tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430761285 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1432-07-25 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/93 entity=document_number:34edee7a-e291-4578-9262-98466999709e language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٢٦٨٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للهندسه والبييه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بموجب (عقد تاسيس شركه (...) للهندسه والبييه للاستشارات الهندسيه)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٦) من العقد المؤرخ في ٢٥/٠٧/١٤٣٢ ه الذي ينص علي انه: "في حال حدوث اي خلاف بين الشركاء يتعذر حله وديا يعرض النزاع علي هييه تحكيم تشكل وفقا لنظام التحكيم "، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: -الدكتور / (...) – سجل مدني رقم (...) رييسا لهييه التحكيم.
٢-المحامي / (...) – سجل مدني رقم (...) محكما مختارا من قبل المحتكمه.
٣-الدكتور / (...) – سجل مدني رقم (...) محكما مختارا من قبل المحتكم ضده، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في ٢١/٠٥/١٤٤٤ ه والقاضي ب "حكمت الهييه بالاجماع بعزل المدير (...) عن اداره شركه ((...) للهندسه والبييه) ذات السجل رقم (...) وجري النطق بهذا الحكم في الجلسه بحضور الاطراف وتم تسليم نسخه منه لطرفي الدعوي في ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه "، ويطلب بطلان حكم التحكيم بناء علي الاسباب التاليه: ١- ان حكم التحكيم بعزل المدير لم يستند الي اتفاق الطرفين ولم يطلبه الخصوم وانما كان الطلب باستبدال المدير (...). ٢-الحكم بعزل المدير دون تعيين بديل له او تعيين حارس قضايي فهذا مخالف للنظام ومضر للشركاء. ٣-لم ينص الحكم علي تاريخ نفاذ عزل المدير وتاريخ بطلان قراراته وهذا خلل في منطوق الحكم، وفي جلسه ٠٩/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين تبلغ المدعي عليه ونظرا لحاجه الدايره لسماع اجابه المدعي عليه عن الدعوي فقد رات الدايره تاجيل القضيه. وفي جلسه: ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد علي دعوي البطلان فقدم الرد الاتي: (اتقدم بطلب رد الدعوي و الامر بتنفيذ حكم التحكيم محل الدعوي لما يلي:١-فوات المهله النظاميه باقرار المحتكم ضده في دعواه. ٢-عدم وجود حاله من حالات دعوي البطلان التي حددها النظام حصرا. ٣-عدم توجه دعوي البطلان الي العقد محل التحكيم والذي صدر حكم التحكيم بموجبه بل الي عقد اخر واختلاف شرط التحكيم في دعواه مع شرط التحكيم في العقد محل التحكيم: حيث ان دعواه انصبت علي شرط التحكيم في العقد المؤرخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٢ الموافق ٢٥ / ٦ / ٢٠١١ وهو عقد التاسيس الذي ارفقه بالحكم وحصر دعواه في الماده ١٦ من العقد الذي ارفقه و حصر دعواه في شرط تحكيم بنص مختلف عن شرط التحكيم الوارد في حكم التحكيم حيث ورد شرط التحكيم في دعوي البطلان: " في حال حدوث اي خلاف بين الشركاء يتعذر حله وديا يعرض النزاع علي هييه تحكيم تشكل وفقا لنظام التحكيم ". بينما العقد محل النزاع و الصادر بشانه اتفاق التحكيم في حكم التحكيم محل الطعن حسب ما هو وارد في ص٣ من حكم التحكيم المرفق تحت عنوان العقد محل النزاع واتفاق التحكيم هو الاتفاقيه المؤرخه ٢ / ٧ / ٢٠١١ الموافق ١ / ٨ / ١٤٣٢ وقد ورد في الاتفاقيه وفي حكم التحكيم شرط التحكيم وفقا للماده ٢٣ منها وبنص مختلف عما اورده المحتكم ضده و النص الذي تم التحكيم بناء عليه " يسوي اي خلاف او نزاع او سوء تفاهم او مطالبه مهما كان نوعه/نوعها ، مما ينجم او بحدث بين الشركاء فيما يتعلق باي شيء او موضوع ناجم او نتيجه او فيما يتعلق بهذه " الاتفاقيه " بموجب التحكيم تسويه قاطعه وبشكل نهايي بموجب قانون التحكيم السعودي ويكون قرار اللجنه نهاييا وملزما للشركاء وغير قابل للاستيناف". ومن المعلوم ان العمليه التحكيميه عمليه اختياريه يحددها الاطراف في نزاع محدد علي عقد محدد تنبني علي شرط التحكيم بين طرفي التحكيم وقد جرت العمليه التحكيميه بموافقه ومشاركه المحتكم ضده بناء علي شرط التحكيم في الاتفاقيه المؤرخه ٢ / ٧ / ٢٠١١ الموافق ١ / ٨ / ١٤٣٢ وفقا لما اشار اليه الحكم التحكيمي نفسه بينما هو بني طعنه علي شرط تحكيم غير شرط التحكيم في عقد غير العقد المطلوب حسم النزاع بناء عليه مما يقتضي رفضه، مما سبق يتضح عدم صحه ما ذكره في اولا من ان الحكم لم يستند الي اتفاق الطرفين فيوجد اتفاق علي التحكيم في كل نزاع بين الطرفين و صدر الحكم بناء عليه و غير صحيح ان العزل لم يطلبه الخصوم فقد قامت موكلتي بطلبه وتمت الاشاره اليه في وقايع الحكم بالمدير المعزول وطلب الاستبدال للمدير يتضمن عزله بل ابلغ من ذلك لانه يعني عزله واحلال مدير اخر في الاداره)، وباطلاع الدايره علي رد المدعي عليها طلبت من المدعي الاجابه قبل موعد الجلسه القادمه علي ان يرسل رده عبر النظام، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٣٠ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعي (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤ ه، وبما ان المدعي تبلغ بحكم التحكيم بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤ ه، كما ان المدعي قيد دعوي البطلان بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤ ه؛ فان دعوي البطلان مقدمه خلال المده النظاميه بناء علي ان الماده (٥١) من نظام التحكيم نصت علي انه: " ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم"، ومن ثم فان الدعوي مقبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فبما ان ما بنيت عليه دعوي البطلان من اسباب لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث ان ما ذكر من اسباب لا تنطبق عليها الاحوال المبينه في الماده (٥٠) من نظام التحكيم، ولا تعدو ان تكون وقايع من شانها اعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، اما ما ذكره من عدم وجود شرط تحكيم في النزاع الذي صدر به الحكم التحكيمي فغير صحيح، وبما ان الماده (٥٠) من النظام نصت علي انه: " .... ٤- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع"؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم، وبما ان الماده (٥١) من نظام التحكيم نصت علي انه: " اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ... "؛ فان الدايره تقضي – مع تاييد حكم التحكيم – بالامر بتنفيذه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: برفض دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤ه والقاضي: ب (عزل المدير (...) عن اداره شركه ((...) للهندسه والبييه) ذات السجل رقم (...)) . ثانيا: تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه .وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.