uhb · executive_regulation · processed · 15 chunks
الموارد البشريه
والتنميه الاجتماعيه
K
اللانحه التنفيذيه للموارد البشريه
في الخدمه المدنيه
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
الغرس
الباب الاول: التعريفات والاحكام العامه
الصل الاول: التعريفات
الفصل الثاني: الاحكام العامه
الباب الثاني: بييه العمل واوقاته
الفصل الاول: بييه العمل
الفصل الثاني: اوقات العمل.
الباب الثالث: التطوير التنظيمي
الباب الرابع: شغل الوظايف
الفصل الاول: التعيين
الفصل الثاني: الترقيه
الفصل الثالث: النقل والتكليف والاعاره والاستعاره
الفصل الرابع: التعاقد
الفصل الخامس: تمديد الخدمه
الفصل السادس: اللياقه الصحيه
الباب الخامس: اداره الاذاء
الباب السادس: الاجازات
الباب السابع: التطوير والتدريب
الفصل الاول : التدريب
الفصل الثاني: الابعتاث للدراسه
الفصل الثالث : الايفاد للدراسه
الفصل الرابع : تاهيل المتميزين
الباب الثامن: الواجبات الوظيفيه
الباب التاسع: انهاء الخدمه
الباب العاشر: تفويض الطاحيات
الباب الحادي عشر: استحقاقات التدريب والابعتات والايفا
Y
الباب الاول
التعريفات والاحكام العامه
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
الفصل الاول: التعريفات
: ماده (1)
الوزير المختص:
الوزير المختص بشؤون وزارته، او رييس المصلحه المستقله، بحسب الاحوال.
الجهه الحكوميه:
اي وزاره او مصلحه مستقله يخضع موظفها لاحكام نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه.
اللاجه:
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه.
الموظف:
كل من يشغل وظيفه مدنيه عامه في الدوله او يمارس مهماتها ايا كانت طبيعه عمله او اسم وظيفه سواء كان ذلك عن طريق التعيين
او التعاقد بصفه دايمه او مؤقته.
الوظيفه:
المهمات وال芻ضاصات المدنيه التي يوديها الموظف لخدمه عامه يخضع فيها للسلطه الرياسيه في التنظيم الاداري.
تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه:
العمليه التي يعب بمقتضاها جمع الواجبات والمسؤوليات المتشابهه في وظيفه بالغه المناسبه لها وفقا لدرجه
الصعوبه والمسؤوليه، ثم جمع الفيات المتشابهه في مجموعات نوعيه ثم مجموعات عامه، ووضع حدود دنا من المعارف والقدرات
والمهارات والمؤهلات العلميه والخبرات العمليه والجدارات الفنيه والسلامويه اللازمه لاداء مهمات الوظايف.
اطار العمل التنظيمي:
مجموعه من القواعد والاجراءات التفصيله لاحكام معينه وردت في اللايحه تصدرها وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
الراتب:
الراتب الاساسي.
الجر
الاجر الفعلي.
العقد:
وثيقه تنظم العلاقه التعاقديه بين المتعاقد والجهه الحكوميه.
£
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
اداره الموارد البشريه:
الوحده الاداريه المعنيه اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه.
السنه:
اتنا عشر شهرا هجريا.
الشهر:
ثلاثون يوما.
الاقارب حتي الدرجه الرابعه هم:
الدرجه الاولي: الاباء، والاجداد، والاجداد، وان علوا.
الدرجه الثانيه: الاولاد، واولادهم، وان نزلوا.
الدرجه الثالثه: الاخوه والاحوات الاشقاء، او لاب، او لام، واولادهم، واولاد اولادهم.
الدرجه الرابعه: الاعمار والعامات، واولادهم، والاحوال والخالات، واولادهم.
التعاقب الوظيفي:
عمليه تهدف الي وضع وتنفيذ الخطط اللازمه لتلبيه الاحتياجات المستمره للجهه الحكوميه من القاده والمخصصين بما يضمن استمرار
الاعمال، وكذلك الخطط اللازمه لتطويرهم وتهييتهم لذلك.
الكارثه:
حادثه عامه غير متوقعه ناجمه عن امور طبيعيه او بسبب فعل الانسان ويهترتب عليها خساير في الارواح واو تدير في الممتلكات.
المهمه الرسميه:
المهمات وال-acتصاصات المدنيه العامه التي ليس لها وظيفه ضمن التشكيلات الاداريه في الجهه الحكوميه، ويؤديها الموظف بصفه
موقهه ويخضع فيها للسلطه الرياسيه في التنظيم الاداري.
مدوله السلوك الوظيفي:
مدوله قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفه العامه.
。
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
الفصل الثاني: الاحكام العامه
: (٢)
تشرف وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه علي تنفيذ احكام اللايحه.
: (٣)
تتولي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه تطبيق احكام اللايحه.
: (٤)
علي الجهه الحكوميه توفير جميع البيانات التي تطلبها وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه وتسهيل اطلاعات علي المعلومات
والبيانات التي تقتضيها ممارسه اختصاصات الوزاره، والرد علي الوزاره في اي من شؤون الخدمه المدنيه خلال المده التي تحددها.
: (٥) ماده
تسري احكام الاليحه علي جميع الموظفين، عدا موظفي الجهات الذين تسري في شانهم انظمه او لوايح خاصه في حدود ما نصت عليه.
Y
الباب الثاني
بييه العمل واوقاته
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
الفصل الاول: بييه العمل
: (٦)
تاتزم الجهه الحكوميه بتوفير بييه عمل امنه وصحيه ومنتج، وتعزيز الثقافه الايجابيه في العمل.
: (v)
تراعي الجهه الحكوميه معاير وقواعد واجراءات الصحه العامه والسلمه والبييه، وعلي الموظف الالزام بها.
: (٨)
علي الجهه الحكوميه بناء ثقافه مؤسسيه ايجابيه تدعم تحقيق اهدافها وتنسجم مع قيمها، ووضع ترتيبات محدده ومعلنه لتحقيق ذلك
: ترتكز علي
- تشجيع روح المبادره والابتكار لدي الموظفين.
ب- ترسید الثقافه القايمه علي الاداء والانتاجيه.
ج- تعزيز مبادي التطوير والتدريب المستمر.
- د- تعزيز مبادي الالتزام بالانظمه والسياسات.
ه- ايجاد ادوات فعاله تهدف الي استقرار الاوضاع الوظيفيه في الجهه الحكوميه، وضمان حقوق الموظفين الوظيفيه ومعاملتهم
بطريقه عادله ومنصفه دون تمييز.
و- تمكين الموظف من ابداء ارايه في الامور التي قد تؤثر علي بييه العمل.
- صيانه حق الموظف في التظلم وابداء وجهه نظره في حال الاخلال بحق من حقوقه الوظيفيه، وفق الاحكام المنظمه لذلك.
: (٩) ماده
تعمل الجهه الحكوميه علي بناء بنيه تنظيميه سليمه وتخطيط فعال وسليم لتحسين كفاءه و فاعليه الموارد البشريه.
الفصل الثاني: اوقات العمل
: (1) ماده
تكون ايام العمل الرسميه من يوم الاحد الي يوم الخميس.
: (1) ماده
تكون ساعات العمل الرسميه في الجهات الحكوميه (سبع) ساعات يوميا طيله ايام السنه، وتبدا من الساعه السابعه والنصف صباحا
وTNTTHI SSAATE CHHINE وTNTTHI SSAATE CHHINE وTNTTHI SSAATE CHHINE وTNTTHI SSAATE CHHINE وTENTTHI SSAATE CHHINE وTENTTHI SSAATE CHHINE وTENTTHI SSAATE CHHINE وTENTTHII SSAATE CHHINE وTENTTHII SSAATE CHHINE وTENTTHII SSAATE CHHINE وTENTTHII S SAATE CHHINE وTENTTHII S SAATE CHHINE وTENTTHII S SAATE CHHINE وTENTTHII S SAATE
(1): (2)
يجوز بقرار من الوزير المختص اجراء تغييرات في اوقات بدء ساعات العمل الرسميه وانتهها بما يتحاوز ساعتين، وتطبيق
الدوام المرن بما يتماشي مع متطلبات العمل في الجهه الحكوميه.
^
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (١٣)
يجوز بقرار من الوزير المختصر تحديد مواعيد واوقات الورديات والمناويات بحسب مقتضيات العمل لدي الجهه الحكوميه علي ان ثراعي
القواعد الاتيه:
- 1 - تحدد ساعات عمل الفترات النهاريه بسبع ساعات لكل فتره، وساعات عمل الفترات المساييه بست ساعات لكل فتره.
ب - لا يستحق الموظف مكافاه عمل خارج وقت الدوام الرسمي عن عمله خلال العطله الاسبوعيه مادامت فتره عمله الرسمي
وقعت اثنا، تلك العطله.
ج- تطبق الاحكام ذات العلاقه بمكافاه العمل الاضافي خلال الايام العاديه والايام التي توافق عطله الموظف الاسبوعيه والاعياد.
q
الباب الثالث
التطوير التنظيمي
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (١٥) ماده
يق بقار من وزير الموارد البشريه والتميه الجاتماعيه اعتماد تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه.
: (10) ماده
يجوز للجهه الحكوميه اختيار متطلبات الوظايف الفعليه بما يتلام مع طبيعه عملها من بين المتطلبات المحدده للوظيفه.
: (17) ماده
- يم احدات الوظايف في الميزانيه وفق خطه القوي العامله للجهه الحكوميه، وبما يتفق مع تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه.
ب- يجوز للجهه الحكوميه تعديل الاسم الوظيفي لوظيفه فعليه متعدده في التشكيلات الاداريه لها الي اسم وظيفي اخري لنفس المرتبه
الوظيفيه، وفقا اطار العمل التنظيمي الذي يقضص الوظواب التي تضعها وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالاتفاق مع
وزاره الماليه، وبما يتفق مع تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه.
ج- يجوز للجهه الحكوميه خفض مرتبه وظيفه عمليه معتمده في التشكيلات الاداريه لها الي مرتبه اقل، وفقا لاطار العمل التنظيمي
الذي يثمتم الوظواب التي تضعها وزاره المورد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالاتفاق مع وزاره الماليه، وبما يتفق مع تصنيف
الوظايف في الخدمه المدنيه.
: (17)
تشغل الوظايف الشاغره بما يتفق مع تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه، وبما يتطابق مع سجلات وزاره الموارد البشريه والتنميه
الاجتماعيه.
: (18)
تاتزم الجهه الحكوميه باتخاذ ما يلزم لتصميم وتطوير هيكلها التنظيمي بما يتناسب مع اختصاصاتها واحتياجاتها ومهماتها.
: (19) ماده
تعد وزاره الموارد البشريه والاجتماعيه نماذج الاوصاف الوظيفيه والوصف الوظيفي لسلالس الفيات الوظيفيه.
: (٢٠) ماده
تعد الجهه الحكوميه الاوصاف الوظيفيه للوظايف الفعليه لها وفقا لتصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه، واختيار الجدارات الفنيه
والسلوكيه المناسبه لها.
: (٢١) ماده
تقوم وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بمراجعه وتقويم وظايف الخدمه المدنيه بشكل دوري.
: (٢٢) ماده
تضع اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه خطه لاحتياجاتها المستقبليه من الموارد البشريه للالزمه لتنفيذ استراتيجيتها والمهمات
والادوار المنوطه بها. وتعد خطه وفقا لاطار العمل التنظيمي.
: (٢٣) ماده
تعد الجهه الحكوميه ميزانيه سنويه لمواردها البشريه بناء علي نتايج تخطيط تلك الموارد، ووفقا لهيكلها التنظيمي المعتمد، وحاجه
العمل لديها.
: (٢٤) ماده
تضع الجهه الحكوميه خطه تونطيف سنويه استنادا الي الميزانيه السنه المعتمده لمواردها البشريه، ويعتمد الوزير المختص الخاصه او
اي تعديل يطرا عليها.
11
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (٢٥) ماده
يجوز بموافقه الوزير المختص اجراء تعديلات علي الميزانيه السنويه المعتمده للموارد البشريه تتعلق باضافه او حذف او نقل المخصات
الماليه بين الوظايف المدرجه في خطه التوظيف السنويه بما ينسجم مع قواعد الميزانيه العامه لدوله، علي ان لا يترتب علي هذه
التعديلات اي عب، مالي اضافي علي ميزانيه الجهه الحكوميه.
17
الباب الرابع
شفل الوظايف
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (٢٦) ماده
ا- يكون شغل الوظايف ياحدي الطرق الاتيه:
١. التعليم.
٢. الترقيه.
٣. النقل.
. التكليف.
٤. الاعاره.
٥. الاستعاره.
ب- يكون اداء مهمات الوظايف علي طريق التعاقد. (٢) (١).
ج - يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لاداء خدمه معينه.
: (٢٧)
يكون شغل الوظايف للمراتب (الثالثه عشره فما دون) بقرار من الوزير المختص.
الفصل الاول: التعيين
: (٢٨)
يشترط في من يعين في احدي الوظايف، او يتر التعاقد معه لاداء مهماتها وفقا للمواد (٩٥) ومن الملايحه، ان يكون: - سعودي الجنسيه، ويجوز استثناء من ذلك التعاقد مع غير السعودي في الوظايف التي تتطلب كفاعات غير متوفره في
السعوديين وبما لا يتعارض مع الاحكام التي تمنع ذلك.
ب- مكملا (ثمانيه عشر) عاما من العمر.
ج- لانقا صحي للخدمه
- حسن السريه والاخلاق.
ه - حاصل علي المؤهلات المطلوبه للوظيفه بناء علي تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه.
و- غير محكوم عليه بحد شرعي او بالقصاص او بفقاص السجن لمده تزيد علي سنه او بالادانه والعقويه في اي من الجرايم الاتيه:
الرشوه، والترزير، والاختلاس، وتهريب المخدرات او المسيرات او ترويجها او المتاجره فيها، او كان محكوما عليه ومضت سنه
علي الاقل علي انتفياء تنفيذ العقوبه او الاعفاء منها.
- غير مفصول من خدمه الدوله لاسباب تاديبيه، او كان مخصصا ومسعت سنه علي الاقل من تاريخ الفصل.
- ان لا تكون لديه خدمه سابقه انتهت وفق الماده (٢٦) من الملايحه ما لم تكن قد مضت سنه من تاريخ انهاء الخدمه.
: (٩٩) ماده
يق التعين وفقا لمتطلبات شغل الوظيفه المحدده في وصف الوظيفه المعتمد لدي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ووصف
الوظيفه الفعلي المعتمد لدي الجنه الحكوميه. ولا يعتد بما يقدمه المرشح من مؤهلات علميه او خبرات عمليه او برامج تدريبيه او
اعداديه تفوق تلك المتطلبات.
: (٢٠) ماده
يمنح المتقدمون في منافسات التوظيف فرصا متساويه للتنافس، وعلي الجهه الحكوميه توفير جميع الوسايل والادوات لذوي الاعاقه
بما يتناسب مع طبيعه احتياجاتهم.
(١) صدر القرار الوزاري رقم (٢٣٣٧) واتريخ ٩/٧ (١٤٤) المënضم في البند اولا (الترب في تطبيق حكم الفقره (ب) من الماده (٢٦) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه
في الخدمه المدنيه وما يرتبط بها من احكام، والمتعلقه باداء مهمات الوظايف عن طريق التعاقد، وذلك حتي استكمال الاجراءات اللازمه لذلك.
(٢) صدر القرار الواري رقم (١.٦٦) والطريقه (١.٦٦) المضمن العمل بتطبيق حكم الفقره (٤) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه
المدنيه وما يرتبط بها من احكام
1
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (٣١)
تحدد الوظايف المستثنه، وقواعد وشروط شغلها، وفق اطار عمل تنظيمي تعده وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه و tsردره
اللجنه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (v0) وتاريخ ١٩/٢٩ العمنيه بالبث في شان اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه
والقواعد والاحكام ذات الصله.
: (٢٣)
تتولي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه مسؤوله الاعلان واداره عمليه شغل الوظايف عن طريق التعيين او التعاقد لاداء مهماتها
وفقا للمواد (٩٤) و (٩٥) من اللايحه وتنسيقها وتوثيقهها بما يحقق مبدا الجداره وفق المقايس الي يحدها اطار العمل التنظيمي.
: (٢٣٣) ماده
ا- يكون تحسين مستوي الموظف، الذي تتوفر لديه مؤهلات علميه تؤهله لمراتب او مستويات اعلي من تلك التي يشغلها، وذلك علي
الوظيفه والمرتبه او الفيه او المستوي المناسب لمؤهلات وفق حكم الماده (٣٢) من اللاتحه.
ب- يكون تحسين مستوي الموظف المبتعت او الموفد للدراسه من قبل الجهه الحكوميه بعد حصوله علي الموظف عن طريق الجهه
الحكوميه، التي ابتعتثه او اوفدته، مباشره دون مفاضله او مسابقه حسب الوظايف المتوفره والمناسبه لمؤهله، وفي حال وجود اكثر من
مرشح داخل الجهه الحكوميه فثجري بينهم مفاضله.
: (٢٣٤) ماده
يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه للتعيين بالشروط الاتيه:
- توفر المطول والخيرات المطلوبه لشغل الوظيفه.
ب- ان يكون قد امضي في الممرتبه التي يشغلها سنه علي الاقل.
: (٢٥) ماده
لا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه للتعيين لمده سنه في الحالتين الاتيتين:
- اذا كان اخر تقويم اداء وظيفي عنه قبل من (جيد) او ما اعداله.
ب- اذا عوقب بالحرمان من العلاقه او الحسم من راتبه مده (عشره) ايام فاكثر خلال السنه السابقه.
ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه اثناء مده كف اليد او التحقيق او المحاكمه بسبب وظيفته، او الابعتات للدرايس او التدريب
لمده تزيد علي (سته) اشهر، او الاجازه الاستثناييه او الاجازه الدراسيه.
: (٢٦) ماده
يحدد سن الموظف عند التعوين بتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنه الثالث في الوثيقه الرسميه التي تصدرها الجهه المختصه اباثات
الجنسيه السعوديه، فاذا لم تتضمن تلك الوثيقه التاريخ بالايوم والشهر اعتبر تاريخ الميلاد هو غره رجب لسنته، وتكون احاله الموظف علي
التقاعد لبلوغه السن النظاميه وفقا تاريخ ميلاده المدون في الوثيقه الرسميه حتي تاريخ ٩٧/٧/٨٩، ولا يعتد باي تغير في تاريخ الميلاد
بعد هذا التاريخ لا تكيريا ولا تصغيرا للاغراض الوظيفيه.
10
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (٢٧)
يعامل المعين دون السن النظاميه كالاتي:
ا- اذا اënض امره قبل اكمال السن النظاميه للتعيين تنهي ويده ما تقاضاه من راتب، مكافاه نظير عمله، ويرد له ما
استقطع من عايدات تقاعديه، ولا يطالب باسترداد جميع ما صرف له من مزایا ماليه بمقتضي هذا التعليمين، ولا يستحق اجازه عن
المده التي قام بالعمل خلالها.
ب - اذا اكمل الموظف الس المقرره للتعيين وهو قايم بواجبات وظيفته يستمر في عمله، ومنذ اكماله للسن النظاميه للتعيين
تعد خدمته نظاميه وتبدا مده التجربه بالنسبه له ولا يطالب باسترداد جميع ما صرف له من مزایا ماليه بمقتضي هذا التعيين،
وبعد ما تقاضاه قبل ذلك مكافاه نظير عمله، ويعاد اليه ما استقطع من عايدات تقاعديه قبل بلوغه السن نظاميه.
- اذا ثبت ان تعيين الموظف قبل اكماله السن النظاميه للعتيين تم بتحايل منه، يوقف عن العمل في جميع الاحوال، ويحال الي
الجهه المختصه لاتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه.
: (٢٨)
تقوم الجهه المختصه بابلاغ المرشح قرار تعيينه، باي وسيله من وسايل الاتصال المعتمده لديها بما يشمل الرسايل النصيه المرسله عبر
الهاتف المحمول الموثق، او البريد الالكتروني، او عن طريق احمد الحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه او من خلال الاعلان
علي موقع الجهه الحكوميه الرسمي.
: (٢٩) ماده
لا يجوز مباشره المرشح عمل الوظيفه قبل صدور قرار تعيينه عليها.
: (٤) ماده
اذا لم يباشر المرشح مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين، يلغي قرار تعيينه، ويعد كان
لم يكن، ويبلغ بذلك باي وسيله من وسايل الاتصال المعتمده لدي الجهه الحكوميه.
: (٤) ماده
تمت مده التجربه لسنه كامله، واذا تغيب الموظف عن عمله اثناء، مده التجربه بسبب نظامي او بفيره ولم يترتب عليه انهاء خدمته، تمتد
مده التجربه بقدر الفترات التي تغيها.
: (٢٤) ماده
دون الاخلال بما ورد في الماده (٤) من اللايحه، يشترط في احتساب مده التجربه استمرارها، ولا تحتسب فترات التجربه المتقطعه التي
تقل كل منها عن سنه ولو جاوزت في مجموعها سنه.
: (٢٣) ماده
تحتسب مده تجربه الموظف بعد اجتيازها، من مده خدمته.
: (٤٤) ماده
تعد الجهه الحكوميه التي يعمل بها الموظف تقريرا عن عمله اثناء مده التجربه حسب النماذج المعده من وزاره الموارد البشريه والتنميه
الاجتماعيه، علي ان يعتمد الوزير المختص التقرير قبل انتهاه مده التجربه، وفي ضويه يصدر قرار اجتياز الموظف مده التجربه من عدمه.
17
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (٥٥) ماده
اذا ثبت خلال مده التجربه عدم صلاحيه الموظف للعمل، يفصل بقرار ممن يملك قرار تعيينه، علي ان يصدر القرار قبل انتهاه مده التجربه.
: (٦٦) ماده
الموظف الذي يفصل حسب الماده (٤٥) من اللايحه ٤ استحق اجازه عاديه عن عمله ما لم يكن قد استنفدها، ويرد له ما استقطع من
عايدات تقاعديه، ولا يطالب باسترداد ما صرف له من رواتب ومزايا ماليه، ولا تحتسب له في هذه الحاله العلويه التي استفاد منها في مده
التجربه عند تعيينه مره اخري.
الفصل الثاني: الترقيه
: (٤٧)
تعد الترقيه وسيله للتقدم والتطوير الوظيفي للموظف وترتبط بمستوي ادانه. ولا تعد باي حال من الاحوال استحقاقا ملزما علي الجهه
الحكوميه تجاه موظفيها.
: (٨٨)
- يجوز ترقيه الموظف للمرتبه (العاشره فما دون) بالشروط الاتيه:
١. شعور الوظيفه المراد الترقيه اليها فعلا.
٢. ان تتوفر في المرشح للترقيه المؤهلات والخبرات المطلوبه للوظيفه التي يراد ان يرقي اليها وفقا لما هو محدد في تصنيف
الوظايف في الخدمه المدنيه.
٣. ان تكون الوظيفه المراد الترقيه اليها مصنفه في المرتبه الثانيه مباشره للمرتبه التي يشغلها المرشح للترقيه.
ب - لا تكتسب المدد التيه لفرض اكمال مده الخيره المطلوبه للوظيفه التي يراد ان يرقي اليها:
١. مده الاجازه الاستثناييه.
٢. مده الاعاره لغير الجهوات الحكوميه والهييات والمنظمات الاقليميه او الدوليه.
٣. مده الابعتاث او الابغاد او الاجازه الدراسيه اذا لم يتحقق الفرض من اي منها.
٤. مده القياب اذا لم تكتسب اجازه رسميه.
٥. مده كف اليد اذا صدر بحقه عقوبه.
: (٤٩) ماده
لا يجوز النظر في ترقيه الموظف في الحالات الاتيه:
- اذا كان مبيعتا او موفدا للدراسه، او ملحقا بدوره تدريبيه تزيد علي (سته) اشهر في الداخل او الخارج.
- اذا كان في اجازه دراسيه او استثناييه.
ج- اذا كان مكفوف اليد، او محالا للمحاكمه في امور ذات علاقه بالوظيفه او امور مخله بحسن السيره والاخلاق.
- اذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاقه او الحسم من الراتب مده (خمسه عشر) يوما فاكثر متصله او متفرقه خلال السنه
السابقه لتاريخ النظر في ترقيت.
ه - اذا عد عنه في السنه الاخيره تقويم اداء وظيفي بتقدير اقل من (جيد) او ما يعادله.
: (٥٠) ماده
مع مراعاه ما تضمنته المادان (٨) و (٩) من اللايحه من شروط وضوابط، يجوز ترقيه الموظف لاي من المراتب (الحاديه عشره او
الثانيه عشره او الثالثه عشره) اذا توافرت لديه خبره مناسبه لا تقل عن سنتين في المرتبه التي يشغلها.
17
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (٥١) ماده
تتولي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه مسؤولي اداره وتنفيذ عمليه الترقييات وفقا للاجراءات المتبعه لديها، وتتخذ ما يلزم
للتحقق من توافر شروط وضوابط الترقيه لدي المرشح للترقيه، واستكمال المتطلبات النظاميه اللازمه لذلك.
: (٥٢) ماده
- تكون المفاضله بين الموظفين الذين تتوفر لديهم شروط الترقيه وفقا لتنايج تقويم الاداء الوظيفي للسنه الاخيره كمعيار
مفاضله رييس، اضافه الي جميع او بعض المعايير الاتيه، علي الا يقل عدد معايير المفاضله المستخدمه عن معيارين:
المبادرات والانجازات التي حققها المرشح.
. برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح.
. نتايج المقاله الشخصيه لتقويم المرشح.
. نتايج اختبار المفاضله بين المرشحين.
ب- يم اختيار المعايير المالامه وتحديد اوزانها والعنصر المرح وفق ما ياه الوزير المختص، واباتفاق مع وزاره الموارد البشريه
والتنميه الاجتماعيه، في كل مره يم فيها اختيار معايير المفاظه واوزانها او تعديلها.
ج- تلازم الجهه الحكوميه اعلان المعايير والاوزان التي سستخدم خلال المفاضله، وذلك قبل الاعلان عن المفاضله، علي ان يشمل
الاعلان تحديد العنصر المزحج في حاله التساوي بين المرشحين.
- في حال التساوي بعد تطبيق العنصر المرحح الذي تم اختياره، تكون الاقدميه في تاريخ التعيين عنصرا مرجحا محسويا كالاتيي:
(اليوم / الشهر/ السنه)، وفي حال استمر التساوي فتحار alarge غصرا مرجحا اخر للمفاضله بين المتساوين.
: (٥٣) ماده
مع مراعاه ما تضمنته المادتان (٨) و (٩) من اللايحه من شروط وضوابط، للوزير المختص استثناء مما تضمنته الماده (٥٢) من اللايحه
ترشيح من يراه مناسبا لشف علي اي من الوظايف الشاغره في المرتبين (الرابعه عشره او الخامسه عشره) اذا توافرت لدي مده خره علي
النحو الاتي:
- المرتبه الرابعه عشره: يشترط ان يتوافر لشفعلها خره مناسبه لا تقل عن اربع سنوات في اي من المرتبين (الثانيه عشره او الثالثه
عشره) او كليها او ما يعادلهما في السلام الوظيفيه الاخري.
ب - المرتبه الخاصه عشره: يشترط ان يتوافر لشفعلها خره مناسبه لا تقل عن اربع سنوات في اي من المرتبين (الثالثه عشره او
الرابعه عشره) او كليها او ما يعادلهما في السلام الوظيفيه الاخري.
و تقوم اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه باتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر شروط وضوابط الترقيه لدي المرشح الذي تم ترشيحه
لشغل الوظيفه المطلوب ترقيه اليها، واستكمال اجراءات الترقيه.
: (٥٤) ماده
يجوز بموافقه الوزير المختصر ترقيه الموظف استثناء علي وظيفه شاغره لمرتبتين اعلي من المرتبه المثبت عليها بالشروط الاتيه:
- ان يتوافر لديه الحد الادني من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفه التي يراد ان يرق اليها وفقا لما هو محدد في تصنيف
الوظايف في الخدمه المدنيه.
ب - ان يكون قد حصل علي نتيجه تقويم اداء وظيفي في السنه الاخره لا يقل عن (ممتاز) او ما يعادله.
ج - ان لا يتجاوز عمر المرشح (خمس وخمسين) سنه.
- ان يكون قد امضي بالمرتبه التي يشغلها ما لا يقل عن سنه.
ه - ان لا يتجاوز عدد من يرقون في السنه الماليه نسبه (%) من عدد الوظايف الخاضعه لسلام رواتب الموظفين العام في الجهه،
وبما لا يتجاوز (٥) موظفا في السنه.
1
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
- ان لا يتجاوز عدد الترقييات الاستثناييه التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدوله.
- ان تكون الترقيه من خلال لجنه برياسه من يراه الوزير المختص، وعضويه من يراه علي ان يكون من بينهم المسؤول عن الموارد
البشريه في الجهه، والمسؤول عن الشؤون الماليه فيها، اضافه الي ممثل من وزاره الماليه، وممثل من وزاره الموارد البشريه
والتنميه الاجتماعيه، وتعتمد الترقيه بقرار من الوزير المختص.
: (٥٥) ماده
لا يجوز ترقيه الموظف ما لم ت-Mض علي الترقيه الاستيناييه السابقه سنتان علي الاقل.
: (٥٦) ماده
لا يجوز ترقيه الموظف ترقيه استيناييه ما لم تمض علي الترقيه الاستيناييه السابقه (ثلاث) سنوات علي الاقل.
: (ov) ماده
لا يجوز الجمع بين اكثر من ترقيه خلال السنه الواحده.
: (٥٨) ماده
يصدر قرار الترقيه من الجهه التي تملك صلاحيه التعيين، وتكون الترقيه نافذه من تاريخ صدور القرار بها، ولا تكون باثر رجعي.
الفصل الثالث: النقل والتكليف والاعاره والاستعاره
: (٥٩) ماده
تهدف عمليات النقل والتكليف والاعاره والاستعاره لتطوير الموارد البشريه الحكوميه وضمان حسن سير الاعمال.
: (٦٠) ماده
يجوز نقل الموظف بترقيه او بدون من جهه حكوميه الي جهه حكوميه اخري بعد موافقه الجهه التي يعمل بها بعد ان تتاكد الجهه الراغبه
في نقله من توافر الشروط اللازمه لذلك، وفي حال النقل بترقيه يشترط عدم وجود موظفين مؤهلين للترقيه علي الوظيفه المراد النقل
اليها لدي الجهه الراغبه في النقل.
: (٦١) ماده
يجوز نقل الموظف داخل الجهه الحكوميه من مكان الي اخري، او من وظيفته الي وظيفه اخري بعد التاكد من توافر شروط الوظيفه المراد
نقله اليها وفقا لتصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه، وقواعد النقل الوارده في اللايحه.
: (٦١) ماده
اذا كان النقل من جهه حكوميه الي جهه حكوميه اخري فيشترط موافقه الجهه التي يعمل بها الموظف قبل اصدار قرار النقل، وعدم
تمكين الموظف من مباشره عمليه في الجهه المنقول اليها الا بعد اخلاء طرفه من الجهه المنقول منها، يكون تاريخ اخلاء طرفه من
الجهه المنقول منها واثباته في الجهه المنقول اليها هو تاريخ المبشره الفعليه في الجهه المنقول اليها.
: (٦١٣) ماده
يجوز نقل الموظف الي وطيفه تقع خارج المدينه التي بها مفر عمله الاصل اذا اقتضت مصلحه العمل ذلك.
19
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (٦٤)
لا يجوز نقل الموظف في الحالات الاتيه:
ا- اثناء مده التجربه الا اذا كان النقل الي وظيفه توقع في مقر الوظيفه التي عين عليها وفي مجموعتها التفصليه نفسها.
ب- من وظيفته الي وظيفه اقل مرتبه الا بموافقه الموظف. يبعطي الراتب الذي كان يتقاءها قبل حصوله علي المرتبه
المتنازل عنها مالم يمكن قد امضي بها سنه فاكثر فيعطي راتب الدرجه التي تتجاوز راتبه في المرتبه المنقول منها، فاذا كان راتبه
يزيد علي راتب الدرجه الاخري من المرتبه المتنازل عنها منح تلك الدرجه.
ج - النقل من وظيفه مستثناه الي وظيفه غير مستثناه ما لم تمض مده سنتين من تاريخ شغلها، وتثنبت الجهه الحكوميه التي
يعمل بها الموظف من توافر الشروط اللازمه لشفل الوظيفه المراد نقله اليها.
: (٦٥) ماده
اذا صدر بحق الموظف تقرير طي من الهينه الطبيه العامه يفضي بحونه عن اداء، عمل الوظيفه التي يشغلها فيج التقا التي:
- نقله بقرار من الوزير المختص الي وظيفه اخري ملامه لقدراته بنفس راتبه ومرتبته استثناء من شروط النقل.
ب- اذا لم توجد وظيفه شاغره فيت تكليف الموظف بعمل ملامه لقدراته لمده لا تزيد علي سنه تقوم الجهه الحكوميه خلالها
بالبحث له عن وظيفه مناسبه شاغره لنقله اليها، علي ان يصرف الراتب المستحق للموظف بعد تقويم وضعه خلال مده التكليف
من مخصص الوظيفه التي يشغلها، فاذا لم تتوفر وظيفه يمكن نقله اليها فيتي نهايه هذه السنه انهاه خدمته لعجزه
الصحي.
: (٦٦) ماده
يق نقل الموظف من سلم ارب عبد ان تحدد الحجه الحكوميه المنقول اليها الموظف فثه ومرته ودرجه الموظف المراد
نقله وفقا لانظمتها.
: (٦٧) ماده
التكليف هو اسناد العمل بصفه مؤقته الي الموظف داخل الجهه الحكوميه للقيام باعمال وظيفه اخري او بمهمه رسميه الي جانب
وظيفته او بدونها.
: (٦٨) ماده
تنقسم انواع التكليف الي :
- التكليف باعمال وظيفه اخري، وينقسم الي :
١. تكليف كلي للموظف للقيام باعمال وظيفه اخري داخل الجهه الحكوميه بتفرغ كامل.
٢. تكليف جزيي للموظف للقيام باعمال وظيفه اخري داخل المدينه في الجهه الحكوميه بالاضافه الي مهمات وظيفته الاصليه.
ب- تكليف بمهمه رسميه، وينقسم الي:
١. تكليف كلي للموظف للقيام بهممه رسميه داخل الجهه الحكوميه بتفرغ كامل.
٢. تكليف جزيي للموظف للقيام بهممه رسميه داخل المدينه في الجهه الحكوميه بالاضافه الي مهمات وظيفته الاصليه.
: (٦٩) ماده
يجوز بقرار من الويزر المختص تكليف الموظف ايا كانت وظيفته او مرتبته بالقيام وطيفه اخري داخل الجهه الحكوميه بالاضافه
الي عمله الاصلي او بدونه سواء كان التكليف داخل المدينه التي بها مقر عمله او خارجها وفقا للشروط الاتيه:
70
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
ا - ان يكون التكليف علي وظيفه معتمده في الميزانيه وشاغره فعلا او حكما، وان تدعو الحاجه الي من يقوم بعملها.
ب- ان لا يكلف الموظف بالقيام بعمل اكثر من وظيفه في وقت واحد، وذلك بالاضافه الي عمله الاصل.
ج - ان لا يكون التكليف الموظف اثناء مده التجربه.
- ان لا يعتر تكليف الموظف اذا كان قد حصل علي تقويم اداء وظهر في عسنه السابقه بتقدير (غير مرض) او ما يعادله.
ه - ان لا تزيد مده التكليف الجزيي للموظف علي (سته) اشهر قابله للتجديد لمده واحده مماليه في الحالات التي تفتضيها مصلحه
العمل وبموافقه الزير المختص. اما اذا كان التكليف كليا فيترك تحديد مده التكليف لتقدير الجهه الحكوميه التي يعمل بها
الموظف.
: (V.) ماده
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف ايا كانت وطيفه او مرتبته بالقيام بهممه رسميه داخل الجهه الحكوميه بالاضافه الي
عمله الاصلي او بدونه داخل المدينه التي بها مقر عمله او خارجها، بشرط ان تكون مده التكليف سواء، كان دليا او جزييا سنه كحد اقصي
قابله للتجديد لمده مماليه في الحالات التي تفتضيها مصلحه العمل وبموافه القه الويزر المختص.
: (VI) ماده
علي الموظفckelف خارج المدينه التي بها مقر عمليه الاصلي ان يباشر عمليه الاصلي في اليوم التالي لانتهها، التكليف الذي متدهه (ثلاثين)
يوما او اقل، وخلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) ايام عمل من تاريخ انتها، التكليف الذي تتجاوز مدته (ثلاثين) يوما متصله.
: (V7)
يجوز انها، تكليف الموظف في اي وقت قبل انتها، مدته بقرار من الويز المختص.
: (V3)
الاعاره هي عمل الموظف المشمول بنظام الخدمه المدنيه عملا دقيقا لدي احدي الجهات الحكوميه، او مؤسسات القطاع الخاص، او
المؤسسات غير الربحيه، او الحكومات الاجنبيه، او الهييات او المنظمات الاقليميه او الدوليه.
: (V4)
تكون اعاره خدمات الموظف بطلب من الجهه المستعره، وبصدر قرار الاعاره من الوزير المختص لمده لا تزيد علي (ثلاث) سنوات، ويجوز
تجديدها لمده او لمدد اخري علي ان لا تزيد مده الاعاره المتصله علي (ست) سنوات.
: (V0)
لا تجوز اعاره خدمات الموظف مره اخري الا بعد مضي مده لا تقل عن (ثلاث) سنوات من انتهاه مده الاعاره المتصله البالغه (ست)
.سنوات.
: (V7)
في جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ممد اعاره الموظف علي (عشر) سنوات خلال مده خدمته الوظيفيه.
: (VV)
يشترط للاعاره طلب الجهه المستعيره وموافقه كل من الجهه المغير، والموظف المعار.
Y1
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (V8) ماده
تكون اعاره خدمات الموظف وانهافها ايا كانت وطيفته او مرتبته للعمل لدي احدي الحكومات، او الهيات او المنظمات الاقليميه او الدوليه، بالعرض علي مجلس الوزراء، ويحدد القرار مده الاعاره، ويستيي من ذلك من صدرت بشانهم احكام نظاميه تحكم اوضاعهم في هذا الشان.
: (v9) ماده
لا تجوز اعاره الموظف خلال مده التجربه النظاميه.
: (٨٠) ماده
تنتهي الاعاره بانتها، ويجوز بقرار من الوير المختص انها، الاعاره بناء علي طلب من الجهه المستعيره، كما يجوز قطعها بناء علي
طلب من الجهه المفعيره او الموظف المعار بعد التنسيق مع الجهه المستعيره.
: (٨١) ماده
يحتظ الموظف المعار بوظيفته ومرتبته الاصليه طيله مده الاعاره، ولا يجوز شغلها بغيره عن طريق التعيين او الترقيه او النقل، ويجوز الاعاره او الاستعاره او التكليف عليها وفق الضوابط المنظمه لذلك.
: (٨٢) ماده
علي الجهه الحكوميه التي تحمل راتب الموظف ان تقتطع خلال مده الاعاره الحسميات التقاعديه المفرره علي الموظف علي اساس
راتب وظيفته الاصليه وما يطرا عليه من علاوات. واذا كانت الاعاره الي غير الجهات الحكوميه يتحمل الموظف المعار الحسميات التقاعديه
كامله بما فيها الحصه المماليه التي ت التحملها الجهه الحكوميه.
: (٨٣) ماده
يوقف صرف راتب الموظف المعار اعتبارا من تاريخ تركە العمل لدي الجهه المعيره بعد صدور قرار الاعاره حتي انتهاه مده اعارته او قطعها
وعودته لعمله. وتتحمل الجهه المستعيره اثناء فتره الاعاره راثبه والحقو والمزايا الماليه له ما لم يتفق علي غير ذلك.
: (٨٤) ماده
تصرف الجهه المعيره للموظف المعار الي احدي الهينات او المنظمات الدوليه او الاقليميه راثبه الاساسي، اضافه الي ما تصرفه له الجهه
المستعيره.
: (٨٥) ماده
علي الموظف المعار ان يباشره عمليه الاصلي خلال مده لا تتجاز (ثلاثه) ايام عمل من تاريخ انتهاه الاعاره اذا كانت داخل المملكه، ولا تتجاز (خمسه عشر) يوم عمل اذا كانت الاعاره خارج المملكه، ويق دفع الراتب والحقوق والموزيا الماليه للموظف عن تلك المده من الجهه التي
كانت تتحمل راتبه اثناء مده الاعاره.
: (٨٦) ماده
الاستعاره هي عمل الموظف غير المشمول بنظام الخدمه المدنيه عمل مؤقتا لدي جهه حكوميه مشموله بنظام الخدمه المدنيه.
Y Y
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (AV)
تكون استعاره الموظف بطلب من الجهه المستعيره، ويصدر قرار الاستعاره من الوزير المختص لمده لا تزيد علي (ثلاث) سنوات، ويجوز
تجديدها لمده او لمدد اخري علي الا تزيد مده الاستعاره المتصله عن (ست) سنوات.
: (۸۸) ماده
تحمل الجهه المستعيره اجر الموظف المستعار ومزاياه الماليه والنسبه المقرره علي صاحب العمل من اشتراك التامينات الاجتماعيه
للموظف ما لم يتفق علي غير ذلك.
: (۸۹) ماده
تقصر الاستعاره علي اصحاب الكفاعات والخبرات المتميزه.
: (۹۰) ماده
تسري علي الموظف المستعار الاحكام المعمول بها في الجهه المستعيره عدا انهاء الخدمه حيث يكون ذلك من صلاحيه جهه عمله
الاصليه.
: (91) ماده
تنتهي الاستعاره بانتها، ويجوز بقرار من الويزر المختص انهاء الاستعاره قبل انتهاه من حيث الحالات الاتيه:
- عدم الحاجه الي استمرار الاستعاره، علي ان يعي اشعار جهه عمل الموظف الاصليه والموظف المستعار بذلك قبل (ثلاثين) يوما
من انهاها.
ب- بناء علي طلب الموظف، او جهه عمله الاصليه، علي ان يقدم الطلب قبل ترك العمل بمده لا تقل عن (ثلاثين) يوما.
الفصل الرابع: التعاقد
: (٩٢) ماده
يجوز للجهه الحكوميه التعاقد لاداء مهمات وظايفها وفقا للاتي:
- التعاقد بدوام كامل وهو العقد الذي يعمل بموجه المتعاقد كامل ساعات العمل الرسميه،
ويتقاض الاجر والموزايا المقرره للوظيفه التي يؤدي مهماتها.
ب - التعاقد لبعض الوقت (الدوام الحزيي) وهو العقد الذي يعمل بموجه المتعاقد بشكل غير متفرغ ولساعات عمل محدده خلال
ساعات العمل الرسميه المقرره في الجهه الحكوميه، سواء كان هذا المتعاقد يؤدي ساعات عمله يوميا او بعض ايام الاسبوع،
ويتقاضي المتعاقد اجرا اجماليا يحتسب نسبه وتناسبا وفق ساعات او ايام العمل والراتب والموازيا المقرره للوظيفه التي يؤدي
مهماتها.
ج - التعاقد الاداء مهمات وظيفه لمده محدده (التعاقد المؤقت).
د - التعاقد لممارسه مهمات وظايف وكلمه الوزارات والوكله المساعدين.
ه - التعاقد علي برنامج الكفاءات المتميزه.
: (٩٣) ماده
: تكون ضوابط تنظيم التعاقد بدوام كامل وفقا للاتي
- وجود وظيفه شاغره فعلا.
ب - ان يكون العقد مكتوبا.
ج - ان تكون ساعات العمل وفق ما تحدده الجهه الحكوميه بحب لا تزيد علي ساعات العمل الرسميه.
Y Y
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (٩٤)
: تكون ضوابط تنظيم التعاقد لبعض الوقت (الدوام الجزيي) وفقا للاتي
- وجود وظيفه شاغره فعلا، ويجوز التعاقد مع اكثر من متعاقد لشغل مهمات ذات الوظيفه،})(هذه الحاله يجب الا يتجاوز ما
يLTZM بصرفه علي من يتي التعاقد مهم خلال العام المالي الواحد الم Begriff المخصص لهذه الوظيفه.
ب - ان يكون العقد مكتوبا.
ج- تكون ساعات الدوار الجزيي خلال ساعات العمل التي تحدها الجهه الحكوميه بحيث لا تزيد علي نصف ساعات العمل الرسميه
خلال الشهر سواء كان العمل يؤدي يوميا او بعض ايام الاسبوع.
: (٩٥) ماده
: تكون ضوابط تنظيم التعاقد لموققت وفقا للاتي
- وجود وظيفه شاغره فعلا.
ب- ان يكون العقد مكتوبا ومحدد المده بحيث لا تزيد مدته علي (ثلاثه) اشهر قابله للتجديد لمده واحده علي ان لا تتجاوز مده
العقد مع تجديده (سته) اشهر خلال سنه.
ج- تكون ساعات العمل وفق ما تحده الجهه الحكوميه بحيث لا تزيد علي ساعات العمل الرسميه.
: (٩٧) ماده
تكون ضوابط التعاقد لمعارضه مهمات وظايف وكله الوزارات والوكله المساعدين وفقا للقواعد المنظمه لها ونموذج العقد المتعتمد
لها، وما يطرا عليهما من تعديلات.
: (٩٧) ماده
تكون ضوابط التعاقد علي برنامج الكفاءات المتميزه وفقا للقواعد المنظمه لها ونموذج العقد المعتمده لها، وما يطرا عليهما من
تعديلات.
: (٩٨) ماده
تكون ضوابط التعاقد مع المستشارين والخبراء لاداء خدمه معينه وفقا للاتي:
- ان تحدد الجهه الحكوميه الخدمه المطلوب تنفيذها والوقت اللازم لها.
ب - ان تتوفر لدي المتعاقد المهارات والخبرات اللازمه لانجاز الخدمه التي ستسند اليه.
ج - ان يكون الافر مقياق هذا الخدمه مبلغا شاملا المزايا الماليه.
ويكون التعاقد لاداء خدمه معينه وفق نموذج عقد يتفق عليه بين الجهه الحكوميه ووزارتي الخدمه المدنيه والماليه، يتضمن نطاق ومجال
العمل المطلوب اداوه ومدقه التزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الاعلي لاستحقاق المتعاقد.
: (٩٩) ماده
ا - يجوز بموافقه الوزير المختص التعاقد مع الموظف المحال علي التTAADع باي نوع من انواع التعاقد الوارده في الفقرات (ا) و (ب) و (ج)
من الماده (٩٢) من اللاتحه، وفقا لضوابها اضافه للضوابات الاتيه:
١. ان لا يقر التعاقد الا وفق ما تقتضيه مصلحه العمل، ولاسباب تمليها اعتبارات الندره في التخصص او الخبره.
٢. عدم التعاقد بعد مرور الحسن) سنوات من سن التقادع بقوه النظار.
٣. ان يتوافر في المتعاقد معه متطلبات شغل الوظيفه المراد. التعاقد عليها بناء علي تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه.
٤. ان يكون لايقا صحيا.
ب - يجوز بموافقه الوزير المختص التعاقد مع الموظف المحال علي التقاعد باي نوع من انواع التعاقد الوارده في الفقرتين (د) و (ه) من
الماده (٩٢) من اللايحه، وفقا لضوابطها
Y
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (١٠)
يكون التعاقد باي نوع من انواع التعاقد الوارده في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) من الماده (٢٩) من اللايحه، وفقا للمنادج العقود التي ضعها
وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه واحكامها.
: (١٠١) ماده
ا - يكون التعاقد مع غير السعودي باي نوع من انواع التعاقد عدا التعاقد بدوام جزيي والتعاقد المؤقت والتعاقد لممارسه
مهمات وظايف وكاله الوزارات والوكاله المساعدين.
ب- يكون التعاقد مع غير السعودي وفق احكام ونماذج العقود المعتمده لكل نوع من انواع العقود الوارده في اللايحه.
: (١٠٢) ماده
يجوز التعاقد مع غير السعودي الذي سبق له الخدمه في اي جهه حكوميه او في القطاع الخاص وانتهت خدمه بسبب انتهاه مده العقد
او الاستقاله او الغاء الوظيفه، بشرط ان يكون تقويم ادانه عن اخري سنوات خدمه بتقدير (جيد جدا) او ما يعادله علي الاقل، مع
الاستثناس بتوصيه الجهه التي عمل بها سابقا.
: (١٠٣) ماده
مع مراعاه ما نصت عليه الماده (٢٨) من اللايحه، لا يجوز التعاقد مع غير السعودي في الحالات الاتيه:
- اذا انتهت خدمته بسبب:
١. الفصل للمصلحه العامه.
٢. الانقطاع عن العمل.
٣. عدم الصلاحيه للعمل.
ب - اذا كان مرتبطا بعد مع جهه حكوميه اخري او مع القطاع الخاص.
الفصل الخامس: تمديد الخدمه
: (١٠٤) ماده
يجوز تمديد الخدمه بعد سن الاحاله علي التقاعد لمده لا تزيد علي خمس سنوات، وذلك لاي من الموظفين الذين يشغلون ايا من
الوظايف التي تندرج تحت الفيات الوظيفيه التي يسدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
: (١٠٥) ماده
لوزير المختص - بقرار منه - تمديد خدمه الموظف بعد بلوغه السن النظاميه للاحاله علي التقاعد، وفقا للضوابط الاتيه:
ا - ان يكون المرشح ضمن الفيات الوظيفيه التي يجوز التمديد لشاغليها والتي يصدر في شانها قرار من مجلس الوزراء، وفقا للماده (١٠٤).
من اللاتحه.
ب - ان تكون لديه ندره في المتخصص والخره يصعب معها توعيضه بالبديل المناسب خلال ثلايه اشهر.
ج - ان يكون likta صحي لمعا مره العمل.
د - ان لا يكون مسيق ان خفض سنه من قبل الجهات المختصه بعد تاريخ ١٧/١١/١٣ ه. الموافق تاريخ تبليع قرار مكتجحه الحدمه
المدنيه رقم (١/١٣٤) لعام ١٨٧.
70
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
الفصل السادس: اللياقه الصحيه
: (1.7) ماده
يقصد باللياقه الصحيه لشفل الوظايف او اداء مهماتها استيفاء الشروط الصحيه الواجب توافرها لضمان اداء الموظفين لمستوي الانتاجيه المطلوبه منهم في هذه الوظايف.
: (1. V) ماده
يجب ان يكون المرشح للتعيين في وظيفه حكوميه او اداء مهماتها خاليا مما يعوقه عن اداء متطلبات الوظيفه بالنسبه الي حالته
الجسميه والنفسيه والعقيله والbصيه، وتتولي الجهات الطبيه المعتمده الكشف الطي للتعيين والتعاقد واعاده التعيين في الخدمه
ومد مده الخدمه وانهاوها.
: (1.8) ماده
يعد المرشح لل‘ت‘عيب ن او الت‘عاد علي الو‘ظايف لا لدخول في الخدمه عدا من يثبت الكشف الطي اسابته باحد الام‘راض الم‘حده
من قبل وزاره الصحه.
: (1.9) ماده
- تتولي الجهات الطبيه المعتمده الكشف الطبي علي المرشح واصدار نتيجه فحص اللياقه الصحيه وفقا لمواد اللايحه واطار
العمل التنظيمي، وثبت في نتيجه الكشف اي حاله مرضيه لا تمنع من اداء متطلبات الوظيفه.
ب- اذا وجدت حاله مرضيه تمنع من اداء متطلبات الوظيفه وهي قابله للشفاء فيؤجل اصدار النتيجه لمده التي تراها الجهه الطبيه
المعتمده لازمه للشفاء علي ان لا تزيد مده التاجيل علي (ستين) يوما من تاريخ الاجاله لاجراء الكشف، ثم يعاد الكشف بعدها من
الناحيه التي تاجل بسبها.
: (11) ماده
علي الجهه الطبيه المعتمده ان تزود جهه التوظيف بنتيجه فحص اللياقه الصحيه للمرشح ايا كانت النتيجه، ويجب علي جهه التوظيف
ابلاغ المرشح بالنتيجه يادحي وسايل الاتصال المعتمده لديها بما في ذلك الوسايل الالكترونيه.
: (11) ماده
تعد نتيجه اجتياز فحص اللياقه صالحه لمده ٧ تزيد علي سنه من تاريخ صدور النتيجه، ولا تعد هذه النتيجه اجتيازا لفحص اللياقه
بالنسبه الي وظيفه اخري تتطلب مستوي ليانه اعلي.
: (11) ماده
عند اعاده الكشف علي المرشح الذي لم يMz علي درجه اللياقه الصحيه المقرره للوظيفه خلال مده سنه من الكشف الاول، فيقتر
الكشف عليه في النواحي التي لم يجرها.
: (11) ماده
في حال كان المرشح موجودا في الخارج للتعيين او التعاقد علي احدي الوظايف الحكوميه في الخارج او اداء مهماتها فيم الكشف الطي
عليه من خلال الجهات الصحيه المعتمده من قبل متمليات المملكه في الخارج.
Y
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (۱۱٤) ماده
يجب زلواره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالاتفاق مع الجهه الحكوميه المختصه ووزاره الصحه ان تقر في احوال خاصه ستلزمها
طبيعه العمل، مستوي لياقه اعلي او اقل من المستوي المحدد من قبل وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالاتفاق مع وزاره
الصحه، وتحديد الوظايف التي تسري عليها هذه المستويات.
Y V
الباب الخامس
اداره الاداء
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (110) ماده
اداره الاداء، هي عمليه تعي قياس اداء الموظف من خلال اسس ومعايير ومستويات محدده مرتبطه بهداف الجكوميه.
: (117) ماده
تقوم الجهه الحكوميه بتطبيق عمليه اداره الاداء بهدف رفع اداء موظفيها وزياده انتاجيتهم بشكل مستمر. ويهدف ذلك بشكل اساسي
الي تحقيق الاهداف الاتيه:
- ترسيخ منهج يضمن ربط عمليه قياس الاداء بمكافاه وتقدير الانجازات والتنايج المتميزه.
ب- تحسين وزياده انتاجيه الموظف من خلال تقويم اداء ينسجم مع الاهداف الاستراتيجيه التي تسعي الجهه الحكوميه الي
تحقيقها.
- تشجيع وتعزيز الانجازات الفرديه بما يحقق روح العمل الجامعي.
- تعزيز ثقافه التعلم المستمر وزياده فرص التطوير الاحترافي المهني للموظف.
ه - تمكين الجهه الحكوميه من تحديد وتقدير الموظفين الذين يتمتعون بمستوي اداء مرتفع وتحفيره بشكل مستمر.
وضع اسس واضحه لقياس مدي الاسهامات الفعليه في تحقيق وانجاز الاهداف الاستراتيجيه للجهه.
- تمكين الجهه الحكوميه من تحديد الموظفين ذوي الاداء المنخفض واعداد خطط لتطوير ادايهم.
: (11V) ماده
تقوم الجهه الحكوميه بقياس اداء، موظفيها وفقا لاطار العمل التنظيمي الذي تصدره وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ويحدد
اطار العمل التنظيمي الاتي:
- اسس قياس اداء الموظف ومعايره ومستوياته.
ب - مستويات الاداء التي يستحق عنها الموظف المكافات والعلاده الدوريه وضوابط منحها.
ج- اجراءات التظلم من نتايج تقويم الاداء الوظيفي، ومن يتولي النظر في تلك التظلمات.
: (11) ماده
تكون اداره الموارد البshire في الجهه الحكوميه مسؤوله عن عمليه اداره الاداء.
: (11) ماده
يقتويم الاداء وفقا لمقياس مناسب يق تحديد عدد مستوياته واوصافه ضمن اطار العمل التنظيم.
: (1) ماده
يحد اطار العمل التنظيمي الاحكام المتعلقه بتقويم ادا الوصف المنقول من وظيفه الي وظيفه اخري داخل الجهه اوخارجها، او
خلال مده التدريب او الدراسه او الاجازات الطويله او الاعاره.
: (١٢١) ماده
يكون تقويم الاداء الوظيفي المعد عن الموظف كافيا لجميع الحالات التي تطرا خلال سنه من تاريخ اعتماده.
Y9
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (١٢١) ماده
لا يجوز تعديل تقويم الاداء الوظيفي بعد اعتماده الا بموافقه الوزير المختص بناء علي توصيه مبرره من اداره الموارد البشريه بعد تسيقالها
مع الرييس المباشر للموظف.
: (١٢٣) ماده
يجوز للموظف ان يتظلم من نتيجه تقويم الاداء وذلك وفقا لاجراءات التظلم الوارده في اطار العمل التنظيمي.
: (١٢٤) ماده
يتم تقويم اداء الموظف خلال مده التجربه مره علي الاقل لتحديد مدي صلاحيه للاستمرار في شغل الوظيفه. ولا يخضع تقويم مده
التجربه ل'SSS ومعايير ومستويات عمليه اداره الاداء انما يثم التقويم بناء علي الواجبات والمهمات الوظيفيه
Y.
الباب السادس
المجازات
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (١٢٥) ماده
علي الجهه الحكوميه تحقيق التوازن بين ضمان انتظام سير العمل الحكومي واحتياجات الموظف من خلال الاستخدام العادل والامثل للاجازات.
: (١٢٦) ماده
تصنف الاجازات علي النحو الاتي:
- الاجازه العاديه.
ب- اجازه الامتحان الدراسي.
ج- الاجازه الدراسيه.
- الاجازه الاضطراريه.
ه- الاجازه المرضيه.
و- اجازه مرافقه مريض.
- الاجازه الاستثناييه.
ح- اجازه الوفاه.
ط- اجازه الوضع.
ي- اجازه الاوميه.
ك- اجازه الابوه.
ل- اجازه المشاركه الوطنيه.
م- اجازه تعويض
: (١٢٧) ماده
: تكون ايام العطل الرسميه كما ياتي
- العطله الاسبوعيه: يومي الجمعه والسبت من كل اسبوع.
ب - عطله اليوم الوطني: اليوم (الاول) من الميزان مطلع السنه الهجريه الشمسيه الموافق (٢٣) سبتمر من السنه الميلاديه، فاذا
وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه يوم الاحد الذي بعده واذا وافق يوم الجمعه فيعوض عنه بيوم الخميس الذي
قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطله اليوم الوطني اذا وافق عطله رسميه اخري.
ج - عطله الاعياد: وهي عطله عيد الفطر وتبدا من اليوم (الخامس والعشرين) من شهر رمضان وتنتهي بنهايه اليوم (الخامس) من
شهر شوال، وعطله عيد الاضحي وتبدا من اليوم (الخامس) من شهر ذي الحجه وتنتهي بنهايه اليوم (الخامس عشر) من الشهر
نفسه.
: (١٢٨) ماده
اذا وافق يوم واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطله رسميه.
: (١٣٩) ماده
يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال ايام العطل الرسميه اجازه بدلا من مكافاه العمل الاضافي وذلك وفق الضوابط الاتيه: ان يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقال يوم اجازه، عدا يوم العيد واليومين الذين بعده فيكون التعويض علي اساس اليوم
. يومين.
ب- علي الموظف المكلف ان يتمتع اجازه التعويض خلال سنه من تاريخ نهايه التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه الاجازه علي ما يستحقه
من اجازات عاديه.
ج- ابلاغ الموظف المكلف بذلك.
: (١٣٠) ماده
يستحق الموظف اجازه عاديه مدتها (سته وثلاثون) يوما عن كل سنه من سنوات خدمته براتب كامل حسب اخري راتب تقاضاه، ويجوز صرف
راتبها مقدما اذا كانت مده الاجازه التي سيتمتع بها (ثلاثون) يوما فاكثر.
٢٢
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (١٣١) ماده
- يجب ان يتمتع الموظف اجازته العاديه خلال مده ٤ تتجاوز (ثلاث) سنوات من نهايه سنه استحقاقها، وله-بعد موافقه الجهه
الحكوميه التي يتبع لها- ان ي Fjجل التمتع بها او جزء منها لسنه رابعه وفقا لمتطلبات العمل ولا سقط حقه فيها او ما تبقي منها
اذا لم يتقدم بطلب التمتع بها.
للموظف الحق في التمتع بالكامل اجازته العاديه او جزء منها في بدايه سنه استحقاقها، يكون التمتع بالاجازه العاديه لفرقه
واحده او علي فترات، لا يقل اي منها عن (خمسه) ايام، ويجوز استثناء التمتع باقل من ذلك بما لا يتجوز (عشره) ايام في السنه.
- يجب علي الجهه التي يتبع لها الموظف - عند تقدمه بطلب التمتع بالاجازه العاديه - تكمينه من التمتع بها، ويجوز للجهه -
لمتطلبات العمل- تاجيل بدايه التمتع بالاجازه العاديه بما لا يتجازو (تسعين) يوما من التاریخ الذي حدده الموظف في الطلب.
- يجوز - بناء علي طلب الموظف - تمديد الاجازه العاديه اثناء التمتع بها اعتبارا من تاريخ انتهاها اذا كان لدي الموظف رصيد
اجازه عاديه.
: (١٣٢) ماده
مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (١٣) من اللايحه، يجوز للموظف طلب التمتع برصيد من الاجازات العاديه المستحقه لمьا لا يتاوز
(مايه وثمانيه) ايام خلال السنه، واستثناء من ذلك، يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبه لفرض القاعد (خمسه وعشرين) عاما
فاكثر او بلغ من العمر (خمسين) عاما فاكثر التمتع برصيده من الاجازات العاديه المستحقه لمьا لا يتاوز (مايه واربعه واربعين) يوما
خلال السنه.
: (١٣٣) ماده
- يعوض الموظف عن رصيده من ايام الاجازه العاديه المستحقه له بحسب اخري راتب اساسي تفاضاه وفقا للاتي:
١. اذا اتتهت خدمته بسبب الوفاه او العجز الصحي، فيقوض عن كامل الرصيد.
٢. اذا اتتهت خدمته لاي سبب اخري، فيقوض بما لا يزيد علي اثنين وسبعين) يوما من الرصيد.
ب - دون اخلال بما ورد في الفقره (ا) من هذه الماده، يستحق الموظف تعويضا بما لا يزيد علي (مايهثمانين) يوما من كامل رصيد
الاجازات العاديه المستحقه له قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٠) بتاريخ ٣٧/١٤٣٩ ه. وفي جميع الاحوال يجب ان لا يتجاز
مجموع التعويض - فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقره (١/١) من هذه الماده - (مايهثمانين) يوما من كامل رصيد
الاجازات المستحقه له.
: (١٣٤) ماده
اذا حكم علي الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء علي رغبته المده التي يفضيها في السجن كلها او بعضها من اجازاته
العاديه او الاستثناييه المستحقين له.
: (١٣٥) ماده
لا تدخل المدد الاتيه في احتساب رصيد الاجازه العاديه:
- مده الاجازه بدون راتب.
ب- مده كف اليد وما في حكمه في حال الادنه.
ج- مده الاجازه الدراسيه.
د- مده الاعاره لغير الجهات الحكوميه.
ه- مده غياب الموظف بدون سند نظامي.
و- المده التي يقصيها الموظف في السجن وفقا لكم الماده (١٣٤) من اللايحه، ولا يدخل في ذلك المده المستقطعه من اجازاته
العالده اذا احتسبت منها بناء علي رغبته المده التي يفضيها في السجن.
- مده الابعتاح للدراسه في الخارج او الایفاد للدراسه في الداخل.
- مده التدريب في الداخل او الخارج التي لا تقل عن سنه.
\( \gamma \gamma \)
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (١٢٦) ماده
- تعد العطله الصيفيه للعاملين في مجال التعليم بمهابه الاجازه العاديه المنصوص عليها في الملايحه، ويجوز للوزير المختص
تكليف من يعمل في مجال التعليم بمهومات تتعلق بعمله اثناء الاجازه علي ان لا يقل ما يتمتع به منها عن (سته وثلاثين) يوما.
ب- يجوز للوزير المختص السلام للعاملين في مجال التعليم بالتعقيب عن العمل الايام التي تندد لاجازه ما بين الفصلين الدراسيين،
باستثناء من يري استمراهم في العمل.
- تجدد وزاره التعليم فيات الوظايف التي يعتبر شاغلوها عاملين في مجال التعليم ومدد اجازتهم، وذلك بالتنسيق مع وزاره
الموارد البشريه والاجتماعيه.
: (١٣٧) ماده
للموظف الحق في اجازه اداء الامتحان الدراسي براتب كامل بشرط ان يقدم ما يثبت ادايه الامتحان، علي ان تحدد مده الاجازه بالايام
الفعيله للامتحانات، ويستحق الموظف اجازه يوم عمل واحد قبل يوم الامتحان، وفي حال كان الامتحان الدراسي في خارج المملكه
فيستحق ثالثه ايام قبل الامتحان.
: (١٣٨) ماده
يجوز ان يمنح الموظف اجازه دراسيه بدون راتب اذا كان يحمل مهلا علميا لا يقل عن اتمام المرحله الثانويه او ما يعادلها وفق الشروط
:الاتيه
- ان يكون قد امضي في الخدمه ثلات سنوات ولا يقل تقويم ادانه الوظيفي عن تقدير (جيد جدا) او ما يعادله.
ب - ان يكون لموضوع دراسته علاقه بالعمل في الجهه الحكوميه التي يعمل بها.
: (١٣٩) ماده
يجوز للموظف قطع اجازته الدراسيه والعوده الي عمله.
: (١٤) ماده
يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الاجازه العاديه بعد موافقه رييسه ان يتغيب برات كامل لاسباب اضطراريه مده اقصاها خمسه
ايام خلال السنه الماليه الواحده.
: (١٥) ماده
يستحق الموظف اجازه مرضيه لا تتجاوز سنتين في مده اربع سنوات خدمه، وفق الترتيب التالي.
. ١. سنه اشهر براتكم
. ٢. سنه اشهر بنصف الراتب.
. ٣. سنه بربع الراتب.
وحتسب بدايه الاربع سنوات من تاريخ بدايه الاجازه المرضيه.
ب- يستحق الموظف اجازه مرضيه لا تتجاوز سنتين في مده اربع سنوات خدمه اذا كان مصابا باحد Amarاض الخطيره التي تحددها
الجهه الطبيه التي تتولي علاجه، ويبدا تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل، وفق الترتيب التالي:
. سنه براتب کامل.
. سنه اشهر بنصف الراتب.
. سنه اشهر بربع الراتب.
- اذا تقرر ان لدي الموظف مرضا خطيرا اثناء جصوله علي الاجازه المرضيه وفق الفقره (ا) من هذه الماده فتعادل من تاريخ بدايتها
بحسب الاجازه المستحقه وفق الفقره (ب) من هذه الماده.
وفي جميع الاحوال الوارده في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) من هذه الماده، يكون اثبات الاجازه المرضيه بموجب تقرير طي وفق اطار
العمل التنظيمي.
يستخدم الموظف الذي يتعرض لاصابه او مرض يمنعه من اداء، عمله بصفه مؤقته وتكون الاصابه او المرض بسبب تاديه العمل،
اجازه مرضيه لا تتجاوز مدتها سنه ونصف براتب کامل، ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طي وفق اطار العمل التنظيمي، فاذا لم
ييرا الموظف من اصابته او لم يشف من مرضه بعد انتها، المده المشار اليها يعرض امره علي الهييه الطبيه العامه لتقرار ما اذا
كان عاجزا عن العمل او تمديد اجازته مده او مودا لا تزيد علي سنه ونصف ويصرف له في هذه الحاله نصف الراتب.
r4
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
ه - اذا لم يتمك الموظف من مباشره عمله بعد انتهاء اجازته المرضيه المحدده في اي من الفقرات السابقه، تبلغ الهينه الطبيه العامه لتحديد وضع الصحي، وفي حال لم تقرر الهينه الطبيه العامه عجزه الصحي عن العمل فيكون للموظف الحق في استنفاد رصيده من الاجازه العاديه او الاستيناييه، اما اذا قرت الهينه الطبيه العامه عجزه الصحي عن العمل او استنفاد رصيده من الاجازات العاديه او الاستيناييه.
وبناء عليه تضع الجهه الحكوميه الترتيبات اللازمه بالسيه الي الموظف المريض وذلك بمنحه الاجازات العاديه او الاستيناييه - وفق الضوابط المحدده لتلك الاجازات - ان كان ثمه اقل في شفايه، او انهاه خدمته.
يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي او باحد الامراض التي تستلزم جلسات علاج دوريه يتحديها من قبل الجهات الصحيه
المختصه اجازه براتب کامل عن الايام التي يفر فيها اجراء الفسيل له للتنقيه الدمويه او حضور جلسات العلاج الدوريه بما لا يزيد
علي (ستين) يوما في السنه وذلك بموجب تقرير من الجهه الطبيه التي تتولي علاجه، ولا تحتسب هذه الاجازه ضمن الاجازه
(ا) و (ب) من هذه الماده
تندرج الزيارات الطبيه التي يقوم بها الموظف للجهات الطبيه ضمن الاجازه المرضيه المحدده في الفقره (ا) من هذه الماده
وذلك بموجب تقرير من الجهه الطبيه التي تتولي علاجه.
- تحتسب مده التنيوم والملاحظه الطبيه داخل المستشفيات ضمن الاجازه المرضيه.
: (١٥٢) ماده
- اذا قدرت الهينه الطبيه العامه ضروره معالجه الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكه تقدم ب تحديد المده اللازمه
لعلاجه، ويصرف له بدل انتداب، اما نفقات العلاج فصرف له لمده لا تتجاوز سنه ونصف ولا يجوز تمديد هذه المده الا بموجب
تقريير طي من الهينه الطبيه العامه ولمده مماليه فقط.
- اذا رات الهينه الطبيه العامه ضروره وجود مرافق للمريض او كان المرافق محرما شرعيا للمريض صرف للمرافق نفقات السفر
ونفقات الاقامه بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبه السادسه اذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العلاج فيه.
يسري حكم هذه الماده علي الموظف المريض الذي تقرر الهينه العامه ضروره علاجه في بلد غير الذي يقيم بها في
الداخل وضروره وجود مرافق له، وتصرف المبالغ المنصوص عليها في ما سبق من ميزانيه وزاره الصحه، وفقا للقواعد المنظمه
لذلك.
: (١٥٣) ماده
يصرف راتب الاجازه المرضيه مقدم بشرط ان لا تقل مده الاجازه المرضيه عن شهر، فاذا توفي المريض اثناء اجازته فلا يسترد منه ما صرف
له.
: (١٤٤) ماده
تحسب الاجازه المرضيه من تاريخ الانقطاع مالم تقرر الجهه الطبيه المختلفه غير ذلك
: (١٥٥) ماده
- يم تحديم اختصاص الاطباء في مدي الحاجه الي الاجازات المرضيه الي لا تزيد علي (ثلاثين) يوما من قيل وزاره الصحه.
ب - يكون النظر في اعتماد المده التي تزيد علي (ثلاثين) يوما من قبل:
١. الهييه الطبيه العامه بوزاره الصحه.
٢. مستشفي الملك فيصل التخصصي بالنسبه الي الموظفين الذين يتلقون العلاج فيه.
٣. اللجان الطبيه العسكريه بالنسبه الي موظفي القطاعات العسكريه.
: (١٥٦) ماده
يجوز للموظف ان يطلب التمتع اجازته العاديه اثناء او بعد اجازته المرضيه.
: (١٥٧) ماده
في الحالات التي يضطر فيها الموظف الي مرافقه احد اقاربه لعلاجه، او الام اذا رغبت في مرافقه طفلها الذي لا يتجاوز عمره (اني عشر) عاما علاوه علي مرافق الطم ولامه يسمح لكل منهم التمتع برصده من الاجازات العاديه، فاذا زادت المده اللازمه للمرافقه علي ما
\( ^{3} \)
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
يستحقه من الاجازات العاديه فيسمح له بالغياب ويعامل عن المده الزايده وفقا للفقره (ا) من الماده (١٤) من اللايحه، بحسب ما تحدده
التقارير الطبيه وفق الشروط الاتيه:
- ان يكون المريض زوجه الموظف او زوج الموظفه او احد اقارب الي الدرجه الثالثه، ويجوز للوزير المختص الاعفاء من هذا الشرط
في الحالات الي يضطر فيها الموظف الي مراقحه احد اقرباء من: بزت للارجات.
ب - ان تقرر الهييه الطبيه العامه بالنسبه الي من يعالج في الخارج او مدير المستشفي واحد اطبانه لم يعالج في الداخل ضروره
وجود مرافق للمريض والمدد المقرره للعلاج او يكون الموظف محرما شرعيا لمريضه تعالج في الخارج او في بلد غير التي تقيم
بها في الداخل.
: (١٨٨) ماده
يجوز بقرار من الويز المختص من نحو الموظف لاساب تقبلها الجهه الحكوميه اجازه استثناييه لا تزيد مدتها علي سنتين خلال (خمس)
سنوات سواء كانت لمده متصله او لمده متفرقه.
: (١٩) ماده
تستخدم الموظفه السعوديه التي ترغب في مرافقه زوجها او من ي волها شرعا الي الخارج اجازه استثناييه بقرار من الجهه الحكوميه التي
تتبعها وذلك بقدر مده المرافقه وبحد اقصي ٨ يتجاوز (عشر) سنوات متصله او منفصله طوال خدمتها الوظيفيه، ويعامل زوج المبتعثه
لدراسه في الخارج او احمد محامرها الشرعيين اذا كان من الموظفين المشموлин بنظام الخدمه المدنيه وفق ذلك.
: (10) ماده
- يستحق الموظف اجازه لمده (خمسه) ايام براتب كامل في حاله وفاه زوجه او احمد اقاربه الي الدرجه الثالثه.
ب- تستحق الموظفه اجازه لفاتره عده الوفاه براتب كامل.
- تبدا اجازه الوفاه اعتبارا من يوم الوفاه وتحتسب العطل الرسميه او عطله نهايه الاسبوع من ضمنها ولا يعوض عنها الموظف.
: (101) ماده
تستخدم الموظفه اجازه وضع بكامل الراتب مدتها (سبعين) يوما توزعها كيف تشاء، تبدا بحد اقصي بثمانيه وعشرين يوما قبل التاريخ
المرجع للوضع، ويحدد التاریخ المرجح للوضع بموجب شهاده طبيه مصدقه من جهه صحيه.
: (10²) ماده
- اذا رغبت الموظفه في التفرغ لرعايه مولودها فيجوز لها الحصول علي فتره او فترات اجازه امومه مدتها (ثلاث) سنوات كحد
اقصي طوال خدمتها الوظيفه برع الراتب بعد نهايه اجازه الوضع الوارده في الماده (١٥) من اللايحه، علي ان لا يقل ما يصرف
لها عن (الف وخدمسمانه) ريال شهريا وذلك وفق الضوابط الاتيه:
١. ان يكون منح هذه الاجازه للموظفه خلال الثالث سنوات الاولي من عمر الطفل.
٢. للجهه الحكوميه تاجيل منح هذه الاجازه ل تتجاوز تسعين) يوما من التاریخ المحدد لابد الاجازه اذا اقتضت مصلحه
العمل ذلك، ويجوز تمديد الاجازه بشرط موافقه الجهه الحكوميه في نطاق حدها الاقصي المشار اليه اعلاه.
ب - اذا رغبت الموظفه الحاضنه التي تكفل طفل يتيم في اجازه لرعايته فيجوز لها الحصول علي اجازه الامومه الوارده في الفقره (ا)
من هذه الماده وفقا لضوابطها.
: (١٥٣) ماده
يستحق الموظف اجازه لمده (ثلاثه) ايام براتب کامل في حال ولاده مولود له خلال اسبوع من تاريخ الولاده.
: (١٥٤) ماده
يجوز للوزير المختص منح الموظف اجازه براتب کامل للمشاركه الوطنيه داخل المملكه وخارجها في المناسبات او الانشطه الرياضيه او
البرامج الثقافيه او الاجتماعيه او لاي اسباب اخري مشابهه لا تتعلق بعمل الجهه الحكوميه التي يعمل بها الموظف، للمشاركه باعمال
الاغاثه والدفاع المدني علي ان يكون ذلك بناء علي طلب الجهات الرسميه ذات العلاقه ووفقا لاطار العمل التنظيمي.
Y
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (100) ماده
يجوز للوزير المختص السماح للموظف اثناء اوقات الدوام الرسمي بالتدريب علي طريقه التعامل مع الاعاقه وفرق الضوابط الاتيه:
- ان لا يكون للموظف رصيد من الاجازات العاديه، فان كان له رصيد منها فتحسب مده غيابه للتدريب من هذا الرصيد.
ب - ان يكون المعقا احد الوظف او احد والديه او من يصل شرعا.
ج- ان تقصر مده الغياب عن العمل علي المده اللازمه للتدريب حسبما يحددها المختصون في جهه التدريب بموجب تقرير عن
حاله المعاق معتمد من اخصايي التاهيل و مصادق عليه من جهه التدريب، علي ان لا تزيد مده الغياب عن (اثنين واربعين) يوما.
- ان تصدر شهاده مصدقه من جهه التدريب تثبت فعلا حضور الموظف مده التدريب واوقاته.
: (10٧) ماده
يجوز للجهه الحكوميه حسم ايام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الاجازات العاديه اذا قدم الموظف عذرا تقبله الجهه، اما اذا
لم يكن له رصيد من الاجازات فتحسب غيابا بعذر لا يستحق عنها رتابا، ويثم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق ذلك.
: (10٨) ماده
في حال تغيب الموظف عن العمل بسبب وقوع کاريه تحول دون وصوله الي مقر عمله، فيجوز للوزير المختص او من يفوضه اعتبار تغيب
الموظف بعذر مشروع يستحق عنه راتبا ولا تجسم ايام التغيب من رصيد اجازته.
: (10٨) ماده
تكون ارسده الاجازات المكتسبه وفق نظام الخدمه المدنيه مقتصره علي المشمولين به، ولا يعتد عند خضوع الموظف لنظام الخدمه
المدنيه باي ارسده اجازات مكتسبه وفق نظام اخري.
: (109) ماده
- يجوز قطع اجاره الموظف العاديه والموده لمباشره عمله وفقا للشروط الاتيه:
موافقه جهه العمل والموظف معا علي قطع الاجاره.
. ان يكون الموظف فقد تمع بما لا يقل عن (خمسه) ايام من اجازته.
ب- يجوز قطع اي من الاجازات المنصوص عليها في هذه اللايحه اجازه اخري اذا كانت مستحقه نظاما عدا العطل والاجازات الاتيه:
العيدين، العطله الاسبوعيه، اليوم الوطني، الاضطراريه، الدراسه، الاستثناييه.
: (١٦)
اذا وقعت عطله الاعياد وعطله اليوم التي اثناء الاجازه العاديه للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مده اجازته العاديه.
YV
الباب السابع
التطوير والتدريب
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (١٦١) ماده
- تلتزم الجهه الحكوميه بتطوير وتدريب مواردها البشريه بصعه مستمره والعنايه بندوي الكفاعات والمواهب المتميزه.
- علي الجهه الحكوميه السعي الي منح مواردها البشريه فرصا ملالهه للتطوير والتدريب لتنميه وتعزيز معارفهم ومهاراتهم
وقدراتهم في وظايعه الحاله وتمكيهم من تولي ادوار مستقبيليه تدع استراتيجيه واهداف الجهه الحكوميه.
- علي الجهه الحكوميه ان تكفل لموظفيها التفرغ التام لكل شكال التطوير والتدريب في البرامج التي تقتضي طبيعتها ذلك.
- يرتبط نشاط التطوير والتدريب الوظيفي ارتباطا مباشرا بالهداف الاستراتيجيه للجهه الحكوميه.
: (١٦٦) ماده
تحال الي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه جميع المنح التي تتلفاها الجهات الحكوميه من جهات اجنبيه، وذلك لدراستها وتعميمها علي الجهات الحكوميه ذات العلاقه، وفي ما عدا ما تشتمل عليه المنحه من مزایا وضوابط فться عليها الاحكام المتعلقه بالتدريب والابعتات في الخارج.
: (١٦٣) ماده
يجب ان ينبق تحليل الاحتياجات التطويريه وانعباريات السياسات والاستراتيجيات الحكوميه الشامله ونتايج عمليه تقويم اداء
الموظفين بهدف تحديد القدرات والكفاعات المطلوبه لتمكين المطوفين من تحسين ادايهم واعدادهم لتولي مسؤليات جديده ضمن
خطط التعاقب الوظيفي وبرامج تطوير القيادات، وتتولي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه الاشراف علي تحليل تلك الاحتياجات
لمواردها البشريه بجميع مستوياتهم الوظيفيه.
: (١٦٤) ماده
تتولي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه وضع خط تطوير وتدريب الموظفين.
: (179) ماده
تم الموافقه علي خط تطوير والتدريب من الوير المختص، وادراجها في ميزانيه الجهه الحكوميه، علي ان تتولي اداره الموارد البشريه
في الجهه مسؤوليه تنفيذها بعد اعتماد ميزانيتها.
: (177) ماده
يتمعين علي كل جهه حكوميه الاتزام بتنفيذ خط تطوير والتدريب المعتمده علي ان تم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري.
: (17V) ماده
يتمعين علي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه تقييم برامج التطوير والتدريب من خلال مراحل التنفيذ المختلفه والتحسين
المستمر لضبط جودتها.
الفصل الاول: التدريب
: (17A) ماده
التدريب هو مجموعه من الجهود والنشاطات التي تهدف الي اجراء الموظف بالمزيد من المعلومات والمعارف والمهارات والتجارب التي
تحشن وتطور مستوي ادانه في العمل وتنميه قدراته.
: (17q) ماده
بشرط للتدريب في خارج المملكه ما ياتي:
- ان يكون الموظف قد امضي في الخدمه الحكوميه مده لا تقل عن سنه الا اذا كان همرات كافيه لحالات تري الجهه
الحكوميه استثناءها من هذا الشرط بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
ب - ان تتوافر في الموظف متطلبات برنامج التدريب المرشد له.
ج - ان يلم الموظف باللغه التي يدار بها التدريب بدرجه تمكنه من الاستفاده منه.
\( ^{3} \) 9
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
- حصول الموظف علي قبول من جهه التدريب.
ه - ان يكون للتدريب علاقه مباشره بالعمل الذي يقوم به، او بالعمل الذي يعتر تهييته للقيام به.
وعلي المتدرب ان يكون حسن السيره محافظه علي سمعه بلاده، مواطيا علي تدريبه.
: (IV.) ماده
لا يجوز التدريب في الخارج في دوارات او برامج لها مثيل في الداخل او امكان اجهزه التدريب في الداخل تقدمها مهما كانت مدتها، الا
في الحالات التي تری الجهه الحكوميه استثناءها.
: (IV.) ماده
يصدر قرار التدريب في الخارج من الوير المختص، ويجب ان يتضمن القرار تحديد المده اللازمه للتدريب وفقا للضوابط المعتمده في اطار
العمل التنظيمي.
: (IV.) ماده
لا يجوز تمديد مده التدريب في الخارج الا بعد موافقه الوزير المختص ووفقا للضوابط المعتمده في اطار العمل التنظيمي.
: (IV*) ماده
لا يجوز للمتدرب في الخارج تجه التدريب المقرره الا بعد موافقه الوزير المختص بناء علي مبررات كافيه.
: (IVE) ماده
- يجوز بقرار من الوزير المختص انها تدريب الموظف في الخارج اذا اقتضت المصلحه ذلك.
ب- يجوز بقرار من الوزير المختص عدم احتساب المده التي امضاها الموظف في التدريب في الخارج قبل انها تدريبه لفرض الترقيه
او المسابقه الوظيفيه.
في حال اخلال الموظف بوجباته التدريبيه او كان سبب انها، التدريب لامر عايد اليه، فيجوز بقرار من الوزير المختص استعاده بعض او كل
ما صرف له من بدلات ومخصات اثناء التدريب.
: (IVO) ماده
يتولي الملحقون الثقافيون في الخارج الاشراف علي الموظفين الذين يتدربون في مناطق اختصاصهم.
: (IV7) ماده
تتحمل الجهه الحكوميه التي يعمل بها الموظف جميع التكاليف الماليه للتدريب.
الفصل الثاني: الابتعاث للدراسه
: (IVV) ماده
تم تهييه فرص الابتعاث للدراسه خارج المملكه لرفع كفاءه الموظفين وتنميه معارفهم ومهاراتهم وتجاربهم بما يتناسب مع احتياجات
الجهه الحكوميه وموظفيها.
: (IVA) ماده
المؤهلات العلميه التي يجوز للجهه الحكوميه ابعات موظفيها للحصول عليها هي.
- الشهداء الجامعيه او ما يعادلها.
- دبلوم عال او درجه الماجستير او درجه الدكتوراه او غير ذلك من الدراسات العليا.
\( \xi_{1} \)
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه
: (179) ماده
اضافه لما يحدده اطار العمل التنظيمي، يشترط للابعتاك للدراسه خارج المملكه ما ياتي:
- الحصول علي قبول من احدي الجامعات او المعاهد او الم راكز المعترف بها من الجهه الحكوميه المختصه.
ب - ان يكون للجهه الحكوميه التي يعمل بها الموظف حاجه ل邃صه ومتوافقا مع خط التطوير والتدريب دليها.
ج- ان لا يقل تقدير الاداء الوظيفي للموظف لاخر سنه عن (جيد جدا) او ما يعادله.
- ان يكون الموظف قد امضي سنه علي الاقل في الخدمه الحكوميه، ولا يسري هذا الشرط علي الاطباء.
ويصدر قرار الابعتاهات من الوزير المختص، ويجب ان يتضمن القرار تحديد مده الابعتاهات.
: (18)
علي المبتعت ان يكون حسره مكافظا علي سمعه بلاده، مواطيا علي دراسه، وان يقر دراسته في المده المحدده بقرار ابتعاثه.
ويجوز للجهه الحكوميه التي يعمل بها المبتعت ان تمدد مده الابعتاث بقرار يحدد المده الاضافيه بعد التاكد من ان الموظف قام
بدراسته علي وجه مرض في ضوء التقارير التي يقدمها الملقي الثقافي في البلد المبعتث اليه.
: (١٨١) ماده
يتولي الملحقون الثقافيون في الخارج الاشراف علي الموظفين المبتعتين طيله مده ابتعتاهيم.
: (١٨٢) ماده
لا يجوز للمبعت تغير التخصص المبتعت من اجله الا بموافقه الجهه الحكوميه التي يبتعها المبتعت.
: (١٨٣) ماده
لا يجوز للمبعت ان يحول دراسته من دوله الي اخري الا بموافقه الجهه الحكوميه التي يبتعها المبتعت.
: (١٨٤) ماده
لا يجوز للمبعت ان ينتقل من جامعه الي اخري الا بعد موافقه الجهه الحكوميه التي يبتعها.
: (١٨٥) ماده
لا يجوز للمبعت ان ينقطع عن الحضور لمقر دراسته الا بعد ابلاغ المطلق الثقافي بذلك.
: (١٨٦) ماده
يجوز للجهه الحكوميه التي يعمل بها المبعت ان تسمح له بالاستمرار في بعثته للحصول علي مؤهل اعلي وفق الضوابط الاتيه:
- ان يكون الموفق متوافقه مع خطه الاحتياجات التطويريه.
ب- ان يكون حصل علي المؤهل المبعتت من اجل، وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) او ما يعادله.
- ان يحصل علي قبول للدراسه من احدي الجامعات المعترف بها.
: (١٨٧) ماده
يجوز للجهه الحكوميه التي يعمل بها المبعتت انها، بعثته في الحالات الاتيه:
- اذا ظهر من التقارير الدراسهيته عند امكانيه تحقيق الغرض المبعتت من اجله.
ب- اذا غير التخصص المبعتت من اجله دون اخذ الموافقه المسابقه من قبل الجهه الحكوميه التي يعمل بها.
ج- اذا انتقل من جامعه الي اخري او من فرع للجامعه الي اخر خارج المدينه التي بها هذا الفرع دون اخذ الموافقه ا
…(22,839 more chars)