moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٣٦٧٣ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها ان المدعي قام بتوريد مستحضرات تجميل لصالح المدعي عليه ونشا عن هذا العمل مبالغ ماليه لصالح المدعي بموجب كشف الحساب والفواتير المرفقه لفضيلتكم واقرار المدعي عليه بذلك من خلال اختامه الممهوره عليها بمبلغ وقدره ( ٣٢١,٥٦٣.٢٦ ) ثلاثمايه وواحد و عشرون الف وخمسمايه وثلاثه وستون ريال وسته وعشرون هلله وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ ( ٣٢١,٥٦٣.٢٦ ) ثلاثمايه وواحد و عشرون الف وخمسمايه وثلاثه وستون ريال وسته وعشرون هلله ، الزام المدعي عليه بدفع اضرار تقاضي مبلغ وقدره ( ٣٣,١٥٦ ) ثلاثه وثلاثون الف ومايه وسته وخمسون ريال ، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: كشف حساب علي مطبوعات (...) ، ممهورا بتوقيع وختم المدعي عليها وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٤ه حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب البينه قدمت كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها . عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا . واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٣٢١,٥٦٣.٢٦ ) ثلاثمايه وواحد و عشرون الف وخمسمايه وثلاثه وستون ريال وسته وعشرون هلله والزام المدعي عليها بدفع اضرار تقاضي مبلغ وقدره ( ٣٣,١٥٦ ) ثلاثه وثلاثون الف ومايه وسته وخمسون ريال ، وحيث قدمت بينتها علي ذلك والمتمثله في ورقه كشف الحساب والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها . واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما ان سداد المدعي عليه من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع مبلغ قدره (٣٥١,٥٦٣.٢٦) ثلاث ميه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و سته وعشرون هلله لصالح المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم :(...)لما هو موضح بالاسباب.