tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 6080/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1433-11-05 document_type=ruling entity=document_number:172800 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم 6080/1/ق لعام 1437ه
المقامه من/ (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 21/04/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه السابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها؛ اصدرت الدايره حكمها التالي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني: (...) تقدم الي رييس المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وقد جاء في لايحته: ان موكله اتفق مع المدعيه علي المشاركه في تمويل مدرسه بتاريخ 05/11/1433ه وقام موكلي بدفع مبلغ (250.000) مايتان وخمسون الف ريال وقد ابدت المدعي عليها موافقتها علي فض الشراكه بموجب خطاب صادر منها الا انها لم تلتزم بذلك. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 01/06/1437ه فتم نظرها علي النحو الوارد في المحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه بتاريخ 04/08/1437ه حيث حضر المدعي وكاله/ (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب المدعي وكاله ابلاغها عن طريق الشرطه وبالكتابه لشرطه (...) و (...) ورد خطابهم رقم (172800) وتاريخ 16/10/1437ه بانه تم الانتقال للموقع ولم يعثر علي المدعي عليها وافاد اصاحب المحلات المجاوره انه لا يوجد مؤسسه بهذا الاسم. ثم قدم المدعي وكاله مستخرجا من وزاره التجاره والاستثمار موضح فيه العنوان البريد للمدعي عليها وتم الكتابه بها بخطاب المحكمه رقم (39/236766) وتاريخ 19/01/1439ه بالحضور للجلسه الا انها تغيبت، وبجلسه يوم 17/02/1439ه حضر المدعي وكاله الحاضر في الجلسه السابقه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فاحال الي التفصيل الوارد في لايحته وطلب الحكم لموكلته بمبلغ قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال تمثل قيمه فض الشراكه بين موكله والمدعي عليها حسب اقرار المدعي عليها المؤرخ في 31 ديسمبر 2012م، وبجلسه هذا اليوم قدم المدعي وكاله اصل خطاب المدعي عليها بطلب فض الشراكه المؤرخ في 18/02/1434ه الموافق 31 ديسمبر 2012م وانها تلتزم بسداد مبلغ (250.000) مايتين وخمسين الف ريال واضاف ان المدعي عليها اصبحت شركه وليست مؤسسه كما هو واضح من السجل التجاري.

(الاسباب)
ولما كان المدعي وكاله قد طلب الحكم لموكله بمبلغ قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال قيمه شراكه بينهما علي انشاء مدرسه (...). وحيث انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها في جلسات المرافعه رغم اعلامها بموعد جلسات المرافعه من خلال بريدها المسجل في سجلها التجاري وبناء علي ما نصت عليه الماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري علي اعتبار البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها الامر الذي يجعل المدعي عليها في حكم المتبلغ بالدعوي. كما نصت الماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا). وحيث ان الماده (2046) من مجله الاحكام العدليه نصت علي انه: (يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر... الخ). ا.ه. وبما انه ثبت للدايره ابلاغ المدعي عليها بهذه القضيه المقامه ضدها فان امتناعها عن الحضور دون ابداء عذر شرعي يبرر تخلف من يمثلها عن الحضور؛ يعد في نظر الدايره نكولا واقرارا ضمنيا بمضمون هذه الدعوي، والحكم عليها حكما معلقا علي نكولها عند وقوع الاعتراض.
وحيث ان وكيل المدعيه قدم اثباتا لدعوي موكلته تتمثل في اصل خطاب مع صوره للمطابقه صادر من المدعي عليها يتضمن اقرارها بطلب فض الشراكه المؤرخ في 18/02/1434ه الموافق 31 ديسمبر 2012م وانها تلتزم بسداد مبلغ (250.000) مايتين وخمسين الف ريال. مما تنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به.
(لذلك)
فقد حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحكم في القضيه رقم 828 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/10/23 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال، وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليها بالدعوي ومواعيد نظرها، وانها تخلفت عن الحضور رغم تبلغ وكيلها بالموعد، كما انها لم تراجع لاستلام نسخه اعلام الحكم رغم تلك الاجراءات، وتقدمت المدعيه بطلبها لاحالتها لمحكمه الاستيناف، وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (57/8) : ( اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به)، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه :(.... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ...) اما عن الموضوع؛ وبعد ان حددت الدايره عده جلسات لنظر القضيه، فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال النظر في اوراق القضيه وفي الحكم الصادر فيها، ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الدعوي شكلا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الغيابي، المؤرخ في 21/4/1439ه الصادر في القضيه رقم 6080/1/ق لعام 1437ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.