tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4431006798 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-03-03 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=document_number:8ec8e2b1-2b97-46da-8192-902220ba7fbe language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470883844 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مؤسسه جميله سالم بن سعود الهزيمي للمقاولات المعماريه العامه
 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان المدعيه قامت بتاجير معدات للمدعي عليها عباره عن: ١- بلدوزر والتي تم تصنيعها من شركه: كاتربلر وبيانات وصف العين المؤجره: D8R - ٢٠١٥ لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره: اربعه وثلاثون الفا ريال (٣٤,٠٠٠).٢- بلدوزر والتي تم تصنيعها من شركه: كاتربلر وبيانات وصف العين المؤجره: D9R - ٢٠١٥ مع مشغل لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره: اثنان واربعون الفا ريال (٤٢,٠٠٠). ٣- عدد ٢ تريلا قلاب والتي تم تصنيعها من شركه: مرسيدس اكتروس وبيانات وصف العين المؤجره: تريلا قلاب ١٦ متر مع مشغل لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره: ثمانيه وعشرون الفا ريال (٢٨,٠٠٠).٤- عدد ٢ تريلا قلاب والتي تم تصنيعها من شركه: مرسيدس اكتروس وبيانات وصف العين المؤجره: تريلا قلاب ١٨متر مع مشغل لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره: ثمانيه وعشرون الفا ريال (٢٨,٠٠٠).٥- عدد ٢ حفار دوسان مع جاك هامر والتي تم تصنيعها من شركه: دوسان وبيانات وصف العين المؤجره: حفاره دوسان مع الدقاق الخاص بها لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره: خمسه واربعون الفا ريال (٤٥,٠٠٠) بثمن اجمالي قدره: ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانون ريال وسبعه وتسعون هلله (٣٧٣,٠٨٠.٩٧)، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها: مايه الف ريال (١٠٠,٠٠٠)، الحاله بتاريخ 03/03/1444ه، المسدده بتاريخ 03/03/1444ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها: مايه الف ريال (١٠٠,٠٠٠)، الحاله بتاريخ 05/04/1444ه، المسدده بتاريخ 26/04/1444ه، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١٧٣,٠٨٠.٩٧) مايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانون ريال وسبعه وتسعون هلله، الحاله بتاريخ 06/05/1444ه والمبالغ حاله السداد هي: مايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانون ريال وسبعه وتسعون هلله (١٧٣,٠٨٠.٩٧)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 15/02/1444ه الموافق 11/09/2022م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه / محمد بن خالد بن ظافر الاحمري، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (444134357) وتاريخ 13/8/1444ه، في حين لم تنضم المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (71680918) لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند ( ثالثا ) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: ( ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني ) وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبتا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها: مايه وثلاث وسبعون الف وثمانون ريال وسبعه وتسعون هلله (173.080.97)، وبسؤاله عن البينه قرر ان بينته المصادقه علي الرصيد وجدول الدفعات والمرفقه بملف الدعوي، فطلبت منه الدايره نسخه من السجل التجاري للمدعي عليها فقدمه عبر النظام، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: مايه وثلاث وسبعون الف وثمانون ريال وسبعه وتسعون هلله (173.080.97)، مقابل تاجير معدات للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (71680918)، ولما كانت الماده (57/2)، من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: مايه وثلاث وسبعون الف وثمانون ريال وسبعه وتسعون هلله (173.080.97)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته مصادقه الرصيد المؤرخه في 11/09/2022م والممهوره بختم شركه قافله الهندسه للمقاولات، والمتضمنه مبلغا قدره: مايه وثلاث وسبعون الف وثمانون ريال وسبعه وتسعون هلله (173.080.97)، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك تحول الشركه الي مؤسسه اذ ان رقم السجل التجاري واحد، كما ان الماده - التاسعه - من نظام الاسماء التجاريه نصت علي ان: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات).
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ جميله بنت سالم سعود الهزيمي، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، صاحبه/ مؤسسه جميله سالم سعود الهزيمي للمقاولات المعماريه العامه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: مايه وثلاث وسبعون الف وثمانون ريال وسبعه وتسعون هلله (173.080.97)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470883844 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مؤسسه جميله سالم بن سعود الهزيمي للمقاولات المعماريه العامه
 
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه ببريده بتاريخ 22/09/1444ه ؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ؛ وتتلخص ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: مايه وثلاث وسبعون الف وثمانون ريال وسبعه وتسعون هلله (173.080.97)، مقابل تاجير معدات للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها؛ وقد اصدرت الدايره الثالثه حكمها الزام المدعي عليها/ جميله بنت سالم سعود الهزيمي، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، صاحبه/ مؤسسه جميله سالم سعود الهزيمي للمقاولات المعماريه العامه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: مايه وثلاث وسبعون الف وثمانون ريال وسبعه وتسعون هلله(173,080.97) ؛ تاسيسا ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته مصادقه الرصيد المؤرخه في 11/09/2022م والممهوره بختم شركه قافله الهندسه للمقاولات، والمتضمنه مبلغا قدره: مايه وثلاث وسبعون الف وثمانون ريال وسبعه وتسعون هلله (173.080.97)، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم، ولا ينال من ذلك تحول الشركه الي مؤسسه اذ ان رقم السجل التجاري واحد، كما ان الماده - التاسعه - من نظام الاسماء التجاريه نصت علي ان: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات) ، فتقدمت المدعي عليها (المستانفه) باعتراضها علي الحكم بتاريخ 20/10/1444ه ، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن (اولا: لم اتعاقد مع المدعيه لا من قريب ولا من بعيد. ثانيا: علي الدايره التحقق من الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل في ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولم يدفع به احد الخصوم لتعلق الولايه القضاييه، اذا انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها، حيث تبين انتفاء الصفه عن المدعي عليها في هذه الدعوي لانها ليست طرفا مباشرا في التعامل )، وختمت اعتراضها بطلب الغاء الحكم الابتدايي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء 25د/11 /1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه لؤي فهيد فهيد الشمري ، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (445096846) كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها (المستانفه)رغم تبلغها بموعد جلسه هذا اليوم . وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها وبناء علي الماده (84 /1) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وبما ان الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي:
 ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده ، وبما ان النزاع في هذه الدعوي ناشي عن علاقه تجاريه بين تاجرين؛ فهو داخل في الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبالتالي فانه يشترط ان يكون الاستيناف مقدم من محامي ؛ وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاعتراض امام دايره الاستيناف حال كونه من قام بتقديم طلب الاستيناف امام هذه الدايره، ولم يقدم من محام، فانه واستنادا للماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا ،المقدم من المدعي عليها / جميله بنت سالم سعود الهزيمي، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، صاحبه/ مؤسسه جميله سالم سعود الهزيمي للمقاولات المعماريه العامه، سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو بين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.