moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 675 لعام 1441 ه المقامه من/ (…) صاحب/ه مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري (…) ضد/ مكتب (…) للاستشارات الهندسيه لصاحبه/ (…) سجل تجاري (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/03/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا القاضي / ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي / عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري عضوا وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…) صاحب مؤسسه (…) تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي يدعي فيها بطلان حكم التحكيم الصادر بشان النزاع بين طرفي النزاع بناء علي ان المحكم غير حاصل علي المؤهلات المطلوبه بالماده (14) من نظام التحكيم ويطلب تعيين محكم من قبل محكمه الاستيناف، وبقيد الدعوي قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، وقد ورد من المدعي توضيح لصفه المدعي عليه في الدعوي، بتاريخ 22 /2 /1441ه تضمن: بان المدعي عليه هو مكتب (…) للاستشارات الهندسيه ويمثله صاحبه المهندس (…) وهو صاحب المشروع. فحددت الدايره لنظر الدعوي جلسه بتاريخ 27 /3 /1441ه، وفيها حضر المدعي اصاله وحضر (…) وكيلا عن المدعي عليه، وطلبت الدايره من المدعي تحديد صفه اطراف النزاع فاحال علي المذكره التوضيحيه التي سبق تقديمها منه للدايره المتضمنه: بان المدعي عليه مكتب استشارات هندسيه، واضاف بان المدعي عليه مالك المشروع والمتبرع بالبناء كما في العقد بان المدعي عليه هو باني المسجد واضاف بان المشروع محل النزاع هو مسجد والمسجد جزء من مشروع فلل وسور تابعه للمدعي عليه، وبعرض ما ذكره علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه لا علم له بذلك كله وان الذي يعرفه هو ان المدعي عليه صاحب مكتب استشارات هندسيه، ثم اضاف المدعي اصاله بان المدعي عليه صفته مالك المشروع وليس فقط استشاري، وان المدعي يعرفه جيدا ويعمل معه من حوالي عشر سنوات. وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه في ذلك فقررا اكتفايهما، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وبما ان القضاء التجاري يختص بنظر القضايا التجاريه وينحصر بالنظر في الدعاوي الناشيه بين التجار والمتولده عن امور تجاريه محضه او تجاريه بالتبعيه، وكذلك القضايا المتفرعه عن تطبيق نظام الشركات. وبما ان المدعي ذكر في جلسه هذا اليوم بان المدعي عليه هو مكتب استشارات هندسيه بالاضافه الي انه هو مالك المشروع والمتبرع ببناء المسجد الذي هو جزء من مشروع فلل تابع للمدعي عليه وليس له علاقه باي عمل تجاري، وعليه فان المدعي عليه لا يعتبر تاجرا ولا يكسب صفه التاجر حيث ان نشاطه الذي يمارسه ليس عملا تجاريا ولا تندرج الدعوي ضده في نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 /1 /1435ه، كما انه لا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي مقاولات انشاء المباني، اذا كان المدعي عليه ليس تاجرا، بالاضافه الي ان المحكمه التجاريه لا تختص بنظر النزاعات في اعمال التبرع وما ينتج عنها لانها لا تدخل في الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه وانما هي اعمال مدنيه، مما تنتهي معه الدايره الي ان نظر هذا النزاع يخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وانما هو من اختصاص الدواير الحقوقيه في محكمه الاستيناف. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من مؤسسه (…) للمقاولات لصاحبها (…) هويه وطنيه رقم (…) ضد مكتب (…) للاستشارات الهندسيه لصاحبه (…) هويه وطنيه رقم (…)؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مهند بن سلمان العبدلي عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضو عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري رييس الدايره حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري