tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 8552 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-06-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:89c5fd2e-a545-4599-a7e7-855a11ee73ff entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 8552 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها حيث جاء فيها: "تعاقد المدعي مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 01/04/2016م علي تقاضي عموله مقدارها 5% من اجمالي مبلغ وقدره ( 24،000،3831) اربعه وعشرون مليون وثلاثه الاف وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال، نظير قيام المدعي بالتسويق لمشاريع تابعه لمؤسسه (...) للتجاره بدورها المقاول الرييسي لمشاريع تابعه ل(...)، وعند انتهاء المشاريع قام المدعي حسب الاتفاق بالمطالبه بعمولته المستحقه بموجب العقد المذكور بشتي الوسايل الوديه الا ان المدعي عليها لم تتجاوب لطلباته المتكرره لسداد مبلغ العموله حتي تاريخه." وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي يوم 20/11/1439ه طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وتقديمها بمذكره مع اضافه المستندات التي تؤيد دعواه فاستعد باحضارها في الجلسه القادمه وفي جلسه 02/12/1439ه قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها عده مستندات مفادها: "تعاقد المدعي مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه مبيعات في تاريخ 01/04/2016م وبموجب هذه الاتفاقيه قام المدعي بالوساطه بين المدعي عليها بصفتها الممول للمشروع ومؤسسه (...) للتجاره المقاول الرييس لمشروعين تابعين ل(...)، وارفق تعميد (...) لمؤسسه (...) للتجاره مقابل استحقاق المدعيه لعموله وقدرها 5% من اجمالي قيمه المشروعين واوضح تفاصيل ذلك بما يوصل الي ان الاجمالي لقيمه المشروعين مبلغ 24.003.831ريال وذلك عن دورها في التقريب والوساطه بين الطرفين وتكون هذه النسبه مستحقه للمدعي حين الانتهاء من تنفيذ المشروعين المذكورين. وقد قامت بالبدء بتنفيذ المشروع حيث قامت المدعي عليها بتمويل المشروع حسب المتفق عليه بينهما، وتم الانتهاء من تنفيذ المشروعين باستلام الجهه مالكه المشروعين كامل مستحقاتها من (...) وعليه قامت بتحويل مستحقات المدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بعد الانتهاء من المشروع واستلامها لمستحقاتها من شركه (...)للتجاره بالايفاء بالتزامها تجاه المدعيه بموجب الاتفاقيه ويطلب سداد مبلغ العموله البالغ 1.200.191.55 ريال". تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله للرد وفي 11/03/1439ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث ورقات واربع مستندات مفادها: "عدم صحه ما ذكره المدعي بخصوص الوساطه حيث ان اتفاقيه عموله المبيعات المبرمه مع المدعي لاحقه علي اتفاقيه التعاون المبرمه بين المدعي عليها ومؤسسه (...) للتجاره فالاولي كانت بتاريخ 23/06/1437ه اما الثانيه بتاريخ 23/04/1437ه كما ان ما ذكر المدعي بانه يستحق عموله عن دوره في التقريب والوساطه وذكر في موضع اخر بانه تعاقد مع المدعي عليه بموجب اتفاقيه عموله مبيعات فهو تعارض والصحيح ان المدعي عليها ابرمت مع المدعي اتفاقيه عموله مبيعات وليست عن دوره في التقريب والوساطه والسبب يعود لكون المدعي في تاريخه كان يعمل بموجب عقد عمل في احد الشركات التي يديرها مدير المدعيه بالاضافه لكونه في تلك الشركات شريك بها ايضا كما ان المدعي كان يعمل لدي المدعي عليها فقد تم ابرام اتفاقيه المبيعات وذلك في حال قيام مؤسسه (...) بالتنازل عن المشروعين لصالح المدعي عليها واعتماد التنازل من الجهه المالكه للمشاريع (...) وقد نصت الاتفاقيه علي انها اتفاقيه عموله مبيعات وان المدعي لديه القدره التسويقيه وهو لم يقدم اي جهد في عمليات البيع او الشراء ليستحق عموله مبيعات. كما ان المدعي عليها تاخذ باقرار وكيل المدعي بعدم استحقاق المدعي لهذه النسبه في اتفاقيه عموله المبيعات الا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعين فالبند الثاني جاء بنص: " يتم دفع مستحقات الطرق الثاني –المدعي- بعد نهايه المشاريع واستلام الطرف الاول – المدعي عليه- لمستحقاته الماليه من الجهه مالكه المشاريع –(...)-" وهذا البند لم يتحقق. وان استحقاق المدعي للعموله المذكوره في الاتفاقيه مشروط بقيام مؤسسه (...) للتجاره بالتنازل عن تنفيذ المشروعين لصالح المدعي عليها وقبول (...) لهذا التنازل بدلاله ما جاء في البند الثاني "واستلام الطرف الاول لمستحقاته الماليه من الجهه مالكه المشاريع" اي: (...) الا ان التنازل لم يتم. وان ما ذكره وكيل المدعي بانه تم الانتهاء من تنفيذ المشروعين باستلام الجهه مالكه المشروعين كامل مستحقاتها من (...)وعليه قامت بتحويل مستحقات المدعي عليها فهذا توصيف غير صحيح حيث نصت الاتفاقيه علي ان مؤسسه (...) للتجاره المقاول الرييسي للمشاريع وليست مالكه لهذه المشاريع فالمالكه هي(...) ولم تستلم المدعي عليها اي مستحقات منها. وطالب برد الدعوي". وضمت المذكره بملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي وكاله وبطلب الاجابه طلب مهله للرد. وفي 15/05/1440ه قدم المدعي وكاله مذكره من ثلاث صفحات مرفق بها صور عدد من المستندات مفادها: "الرد علي ما ورد من ان تاريخ تحرير اتفاقيه العموله لاحق لتاريخ اتفاقيه التعاون وهو كما يلي: عدم انكار المدعي عليه توقيعه لاتفاقيه العموله يعد اقرارا علي صحتها، كما ان تاريخ اتفاقيه العموله لاحق لتاريخ اتفاقيه التعاون بين المدعي عليها و مؤسسه (...)فالمدعي عليها طلبت ارجاء توقيع اتفاقيه العموله مع المدعيه حتي تحصل علي التنازل المذكور في البند الثاني من اتفاقيه التعاون من (...) ولتعذر الحصول علي التنازل لمخالفته نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه فقد تم حل هذه الاشكاليه بينها وبين مؤسسه (...)وفق اليه محدده اتفقا عليها وبناء عليه تم توقيع اتفاقيه العموله مع المدعيه، واما ما ورد بخصوص ان اتفاقيه العموله هي اتفاقيه مبيعات فيوضح التالي: ان الادعاء غير صحيح ودليل ذلك العباره الوارد في التمهيد ونصها: "حيث ان الطرف الثاني لديه القدره التسويقيه علي ان يكون وسيطا شخصيا فيما يتعلق بالمشاريع التاليه... الخ" وقد اجتز المدعي عليها جزء هام من الفقره للتنصل من الالتزام المترتب عليه، كما ارفق اربعه رسايل عبر البريد الالكتروني تبين المفاوضات علي نسبه العموله بين طرفي الدعوي في مشروعي (...) والتي بدات قبل توقيع اتفاقيه التعاون فالمدعي هو الوسيط الحصري في المشروعين، كما ارفق كشف حساب تفصيلي يوضح انتهاء المشروعين واستلام شركه (...)لكامل مستحقاتها من (...)وبالتالي استلام المدعي عليها تبعا لذلك لمستحقاتها عن هذين المشروعين. واشار الي ان المدعي عليها قد عقدت اجتماعين مع المدعيه لمفاوضته حول العموله المستحقه ولمحاوله تخفيضها او التنازل عن اتفاقيه العموله الموقعه بينهما لا التفاوض علي استحقاقها من عدمه وطالب بسداد مبلغ العموله البالغ 1.200.191.55 ريال وسداد اتعاب المحاماه البالغه 100.000ريال". وبتسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بضروره تبادل المذكرات لدي اداره تبادل المذكرات علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوعين فقط للرد علي مذكره الطرف الاخر، وفي 29/05/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: "عدم انكار المدعي عليها لتوقيعها اتفاقيه عموله المبيعات بل ذكرت بانها المرجع الاساس في تحديد حقوق والتزامات الطرفين مع اتفاقيه التعاون المبرمه مع مؤسسه (...)للتجاره واما ما يطلبه المدعي من مبلع 1.200.191.55 ريال لم ترد اصلا في اتفاقيه عموله المبيعات ولا اساس لها فضلا عن ان اتفاقيه عموله المبيعات واتفاقيه التعاون قد ربطت واشترطت استحقاق المدعي لهذه النسبه بعد تنازل (...) عن المشاريع و موافقه الجهه المالكه وانتهاء تنفيذ المشاريع واستلام المدعي عليها لكامل مستحقاتها الماليه من الجهه المالكه. كما استفسر عن اليه حل الاشكاليه بين المدعي عليها ومؤسسه (...) وما طبيعتها وما هو السند القانوني في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه الذي يجعل التنازل مخالفه، كما ان جميع ما قدمه من رسايل الكترونيه يثبت بان مضمون الاتفاقيه هي عموله للمبيعات، كما ارفق مجموعه من الخطابات الصادره من المدعي عليها وتم توقيعها من المدعيه تتعارض مع خاصيه الاستقلال للوسيط حيث تنحصر مهمته في التقريب بين الطرفين من اجل ابرام عقد معين لقاء اجر وهو يقوم بمهمته دون ان يكون تابعا للتجار وطالب برد الدعوي". وفي 13/06/1440ه قدم المدعي وكاله مذكره مفادها: "ان البريد الالكتروني الذي قام بارفاقه المدعي عليه ينص علي "المشروعين" وهذه دلاله واضحه علي الوساطه ولو كانت عموله مبيعات لذكرت بدون تخصيص لمشروع معين كما ان هناك سياسه عمولات ثابته معمول بها في الشركه ويخضع لها موظفي قسم المبيعات وهذه تنفي اي صفه غير الوساطه، وبالنسبه لما ارفق من مستندات لانكار دور المدعي في الوساطه وان وظيفته مدير موارد بشريه ولا علاقه له بالمبيعات فكيف تكوت عمولته عن المشروعين عموله مبيعات، وان توقيع المدعي عليها علي الاتفاقيه بعد توقيعها اتفاقيه التعاون مع مؤسسه (...)للمشروعين كفيل بحد ذاته علي بيان احقيتها لنسبتها المذكوره وطلب من الدايره طلب شهاده نايب الرييس السابق لدي المدعي عليها (...)لتقديم شهادته حول دور المدعي في الوساطه بين الطرفين". وفي 20/06/1440ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره طالب فيها برد دعوي المدعي وبتسليم المدعي وكاله نسخه منها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه حاصرا دعواه في الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (1.200.191) ريال تمثل نسبه (5%) المتفق عليها بينه وبين المدعي عليها في مشاريع المدعي عليها مع مؤسسه (...)، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان العقد لم ينفذ كاملا ولم يتم التمويل بكامل المبلغ ولم يتم سريانه كاملا لوجود شرط علق عليه العقد ولم يتم وهو قبول الجهه الحكوميه بالتنازل عن المشروع لصالح موكلته وان موكلته لم تمول سوي بمبلغ يقارب سته ملايين ريال ولم تربح من هذا المشروع سوي مبلغ يقارب مليون ريال وتساءل كيف يتم منح المدعي مبلغ المطالبه مع ان المشروع لم يحقق هذا المبلغ ثم عرضت الدايره علي الطرفين الصلح فرفض المدعي ذلك لكونه حاول سابقا عده مرات دون جدوي وطلب المدعي عليه وكاله مهله لاحضار بينته علي مبالغ التمويل الصادره والوارده فافاد المدعي وكاله بان التمويل قد يكون باسماء تجاريه وشخصيه اخري لذات المشروع فافاد المدعي عليه وكاله بان ذلك قد يكون صحيحا لكنها مشاركه لموكلته في التمويل وبعد اقفال المحضر وفي تمام الساعه 12.44 اوضح المدعي عليه وكاله بان هذه الجمله غير صحيحه (قد يكون صحيحا لكنها مشاركه لموكلته في التمويل) وفي 17/07/1440ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مفادها: "قيامه بالاجراءات المتفق عليها وذلك بغرض اعداد تقرير محاسبي طبقا لمعيار الخدمات ذات العلاقه رقم (...)وارتباطات لتنفيذ اجراءات متفق عليها متعلقه بمعلومات ماديه، كما قامت باجراء المراجعه والفحص المطلوبه بناء علي المستندات، كما اضافت قيامها باداء الاجراءات المتفق عليها مع اداره الشركه التي طالبت مطابقه ارصده مؤسسه (...)للتجاره من واقع دفاتر الشركه مع التحويلات البنكيه بكشف حساب البنك وصوره الشيك ونتيجه لذلك فالمدعي عليها لا تصدر اي بيان بشان كفايه الاجراءات سواء للغرض التي طلب من اجله التقرير او اي غرض اخر. وبالنسبه للحوالات البنكيه فقد قامت شركه (...) بتحويل دفعات الي مؤسسه (...)للتجاره خلال عام 2006م بقيمه 6.593.900 ريال وهما كالتالي: الدفعه الاولي تحويل بنكي 5.000.000 ريال في تاريخ 11/04/2016م والدفعه الثانيه عباره عن شيك صادر من شركه (...) مبلغ 1.593.900 ريال في تاريخ 12/01/2016م، قامت مؤسسه (...) برد اصل المبلغ المحول لها من قبل شركه (...) بسداد مبلغ بقيمه 6.593.900 ريال بالاضافه الي مبلغ بقيمه 1.500.000 ريال وهما كالتالي: الدفعه الاولي تحويل بمبلغ 5.000.000 ريال في تاريخ 16/01/2017م وذلك من واقع كشف حساب بنك (...) الخاص بشركه (...). الدفعه الثانيه تحويل بنكي من السيد (...)المحامي بقيمه 1.593.900 ريال في تاريخ 19/01/2017م وذلك من كشف حساب البنك الخاص بشركه (...). الدفعه الثالثه تحويل بنكي من السيد (...)المحامي بقيمه 500.000ريال في تاريخ 20/يوليو/2017م. والدفعه الرابعه تحويل بنكي من السيد (...) المحامي بقيمه 1.000.000 ريال في تاريخ 24/يوليو/2017م. والاجراءات التي قامت بها: الاطلاع علي كشف حسابات مؤسسه (...)للتجاره من واقع دفاتر الشركه عن الفتره من الفتره 01/01/2016م حتي 31/12/2017م. الاطلاع علي كشف حساب البنك والتحويلات البنكيه وصوره الشيك الوارده الي اداره الشركه. الاطلاع علي اتفاقيه التعاون بين شركه (...) ومؤسسه (...)للتجاره. ومن خلال الاجراءات تبين انه لم توافي بالتسويه الماليه الخاصه بالمشروع المتفق عليه بين الطرفين حسب ما ورد في الفقرتين (ه/و) من الاتفاقيه. المبلغ المحول من مؤسسه (...)للتجاره لم يصل الي الحد الادني وهو 30% من المبلغ المدفوع من شركه (...)حسب ما ورد في الفقره (و) من الاتفاقيه. وفي 21/07/1440ه وقدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت تقرير محاسبي من مكتب (...)جري فيه مراجعه التعامل بين شركه (...)ومؤسسه (...)اثبت بان مجموع ما تم تحويله والتعامل به بين الطرفين هو مبلغ (6.593.900) ريال وان مؤسسه (...)اعادت المبلغ المدفوع كراس مال اضافه الي ارباحه حيث بلغ ما تم تحويله من (...)والمحامي (...)من مبالغ تتعلق بهذا المشروع (8.093.900) ريال اما بقيه المبالغ فلم يتم التمويل بها من قبل موكلته وبالتالي كانت معلقه علي شرط لم ينفذ" وبعرض ذلك علي المدعي اصاله طعن في صحه هذا التقرير المحاسبي واضاف بان لديه خطاب تعميد صادر من (...)لمؤسسه (...)بكامل مبلغ الاتفاق بمبلغ اربع وعشرين مليون ريال مفيد بانه صادر في التعميدين رقم(...)والتعميد الثاني رقم(...)وكلاهما صادر بتاريخ 17/11/1436ه ثم افهمت الدايره الطرفين بانها ستقوم بمخاطبه (...)للتحقق من الجهه المنفذه لهذا التعميد بصفتها مالكه المشروع ثم عقب المدعي وكاله بانه تحصل علي كشف حساب من النظام المحاسبي الداخلي لمؤسسه (...)تضمن استلام المدعي عليها لحواله بنكيه من (...) بمبلغ (11.051.569) ريال بتاريخ 17/11/2016م كما وردت حواله من (...) بمبلغ (12.952.262) ريال بتاريخ 21/6/2017م فعقب المدعي عليه وكاله بان موكلته قامت بتمويل مؤسسه (...)لكن هذا التمويل لم يكن وفقا للشروط الوارده في اتفاقيه التعاون ومنها قيام مؤسسه (...)بالتنازل امام (...) لصالح موكلته وانها وفقا لذلك ستكون المبالغ تودع مباشره في حساب موكلته وان ذلك يعطيها سلطه الاطلاع علي كافه المصروفات الفعليه في المشروع اما التمويل فهو لا ينكر قيام موكلته بتمويل مؤسسه(...)بمبلغ (6.593.900) ريال فقط اما ما زاد عن ذلك فقد كان بتمويل ذاتي من مؤسسه (...)ولا تعلم موكلته عن تفاصيل ذلك ثم قررت الدايره ادخال مؤسسه (...)كطرف في الدعوي. كما عقب المدعي عليه وكاله بانه طرف خارجي ولكن بحسب كشف الحساب الذي احتج به المدعي يظهر استلام (...)للمبلغ من قبل (...)كما اضاف بان اتفاقيه العمولات مبنيه علي اتفاقيه التعاون مع مؤسسه (...)بشروطها ولم يتم بل حصل اخلال تسبب بعدم تنفيذ اتفاقيه التعاون وفقا للخطه المرسومه لها وبسؤاله هل سبب عدم تنفيذ الاتفاقيه يرجع بسبب من قبل المدعي ام بسبب خارجي اجاب بان المدعي ليس له علاقه بذلك وانما لسبب خارجي وفي 08/09/1440ه وفي هذه الجلسه حضر المشار اليهم اعلاه ولم يثبت للدايره تبلغ مؤسسه (...)للتجاره لذلك قررت الدايره اعاده ابلاغها علي سجل تجاري رقم (...)، واكد المدعي وكاله برغبته في ايضاح نقطه فيما يتعلق بالمبلغ المتفق عليه للتمويل وهو انه تم النص في البند الاول من العقد علي ان لا يتجاوز مبلغ التمويل مبلغ خمسه عشر مليون ريال، وبالتالي فهذا المبلغ هو السقف الاعلي للتمويل ويجوز ان يكون اقل من ذلك ويستحق موكله نسبته ولو كان التمويل اقل من ذلك، اي انه يستحق نسبه 5% من اجمالي مبلغ المشروع لكون هذا الشرط شرط في العقد وبالله التوفيق. وبعد اقفال محضر الجلسه السابقه عقب المدعي عليه وكاله بان العقد واراده موكلته قد اتجهت الي استحقاق المدعي 5% من قيمه التمويل ايا كان المبلغ وبحد اعلي خمسه مليون ريال وتكون العلاقه نسبه وتناسب مع مبلغ التمويل وان المدعي يستحق عمولته علي مبلغ التمويل البالغ سته ملايين وخمسمايه الف ريال تقريبا اذا تحققت بقيه الشروط وهي لم تتحقق الان حيث ان موكلته لم تستلم مستحقاتها من الجهه المالكه ولم تستلم مستحقاته حتي الان اضافه الي بقيه الشروط التي لم تتحقق، وان المدعي بحكم عمله في الشركه قد مرر العقد علي المدير وقام بالتوقيع عليه دون قراءته، فعقب المدعي اصاله بان هذا الادعاء غير صحيح لكون الايميلات المرفقه للدايره كانت مع نايب رييس الشركه وتضمنت تلك الايميلات المفاوضات والنسبه المقرره وتم التاشير والتركين علي العقد من قبل المدير المالي للشركه وتم التوقيع عليه من قبل مدير الشركه اي من ثلاث موظفين في الشركه وبالنسبه للنسبه فالنص في البند الاول من العقد واضح وصريح باستحقاقه 5% من اجمالي قيمه المشاريع المذكوره بغض النظر عن مبلغ الشراكه او التمويل وبالنسبه لانكار المدعي عليه وكاله استلام موكلته لمستحقاته فقد اجاب المدعي بان المدعي عليه تناقض في ذلك حيث اقر في الجلسه السابقه بالاستلام واحال علي المحضر السابق فعقب المدعي عليه وكاله برغبته في مهله لتقديم رده محررا ومكتوبا. وفي 26/11/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من خمس صفحات وعدد من المرفقات جاء فيها: "عدم صحه اقرار المدعيه باستلام كامل مستحقاتها العقديه من مؤسسه (...)وهذا مثبت في تقارير المحاسبيه التي قدمت سابقا، ان ادخال مؤسسه (...)في هذه الدعوي امر في غايه الاهميه لطرفيها، وتتمسك باقرار وكيل المدعي بان موكله كان يعمل لدي المدعيه في مرحله تكوين عقد العموله وانعقاده فالعلاقه العماليه كانت قايمه حينها، اما تفسير العقد هل هو عموله ام وساطه فاننا نؤكد علي ان الفيصل في هذا هو بنود العقد نفسه ولا يصح ان يتم الاحتكام الي غيره طالما قد ادعي به المدعي والصحيح ان العقد المذكور هو عقد عموله بدلاله العقد والالتزامات المترتبه علي المدعي وتحديدا ما ورد في الفقره رقم خمسه من عقد العموله ونصه: "علي الطرف الثاني –المدعي- التواصل مع مؤسسه (...)للتجاره المقاول الرييس للمشاريع اذا اقتضت الحاجه وبطلب رسمي مسبق من الطرف الاول فما هو عقد الوساطه الذي يرتب التزامات علي الوسيط في مرحله تنفيذ العقد. اما ما يخص مقدار النسبه التي يستحقها المدعي نجيب بان اراده المدعي تعرضت في هذا العقد الي عيوب في الاراده فقد وقعت ضحيه للتدليس بمفهومه القانوني مما ترتب عليه عدم توافق الارادتين علي احداث الاثر القانوني المتمثل في العقد وتظهر العيوب في محل المفاوضات وتكوين العقد مما اوضحته المستندات ويلتمس من الدايره فحص الايميلات الالكترونيه والتي يلاحظ عليها ان النسبه التي ذكرها المدعي هي (25%) من صافي الارباح الخاصه بالشركه تدفع فور استلام المبالغ من (...). ان النسبه التي ذكرها السيد (...)هي (5%) من قيمه المشروع الاجماليه ولم يذكر المشروعين ويقصد بقيمه المشروع الاجماليه الذي ستقوم المدعيه بدفعه لمؤسسه (...)كحصه نقديه حسب اتفاقيه التعاون فهذا هو المشروع بالنسبه للمدعيه وهذا هو المنطق كما ان المدعي صاغ العقد بطريقه مخالفه لاراده المدعيه واثناء عمله لديها وذلك فيما يخص مقدار النسبه ومخالفه ايضا للنسبه التي عبر عنها في البريد الالكتروني الاول وبعد ذلك ارسل صيغه لعقد الي المدير المالي السابق الذي تولي دور تمرير العقد علي المدير العام وقام بالتوقيع عليه دون قراءته او مراجعته من الناحيه القانونيه. اما بالنسبه للاجتماع الذي اشار اليه وكيل المدعي في مذكرته المقدمه بتاريخ 15/05/1440ه وذكر ما فيه نصه: "نشير الي ان المدعي عليها عقدت مع موكلنا في مقر المدعي عليها اجتماعين في شهر رمضان لعام 1439ه لمفاوضته حول العموله المستحقه لموكلنا" واجاب بان المدعيه افصحت ان النسبه المذكوره بالعقد غير صحيحه ولا تمثل ارادتها وفي مرحله تكوين العقد وانعقاده منحت 5% من اجمالي قيمه الحصه النقديه وهي 6593900 ريال اذا تحققت كامل الشروط ولم تتحقق من تاريخه. وتمسكت بطلباتها السابقه. وبتسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه اكتفي بما سبق تقديمه، وفي 04/02/1441ه حضر وكيل مؤسسه (...)فطلبت منه الدايره تقديم بيان بالمبالغ الوارده لموكلته بخصوص المشروع محل الدعوي من قبل المالك، فاستعد بذلك، كما طلبت منه توضيح التعاقد محل الدعوي والعقد المبرم بين موكلته شركه (...)، فاستعد بذلك خلال اسبوعين من تاريخه، ثم افاد المدعي عليه وكاله بان هناك دعوي مقامه من المدعي ضد شركه (...)بطلب عموله بنسبه 10% وصدر فيها حكم نهايي بالزام شركه (...)بالمبلغ وطلب من المدعي الافصاح عن هذه الدعوي وتزويد الدايره بنسخه من الحكم فطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم ذلك فقدمه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم مذكره بتفاصيل التعاقد بين الطرفين وبين موكلته ومؤسسه (...)، وفي 17/03/1441ه سالت الدايره عن المطلوب ايضاحه حسب المحضر السابق فقدم وكيل مؤسسه ((...)الحاضر الجلسه السابقه) كشف بالمبالغ الوارده لحساب المؤسسه واوضح بطلب مهله لتعديل صفه الموكل لسفر الموكل خارج البلاد واوضح ان حقيقه عمل العقد هو توريد فقط واستلام وتسليم لمواد متفق عليها حسب العقد، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث صفحات بالايضاح المطلوب حسب الجلسه السابقه وارفق معه نسخه من اتفاقيه العموله المبرمه بين المدعي ومؤسسه (...)تم ارفقاها بالملف وتسليم الطرف الاخر نسخه وتشير الدايره الي انها خاطبت (...) ولازال الرد لم يصل الي حينه، واشار المدعي عليه وكاله بان المدعي لم يقدم ما طلب منه من العقد المشار له في المحضر السابق الا ان المدعي عقب بان العقد حاضر وانه مستعد لتقديمه فقدمه في الجلسه، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للنظر فيما قدم، وفي 19/04/1441ه حضر الطرفان اضافه الي وكيل (...)/(...)بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) وتاريخ 4/2/1441، وبالاطلاع عليها اتضح عدم التوكيل فيها في المرافعه والمدافعه ونحوه، وعليه سالت الدايره المدعي عن علاقه عمولته المحكوم له بها ضد مؤسسه (...)وفق الحكم المرفق في الملف فاجاب بان تلك القضيه لها عمولتها المستقله عن هذه الدعوي، وافهمت الدايره الاطراف بورود جواب (...) بخصوص ايداع المبلغ في حساب مؤسسه (...)، وفي الجلسه سالت الدايره المدعي اذا كان لديه مزيد بينه علي استلام المدعي عليها كامل مستحقاتها من المشاريع محل التعاقد فاجاب بانه ليس لديه سوي ما قدم، وعليه سالت الدايره الاطراف عما يودون اضافته فاكتفي المدعي واضاف المدعي عليه وكاله بانه يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص النوعي وان الدعوي من اختصاص المحكمه العماليه لان المدعي كان عامل لدي المدعي عليها حسب ما وضحه سابقا واضاف بان المدعي في عقده مع مؤسسه (...)تنازل عن عمولته مع شركه (...)فكيف يطالب الان بالعموله ضد شركه (...)وبعرضه علي المدعي اجاب بان التنازل الوارد في الاتفاقيه كان صحيح في حال قام بالتنازل عن عمولته مع شركه (...)وان عقده كان مع شركه (...)سابق علي عقده مع مؤسسه (...)وكانت قضيته ضد (...)منظوره لذا طالب (...)فقط بنسبه 10% وليس 15% وبقي يطالب (...)بنسبه 5%، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرجوع والتاكد من عدم مطالبته بنسبه 5% في الدعوي المفصول فيها ضد (...)فامهلته الدايره وفي 25/05/1441ه حضر المدعي اصاله ووكيله كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن رده اجاب قايلا يتعذر علي الحصول علي محاضر الضبط واكتفي بالدفوع الموضوعيه والشكليه التي قدمتها في هذه الدعوي، ثم قرر جميع الاطراف اكتفاءهم بما قدموا، وعليه رفعت الجلسه للدراسه وفي 26/06/1441ه طلبت الدايره من المدعي ارفاق جميع المستندات الكترونيا، ثم قرر بان المدعي عليها قامت بتنفيذ عقدها مع مؤسسه (...)وذلك بموجب اقرارها بانها مولت تلك المؤسسه بمبلغ يزيد عن سته ملايين مع ملاحظه ان عقد المدعي عليها مع مؤسسه (...)قايم علي مجرد التمويل، مما يدل علي انها فعلت العقد ونفذته وبالتالي فيستحق المدعي قيمه وساطته بنسبه 5%، فعقب المدعي عليه وكاله بان المدعي سبق ان اقر في العقد المبرم بينه وبين مؤسسه (...)بانه تنازل عن نسبه 5% الخاصه بالمدعي عليها، بالاضافه الي ان العقد المبرم بين المدعي عليها ومؤسسه (...) معلق علي شرط ولم يتم واما المبالغ التي تم تمويل مؤسسه (...) بها فتم اعادتها لموكلته وقد اشترط العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها علي ان مستحقات المدعي انما تكون بعد نهايه المشاريع واستلام المدعي عليها لمستحقاتها من مالك المشاريع وهو مالم يحصل، فعقب المدعي بان المدعي عليها سبق ان قدمت تقريرا محاسبيا تضمن استلامها ارباح من مؤسسه (...)اضافه الي مبلغ التمويل، وهذا مثبت في الضبط المؤرخ في 21/7/1440ه، فعقب المدعي عليه وكاله بان المدعي سبق ان اقر في العقد المبرم بينه وبين مؤسسه (...) المؤرخ في 1/4/2016م بانه تنازل عن نسبه 5% الخاصه بالمدعي عليها، بالاضافه الي ان العقد المبرم بين المدعي عليها ومؤسسه (...)معلق علي شرط ولم يتم واما المبالغ التي تم تمويل مؤسسه (...)بها فتم اعادتها لموكلته وقد اشترط العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها علي ان مستحقات المدعي انما تكون بعد نهايه المشاريع واستلام المدعي عليها لمستحقاتها من مالك المشاريع وهو مالم يحصل، فعقب المدعي بان المدعي عليها سبق ان قدمت تقريرا محاسبيا تضمن استلامها ارباح من مؤسسه (...)اضافه الي مبلغ التمويل، حيث كان مبلغ التمويل اكثر من سته ملايين وقد استلم من مؤسسه (...)اكثر من ثمانيه ملايين، واضاف بان تنازله عن نسبه عمولته من المدعي عليها الوارد في البند الثاني من العقد المبرم بينه وبين مؤسسه (...)كان في حال تنازله عن عقده مع المدعي عليها الا انه لم يتنازل عن العقد، وقد سبق الاجابه عن ذلك ثم قرر الطرفان الاكتفاء ثم طلبت الدايره من المدعي ارفاق جميع العقود في البرنامج خلال هذا اليوم وفي 03/07/1441ه حضر المدعي اصاله ووكيله/(...)(...) والمدعي عليه وكاله/ (...)(...) وبعد الاطلاع علي الترافع بين الطرفين والدارسه والتامل رات الدايره تقرير اكتفاء الطرفين واغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم. ورفعت الدايره الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب
 
(الاسباب)
لما كان المدعي قد حصر دعواه في تعاقده مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 01/04/2016م علي تقاضي عموله مقدارها 5% من اجمالي مبلغ وقدره 24003831 اربعه وعشرون مليون وثلاثه الاف وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال، نظير قيام المدعي بالتسويق لمشاريع تابعه لمؤسسه (...)للتجاره بدورها المقاول الرييسي لمشاريع تابعه ل(...)، وعند انتهاء المشاريع قام المدعي حسب الاتفاق بالمطالبه بعمولته المستحقه بموجب العقد المذكور بشتي الوسايل الوديه الا ان المدعي عليها لم تتجاوب لطلباته المتكرره لسداد مبلغ العموله، وحيث ان هذه المنازعه ضد تاجر وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بان المدعي قد تنازل عن عقده مع موكلته بموجب عقده مع مؤسسه (...)وبعد اطلاع الدايره علي ذلك تبين ان العقد نص فيه صراحه علي التنازل عن عقد المدعي مع المدعي عليها والذي يتمسك فيه المدعي في استحقاق عمولته الامر الذي انتهت معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي عمولته لتنازله عن العقد، ولا ينال منه ما اثاره المدعي في جوابه علي هذا التنازل بانه في حقيقه الامر لم يتنازل لان الثابت توقيعه علي التنازل ويلزمه ذلك وفق العقد مع مؤسسه (...).
 
(منطوق الحكم)
برفض هذه الدعوي.
عضو 
انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل
عضو 
ممدوح بن محمد الالمعي 
رييس الدايره 
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 80 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 01/04/2016م علي تقاضي عموله مقدارها 5% من اجمالي مبلغ وقدره 24003831 اربعه وعشرون مليون وثلاثه الاف وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال، نظير قيام المدعي بالتسويق لمشاريع تابعه لمؤسسه (...)للتجاره بدورها المقاول الرييسي لمشاريع تابعه ل(...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 (الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 3/7/1441ه في القضيه المقيده لديها برقم 8552 لعام 1439ه القاضي " برفض هذه الدعوي " محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو 
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي