tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433384563 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-06-05 date_hijri=1433-05-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c4232528-3097-410c-8ca0-59e5618b0d58 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٨٣٠٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بالرياض صحيفه الدعوي المقدمه من شركه (...) للمقاولات، ضد المدعي عليه (...) والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه مقيده الدعوي، كما حضر عن المدعي عليها/ (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي كررت ما ورد في صحيفتها والتي خلصت فيها الي انها مقاول رييس لمشروع تابع ل(...)، وانها تسلمت من (...) دفعه اولي قرابه (٨.٠٠٠.٠٠٠) ريال، فقامت بالتعاقد مع المدعي عليها من الباطن لتنفيذ المشروع، وان المدعي عليها تقاعست عن التنفيذ مما ترتب عليه سحب المشروع وفوات منفعه المدعيه، وقامت الوزاره بسحب المتبقي من قيمه الدفعه الاولي وقدرها (٥٤٣٣٦٠٦.٧٩) خمسه ملايين واربع ميه وثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وسته ريال، وهي محل المطالبه علي اعتبار تعويض المدعيه عن فوات المصلحه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم بين الطرفين، وذلك بموجب البند الثامن من العقد المقدم رفق صحيفه الدعوي، وبعرضه علي وكيله المدعيه قررت صحه ما ذكره المدعي عليه وكاله من وجود الشرط ودفعت بان وجوده لا يمنع من اللجوء للقضاء، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره وقدرها (٥٤٣٣٦٠٦.٧٩) خمسه ملايين واربع ميه وثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وسته ريال، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لوجود شرط تحكيم بين الطرفين واستند في دفعه الي البند (الثامن) من العقد، وبما ان وكيله المدعيه لم تنكر العقد ولا صحه الشرط، وقررت صحه ما ذكره المدعي عليه وكاله من وجود الشرط ودفعت بان وجوده لا يمنع من اللجوء للقضاء، وبما ان الماده (١١) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣ه نصت في فقرتها الاولي علي انه: ((يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ وذلك لوجود شرط التحكيم. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد.