه - قبول المكلف بعدم اختصاص المحكمه العامه بمحافظه جده لقبول الدعوي مكانيا،ogenous بنيغي ان يقوم برفع الدعوي لدي المحكمه العامه في مكه المكرمه (المحكمه الواقعه في نطاق مركز اداره الشركه)، والمطالبه بما له من ديون علي (ج); وكونه لم يقم بذلك فانه يعد مقصا في اتخاذ الاجراءات النظاميه لاستيفاء الدين; خاصه وان المبلغ يمثل ثلث راس مال الشركه (المكلف) تقريبا.
مساهمه مqفله) و(ا) شركه مساهمه مqفله (المكلف): اتضح انها تنص في البند (ثانيا) منها علي: "بموجب التوقيع علي هذه
المتبقيه لدي الطرف الاول الخاصه بعقد الخدمات المهنيه المسو ص عليه بالتمهيد المتقدم اعلايه، ويخلي كل من الطرفين
الاخر، ويري ذمته من اي التزام او مسيوله عنه من اي نوع: "ماليه او غير ماليه، ماليه او مستقبليه، " كما نص البند (رابعا)
علي: "من المトفق عليه بين الطرفين ان هذه مخالصه تامه ونهايه بين الطرفين، ولا يجوز لاي طرف مطالبه الطرف الاخر او
مقاضاته هو اي من منسوبيه امام اي جهه قضاييه داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها بخصوص العقد Cordوع
المشار اليها اعلاه.
ح - طلبت الشركه من متمل المكلف - اثناء جلسه الاستعمال والمناقشه - صوره من المستندات المفرده لموعهات
بسداد الدين محل الاعتراض، الا انه اعتذر عن تقدم اي مستندات اخري غير المستندات المقدمه اثناء الجلسه التي تمت
الاشاره اليها في بنود هذا القرار اعلاه.
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه ابجامع اعشايها الحاضريين الاتي:
- تاييد المصلحه اياضفه الدين المعدومه (غير المؤيده بالمستندات) لدي (ج) الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م.
- تاييد المصلحه اياضفه الدين المعدومه (غير المؤيده بالمستندات) لدي (د) الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م.
- تاييد المكلف بعدم اضافه الدين المعدومه لدي (ب) الي الوعاء الزكي للشركه لعام ٢٠٠٠ م.
ثانيا: فرق خساره مرحله لعام ٢٠٠٠ م
- وجهه نظر المكلف:
10/

نظرا لقيام مصلحه الزكاه والدخل برفض حسم مبلغ العيون المعدومه خلال عام ٢٠٠٠ م: فان هذا اي الي وجود ظل في رصيد الخساير المدوره المرحل من عام ٢٠٠٠ م، حيث ان هذه معالجه تعني ليس فقط سداد زكاه عن مبلغ العددومه خلال عام ٢٠٠٠ م علي الرغم من عدم تحيله، بل ايه استمرار التاثير الزكوي لهذا التعديل علي التزام الزكاه المستحقه لعام ٢٠٠٠ م، ومطالبه الشركه بسداد زكاه مره اخري عن اموال لم تستهلمها ابدا; وبالتالي لا يستحق عليها زكاه، وانطلاق ما من تحقيق الهدف الاساس من فريحه الزكاه، واستنادا الي نص الفتوي رقم (٢٣٤٠١/١٨) باترخ (١٤٦٦/١١/١٨) هان الدين التي لا يتم استلامها لا يجب عليها زكاه لquol هاعا استطعتم); لان الزكاه مواساه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضها، وليس في يده شيء منها.
- ٢ وجهه نظر المصلحه:
لم تقدم المصلحه بحسم الخساير المده وطبقا للقوايم الماليه والحسابات كما يطالب المكلف; وذلك تطبيقا للتعميم رقم (١٣/١٨) وتاريخ ١٥٠/١٢/٣٠ واتاريخ ١٥٠/١٨ (١/٩٢) يالعميل رقم (١/٩٢) واتاريخ ١٥٠/١٨ (١٤٨) يالعميل رقم (١٤٠/١٨) واتاريخ ١٥٠/١٨ (١٤٠/١٨) يالعميل رقم (١٤٠/١٨) واتاريخ ١٥٠/١٨ (١٤٠/١٨) واتاريخ ١٥٠/١٨ (١٤٠/١٨) واتاريخ ١٥٢٠ (١٤٢٠) يالعميل رقم (١٤٢٠) واتاريخ ١٥٠/١٨ (١٤٢٠) واتاريخ ١٥٢٠ (١٤٢٠) واتاريخ ١٥٠/١٨ (١٤٢٠) واتاريخ ١٥٢٠ (١٨٢٠) واتاريخ ١٥٠/١٨ (١٤٢٠) واتاريخ ١٥٢٠ (١٤٢٠)
٣ - راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدمه من دفوع ومستندات; اتضح التي:
ا - يندصر الخلاف بين المكلف وال مصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام مصلحه بسمخ السخار المدوره من
الوعاء الزكوي لعام ١٠١٠ م: حيث يري المكلف توجب سمخ السخار المدوره: طبقا للقوايم الماليه والحسابات المقدمه الي
المصلحه: بينما تري المصلحه ان السخار المدوره التي يجوز سمها من الوعاء الزكوي للمكلف في خسار السنه او السنوات
السابقه المعدله طبقا لربوط المصلحه: تطبيقا للتعميم رقم (٢/١٤٨) وتاريخ ١٤٠٨/١٢/٢٠ (١٧/٩٢)
وتاريخ ١٤١٨/١/١٩
ب - برجج اللجنه الي القوايم الماليه للشركه (المكلف) لعام ٢٠٠٩ امتضح ان معظم خساير الشركه ناتجه عن ديون
معدومه بمبلغ (٥٠٠٩٩٤) ريال، وعن اتعاب العضو المتدب بمبلغ (٥٠٣٨٧٠٩٧) ريال.
ج - برجج اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (١/٩٢) وتاريخ ١٤١٨/١/١٩ ه: اënح انه ينص علي: "ان الخساير المدوره التي
يجوز حسما هي خساير السنه او السنوات السابقه المعدله طبقا لربط المصلحه بعد اضافه المخصصات او الاحتياطيات فقط
اليها التي سبق تخفيف الخساره بها في سنه تكوينها; وذلك معلا للازوداج الزكوي.
(٢/١٣٠١/٨) د - برجوع اللجنه الي الربط الزكوي الذي قامت المصلحه ابجراثه علي حسابات المكلف لعام ٢٠١٠م برقم (٢/١٣٠١/٨)
وبناه علي ما سبق; رات اللجنه بجامع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه بحسم الخساير المرحله بمبلغ (٤٠٠٨٨٨٥)
من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٠ م.
ثالثا: مخصص خساره استثمار لعامي ٢٠٠٠ م، ٢٠١٠ م
1 - وجهه نظر المكلف:
1.0/

قامت المصلحه بتعديل نتايج الاعمال بمخص الاستثمار بمبلغ (٢٨١,٢٥٠) ريال دون السماح بحسم رصيد الاستثمار، وطبقا
ل تطبيق مصلحه الزكاه والدخل: فانه عند تعديل نتايج الاعمال بمخص الاستثمار فان هذا يتطلب بالضروره السماح بحسم
رصد الاستثمار تجنيا لاخضع نفس المبلغ للزكاه مرتين.
- وجهه نظر المصلحه:
تعد المخصيات والاحتياطيات من الاموال التي تجب فيها الزكاه باعتبارها في حكم راس المال حسبما استقر عليه، واكده
التعميم رقم (١/٤٤٣/٢/١) و تاريخ ١٣٩٢/٨/٨، البند اول فقرقه (٤) وذلك في حدود ما حال عليه الحول.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات; اتضح التي:
ا - يتحر الطالب بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم الاستثمار من الوعاء

<table><tr><td>ΓΓ,ΓΓ9</td><td>صدف ومجلات</td></tr><tr><td>ΓΓ,000</td><td>اجازات مستحقه</td></tr><tr><td>Γ.0189</td><td>تذاكر سفر مستحقه</td></tr></table>
فيما يخص بند الصدف والمجلات فانها ليست من المصاريف اللازمه والضروريه للنشاط، وليست متعلقه ب تحقيق الايرادات:
وعليه يكون مصروقا غير نظامي طبقا للمنشور الدوري رقم (١٢١) لعام ١٣٧٩ (٢) لعام ١٣٨٩ (٢) لعام ١٣٨٩ (٢) لعام ١٣٨٩ (٢) لعام ١٣٣٧٩ (٢) لعام ١٣٣٧٩ (٢) لعام ١٣٣٧٩ (٢) لعام ١٣٧٩ (٢) لعام ١٣٣٧٩ (٢) لعام ١٣٣٧٩ (٢) لاعا
فيما يخص بند الصدف والمجلات فانها ليست من المصاريف اللازمه والضروريه للنشاط، وليست متعلقه بتحقيق الايرادات:
وعليه يكون مصروقا غير نظامي طبقا للمنشور الدوري رقم (١٣٢١) لعام ١٣٧٩ (٢) لعام ١٣٧٩ (٢) لعام ١٣٧٩ (٢) لعام ١٣٧٩
واقعه الصرف لا تعني قبول المصروف زكوي، اما بندا اجازات وتذاكر سفر مستحقه فهي تمثل المستحق للموظفين عن
اجازتهم السنويه التي لم يتم الحصول عليها حتي نهايه العام المالي، وباتالتي بقاء تلك المبالغ وعدم خروجها عن ذمه الشركه
وحولان الحول عليها، وكون الموظف لا يمكنه المطالبه براتب الاجازه والتذاكر الا اذا تمتع اجازته السنويه، ولا يتمتع الموظف
باجازته السنويه الا بموافقه صاحب العمل; وبذلك يمكن اعتبار رصيد اجازات وتذاكر سفر مستحقه معقا علي شرط
تمتع الموظف اجازته السنويه، و هذا المبلغ المستفوق هو مكتر ومتصل فوه في حكم المخصات مثله مثل مكافاه نهايه
الخدمه: لما قامت المصلحه اياضفه رصيد تذاكر السفر والاجازات المستحقه الي الوعاء الزكي علي اعتبارها مخصصات تم
استقطعها من ارباح سنوات تكوينها دون ان تدفع، ان تغيرت تسميتها الي مصروفات مستحقه; وذلك وفقا لتعميم
المصلحه رقم (١٢/١٨٨٣/٨) وتاريخ ١٣٣٩٢/٨/٨ (٤) وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استثنافيه:
منها القرار الاستثنافي رقم (٥٨٨) لعام ١٤٩١.
راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدمه من ضوء مستندات، اتضح التالي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قسم المصلحه للمعاريب الاخري من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٩ م: حيث يري المكلف توجب حجم هذه المصروفات (صرف ومجلات، واجازات وتذاكر سفر مستحقه); بينما تري المصلحه ان المصاريف المدفوعه للصرف والمجلات ليست من المصاريف اللازمه والخرويه للنشاط، وليست متعلقه بتحقيق الايرادات، وكذلك الحال بالنسبه للبني الاجازات وتذاكر السفر المستحقه فيه تمثل المستحق للموظفين عن اجازاتهم السنويه التي لم يتم الحصول عليها حتي نهايه العام; وبالتالي لم تخرج عن ذمه الشركه مما يوجب اخراج زكاتها تطبيقا لتعميم المصلحه رقم (١٣٢٧٩) (١٣٢٧٩) (١٣٢٧٩) (١٣٢٧٩) (١٣٢٧٨) (١٣٢٧٨) (١٣٢٧٨) (١٣٢٧٨) (١٣٢٧) (١٣٢٧) (١٣٢٧) (١٣٢٧) (١٣٢٧) (١٣٢٦) (١٣٢٧) (١٣٢٧) (١٣٢٧) (١٣٢٧) (١٣٢٨) (١٣٢٧) (١٣٢٧) (١٣٢٧) (١٣٢٧) (١٣٧) (١٣٢٧) (١٣٢٧) (١٣٢٧) (١٣٢٧) (١٣٢٧) (١٣٧)
(٢٣) لعام ١٣٩
ب - تری اللجنه ان المضاريف التي يجوز حسمها من الوعاء الزكوي هي المضاريف الضروريه واللازمه لممارسه النشاط،
وان تكون فعليه ومؤيده بالامستندات.
ج - تری اللجنه ان يند الاجازات وتذاكر السفر المستحقه لعام ٢٠٠٩ م، تنطبق عليها الفقره رقم (٤) من البند (اول) من
التعميم رقم (١/٢٦٨٨٧) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ ه، وقد تايد ذلك بالقرار الاستثنافي رقم (٥٨٨) لعام ١٤٢٦٨٩ المطادق عليها
بالخطاب الوزاري رقم (vovr/1) وتاريخ ١٤٦٦/٥/٢٧ باغترا ان الاجازات المستحقه تمثل مبالغ محوزه لمقابله ما يستحق
للموظفين عن اجازاتهم السنيه، وان الموظف لا يمكنه المطلابه براتب الاجازه الا اذا تمتع اجازته السنيه، مما يؤكد ان هذه
المبالغ المحجوزه وبعض النظر عن تسميتها مخصا او مصوقا متعلقه علي شرط تمتع الموظف ايجازته السنيه. وهو
ما اخدت به اللجنه، واكده مرارا في قرارات سابقه.
10/8

د - برجوع اللجنه الي حكم ديوان المظالم رقم (١/٥) لعام ١٤٥٠ اتحغ انه تخص تكييف بند الاجازات
المستحقه فقهيا باعتباره امانه ووديعه لدي الشركه، وزكاه المال لا تجب في الشريعه الاسلاميه علي الامين الذي يحتفظ
بالمال امانه لديه، وتري اللجنه - مع احترامها للراي الذي انتتهي الييه حكم ديوان المظالم - ان هذا الراي فيه نظر: ذلك ان تذاكر
السفر المستحقه وقبها بند الاجازات المستحقه ليست امانه للعامل لدي رب العمل، ولا تقاس علي الامانات بجال: ذلك ان
التذاكر المستحقه ومثلها الاجازات المستحقه هما بمثابه الاجره المستحقه، والتكيف الفقهي لهما انهما عباره عن ديون
مستحقه لدي صاحب العمل، وفق بين الدين المستحق والوديعه (الامانه); حيث ايامكان صاحب العمل في حاله اعتبار الاجره
المستحقه بين التصرف في مبلغ الدين كونه لا زال تحت ملكه وفي ذمته، بينما لا يجوز للامين ان يتصرف في المبلغ الامانه:
وبالتالي تجب الزكاه علي صاحب العمل في الحاله الاولي، ولا تجب علي الامين في الحاله الثانيه، بل علي صاحب المال، ثم ان
اصل الامانه مبلغ يدفعه صاحبه الي الامين بدايه بينما الاجره المستحقه مترتبه علي عمل قام به الاجير (العامل) هذا بالاضافه
الي ان مبلغ التذاكر والاجازات المستحقه لا يعتربان ديا في ذمته صاحب العمل (الشركه) الا بعد ان يتمتع الموظف باجازته فهو
مصروف معلق علي شرط تمتع الموظف باجازته السنويه، واذا قبل ان مصروف التذاكر دين علي صاحب العمل فانه لا يستحق
الا بعد حصول سببه وهو اجازه العامل; وعليه فان من تلومه حاو صاحب العمل; كونه يستطيع ان يتصرف في ذلك المبلغ
باعتباره مملوكا له، وحال حول وهو لا زال في ذمته وتحت تصرفه.
وبنا علي ما سبق; رات اللجنه باجماع اعشايها الحاضين تاييد المصلحه في عدم حسم المصاريف الاخري من الوعاء
الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م.
القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (١٢٠) وتاريخ ١٤٣/٣/٢٩ من الناحيه الشكليه: لتقدمه من
ذي صفه خلال الاول المقرر نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في اللايحه التNFيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
١ - تاييد المصلحه اضافه الدين المعدومه (غير المؤيده بالمستندات) لدي (ج) الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام
٢٠٠١٠.
- تاييد المصلحه اضافه الديون المعدومه (غير المؤيده بالمستندات) لدي (د) الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٩.
- تاييد المكلف بعدم اضافه الديون المعدومه لدي (ب) الي الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠٠٩.
٢ - تاييد المصلحه بحسم الخساير المرحله بملغ (٤٠٠٨٧٠٨) ريال من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٩.
٢ - تاييد المكلف بحسم رصيد الاستثمار من الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠٠٩.
٣ - تاييد المصلحه في عدم حسم المصابرف الاخري من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٩.
وذلك كله وفقا للحيثيات الوارده في القرار
ثالثا: احقيه المكلف وال مصلحه في الاعتراض علي القرار:
10/9

(١٥٦٧) بنا علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) لعام ١٣٧٠ واتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٥٦٧) واتارخ ١٤٣٠٥/٤/٢٤ واتارخ ١٤٣٠٥ واتارخ ١٤٣٠٥ واتارخ ١٤٣٠٥ واتارخ ١٤٣٠٥ وातارخ ١٤٣٠٥ واتارخ ١٤٣٠٥ واتارخ ١٤٣٠٥ واتارakh
الزکاه المستحقه عليه، او تقدم ضمان بنكي طبق ل قرار لجنه الاعتراض الابتداييه: فاونه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا
القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق،
10/10