gstc_gov_sa · decision · processed · 53 chunks
القرار رقم (1887) الصادر في العام 1439 ه في الاستثناف رقم (1793) (٢٤٥) لعام الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/6/24 ه. اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9 ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافيه المقدم من الهييه العامه للزكه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (13) لعام 1436 ه. بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل (الهييه) علي شركه (ا) (المكلف) لل'Aعوام من 2006 م.م. و Oman من : .... وولم ي周三 وكان قد ممثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 1/28/1439/1/28 المكلف او من يمثله في هذه الجسنه. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكيله: احطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالرياض الهينه بنسخه من قراها رقم (13) لعام 1436 م.موجب الخطاب رقم (3/479) وتاريخ 1436/6/16، وقدمت استينافها المقيد لدي اللجنه برقم (147) وتاريخ 1436/7/14 ه، وبذلك يكون الاستثناف الهييه من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: الاول: ضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله لل'Aعوام من 2006م حتي قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/1) برفض اعتراض المكلف علي استقطاع الضريبه علي الارباح المحوله بواقع 5% للاعوام من 2009 م الي 2012 م، وفقا لحيثiqار القرار. استانفت الهييه القرار فيما قضي به جيال هذا البند وذكرت ان القرار في منظومه لم بشر الي ضريبه الاستقطاع للاعوام من 2006م حتي 2005م ويفهم منه انه تم رفض ضريبه الاستقطاع للاعوام من 2006م حتي 2008م ضمن ما ورد في القرار بالبند رقم (3) من الفقره ثانيا بالقرار، وتوضع الهييه وجهه نظرها فيما يلي: الخلاف في البند الاول من القرار كان بشان فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الموجزه بواقع 5% وقيمتها (889.335) ريال ، وهده القيمه تمثل ضريبه الاستقطاع المتوجبه علي السنوات من 2005م حتي 2012م طبقا لما هو موضع تفصيلا بربط 1/13 الهييه، وكذلك طبقا لما ورد في القرار فحه (3) مع مراعاه الخطا المادي في قيمه الضريه لعام 2011م الموضه بالقرار حيث حتها (239.683) ريال وليس (329.683) ريال واللجه في قراها انتهت الي تاييد الهييه في اخضاع الارباح التقديريه لضريبه الاستقطاع بنسبه 5% خلال الاعوام من 2006م حتي 2012م باجمالي (889.335) ريال وليس الاعوام من 2009م الي 2012م فقط، كما ورد بالقرار. في حاله ان اللجنه استدركت ذلك في البند الثالث من قراها التي انتته فيه الي عدم احقيه الهييه في محاسبه المكلف عن الاعوام من 2006م حتي 2008م م اون اقارات المكلف عن هذه الاعوام تعد مقبوله، فتوح الهييه ان ما ورد في البند الثالث هو مرتبط بضريبه الدخل المتوجبه علي المكلف ولا يمتد اثرها الي ضريبه الاستقطاع المتوجبه علي الارباح المحوله لسبين: ا - ان اللجنه انتهت في قاراها الي قبول الاقارات المقدمه من المكلف عن الاعوام من 2008م واتالتي قبول الارباح الوارده في اقراره وعليه فانه يتوجب علي المكلف سداد ضريبه الاستقطاع المتوجبه علي الارباح الوارده في اقراره بعد صم ضريبه الدخل المسوده مع الاقرار وبنسبه (٥٥). ب- ان ضريبه الاستقطاع لا ينطبق عليها من الاصل احكام الماده الخامسه والستين من النظام الضريبي حيث ان هذه الماده مرتبطه بشكل مباشر بالربوط الضريبيه التي تجريها الهييه علي الاقرارات الضريبيه المقدمه من المكلفين في المواعيد النظاميه او التي لا تقدم من الاصل او تقدم بعد الموعد النظامي، بينما الخلاف علي فرض ضريبه الاستقطاع والمطالبه بها يخضع لاحكام الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والتي بموجبها بعد الشخص المقيم او المنشاه الدايمه في المملكه لغير المقيم، وهو هذا المكلف ملزما مسؤولا عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير مقيم وملزما بان يوردها للهييه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات الاستقطاع الشهريه، واذا لم تستقطع الضريبه، كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويحق للهييه المطالبه بتحيله منه او من وكيله او كفيله دون التقيد بمده محدده، وكذلك فرض غرامات التاخير علي المكلف. وعليه تطالب الهييه بفرض ضريبه استقطاع الخاصه بالاعوام من 2006 م حتي 2008 م. وبالطلاع اللجنه علي وجهه نظر المكلف التي وردت في القرار الابتدايي تبين انه ذكر ان الهييه استقطعت الضريبه علي افتتراض ان الارباح التقديريه قد تم تحويلها الي المركز الرييسي من قبل المنشاه الدايمه ، حيث اتسبت الضريبه المستقطعه علي النحو التالي : <table><tr><td>المبلغ</td><td>البيان</td></tr><tr><td>84.917</td><td>م2006/9/30</td></tr><tr><td>125.849</td><td>م2007/9/30</td></tr></table> 2/13 <table><tr><td>58.902</td><td>\( \rho 2008/9/30 \)</td></tr><tr><td>76.422</td><td>\( \rho 2009/9/30 \)</td></tr><tr><td>120.123</td><td>\( \rho 2010/9/30 \)</td></tr><tr><td>329.683</td><td>\( \rho 2011/9/30 \)</td></tr><tr><td>183.437</td><td>\( \rho 2012/9/30 \)</td></tr></table> وذكر ان انتساب المبالغ اعلاه مبني علي اساس الربح التقديري الامر الذي لا توافق عليه المنشاه الدايمه ابدا، وعلي كل حال فانه وبموجب احكام الفقره رقم (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي ان الارباح الموجعه تنطبق علي المساهم غير المقيم واتخضع لاستقطاع الضريبه بنسبه 5% هذا بالاضافه الي انه وبموجب الماده (63) فقره (6) من اللايحه التنفيذيه فان الارباح الموجعه "تعني اي توزيعات من شركه سعوديه مقيمه الي مساهم غير مقيم". ويري المكلف ان الهييه جانبها الصواب في وجهه نظرها، حيث استندت الي مواد النظام التي لا تنطبق علي حال المكلف، حيث انها ذكرت صراحه بان هناك اموال محوله من قبل المكلف، وبالتالي تم استقطاع الضريبه علي افتراض ان هذه الاموال هي ارباح تقديريه، من دون الاستناد لاي دليل في ذلك. كما يري المكلف عدم صحه تطبيق الهييه للماده (68) (فقره (1) من النظام والماده (63) من اللاتحه التنفيذيه للنظام علي حال المنشاه الدايمه، وذلك بسبب عدم وجود ايه اموال محوله مباشره منها او وجود ارباح موزعه، كما جاء وصفها في المواد المشار اليها ويري ان نصوص المواد (68/ا-63/ا-63/6) من نظام ضريبه الدخل ولاتخته التنفيذيه، نعت صراحه وCDFIA علي الاموال المدفوعه او الارباح المحوله من المنشاه الدايمه، مما يدل علي عدم صحه تطبيق هذه المواد علي حاله المنشاه الدايمه. وذكر انه لا يحق للهينه نظاما تفسير او تحليل نصوص النظام لصالح وجهه نظرها، متي ما كان النص سليما ولا يجوز الخروج عنه وتاويله بدعوي الاستهداف الي قصد المشرع منه، والقاعده الاصوليه تنس علي انه (لا مساع للاجتهاد فيما ورد فيه نص صريح وقطعي) بمعني ان نصوص هذا النظام تسري علي المسايل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها الحرفيه، ولا يمكن الاجتهاد مع وجودها. 2/1- المركز القانوني لكيان شركه (ا). يفيد المكلف بانه عباره عن منشاه دايمه يقوم مركزها الرييسي بابرام جميع العقود والاتفاقيات وان فواتير المطلبات المتعلقه باعماله يتم اعدادها بواسطه المركز الرييسي، وكذلك يتم سدادها بتحويل مباشر من اصحاب الاعمال الي المركز الرييسي، ولا يوجد للمنشاه الدايمه بال المملكه اي خيار للتحكم في هذه التحيلات، وباتالي فان المنشاه الدايمه لم تقدم اجراء اي تحويل للارباح الي المركز الرييسي، بمعني انه لا يوجد اي تحويل نقدي من المنشاه الدايمه الي المركز 3/13 الرييسي، وعليه فان نص الفقره رقم (6) من الماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل لا ينطبق علي حاله المكلف اعلاه ولا يجوب استقطاع الضريبه، ويفيد المكلف بانه علي استعداد لتزويد اللجنه بالمستندات التي تؤكد ذلك من اتفاقيات وفواتير وكشف حسابات البنك. 1/3- ان اداره المنشاه الدايمه في المملكه المتدده غير مراتحه غير متراحه لاجراء الهييه، حيث ان المنشاه الدايمه كانت تستلم سنويا شهاده من مصلحه الزكاه والدخل تؤكد استلام الهييه للافرار، وان الربط الالي لدي الهييه لا يختلف عن الاقرار المقدم للمصلحه، بعضي قبول الهييه الاقرار الشركه من حيث المبدا، كما ان المنشاه تستغرب كيف يتم اعداد الربوط بعد مرور ما يزيد عن خمس سنوات بالنسبه لعام 2006م، علما بان جميع المعلومات كانت متوفره للصلحه منذ عام 2006م، وكان ايامكان الهييه اداره الموضوع. ويري ان اجراء الهييه هذا غير سليم من وجهه نظره، لانه يعد مخالف لما استقر عليه القضاء التجاري العالمي، وما استقرت عليه اللجنه الاستينافيه وارسلته في قراها رقم (123) لسنه (25) قضاييه، حينما قرت بان الشهاده الممنوحه للمكلف تعني اجراء ذمته تجاه الدوله، وذلك وفق لمبدا استقرار الاوضاع الضريبيه طالما ان جميع عناصر الربط كانت متاحه امام الهييه طيله السنوات السبع الماضيه، ولم يكن هناك اخفاء من قبل المنشاه الدايمه، وقد تبني وزير الماليه هذا المبدا بتصديقه علي قرار اللجنه الاستينافيه رقم (91) لسنه (24) قضاييه بالخطاب رقم (391/3) وتاريخ 1414/5/26 ه، ولذلك فانه لا يجوز عدلا اعداد الربوط باثر رجعي يمس مراكز استقترت اوضاعها الضريبيه ولذا فان المكلف يتمسك بوجهه نظره بعدم خضوعه لاستقطع الضريبيه، ومن ثم لا يحق للصلحه اعداد الربوط النهاييه لسبع سنوات الماضيه اي في الحالات التي لا ت触كمها قواعد نظاميه معينه او تعليمات محدده، مثل حاله المنشاه الدايمه هذه، وتمت معالجتها من قبل الهييه بطريقه اثرت علي الوعاء الضريبي للمكلف بعد ان تناولتها الهييه بالتحاليل والاستفسار والمناقشه قبل قيامها اجراء الربوط النهاييه. ٤-1 - لم يتم ايلاغ المنشاه الدايمه خلال السبع سنوات الماضيه عن هذا الموضوع، علما بان مصلحه الزكاه والدخل هي الجهه المخلوله بتطبيق النظام وكان من الواجب ايلاغ المنشاه الدايمه في جنيه وعند استلامها الاقرارات الضريبيه للمكلف. ٤-1 - لا يوجد اي مبرر يعطي الحق للمصلحه اعداد ربط بعد مور ما يزيد عن سبع سنوات بالنسبه للاعوام من 2006 ولغابه 2008 م، وان نصوص المواد التي استندت عليها الهييه، تنطبق علي الحالات التي تخطي فيها الهييه في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات، ولم يكن هناك خطا في تطبيق النظام خلال الاعوام الماضيه، مع العلم بان جميع المعلومات كانت متوفره للمصلحه منذ عام 2006 م وكان ايامكان الهييه اداره هذا الموضوع في حينه. 6-1 قامت اللجنه الاستينافيه الضريبيه بموجب قراها رقم (1350) الصادر في عام 1435 ه في حاله مشابهه لحاله المكلف بالحكم لصالح المكلف في عدم وجوب استقطاع الضربيه علي الارباح التقديريه. حيث جاء في حييات قرار اللجنه الاستينافيه ما يلي : 4/13 بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف دسم استقطاع ضربه علي الارباح التقديريه للاعام من 2000 م حتي 2007 م ، كما يطلب المكلف دسم الضريبه المستقطعه من ضربه الدخل في حال انتساب الضريبه واجبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه، في حين تري الهييه ان استقطاع الضريبه علي الارباح التقديريه، وعدم دسم الضريبه المستقطعه من ضريبه الدخل، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي نظام ضربه الدخل الصدر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاري ١٥/١٢٤٥ ه- واللايقه (68) التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاري ١٥/١٢٥ ه- تبين ان الفقره (ا) من الماده (68) من نظام ضربه الدخل تنص علي انه يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضربه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: كما نص البند (1) من الماده (63) من اللاتجه التنفيذيه علي انه (يخضع غير المقيم للضربيه علي المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : ارباح موزعه (%). (63) من الضربه الاللغه وTRI اللجنه ان الضربيه الاستقطاع، كما هو واضح من النصوص النظاميه الوارده في الماده (68) من ضربيه الدخل والماده (63) من اللاتجه التنفيذيه ارتبعت بعمليات الدفع وما في حكمها مثل عمليات لmapstoاه او التسويه بين الحسابات ، وبما ان الهييه قامت بغض حساب كمالك واعدادها واتحساب ربح تقديري للاعام من 2004م حتي 2007م، ولم تثبت الهييه مسنديا حدوث واعطه الدفع او ما في حكمها، لما فان اللاتجه تري ان الارباب التغييريه التي احتسبها الهييه لا تخضع لضريبه الاستقطاع، وباتالي تاييد استينافckel في طلبه عدم احتساب ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه لاعوام من 2004م حتي 2007م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص "انتهي راي اللجنه". واضاف المكلف في المذكره الالحقيه المقدمه اثناء جلسه المناقشه ان واقعه الدفع لمتتم حيث انه من النصوص النظاميه الوارده في الماده (68) من ضريبه الدخل والمواد (63) من اللاتجه التنفيذيه ارتبعت بعمليات الدفع، وبما ان الهييه وافقعت علي الربط التقديري وان الهييه لم تثبت مستنديا حدوث واقعه الدفع من الم نشاه الدايمه الي المركز الرييسي، لذا يري ان الارباح التقديريه التي احستها الهييه لا تضع لاستقطاع الضريبه لعدم حدوث واقعه الدفع. اما بخصوص ما جاء بوجهه نظر الهييه بان هذا الاجراء مطبق علي الشركات التي تحاسب تقديريا، فيؤكد وانه لغابه عام 2012 م لم تقدم الهييه باستقطاع ضريبه علي الارباح التقديريه، وان الهييه خلال عام 2012 م استدركت الموقف وقامت ابعاده فتح الربوط او اجراء ربط جيده لمعظم الشركات التي تحاسب تقديريا، ومن ثم فان هذا الاجراء لم يكن مطبق لدي الهييه قبل عام 2012 م علي الربوط من 2005 م ولغابه 2012 م. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح المحتمسه علي اساس تقديري للاعوام المنتهيه في 5/13 2006/12/31 م حتي 2008 م، في حين يتمسك المكلف بعدم فرض الضريبه عليها، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه من الطرفين، تبين ان المكلف قدم اقراراته للاعوام الماليه المنتهيه في 31/2006م حتي 2006م علي اساس تقديري بنسبه ارباح 20% من ايراداته، موضحا المكلف ان هذا الاجراء كان بالاتفق مع الهييه ولم تعترض الهييه علي ما ذكره المكلف حيال هذا الاتفاق في القرار الابتدايي او امام هذه اللغه، وبموجب الخطاب رقم (1435/16/5993) وتاریخ 27/8/2005 (1/6/5993) قاهت الهييه بالربط عليه علي اساس تقديري بنسبه ارباح 25% بدلا من 20% و-acstibت ضريبه استقطاع بواقع 5% علي الارباح التقديريه المحتسبه علي اساس 25% بعد حسم ضريبه الدخل منها ويتضح من ذلك ان الخلاف حول هذا البند ينقسم الي قسمين : الاول : المطلابه بضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله الناتجه عن انتساب الارباح علي اساس تقديري بموجب اقرارات المكلف بنسبه 20% من ايراداته. الثاني : فرض ضريبه الاستقطاع علي فرق الارباح الناتج عن انتساب الارباح بنسبه 25% بموجب ربط الهييه بدلا من 20% التي اقر بها المكلف. وبرجوع اللجنه الي الفقرتين (ج) و (د) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ 1/15 ه تین انها تتعان علي "الاشخاص الخاضعون للضربيه : ج - الشخي غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشه دايمه ، حد - الشخي غير المقيم الذي لمده دلد اخر خاضع للضربيه من مصادر في المملكه "، كما تبين ان الفقرتين (1) و (2) من الماده (الاولي) من اللايحه التفيفيه لنظام ضربيه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/1425/6/11 ه. تنصان علي : 1 - تطبق احكام نظام ضربيه الدخل علي شركات Nاموال المقيمه عن حص الشركاء غير السعوديين فيها...، كما تطبق علي الاشخاص غير المقيمين سواء كانوا طبيعين او اعتبارين، سعوديين او غير سعوديين، ممن يمارسون النشاط في المملكه من خلال منشه دايمه فيها، او يحققون دخلا من مصادر في المملكه، 2 - يخضع الشخص غير المقيم الذي يحقق دخل من مصادر في المملكه، دون ان يكون له فيها منشه دايمه، للضريبه علي النحو الاتي : ا- اذا كان الدخل من الدول المحوده في الماده (68) من نظام فيخضع لضريبه الاستقطاع وفقا للقواعد التي حددتها تلك الماده", كما تنح الفقره (ا) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل علي "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : ...، وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، كما تبين ان الفقرتين (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه تنص علي : 1- يخضع غير المقيم للضريبه عن المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : ارباح موزعه ٥-٦، يصد بالدراب الموزعه : اي توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم، واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه، مع مراعاه الاتي :... ج - لمنع 6/13 خضوع الشركه الموزعه لضريبه الدخل من فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ الموزعه منها", كما تنص الماده (5) من نظام ضريبه الدخل علي : ب - لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره. ج - لاغراض هذه الماده يعد المبلغ الذي تدفعه منشاه دايمه في المملكه لغير مقيم، كما لو دفعته شركه مقيمه، ونعت الماده (65) من نظام ضريبه الدخل علي “ا - يحق للصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك. ب- يحق للصلحه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اجراء الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي". وحيث ان ضريبه الاستقطاع، كما هو واضح من النصوص النظاميه الوارده في الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والمراده (63) من اللايحه التنفيذيه مرتبطه بعمليات الدفع وما في حكمها مثل عمليات المقاحه او التسويه بين الحسابات، وان المكلف احتسب الارباح بناء علي اقراره الضريبي بنسبه 20% من ايراداته، فان اللنجه تري ان تلك الارباح تعد دخلا متحقق من مصر في المملكه وفي حكم الارباح الموزعه التي تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 5% ولا تعد مطالبه الهييه له بها تعديلا في اقراراته التي سبق وان قدمها، وبناء عليه تؤيد اللنجه استيناف الهييه في مالتها لمكلف بضريبه الاستقطاع علي الارباح التي تم انتسابها علي اساس تقديري بموجب اقراراته الضريبيه للاعوام المنتهيه في 2006/12/31 م حتي .2008 اما فيما يخص فرض ضريبه الاستقطاع علي فرق الارباح الناتج عن انتساب الارباح بنسبه 25% بموجب ربط الهييه بدلا من 20% التي اقر بها المكلف. فحيث تبين ان المكلف قدم اقراراته للهييه واجرت الربط عليه بعد مضي خمس سنوات من نهايه الاجل النظامي لتقدم الاقرارات ولم تقدم لهجه لما يثبت ان هذه الاقرارات غير كامله او غير صحيه بقصد التهرب الضريبي فان اللجنه تري انه لا يحق للهييه تعديل الربط علي المكلف لهذه الاعوام، وبناء عليه ترفض اللجنه استيناف الهييه في طلبها فرض ضريبه استقطاع علي فرق هذه الارباح. البند الثاني: اجراء الربوط النهاييه للاعوام من 2006م حتي قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/3) بتاييد المكلف في اعتراهه علي اجراء الربوط النهاييه للاعوام من 2006م حتي 2008م. وفقا لحيثيات القرار. استانفت الهييه القرار فيما قضي به جيال هذا البند وذكرت ان المكلف قدم الاقرار الضريي للهييه عن عام 2006م بتاريخ 2007/7/29 م اي بعد نهايه الاجل المحدد بتقدم الاقرار الضريي وعليه فان الربط الضريي لعام 2006م ينطبق عليه احكام الفقره (ب) من النماذ الصريي ، كما اوضت الفقره (ب) من الماده (65) من نظام الضريي ، كما اوضت الفقره (ب) من الماده (65) من نظام الضريي ، كما اوضت الفقره (ب) عدم تقدم الاقرار، ومما سبق يثخع انه بمجرد عدم تقدم الاقرار الضريي خلال المواعد النظامي ينشا الحق للهييه في 7/13 محاسبه المكلف وتطبيق احكام الفقره (ب) من الماده (65) من النظام الضريبي حتي وان قدم اقراره بعد ذلك حيث يكون الحق قد تولد ونشا بالفعل لصالح الهييه ويكون الاقرار المقدم من المكلف بعد الموعد النظامي غير مؤثر فيما ينشا من حق للهييه، ويطبق عليه غرامه عدم تقدم الاقرار بالاضافه لغرامات التاخير وهو ما اكده المكلف عند قيامه بتقدم اقرار عام 2006 م بعد الموعد النظامي باحتساب غرامه عدم تقدم اقرار بمبلغ (20.000) ريال. وعليه تؤكد الهييه ان اعتبار الاقرار المقدم من المكلف يخضع لاحكام الفقره (ا) من الماده (65) من النظام الضريبي ان يكون مقدم في الموعد النظامي وطبقا للخطواب والشروط الموضحه في الماده (60) من النظام الضريبي، واذا قدم خلاف ذلك فيعتبر غير مقدم في الموعد النظامي ويخضع لاحكام الفقره (ب) من الماده الخاصه والستين من النظام. اما الربط الضريبي لعامي 2007م ومن 2008م فينطبق عليها احكام الفقره (ا) من الماده (55) من النظام الضريبي التي تنص علي "يحق للمصلحه اشعار مسبب او تعديل الربط خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد تقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك) وكذلك الفقره (8) من الماده (59) من اللايه التنفيذيه التي تنص علي "مع عدم الاخلال بنص الفقره (ب) من الماده الخاصه والستين من النظام، يعاد الاقرار مقبولا من المصلحه اذا مضي علي تقديمه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار دون تلقي المكلف اشعار من المصلحه بشانه، حيث ان الهييه اشعرت المكلف بخطابها رقم (1433/11/23 وتاریخ 1433/11/23) ممن المصلحه بشانه، (2008/10/2) م اي قبل مضي خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرارات thermييه عن عامي 2007 م 2008 م وotcمن الاسعار منافسه البود لاقرارات الاعوام من 2006م حتي 2012م، وتم التعقيب عليه بالخطاب رقم (1435/16/2065) و تاريخ 28/13/2006م وتم الرد من قبل المحاسب القانوني للشركه بخطابه الوارد للهييه بالقيد رقم (1435/16/12947) و تاريخ 18/14/2005م وتم الربط النهايي علي الاعوام (1435/16/12947) و تاريخ 18/14/2005م وتم الربط النهايي علي الاعوام (1435/17/1993) و تاريخ 18/14/2005م وتم الربط النهايي علي الاعوام (1435/17/1993) و تاريخ الابان 2007م وتم الابان 2007م وتم الابان 2007م وتم الابان 2007م وتم الابان 2007م (1435/17/1993) و تاريخ الابان 2007م وتم الابان 2007م وتم الابان 20 المكلف قبل انتهاه المده المحدده نظاما التي تنتهي في 30/2013/4/30 م بالنسبه الاقرار 2007م وفي 30/2014/4/30 م بالنسبه الاقرار عام 2008م واستغرق رد المكلف (سنه واربعه اشهر). وبنا عليه تكون الهييه قد قامت باشعار المكلف عن السنوات من 2006م حتي 2008م خلال المده النظاميه طبقا لاحكام الفقرتين (ا.ب) من الماده (65) من النظام الضريبي واحكام الفقره (8) من الماده (59) من اللايه التفيذيه. وبالطلاع اللجنه علي وجهه نظر المكلف التي تضمنها القرار الابتدايي تبين انه ذكر انه وفقا للماده التاسعه والخمسين الفقره الثامنه من اللايه التفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي جاء فيها، يعد الاقرار مقبولا من المصلحه اذا مضي علي تقديمه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدود لتقدم الاقرار دون تلقي المكلف اشعارا من المصلحه بشانه، ولذلك يعتبر المكلف ان جميع السنوات التي مضي علي تقدم اقراراتها خمس سنوات مقبوله من قبل المصلحه وهي الاعوام 2006 و 2007م و 2008م، كما ذكر انه بموجب الفقره (ا) من الماده (65) من نظام ضريبه الدخل، لا يحق للمصلحه تعديل الربط الا ابشعار مسبب للمكلف واتص هذه الماده علي الاتي : 8/13 "يحق للصلحه اشراع مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك", و حيث ان المكلف لم يوافق علي اجراء المصلحه فان هذه الماده تدعم وجهه نظر المكلف حول الموضوع، و حيث ان المصلحه قامت اعداد الربوط النهاييه للاعوام من 2000م و2007م و2008م بدون اشعار مسبب للمكلف، وباتالتي فانها تجاوزت الحق الممنوح لها بموجب الفقره (ا) من الماده (65) من نظام ضريبه الدخل، وباتالتي يطلب المكلف تعديل الربط، وذلك ابالغاء ضWOع الشركه خلال الثالثه اعوام من 2000م و2007م و2008م الي استقطع الضريبه علي الارباح وزياده نسبه الربح التقديري من 20% الي 25% واضاف المكلف في المذكره الاحاقيه المقدمه اثناء جلسه المناقشه بان المصالحه استندت علي الماده (65) ب) منالنظام الضريبي لفتح الربط، في حين ان الماده (65) تشير وبWOح بانها تنطبق علي المكلف الذي لم يقدم اقراره، وحيث ان المكلف قام بتقدم الاقرار في 2007/5/29 م وقد انتهت فتره الخمس سنوات من 2007/5/29 المكلف علي تطبيق الماده الخاصه والستين من نظام ضريبه الدخل والالماده التاسعه والخدمين من اللايحه التنفيذيه والتي تنص علي انه "مع عدم الاظلال بنض الفقره (ب) من الماده الخاصه والستين من النظام، يعد الاقرار مقبولا من الهييه اذا مضي علي تقدميه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار دون تلقي المكلف اشعارا من المصلحه بشانه، وبناء عليه يطلب المكلف الاخذ بعين الاعتبار المهله النظاميه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرمان من دفوع ومسندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب الهييه احقيه اجراء الربط علي المكلف بعد انتهاه خمس سنوات من الاول النظامي لتقدميم الاقرارات الضريبيه للاعام الماليه المنتهيه في 2006/12/31 م. في حين يتمسك المكلف بعد احقيه الهييه في ذلك، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه، وحيث انتتهت اللجنه في البند الاول من هذا القرار الي رفض استيناف الهييه في طلبها فرض ضريبه الاستقطاع علي فرق الارباح الناتج عن انتساب الارباح بنسبه 25% بموجب ربط الهييه بدلا من 20% التي اقر بها المكلف، لعدم احقيه الهييه في تعديل الربط بعد مضي خمس سنوات من نهايه الاول نظامي لتقدم الاقرارات، اذا ترفض اللجنه استيناف الهييه في طلبها اجراء الربط للاعام الماليه المنتهيه في 2006/12/31 م حتي 2008 م. البند الثالث : غرامه تاخير علي عدم استقطاع الضريبه علي الارباح المحوله للاعام من 2006 م حتي 2008 م. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/4-بانيد المكلف في عدم توجب غرامه تاخير علي عدم استقطاع الضريبه علي الارباح المحوله، وفقا لحيثيات القرار. استانفت الهييه القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكرت انها فرضت الغرامه تطبيقا لاحكام الفقره (ا) من الماده (77) من النظام الضريبي والفقره (1/1) من الماده (68) من اللاتحه. 9/13 وبابطاع اللجنه علي وجهه نظر المكلف التي وردت في القرار الابتدايي تبين انه ذكر بان الهييه قامت باحتساب غرامات تاخير بواقع 1% عن كل شهر من الضريبه المستقطعه المحتسبه وفروقات الربح التقديري من قبل الهييه للاعوام 2006 م ولغايه عام 2013 م ويوضح المكلف انه ، كما هو وارد في (1) اعلاوه من مسببات الاعتراض بانه لا يخضع لاحكام استقطاع الضريبه ، وانه لا يحق للهييه زياده نسبه الربح التقديري قبل ايلاغ المكلف ، وان الهييه كانت مقتنعه في ذلك طيله الاعوام من عام 2006 م ولغايه عام 2013 م لم تطالب المصلحه المنشاه بذلك. وحيث ان جميع المعلومات كانت متاحه للهييه وان المكلف لم يغف ايه معلومات عن الهييه، فانه يستقصر ما الجديد الذي ادي بالهييه الي اعاده فتح الروابط النهاييه لجميع الاعوام علي الرغم من ان المعلومات والاقرارات المقدمه للهييه خلال الاعوام الماضيه كانت هي نفسها التي تم تقديمها عند تقدم الاقرار الضريبي والمعلومات المرفقه به لعام 2013 م، وباتالاي ليس من العداله ان تقوم الهييه اباعده فتح الروابط واستقطاع الضريبه، ومن ثم اخضاع الضريبه المستقطعه لغرامات التاخير، وبناء عليه فان المكلف يصر علي انه لا يستحق عليها ايه غرامات تاخير للاساب الاتيه: - ان الضريبه المستقطعه وزياده نسبه الربح التقديري انتحت من تغيير اساسي في طريقه واساس احتساب الضريبه والضريبه المستقطعه، حيث كانت الهييه مقتنعه بعدم خضوع المكلف لاستقطاع الضريبه علي الارباح الموجزه وفقاه وبعد مور ما يزيد عن (8) اعوام قامت الهييه بتغيير ذلك. - ان فروقات الضريبه والضريبه المستقطعه المحتسب عنها غرامات تاخير تتعلق ببند معترض عليه، وحسب الاجراءات المتبعه وقرارات اللجنه الاستينافيه ووفقا لاحكام الفقره (ب) من الماده الثامنه والستين وفقره (2) من الماده الحاديه والسبعون من اللازحه التNFياديه فان غرامات التاخير تستحق في مثل هذه الحاله اعتبارا من السنه التي يقرر خلالها بشكل نهايي خضوع او عدم خضوع المكلف لاستقطاع الضريبه ومن ثم اذا كان هناك غرامه تاخير يتم سدادها بموجب ربط المصلحه المعدل. - ان غرامات التاخير تحتسب عاده علي البنود الاعتياديه التي يفرض من المكلف ان يكون علي علم بها، وفي حاله المكلف فان نظام ضريبه الدخل قد اشار الي خضوع الشريك غير المقيم في الشركه السعوديه المقيمه، ومن ثم قام المكلف باحتسب الضريبه علي الارباح التقديريه لجميع الاعوام من 2006 م ولغابه 2013 م وذلك وفقا للربط الصادر عن الهييه لعام 2005 م والذي لم يضمن استقطاعا ضريبيا علي توزيعات الارباح، وزياده نسبه الربح التقديري، كما ان الهييه فجاه قامت وبدون سابق انجار برفع نسبه الارباح التقديريه من 20% الي 25% والمؤكد بالربوط الصادره عن الهييه للاعوام اللاغه 2006 م ولنهايه 2010 م والتي لم تذكر اطلاقا خWOع ارباح الشركات غير المقيمه لاستقطاع الضريبه علي الارباح. لقد تاثرت الهييه في اجراء الربوط للنهايه حيث اصدرت الربوط في عام 2014م. هي ايد يمد مور ما يزيد عن سبعه اعوام بالنسبه لربط عام 2006م وسته اعوام بالنسبه لربط عام 2007م، هذا وفيما لو قامت الهييه ابلاغ المكلف باستقطاع الضريبه وتغيير نسبه الربح التقديري لعام 2006م في حينه اي في عام 2006م لمعرف المكلف ان هناك موضوع متنازع 10/13 عليه ومن ثم قيامه ابقناع الهييه بوجهه نظره او معالجه الموضوع عند اعداد الاقرار الضريبي للاعوام اللاحقه ومن ثم تلافي اخضاع لغرامات التاثير. - لقد قامت اللجنه الاستينافيه الضريبيه في حاله مشابهه بخصوص استيناف الهييه علي قراري لجنه الاعتراض الابتداييه رقمي (5) و (6) لعام 1427 ه ايتخذ قراراها كالاتي: - تري اللجنه ان المبالغ التي دفعها المكلف وفرضت الهييه عليها ضريبه جهات غير مقيمه لم يمكن ضجها للضريبه امرا مستقدرا بدليل ان الربط الاصلي الذي اجرته الهييه لم يënضن احتساب هذه الضريبه مما يعني عن هذا الموضوع محل خلاف حقيقي في وجهات النظر بين المكلف والهييه. وبالتالي تري اللجنه عدم توجب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن ذلك ورفض استيناف الهييه وتاييد القارين الابتداييين فيما قضايا به بعدم توجب غرامه التاخير. واضاف المكلف في مدكرته الالحاييه المقدمه في جلسه المناقشه انه بالاضافه الي ما جاء في خطاب الاعتراض فان الشركه تود التاكيد بان اللجنه الاستينافيه في قراها ايضا رقم (137) وتاريخ 1435/3/13 حول غرامات التاخير قد افادت ان اضافه العباره الوارده في الفقره (3) من المالجه التنفيذيه للنظام والمتضمنه (وتشمل التعديلات التي تجريها الهييه والتي اسبعت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه الالالجه (يعد توسعا في تفسير النص النظامي و تحميل النص ما لا يحتمل حيث يجب التفريق بين تعديلات الهييه التي تحكيمها نصوص نظاميه واضحه (وهذه تكتسب عليها غرامات تاثير الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد) والتعديلات الناتجه عن اختلاف وجهات النظر بين الهييه والملك (وهذه تكتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ صدور قرار نهايي بتاييد وجهه نظر المصلحه) وحيث ان حاله الشركه هي اختلاف وجهات النظر بين الهييه والملك والدليل الاكبر علي ذلك صدور خطابات رسميه من الهييه وشهادات نهايته تؤكد علي عدم وجود استقطاع ضريبي في تلك السنوات وذلك ، كما تم توضيعه في عريضه الاستيناف لذلك فان هذه الحاله ايضا تنطبق علي المكلف ومن ثم لا يخضع المكلف لغرامه تاخير . راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح التي تم احتسابها علي اساس تقديري للاعوام المنتهيه في 2/31/2006م حتي 2008م، في حين يتمسك المكلف بعد فرضا، للاسباب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطاع اللجنه علي الفقره (ج) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15 1425/1/15 1425/1/15 1425/1/15 1425/1/15 1425/1/1 1425/1/1 1425/1/1 1425/1/1 1425/1/1 1425/1/ قيمه الضريبه غير المسدده وغرامه التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده (77) من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه: -1 اذا لم يستقطع الضريبه، كما هو مطلوب. -2 اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للصلحه، كما هو مطلوب. وتبين ان الفقره (ا) من الماده (77) تنص علي "اضافه الي غرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، عليckelف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل (30) يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد ، كما نصت الفقره (ب) من الماده (68) علي "يجب علي Spchpح الذي يستقطع الضريبه بمقضي هذه الماده الالتزام بما يلي : ١ - ... وتسديد المبلغ المستقطع خلال العشره ايام الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد، وكت الفقره (1/ ه) من الماده (68) من المايه التنيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/1425/6 ه علي "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل تاليين يوم تاخير في الحالات الاتيه ه - التاثير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده (الثامنه والستيرين) من النظام، وتقع مسيوله سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع". وحيث ان ضريبه الاستقطاع علي الارباح التي تم اënتسابها علي اساس تقديري بنسبه 20% بموجب اقرارات المكلف الضريبيه تحكمها نصوص نظاميه وضحه وردت في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، فان الجنه تؤيد استيناف الهييه في طلبها فرض غرامه التاخير في السداد علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح التي تم انتسابها علي اساس تقديري بموجب اقرارات المكلف الضريبيه علي ان يتم انتسابها بواقع 1% من فرق الضريبه غير المسوده عن كل (30) يوم تاخير بدء من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد. اما غرامه التاخير في السداد علي ضريبه الاستقطاع علي فرق الارباح الناتج عن انتساب الارباح بنسبه 25% بموجب ربط الهييه بدلا من 20% التي اقر بها المكلف، فان اللجنه في البند الاول من هذا القرار رفضت استيناف الهييه في طلبها فرض ضريبه استقطع علي هذا الفرق، وبناء عليه فان اللجنه ترفض استيناف الهييه في طلبها فرض غرامه تاخير في السداد علي هذا البند لسقوط الغرامه يسقوط اصلها. 12/13 القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستثناف المقدم من الهييه علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (13) لعام 1436 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. ١/١ - تاييد استيناف الهييه في مطالبتها للمكلف بضريبه الاستقطاع علي الارباح التي تم احتسابها علي اساس تقديري بموجب اقراراته الضريبيه للاعام المنتهيه في 31/2006م حتي 2008م، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب- رفض استيناف الهييه في طلبها فرض ضريبه الاستقطاع علي فرق الارباح الناتج عن انتساب الارباح بنسبه 25% بموجب ربط الهييه بدلا من 20% التي اقر بها المكلف، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2- رفض استيناف الهييه في طلبها اجراء الربط للاعوام الماليه المنتهيه في 2006/12/31 م حتي 2008 م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 3/ ا- تاييد استيناف الهييه في طلبها فرض غرامه التاخير في السداد علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح التي تم اënتسابها علي اساس تقديري بنسبه 20% بموجب اقرارات المكلف الضريبيه للاعوام المنتهيه في 2006/12/31 م حتي 2008 م , علي ان يتم اctsasbaha بواقع 1% من فرق الضريبه غير المسدده عن كل (30) يوم تاخير بدء من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد والاغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب- رفض استيناف الهييه في طلبها فرض غرامه التاخير في السداد علي ضريبه الاستقطاع علي فرق الارباح الناتج عن احتساب الارباح بنسبه 25% بموجب ربط الهييه بدلا من 20% التي افر بها المكلف للاعوام المنتهيه في 31/2006م حتي 2008م لسقوط اصلها، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام د Mojان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ الباغ القرار. وبالله التوفيق ... 13/13