tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430390907 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=document_number:fd57cf04-607d-44b7-b371-68b3e2e88efc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٠٧٤٤ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكاله(...) بموجب الوكاله (...) وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) بصفته المخول بالترافع حسب ما نص عليه عقد التاسيس، وافهمته الدايره بارفاقه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحتها والتي نصها: (قامت المدعي عليها بفتح حساب شراء قطع غيار شاحنات بالاجل علي ان يتم السداد نهايه كل شهر منذ عام ٢٠٠٤م وقد استمر مورث المدعي عليهم بالشراء من موكلي الا ان حجم المديونيات ازداد وتوقفت المدعي عليها عن السداد بعد ان وصلت المديونيات الي (١,٣٦٢,٧٧١.٩٥ ريال)مليون وثلاثمايه الف واثنان وستون الف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال وخمسه وتسعون هلله. وذلك بحسب الفواتير وكشوف الحسابات ومطابقه الرصيد المرسله للمدعي عليها بتاريخ ٢٠١٣/١/١م وحيث ان المدعي عليها لم تقدم اي ملحوظات او اعتراضات علي المطابقه المرسله ولم تقم بالسداد، وحيث ان موكلي قد اقام دعوي في مواجهه المدعي عليها عام ١٤٣٩ه وصدر بها الصك رقم (٣٩٦٢) بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٠ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده "وقد اقر المدعي عليه بصحه الفواتير كما اقر بجزء من المديونيه ولم ينكر الباقي.." ولما كان الاصل ان الجزء تابع للكل-وهو الدين-. وقد حصر موكلي المطالبه بالدعوي المشار لها اعلاه بالجزء الذي اقر به المدعي عليه مع (احتفاظه بحقه برفع دعوي مستقله بالباقي) كما اشير له في اسباب الحكم. وحيث طرفي الدعوي تاجرين وان المعقود عليه من قبيل الاعمال التجاريه ولما كانت الدفاتر التجاريه المنتظمه تعتبر حجه في مواجهه التاجر بحسب نظام الاثبات (م٣١) "٢-تعتبر دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر..) ٣-تكون دفاتر التجار الالزاميه-منتظمه كانت او غير منتظمه- حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر؛ وفي هذه الحاله تعد القيود التي في مصلحه صاحب الدفاتر التجاريه حجه له ايضا" وكما نص نظام الدفاتر التجاريه (بالماده الاولي) من النظام "يجب علي كل تاجر ان يمسك الدفاتر التجاريه التي تستلزمها طبيعه تجارته واهميتها بطريقه تكفل بيان مركزه المالي بدقه، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقه بتجارته.." وحيث ان موكلي ارسل للمدعي عليها مطابقات رصيد بمبلغ وقدره ١,٣٦٢,٧٧١.٩٥ ريال (مليون وثلاثمايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وواحد وسبعون ريالا وخمسه وتسعون هلله) وقد استعد بالدعوي المشار لها اعلاه بدفع مبلغ (١٠٨,٦٩٠.٤٠) مايه وثمانيه الاف وستمايه وتسعون ريال واربعون هلله) ولما كان العرف التجاري من وسايل الاثبات واستقر العرف التجاري بان عدم مراجعه او الاعتراض علي مصادقه الرصيد في المده المنصوص عليها بالمصادقه تعتبر اقرارا بصحه المديونيه اسانيد الدعوي: الفواتير، مصادقات الرصيد، صك الحكم المشار له اعلاه وبناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي: ١-دفع المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها مقابل توريد قطع غيار شاحنات بمبلغ وقدره ١,٢٥٤,٠٨٢.٥٥ (مليون وميتان واربعه وخمسون الفا واثنان وثمانون ريالا وخمسه وخمسون هلله). ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال (ميتي الف ريال)، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. ورفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوي، واشارت الدايره الي انه تقدم وكيل المدعي بمذكره بتاريخ ١٠-٢-١٤٤٤ه وقد تضمنت:" اولا: نظرا لما طلبته الدايره من المدعي عليها علي تقديم جوابها علي الدعوي خلال ٥ ايام من تاريخ الجلسه، نشير الي فضيلتكم بتخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب علي الدعوي و مخالفته لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه (٢٢ م) " ب- علي المدعي عليه فيما عدا الطلبات المستعجله ان يودع للمحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل " و (م ٩٠) (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه. و نظرا لتخلف المدعي عليها عن الرد خلال المده النظاميه المحدده، علي الرغم من ان لديه كافه اسانيد الدعوي، وقد اقرت بذلك في الجلسه الماضيه فانها ترغب بذلك اطاله امد التقاضي، وبناءا علي نص الماده (٢٩ / ١) " يعد المحرر صادرا ممن وقعه و حجه عليه " ونص الماده (٣١/٢) من ذات النظام " تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر "
ثانيا: نفيدكم بناء علي ما طلبته الدايره في الجلسه التحضيريه من استكمال بعض المستندات ا- الفواتير (نظرا لكون حجم الفواتير بملفات متعدده ويزيد حجمها عن ٥ ميجا – لكون نظام ناجز لا يقبل هذا الحجم من الملفات تم ارسالها الي ايميل الدايره) " مرفق الخطا الذي يظهر في موقع ناجز " ب- كشف حساب موقع من المدعي عليها بما يزيد عن مبلغ المطالبه بالدعوي وهي بمبلغ و قدره (١،٣٣٢،٣٥٢.٥٥ ريال) مليون وثلاثمايه واثنان وثلاثون الف وثلاثمايه واثنان وخمسون ريالا وخمسه وخمسون هلله. ت- ما يفيد بغرم المدعي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (٢٠٠،٠٠٠) ميتان الف ريال. بناء عليه واستناد لما تقدم:- ١- نطلب من فضيلتكم الحكم بمبلغ و قدره (١،٢٥٤،٠٨١) ريال مليون وميتان واربعه وخمسون الف وواحد وثمانون ريالا، تمثل المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها. ٢- الحكم لموكلي باتعاب المحاماه التي غرمها في هذه الدعوي، والبالغ قدرها (٢٠٠،٠٠٠) ميتان الف ريال." ا.ه)، وكذلك قدم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ ١١-٢-١٤٤٤ه، وقد تضمنت:" ١. بدايه ان الشركه تم تاسيسها عام ٢٠١٠ م ولم نقم بالشراء او التعامل باسم مؤسسه (...) علي الاطلاق منذ تاسيسها. ٢. لا يوجد اي اتفاقيه مع المدعي لتوريد بضاعه بقيمه اجله و لم نقم بفتح حساب اجل لدي المدعي. ٣. بالنسبه للمطابقه المرسله من المدعي بالفاكس فهي ليست اثبات علي صحه الرصيد و كذلك ليست اثبات علي استلام المطابقه من قبل المدعي عليه مع العلم ان الفاكس ليس معتمد لدينا في استلام الاوراق المهمه و لم نعمد المدعي باعتماد الفاكس بذلك. ٤. بعد مراجعه الفواتير المستلمه لم نجد اي فواتير قبل عام ٢٠١١ لمطابقتها مع كشوف الحساب المرفقه وكذلك لم نلاحظ اي اثبات باستلام الفواتير من قبل الاشخاص المسيولين عن ذلك. ٥. بالنسبه للصك الصادر في القضيه رقم (٣٩٦٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٠٣ ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده ليس اقرارا من المدعي عليه بكامل المديونيه والا حكمت المحكمه للمدعي بالمديونيه كامله ولكن هذا اثبات ان المدعي عليه حريص علي سداد اي مديونيات عليه بل علي العكس حصر المدعي المطالبه بالدعوي المشار لها اعلاه بالجزء الذي اقر به المدعي عليه يعتبر اقرارا منه بقيمه المديونيه المسدده مع الاحتفاظ لنفسه رفع قضيه اخري لتحصيل اي مبالغ غير مستحقه. ٦. اعتبار دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر (المدعي) ضد خصمه التاجر (المدعي عليه) هذا غير دقيق و ذلك بسبب امكانيه عدم دقه او صحه دفاتر التاجر (المدعي) بل هي حجه عليه و ذلك بسبب عدم وجود اي فواتير قبل عام ٢٠١١ م لدي المدعي. ٧. لا ادري هل المدعي يقوم بارسال اي بضاعه لاي شركه بدون اي اتفاقيه مع العميل و تسليم البضاعه لاي شخص كان. ٨. لم تصلنا اي مطالبه ماليه من المدعي طوال الفتره السابقه لنقوم بسدادها. عليه نامل النظر في الدعوي بناء علي المعطيات اعلاه و الاكتفاء بالصك الصادر برقم (٣٩٦٢)" ا.ه)، وللاطلاع علي ما قدم والتحقق مما ورد فيها، قررت تاجيل نظر الدعوي، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكاله / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها / (...) بموجب السجل التجاري للشركه، وبصفته المخول بالترافع حسب ما نص عليه عقد التاسيس، وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله لعدد من الفواتير وكشف حساب وطلب فتح حساب بالاجل وصوره ضوييه لشيك محرر من المدعي عليها وصوره ضوييه لسند دفع صادر علي مطبوعات المدعي عليها، وذكر بان الفواتير مشتمله لكامل التعامل بما فيها المبلغ السابق الذي تم الحكم به، وتمسك مدير المدعي عليها بعدم صحه الدعوي، وانه ليس للمدعي الا المبلغ الذي تم الاقرار به في الدعوي السابقه وتم الحكم من قبل الدايره به، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي المستندات المقدمه في الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (١,٢٥٤,٠٨٢.٥٥) مليون وميتان واربعه وخمسون الفا واثنان وثمانون ريالا وخمسه وخمسون هلله، مقابل توريد قطع غيار شاحنات، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتي الف ريال، ولم تقر المدعي عليها باستحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان المدعي وكاله عند سؤاله عن البينه احال الي بينته المتمثله في عدد من الفواتير وكشف حساب وطلب مصادقه رصيد - جميعها صادره عن المدعي - وطلب فتح حساب بالاجل وصوره ضوييه لشيك محرر من المدعي عليها وصوره ضوييه لسند دفع صادر علي مطبوعات المدعي عليها، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعي لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي، لان طلب فتح الحساب يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به المدعي عليها، اما عن كشف الحساب والفواتير وطلب مصادقه رصيد فهو صادر عن المدعي ولا يحمل ما يؤيده من المدعي عليها، واما صوره الشيك الضوييه المحرر من المدعي عليها وصوره سند الدفع الضوييه الصادر علي مطبوعات المدعي عليها ليس اثباتا كذلك لاستحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي، لانه سبق وان كان هناك تعامل سابق ومبالغ مستحقه للمدعي بموجب حكم الدايره الثامنه في هذه المحكمه في الدعوي رقم (٣٩٦٢) لعام ١٤٣٩ه، وقد يكون ذلك سداد لجزء من تلك المستحقات، فضلا عن ان المبلغ الوارد في الشيك وسند الدفع اقل من المبلغ محل الدعوي بفارق كبير، كما ان المدعي عليها منكره لاستحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم بينه موصله علي استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...)، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
رفض الدعوي رقم (٤٣٩٥٦٠٧٤٤) المقامه من / (...) هويه وطنيه رقم (...)، ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...).

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٠٧٤٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (١,٢٥٤,٠٨٢.٥٥) مليون وميتان واربعه وخمسون الفا واثنان وثمانون ريالا وخمسه وخمسون هلله، مقابل توريد قطع غيار شاحنات، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتي الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢١/٠٣/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٨/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢١/٠٣/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٥٦٠٧٤٤) القاضي: برفض الدعوي المقامه من / (...) هويه وطنيه رقم (...)، ضد/ شركه(...)سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.