gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-222721: قرار رقم AC-2023-222721: الصادر في الدعوي رقم: في الدعوي المقامه المستاف من / المتهم المستاف ضدها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الربعاء الموافق 04/2024/09/04، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/04/01/17 رييسا ... / الاستاذ عضو ... / الاستاذ عضو ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من الممثل نظامي للشركه / هويه وطنيه رقم (...) بموجب رخصه تمثيل الشخصيه الاعتباريه رقم (...), علي القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-163646) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض في شان الاعتراض علي قاري التحصيل رقم (..../..../....) لوام 1443 ه. الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بصدور قراي تحصيل فروقات جمركيه عن هييه الزكاه والضريه والجمارك ضد الشركه المستانفه الاول برقم (..../..../....) بتاريخ 1443/01/02 ه، بملغ قدره (102,196,042) ريال، والثاني برقم (..../..../....) بتاريخ 1443/01/01 بملغ قدره (139,229,253) ريال، وقد جري تبليغ الشركه بقاري التحليل من قبل الهييه بتاريخ 1443/11/02 ه وتقدمت الشركه باعتراضها عليهما امام الهييه بتاريخ 1443/11/15 ه، وصدر اشعار الهييه الموجه الي الشركه متضمنا رفض طلبي الاعتراض بتاريخ 1444/04/20 ه، وعليه تقدمت الشركه بدعواها امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بتاريخ 1444/05/14 ه التي اصدرت قراها بعدم قبول الدعوي شكل لعدم تقدمها خلال المده النظاميه تاسيسا منها علي انه كان يجب علي الممعيه في حاله عدم رد الهييه خلال (30) يوما من تاريخ اعتراضها ان تتقدم بالانحه دعواها الي اللجان الجمركيه باعتبار ان عدم رد الهييه يعتبر رفضا ضمينا للاعتراض طبقا للماده (147) من نظام الجمارك المودع، والمداده (5) من قواعد عمل اللجان الجمركيه، عليه فان عدم تقدم الشركه بدعواها امام اللجان الجمركيه خلال مده الثالثين يوما من تاريخ تقدمها للاعتراض امام الهييه يتقتر معم مقدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه المقرره لذلك. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني 6 1 صفه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2024-222721: قرار رقم AC-2023-222721: الصادر في الدعوي رقم: وبالطاع اللجه الجمركيه الاستنافيه علي لايحه الاستنافيه المقدمه تبين انها تثممن ما ملحضها انه تم تبليغ الشركه بقراري التحصيل في تاريخ 1443/11/02 ه وقامت الشركه بتقدمي اعتراضها امام الهييه بموجب طلبي الاعتراض بتاريخ 1443/11/15 بقراري التحصيل في تاريخ 1443/11/02 ه وقامت الشركه بتقدمي اعتراضها امام الهييه بموجب طلبی الاعتراض بتراث في مكاتباتها واجتماعاتها بان تظلم الشركه لا يزال قيد النظر لدي الهييه فتاره تطلب الهييه من الشركه اجابه احاقيه "لېتيسي للهييه اتخاذ القرار بناء علي ذلك" وتاره تطلب الهييه من الشركه تزيدها بالرد "تفاديا لاصدار القرار" وتاره اخري تمهل الهييه الشركه موله لتقدم المطلوب منها مفيده بانه "بعد ذلك سيتم التب بالحاله واشعاركم بالنتيجه بحسب ما تم التوصله"، وباتالي فان الهييه استغرقت ثلاثون يوما للرد علي تظلم الشركه برد نهاي بموجب اشعار الهييه برفض طلبي الاعتراض في تاريخ 04/20 ه والمذكور فيه صراحه انه يمكن للشركه "مواصله الاعتراض... خلال 30 يوما من تاريخ هذا الاشعار"، وعليه تم التقدم بتاريخ 14/04/05/14 ه بدعوي الاعتراض خلال مدتها النظاميه 30 يوما من تاريخ رد الهييه بالرفض، كما ان اشعار الفرض قد سبقه مكاتبات واجتماعات مما يفيد بان تظلم الشركه لا يزال قيد النظر من قبل المختصين في الهييه وكان ايامكان الهييه عدم الرد ايغالق باب النقاش حول طلبي الاعتراض مطلقا بعد تقدمهما يمدل علي ان الهييه لم تعتبر ما سبق اشعار الفرض رفضا ضميا منها باي حال من الاحوال مما لا يضح معه الاعتداد بالرفض الضمني للهييه علي نحو ما ورد في القرار محل الاستثناف، وانتتمت اللايحه بطلب نقض القرار واعاده القضيه الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لدراستها، كما قدمت الشركه لايحه استثناف احاقيه مكونه من (4) صفحات تضمنت ما ملخصه ان الماده (51) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه المنشوره في جريده ام القري بتاريخ 12/04/12 ه نعت علي ان هذه القواعد تلغي ما يتعارض معها من احكام ويعمل بها من تاريخ نشرها وبما ان تاريخ العمل بالقواعد لالحق لتاريخ قيد الاستثناف دون ان تنتي مراحل نظر دعوي الاعتراض اذ لا نزال في مرحله الاستثناف فابد من تطبيق القواعد علي دعوي الاعتراض علي قاري التحيل، وبموجب الماده (6) من القواعد فان قاري التحيل لا يكتسبان الحصاه المقرره لها بمضي المده المحدده للاعتراض عليهما لعدم استيفاء القرارين للمتطلبات النظاميه، ذلك ان سب قاري التحيل في حقيقته هو تحيل رسوم جمركه لمنصات بحربه استوردتها .... مسجله ببند معفي من الرسوم سب وان اعداد مدير عام الجمارك السابق بانطباق ذلك البند علي تلك المنصات البحيره وفق خطاب مصلحه الجمارك رقم (..../....) وتاريخ 1428/03/26 ه في حين ارتات الهييه لحقا انطباق بند جمركي اخر خضع للرسوم الجمركيه باثر رجعي ومدار اتصارض الشركه علي قراري التحصيل مقتصر علي عدم تحقق سند تطبيق قاري التحصيل باثر رجعي وما يرتبط بذلك، كما ان الماده (176) من نظام الجمارك الموحد اوضحت حاله واحده يمكن فيها تحصيل الرسوم الجمركيه باثر رجعي فيما لم تجر الهييه ملاحقه بشانها وهي الحاله التي يكون فيه عدم تحصيل الرسوم بسبب خطا من الداره الجمركيه وهو مالم يتحقق في الاعتراض المايل اذ www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 2 من 6 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-222721: قرار رقم AC-2023-222721: الصادر في الدعوي رقم: ان الدايره الجمركيه كانت تعتد بصحه البند الجمركي المعرفي علي المنصات البحريه محل قاري التحصيل علي مدار ستين عاما التي استوردت خلالها الشركه المنصات البحريه وتم التاكيد علي تسجيل هذا البند الجمركي للمنصات البحرييه التي ترد للشركه بشكل كامل بناء علي خطاب مدير عام الجمارك المشار اليه سابقا والذي يعد باتا في الخلاف بين الشركه ومصلحه الجمارك انداك حول المنصات البحرييه المستورده وفقا للماده (106/ب) من نظام المتضمنه انه في حاله وقعو الخلاف حول البضايع ... اهي خاضعه للرسوم الجمركه ام معفاه منها فيبت المدير العام في هذا الخلاف، واضافت الثالثه الاحاقيه عدم تحقق الماده (147) من النظام في الخلاف المايل لانه لم يمكن اعتبار الشركه متخلفه عن اداء الرسوم التي لم تعتبرها الهييه منطقه علي المنصات البحرييه في حينه لاعتداد الهييه بصحه البند المعفي وعدم علي الشركه والهييه بانطباق بند جمري اكثر في ذلك الوقت اضافه الي ذلك فانا يوجد سبب اخر للاععاء من الرسوم الجمركيه لاغلب البيانات الجمركيه محل قاري التحصيل وهو الاعفاء الخليجي الذي ينطبق علي (40) بيان جمري من اس (45) بيان الصادر بشانها قاري التحصيل محل الاعتراض، واختتمت الاللاقه بطلب الغاء القرار الابتدايي والفصل في موضوع الدعوي، واحتياطيا الغاء القرار الابتدايي واعاده القضيه الي اللجنه الجمركيه الابتداييه للنظر في موضوعها وفق الاستيناف المقيد. وبطلب الاجابه من الهييه قدمت مدكرتها بتاريخ 12/14/2023م متضمنه طلب مهاه اضافيه للارد، وbtاريخ 2024/08/22 م اوت الهييه مدكرتها الجوايه متضمنه ما ماحته عدم صحه اعتماد البند الجمركي للوارد بناء علي خطاب مدير عام الجمارك ان ذلك الخطاب عباره عن ايفاده وليس متعلق بالبيانات الجمركيه محل الاعتراض، كما ان قرارات التحصيل تصدر لتصديل الرسوم المستحقه لخزينه الدوله بغض النظر عن المتسبب بناء علي حقيقه الوارد وفقا لصور المنتج و الكتالوجات والنشره الفنيه وغيرها من الحقايق التي تبين حقيقه الوارد وسومه الجمركيه ولا تكون بناء علي تصدير المستورد والا لما كفال نظام للهويه الحق في التحقيق الالتحق وتحصيل الرسوم التي لم تحصل لخطا من الداره الجمركيه عن خمس سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل البيانات الجمركي، كما ان قرار لجنه التعرفه هو بيان لحقيقه الصNF الوارد وبنده الجمركي وفقا للتصنيف العالمي المTQف عليه بموجب اتفاقيه النظام المنسق لتصنيف وTBOYIB السلع كونها الجنه المختلفه بتحديد وتصنيف السلع والمستوره والاستثناء عليه لاصدار قرار التحصيل يعد اجراء نظامي للTBTت من حقيقه الصNF ورسومه الجمركيه، اضافه الي ان التقرير الصادر من الهييه قيامها بفرض الفروقات الجمركيه لعدم حده البنود الجمركيه المصرح عنها دون النظر لما ذكره المكلف من ان السلع منشاها خليجي حيث ان الخلاف نتج عن قيام الشره يكاضع المستوردات لبند جمركي معرفي وهو بند لا ينطبق علي الصNF الوارد، www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 3 من 6 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-222721: قرار رقم AC-2023-222721: الصادر في الدعوي رقم: وبعد الالطلاق علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اسبعت جاهزه للبيت فيها ب حالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب. الاسباب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 11/03، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجريه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08 والاثظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/09/07 وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 10/05 م. فان ذلك يستبع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه بموجب ما قرزته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث كان موضوع الدعوي بين الهييه والمستورد يتمثل في منازعه المدعي لقراري التصيل الصادر في حقه بفروقات الرسوم الجمركيه المستحقه - المشار الي بيانات توثيقهما انفا - بعد ان قدم تظلمه امام الهييه بتاريخ 1443/11/15 وكت كان الثابت من خلال الاوراق ان الشركه قد تم تبليغها برد الهييه برض الاعتراض بتاريخ 1444/04/20 وذلك بموجب المستند الصادر عن الهييه في ذلك التاریخ الموجه لها الذي يفرید (اشعار رفض طلاب الاعتراض، وحييت تقدم المستورد امام اللجنه الجمركيه الابتداييه بدعوي الاعتراض علي قرار التحصيل الصادر عن الهييه بتقدميه دعواه امام تلك اللجنه وقديها بتاريخ 1444/05/14 ه، واصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعدم قبول الدعوي شكل تاسيسا منها علي ان دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل محكومه بمدد معينه لا يصل تجاوزها عند قبول دعوي الاعتراض لان الغابه منها هي استقرار المباركيه والhfاظ علي الاوضاع الاداريه والماليه، وان تقديم المدعي لاعتراضه علي القرار بتقييد دعواه لدي اللجان الجمركيه بتاريخ 1444/05/14 ه، قد فت عليه المده النظاميه المفرض تقديم الاعتراض عليها، وحيث جاء استيناف المستورد قايما علي عدم صحه قرار اللجنه بالفصل في موضوع اعتراضه تاسيسا من ذلك القارار علي ان اعتراضه لم يكن ذلك المدد dالنظاميه، بالنظر الي انه تقدم بالاتظام خلال الاجل المحدد لذلك وانه بعد ان تم اشعاره برفض طلب الاعتراض من قبل الهييه قام برفع الدعوي امام اللغه الابتداييه قبل مضي المده المقرره للاعتراض علي قرار التحليل بعد رفض الهييه لاتظامه علي نحو ما سبق بيانه. ولا ما كان الثابت من خلال الاوراق تحقق صدور اشعار رفض طلبي الاعتراض بموجب افاده الهييه للمستورد بتاريخ والمما ميعاني انها طيله الفتره الممتده من تاريخ تقدمه للظلم علي قرار التحليل امامها الواقع تاريخ 1444/04/20 بتراخ 1443/11/15 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 4 من 6 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2024-222721: قرار رقم AC-2023-222721: الصادر في الدعوي رقم: بالتاريخ المنوه عنه، وهو ما يعني تنازلها عن حقها في الاستفاده بعدم صدور اي شيء عنها بخصوص التظلم باعتباره رفضا ضمينيا عند انتهامه المقدره الممنوحه لها لدراسه التظلم بعد ان صدر الاشعار پاراده صريحه منها برفضه بالتاريخ الموجه فيه للمستورد، مما لا يمكن معه الاعراض عما يحدثه مثل ذلك الاشعار الصادر منها من مركز قانوني للمكلف امامها باداء فروقات الرسوم الجمركيه الصادر في شانها قرار التحصيل المتظلم منه امامها، خاصه مع وجود عدد من الاجتماعات بين الهينه والشركه بشان الاعتراض الي ما قبل صدور نتيجه الاعتراض النهاييه بتاريخ 1444/04/20 كان المتقرار في شان احتساب المدد المقرره لعدم صماع الحوي وتحديد الواقعه التي يتم اتساب الاجل بعدم سماع الحوي ترتيبا عليها ممن قبيل المسايل الموضوعيه التي تمتلك الجهه الناظره للدعوي الحق في تقدير وتحصيل فهم واقعها لاستنتاج الواقعه التي يبدا معها احتساب المدد التي يكون بانتهاها انقضاء الاجل المقرر بعدم سماع دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل باعتبار ذلك من مسايل الواقع، مما يكون معه تنازل الهييه عن حقها في استخلاص رفضها الضمني للظلم بمضي المده المقرره لاستنتاج ذلك دون جواب منها قد تقوض بقيامها اشعار المستورد برفض اعتراضه وتظلمه علي قرار التحصيل امامها بما يكون المتصل منه انتساب المده المقرره قبول تظلمه، ذلك ان استقرار المراكز النظاميه والhfاضع علي الاوضاع الاداريه والماليه المبتغاه من تقرير تحديد مده للتظلم علي قرارات التحصيل امام الهييه والاعتراض في شانها امام القضاء الجمركي يكون متعينا تطبيقه بموجب ما قررته النصوص المنظمه لذلك في الاحوال التي يكون فيها انزال النص علي صور ينطبق عليها بمدداته وشروطه امعماله والمتمثله في صدور القرار من الهييه بfrazض الاعتراض واتibia ساب مده الثالثين يوم بناه علي ذلك او عدم صدور اي شيء منها في صير التظلم المقدم امامها في شان فروعات الرسوم المتنازع عليها واعتبار ذلك رفضا ضمنا منها وهو ما لم يكن عليه حال تعامل الهييه مع التظلم وتقرير مصير البت فيه، ذلك ان athبات من الاوراق ان المستورد قد تقدم بدعواه للاعتراض علي قرار التحصيل بتاريخ 1444/05/14 علي اشعاره بfrazض طلب الاعتراض والتظلم من الهييه قد وقع بتاريخ 1444/04/20 من نظام الجمارك الموده قد جاعت علي ان المده المقرره لقبول الاعتراض علي قرارات التحصيل ان يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها فان ذلك مفادها اعتبار تقدمي المستورد لاعتراض امام اللجنه الابتداييه بتاريخ 1444/05/14، بعد ان تم اشعاره من قبل الهييه بfrazض اعتراضه من قبلها بتاريخ 1444/04/20 قد وقع خلال المده المقرره نظاما لنظرا اعتراضه علي نحو ما سبق تحقيقه فيكون الاستثناد الي انزال نص الماده الخامسه من قواعد عمل اللجان الجمركيه بصوره مباشره بمثل ما كان عليه قرار اللجنه الابتداييه المستانف عليه دون اعمال منها لما تترتب من مراكز قانونيه تولدت من استخلاص تنازل الهييه عن حقها في اعتبار عدم صدور اي www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفه ٥ من 6 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2024-222721: قرار رقم AC-2023-222721: الصادر في الدعوي رقم: شي عنها بخصوص الاعتراض المقدم امامها لا يトفق مع ما كان عليه واقع الحال وما اكتنف ملباست الاعتراض علي القرار امامها من و qtافوع وظروف - علي نحو ما سبق تحقيقه- يتعين معها استحصاب الاصل الم تقرر المتمثل في ان يكون تفسير وتاويل تطبيق النصوص التي تربط المكلف مع الاداره الجمركيه بما يتحقق به مصلحه المكلف، وعليه خلصت اللجنه الاستنافيه الي تقرير افاء القرار الابتدايي واجاله الدعوي من جديد لنظر موضوعها امام اللجان الابتداييه، وتاسيسا علي ما تقدم هفد انتهت اللجنه الاستنافيه الي تقرير ما ياتي: القرار CTR-2023- اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه / شركه .... (....)، سجل تجاري رقم (....)، ضد القرار الابتدايي رقم (....) 163646 اللاجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض. ثانيا:})(الموضوع الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها Cordوعا، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا; وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 (1445). وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين... عضو اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحب اجمعين... عضو اللهم وسلم علي نبينا محمد و صلب عضو عضو ... / الدكتور / ... / الاستاذ رييس الدايره ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 6 من