moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٦٣٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المدعي عليه: (...) الوقايع: عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه؛ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع جري افهام ممثل المدعيه باعاده تحرير الدعوي وارفاقها عبر النظام مع كافه المرفقات خلال خمسه ايام، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال ممثل المدعيه عن تحرير دعواه؛ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع؛ عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي فقبلا بذلك، فاصطلح الطرفان علي: (ان يدفع المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه، وبهذا المبلغ المذكور يسقط حق المدعيه بالمطالبه)، وعليه قررت الدايره اصدار حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو التالي (ان يدفع المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه، وبهذا المبلغ المذكور يسقط حق المدعيه بالمطالبه)، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح. نص الحكم: فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين.