tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 433367540 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-06-18 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:2f6b269b-bef2-4f13-a585-7e57f6cb4876 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٢٥١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المحدوده تحت التصفيه

الوقايع:
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله ، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه اليوم وفيها وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ماورد في لايحتها والتي ذكر فيها مانصه: وقايع الدعوي حيث اصدرت المدعي عليها ثلاث اوامر شراء بالرقم (PO٠٢٢١٩) وبالرقم (PO٠٢٢٦١) وبالرقم (٠٢٢٣٨) لموكلتي وذلك لايجار معدات (شاحنه وكرين ورافعه شوكيه) مع مشغليها، وقامت موكلتي باعتماد اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها. وبناء علي اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها قامت موكلتي بفتح حساب بالاجل للمدعي عليها (مرفق رقم ٢) بناء علي اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها قامت موكلتي باصدار فواتير للمدعي عليها وبلغ اجمالي قيمه التعامل بين موكلتي والمدعي عليها مبلغ وقدره (١٨١١٧٩.٤٥ ريال) ميه وواحد وثمانون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال وخمسه واربعون هلله، وقد سددت المدعي عليها منها مبلغ (١٦٧٩٥.٠٥ ريال) سته عشر الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال وخمسه هللات وتبغي في ذمتها مبلغ وقدره (١٦١٧٩٥.٤٠ ريال) مايه وواحد وستون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال واربعون هلله لم تسددها حتي تاريخه الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (١٦١٧٩٥.٤٠ ريال) مايه وواحد وستون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال واربعون هلله وبسؤاله عن بينته اشار الي فواتير واوامر شراء تم ارفاقها في ملف الدعوي ثم طلب الحاضر السير في الدعوي والحكم له بطلباته وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

الاسباب:
ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها ان يدفع له قدره (١٦١٧٩٥.٤٠ ريال) مايه وواحد وستون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال واربعون هلله مقابل تاجير معدات للمدعي عليها ولم يقم المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه واستند في دعواه الي الفواتير واوامر الشراء واتفاقيه فتح حساب بالاجل الموقعه بين الطرفين ، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسه ، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، فان الدايره تنتهي الي ثبوت ما نسب الي المدعي عليه، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه حكما حضوريا وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده - تحت التصفيه- سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦١٧٩٥.٤٠ ريال) مايه وواحد وستون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال واربعون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب.