moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 9455 لعام 1436ه المقامه من/ (...) ((...) الجنسيه) اقامه رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين 2/12/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من: القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله عضوا القاضي عبد الله بن احمد الفرحان عضوا وبحضور عبد العزيز بن سعد عبد السلام امينا للسر للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بعد الشطب بتاريخ 12/3/1439ه، وقد حضر جلسات هذه الدعوي/ المدعي اصاله، كما حضرت/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/11/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ودراستها وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، جاء في مضمونها ان مؤسسه (...) تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم مؤسسه (...) بمجموعه من الاعمال في محطه مياه (...) وتتضمن اعمال برك واعمال طرق كل عمل بعقد مستقل، وعند قيام المؤسسه باعمال البرك ودفعها لمبالغ تفوق قيمه العقد علي ان يتم تعويض ذلك في العقد الاخر تم سحب المشروع الاخر قبل تنفيذه، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له مبالغ اعمال البرك والبالغه قيمتها (658,000) ريال اضافه الي قيمه تنفيذ اعمال ترابيه بمبلغ (168,000) ريال والزام المدعي عليها بتزويده بصوره من عقد اعمال الزفلته، وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره لم يراجع المدعي الدايره وعليه تم الغاء عريضه الدعوي وذلك بتاريخ 20/3/1437ه وبتاريخ 22/3/1439ه تقدم المدعي بطلب اعاده النظر في دعواه فاجيب لطلبه وحددت لها الدايره عده جلسات لم تتمكن فيها من ابلاغ المدعي عليها: وبجلسه 11/10/1439ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعي عليها فيما لم يحضر المدعي او من يمثله ودفعت الحاضره بعدم صفه المدعي وذلك لان العقد المرفق بلايحه الدعوي المدعي ليس طرفا فيه، وحيث رات الدايره جاهزه القضيه للفصل فيها بناء عليه قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي قد اقام هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها مستندا في ذلك علي العقد المبرم بين مؤسسه (...) ومؤسسه (...)، وبما ان من المقرر فقها وقضاء ان الصفه لازمه لقبول الدعوي بدءا من رفعها وحتي صدور الحكم النهايي فيها سواء في حق المدعي او المدعي عليه بحيث اذا اقيمت من غير ذي صفه او علي غير ذي صفه وجب عدم قبولها؛ وبما ان المدعي ليس طرفا في العقد محل الدعوي فبالتالي ليس له صفه في اقامه الدعوي عن اي من طرفي العقد، ولا ينال من ذلك وجود وكاله للمدعي عن احد طرفي العقد من عدمه، اذ ان وجود الوكاله يخوله حق الترافع عن موكله وليس اقامه الدعوي باسم الوكيل الشخصي. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من (...) ((...) الجنسيه) اقامه رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)- وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبد العزيز عبد السلام القاضي عبد الله بن احمد الفرحان القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله رييس الدايرهجمال بن فاضل العمري الحكم في القضيه رقم 532 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/12/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي مقاوله مجموعه من الاعمال في محطه مياه (...) واعمال طرق داخل المحطه وخارجها والمطالبه باعاده المبلغ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي علي الحكم بما ادلي به، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه استمعت فيها من الطرفين لحاصل الدعوي والاجابه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، فالمدعي حتي في اعتراضه يعترف بانه لم يستطع صياغه لايحه الدعوي الماثله، وانه حتي هذه اللحظه لم يستطع توضيح القضيه، وان هناك اعمال قام بتنفيذها (خارج العقد) المرفق في القضيه وهي محل شكواه علي خلفيه (شراكه) بينهما وذكر انه قام باعمال (خارج نطاق العقد) المرفق وان هذه الاعمال تقع مسؤوليتها علي (...) وهو من تعاقد (شفاهه) مع مؤسسه (...)، والعقد المرفق في هذه القضيه هو جزء من العمل ولم يكن كامل العمل، وتوجد بالمشروع اعمال قام ((...)) بتنفيذها بدون عقد وكان ذلك باتفاق (شفهي) مع مؤسسه (...)، والمدعي عليها في الجلسه استغلت تاخره ودفعت بعدم صفته مشيره الي العقد لعلمها بان (الطرف الاخر) مؤسسه (...) لن تقوم بدعوي ضدها لعلمها بخلاف وقع بيننا في ذات العمل، واضاف المعترض قايلا: شكواي في هذه القضيه هي علي اعمال تم تنفيذها مع مؤسسه (...) خارج العقد المرفق ولدي شهود علي ذلك، اضف الي ذلك ان (...) في المرافعه في قضيه متعلقه بهذا العمل ذكر بانني قمت بتنفيذ اعمال هو لا علاقه له بها وبانني (اي (...)) من قام بتنفيذها وممن صرف عليها، ارجو ان تسمحوا لي بجلسه اقوم فيها بتوضيح (ملابسات الاخطاء التي وقعت فيها في دعواي) لانني لا املك الخبره في تحرير هذه القضيه، واستبعادي من هذه القضيه سوف يهدر حقي ولن استطيع رفع قضيه مره اخري علي مؤسسه (...)، وقد وقعت ضحيه في هذا العمل، اضف الي ذلك ان مؤسسه (...) اقامت ضدي قضيه تتعلق بالعمل تطالبني بمبلغ 185.000 ريالا وصدر فيها حكم -لم يرفقه- ولو لم اكن طرفا في هذا العمل كيف لمؤسسه (...) ان تتقدم بقضيه ضدي. انتهي اعتراضه. وباطلاع الدايره مصدره الحكم اكتفت بعباره ( لم تجد ما يؤثر علي ما حكمت به) وبما ان المدعي في قضيته الماثله قد صرح في صحيفه الدعوي ان المتعاقدان هما مؤسسه (...) ومؤسسه (...)، وارفق سندا علي ذلك العقد بين تلك المؤسستين، فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم في هذه القضيه كما سلف، لكن للمدعي اذا شاء ان يتقدم بدعوي محرره سواء علي مؤسسه (...) او غيرها، وانذاك تسمع البينات والايمان ويتم النظر في ادخال من يجوز ادخاله استقصاء للحق في هذه المعامله، ذلك ان المدعي وان كانت صحيفه دعواه وما اشير اليه يحاول ان يستدرك لاحقا بالادعاء بوجود اتفاق شفهي بينه وبين مؤسسه (...) حسبما يدعي، علما ان المدعي لم يذكر باي صفه تجاريه قام بتلك المقاولات التي يدعيها وعما اذا كان مرخصا له من عدمه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 2/12/1439ه في القضيه رقم 9455 لعام 1436ه فيما قضي به من عدم قبول الدعوي محمولا علي اسبابه وما ورد في حكم الاستيناف من اسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عمر بن سليمان العيسي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان