tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 208 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-08-22 date_hijri=1443-01-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ac485ca6-b73a-4947-8cf9-af9b474918c4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٨ لعام ١٤٤٣ ه
المقامه من/ شركه مصنع(...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم فيها بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال معدنيه بمشروع (...) ب(...)، بقيمه اجماليه قدرها (٢٢٨.١١٧) ريال، وذكر بان المدعي عليها سددت ما قيمته (١٧٥.٠٠٠) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٥٣.١١٧) ريال لم تقم بسدادها وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ بالاضافه الي اتعاب المحاماه التي قدرها ب(٢٥.٠٠٠) ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ١٤/١/١٤٤٣ه حضر مدير المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وقد اشارت الدايره الي انها قد اطلعت علي وثيقه الصلح المقدمه من مدير المدعيه وتبين اختلاف اطراف المصالحه في هذه الدعوي حيث جاء الطرف الاول في محضر المصالحه/ (...) بينما الدعوي مقامه من شركه مصنع (...) مما تكون هذه الدعوي لم يسبق فيها اللجوء الي الصلح قبل قيد الدعوي وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (٥٨) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي(تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: ١/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) واستنادا علي ما سبق ذكره، وحيث اطلعت الدايره علي وثيقه الصلح المقدمه من المدعيه فتبين لها اختلاف الاطراف في تلك الوثيقه عن بيانات اطراف الدعوي المنظوره امام الدايره، مما تكون تلك الوثيقه متعلقه بقضيه اخري وغير مرتبطه بالدعوي المنظوره امام الدعوي، وعليه فان اطراف الدعوي لم يلجؤوا الي الصلح قبل قيد الدعوي وبالتالي تكون الدعوي غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.